< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

41/07/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - المسألة الثامنة من النوع الرابع ( الرشوة ) - المكاسب المحرمة.

كنا في معتبرة الأصبغ بن نباتة، ومرَّ أنَّ هذه المعتبرة كما تحرم الرشوة في الحكم في القضاء هي الأخرى تحرم أيضاً الهدية للوالي فإن الهدية للوالي غلول، (وإن أخذ هدية كان غلولاً وإن أخذ الرشوة فهو مشرك)[1] يعني يوجد تحريم اكثر في الرشوة والرشوة فيها مشارة أما الهدية فلا مشارطة فيها ولكن الغرض هو الاستمالة، فهذه الرواية المعتبرة إذاً هي تعمم حرمة الهدية لغرض الباطل يعني لإزالة الحق أو لإقامة الباطل فيه للباطل إجمالا، فيه تعمم الحرمة من الرشوة إلى الهدية، وهذا التعميم منصوص عليه في هذه الرواية، كما أنَّ هذه الرواية المعتبرة على الصح تعمم ذلك سواء كان للقضاء أو للسلطة التنفيذية أو حتى السلطة غير التنفيذية لأنه في الحقيقة الولاية يمكن التعبير عنها بالسلطة سواء كانت سلطة تنفيذية أو سلطة تشريعية أو سلطة قضائية فكلها بالمعنى العام والمعنى اللغوي هي ولاية وبالتالي كما أنَّ الحكم كما مرّ بنا هو الآخر سلطة إنما يستخدم بكثرة استعمال الحكم في القضاء والولاية في السلطة التنفيذية وإلا فهذان العنوانان كما مرّ هما في أصل يستخدمان في كل السلطات الثلاث وليس في سلطة دون أخرى، فإذاً هنا الهدية إلى الولاة لغرض الباطل تعتبر غلولاً وغلول يعني هي في الحقيقة لبيت المال، وطبعاً نحن قيدنا للغرض الباطل أو للأعم وسيأتي البحث في ذلك، فبالتالي هي تعمم الحرمة الرشوة إلى الهدية ومن القاضي إلى حتى المسؤول التنفيذي فهذا التعميم موجود في الرواية، وقد مرّ بنا أنَّ هذا المفاد في الرواية على مقتضى القاعدة له وجهان وجه تقدم أمس ووجه ثانٍ لم نكمله، والوجه الثاني يعتمد على قاعدتين كما مرّ بنا أمس، القاعدة الأولى هي أن العنوان يملك مثل عنوان المسجد أو عنوان الدولة أو عنوان المصرف، فالعنوان يملك، وطبعاً في قاعدة العنوان يملك لا يمتنع أنَّ العنوان يملك وإن نفس هذا العنوان مملوك لمالك آخر مثلاً مصرف بنكي يملك وهذا المصرف البنكي هو ملك تاجر أو سهام التجّار في السوق ملكيات طولية، شبيه أنَّ العبد يملك وهو العبد نفسه مملوك لسيده وهذا لا منافاة فيه وهذا من قبيل الملكيات الطولية وهو قابل للتصوير وهذا شبيه ما يعبرون عنه في القانون الوضعي أو في عرف العقلاء بالشركات الهرمية أو الشركات القابضة يعني نفس الشركة تملك وهي نفسها مملوكة لشركة أخرى، ومجموع الشركات الفوقة مملوكة لشركة فوق منها ويعبر عنها بالهرمية وهذه قابلة للتصوير، فترامي المالك إما العنوان أو المالك الشخصي هذا قابل للتصوير، فالعنوان يمكن أن يملك وهو بدوره يمكن أن يكون مملوكا لمالك آخر فإن هذا أيضاً يمكن تصويره وليس ممتنعاً.

وبعبارة أخرى: - هذا العنوان المالك ليس من الضروري ن يكون وراءه مالكاً حقيقياً، مثل المسجد الآن فإنَّ المسجد يملك من دون أن يكون وراء المسجد مالكاً حقيقياً وإنما يوجد مالكاً حقوقياً فقطن وربما مثل الشركة أو المصرف فهو عنوان مالك حقوقي وراءه حقيقي أو وراءه مالك حقوقي آخر فكل هذه الصور قابلة للتصوير، وهذه القاعدة مرّت بنا الاشارة إليها ولم نبحثها مفصلاً وسيأتي بحثها في المكاسب المحرمة في هدايا السلطان بمناسبة أو تولي ولاية الجائر ففي تلك المناسبة سنبحث هناك ملكية العنوان وملكية الدولة.

والقاعدة الثانية التي مرّت بنا أمس هي أن المالك - أو غير المالك - يمكن أن يكون الشخص المالك أو العنوان حقوقياً وحقيقياً، فمثلاً زيد حقيقي أما المسجد فيعبرون عنه حقوقي، ومنصب الوزير حقوقي وليس حقيقياً، وتوجد عندنا رواية عن الأئمة عليهم السلام ولعلها عن الامام موسى بن جعفر عليه السلام يسأل السائل أو جواباً عن نزاع أخوته مع الامام عليه السلام فيما يرثه من أبيه الامام الصادق عليه السلام أو ما يرثه الامام الصادق من الامام الباقر عليهما السلام، فيقول الامام الابن ( ما لأبي من الامامة فهو لي خاصة دونكم، وما لأبي من غير الامامة فهو لي ولكم )، ومعناها أنه هناك ما ملكه الامام الأب افترض الصادق علي السلام ولكنه بحكم المنصب لا بما هو فرد بشري وغنما بما هو إمام مثل الفيء والانفال وغير ذلك، فهنا يعبرون عنه بملك المنصب وملك المنصب لا أنَّ المنصب ينفك عن شخص المعصوم وإنما شخص المعصوم تندك فيه الشخصية الحقوقية مع الشخصية الحقيقية فحينما يقال إنَّ الانفال هي ملك للأئمة بلحاظ منصبهم لا لهم فإنَّ هذا التعبير خطأ، فإنَّ شخصيتهم الحقيقة مندكة في شخصيتهم الحقوقية بدليل أنك حينما تقول أشهد أن رسول الله أو تقول أشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله، فتأتي بالشخصية الحقيقية وتكون هي الشخصية الحقوقية، ( إن هو إلا ) هو برمته وحتى بشخصيته الحقيقية كلّه واحد، ولذلك لا يكفي في الشهادة الثانية أن تقول أشهد أن رسول الله وإنما لابد أن تقول أشهد أن محمداً عبده ورسوله وأشهد علياً ولي الله ووصية، ولا يكفي أن تقول أهد أنَّ ولي الله ووصيه فإن هذا لا كيف بل يجب أن تقول أشهد أن علياً ولي الله وأشهد أنَّ فاطمة صديقة طاهرة مفترضة الطاعة وولية الأمر، وهكذا بقية الأئمة عليهم السلام، فشخصيتهم الحقيقة مندكّة في الشخصية الحقوقية، لا أنَّ المنصب ينفك عنهم، وبعض الكتابات من الوسط الداخلي وحتى من بعض الأعلام وقعوا في غفلة كأنما هم يفككون وهذا خطأ، فإنه في أهل البيت عليهم السلام هناك اندكاك، وليس فقط هم عليهم السلام وحت من دونهم من الأنبياء كذلك الآن حينما نقول إبراهيم خليل الله فهل منصب خليل الله ينفك عن إبراهيم عليه السه السلام؟ كلا ، فصحيح أنه توجد جهة حقيقية وجهة حقوقية ولكنه واحد، وقول الله عزّ وجل لإبراهيم ( إني جاعلك للناس إماماً ) أي إني جاعلك أنت يعني الشخصية الحقيقية مندكة فهو يختلف عن الآخرين، ومن هذا الباب حاولت السقيفة أن تتذرع بغصب فدك، فعلى أي حال الحديث ويل لا نريد الدخول فيه، فالمقصود أنه في أهل البيت عليهم السلام الشخصي لحقيقية مندكة في الشخصية الحقوقية ومنصبهم الاصطفائي الإلهي متحد مع الشخصية الحقيقية، أشهد ان محمداً رسول الله وأشهد أنَّ علياً ولي الله والاده المعصومين والصديقة فاطمة حجج الله لا أنَّ مقام الحجية شيء وهم شيء آخر كلا بل هنا يوجد اندكاك، فيف هذه الرواية يقول عليه السلام ( ما لأبي من الامامة فهو لي دون اخوتي ) مثل الأنفال والفيء والخمس، ( وما لأبي من غير الامامة فهو لي ولإخوتي ) لأنَّ الامام الأب أيضاً له أحكام بما هو فرد بشري وهذا مبحث عقائدي وهو أنَّ الامام تترتب عليه احكاماً من نمطين أحكام بما هو فرد بشري واحكم بما هو بشر يوحى إليه بوحي الامامة - وفي النبي وحي النبوة -، فنفس هذا مرتبط بهذه القاعدة التي هي الشخصية الحقيقية والشخصية الحقوقية، ومن باب الشيء بالشيء يذكر أنه العجيب في قضية فدك أن كل العلماء من كلا الفريقين وحتى علماء الجمهور التزموا في قضية فدك بمبنى يخطئون فيه الأول، لأنَّ ما التزم به علماء العامة في قضية فدك قالوا إنَّ فاطمة عليها السلام ترث ميراثاً اصطفائياً من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا عظيم وهو أنَّ وراثة فاطمة عليها السلام اصطفائية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما علماء الامامية ولو أننا لا نوافقهم على هذا الشيء، ولا نوافقهم يعني في حبسهم الحق وتحديدهم في هذا وإنما الجمع بين القولين هو الصحيح، فعلماء الامامية قالوا بأنَّ فاطمة عليها السلام ترث وراثة برية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والاقتصار على كلا القولين خطأ ولكن الجميع بينهما هو الصحيح ففاطمة ترث عن رسول الله بما هي فرد بشري من فرد بشري وأيضاً ترث من رسول الله بما هي وراثة اصطفائية، فعلى كل هذا بحث طويل لا نريد الدخول فيه، وهو مبحث عقائدي ولكنه بعد قانوني بحت وزاوية قانونية بامتياز ولذلك جملة من مباحث العقائد إذا كان الانسان ليس متنمّراً في الفقه سوف لا يهتدي إلى الصواب والحقيقة في تلك المباحث العقائدية، لأنَّ ذلك المبحث العقائدي زاويته فقهية بامتياز، ولذلك نشاد من جملة من المتكلمين أو جملة من الفلاسفة أو العرفاء الامامية لأنهم ليس لهم تضلع في الفقه لا ينقحون المطلب بشكل جيد، أو العكس جملة من الأعلام في الفقه ذلك المبحث لم ينقحوه بشكل جيد، لأنهم لم يستوفوا الضوابط الفقهية في ذلك المبحث الكلامي بشكل جيد، وهذه نكتة مهمة، يعني مثلا حتى الآن جملة من العقائد المرتبطة بصاحب العصر والزمان عجّل الله تعالى فرجه الشريف ليست هي كلامية بحتة أو عقلية بحتة وإنما جملة منها مرتبطة بزوايا وقاعد فقهية، ووجدت جملة من الأعلام الكبار ربما هو متضلع قوي في الجانب العقلي في الامامة أو متضلع فيما يسمى بالبعد العرفاني أو المعنوي ولكنه لم يعمل البعد الفقهي في بيان الامامة ولذلك تراه مترجلاً في جملة من المباحث وقد شاهدنا جملة من الأعلام هكذا، وبعض الأعلام شاهدناه متضلعاً في البعد الفقهي والكلام في الامامة ولكن في البعد العقلي والبعد المعنوي ليس كذلك، فطبيعة المعارف والعقائد والكلام ابوابها وفصولها تعتمد على زوايا مختلفة وهذه نكتة من باب الفائدة في البين حببنا ذكرها.

نعود إلى نفس المطلب:- فلاحظ أنَّ قاعدة الشخصية الحقيقية والحقوقية لها آثار ، فنفس المبحث الفقهي إذا لم تضبطه فسوف لا تستطيع أن تفسّر ذلك المبحث العقائدي وإنما سوف تترجل فيه، فلا تستطيع أن تبينه بشكل تام إلا أن تضبط هذا المبحث وهو أنه ما هي الشخصية الحقيقية والشخصية الحقوقية وكيف يمكن أن تنفك وكيف يمكن أن لا تنفك وهل تندمج أو لا تندمج، فلا يغرنك انك اشتغلت في الفقه فحينئذٍ الزاوية الفقهية في العقائد أنت مسيطر عليها فإن هذا ليس بالضرورة لأنك إذا أردت أن تعلها في العقائد يجب أن تتنمَّر في هذا المبحث الفقهي وتصير متضلعاً فيه وتغوص فيه غوصاً فإذا غصت فيه غوصاً فحينئذٍ تستطيع أن تفك الإبهام أو العقدة الموجودة في علم الكلام أو علم آخر من العلوم الدينية، فلا يكفيك فقط أن تطلع عليها اطلاعاً وإنما عليك أن تغوص فيها فهذا مبحث حساس جداً وهو مرتبط ببحوث العقيدة والامامة والنبوة وهو قاعدة الشخصية الحقيقية والشخصية الحقوقية، وقد غفل عن ذك الكبار، طبعاً نحن نتعلم من الكبار ولكن هذه المناكفة العلمية التي صارت بين الكبار الانسان يأخذ منها العبرة وأنَّ هذه قاعدة الشخصية الحقيقية والشخصية الحقوقية حيث صار فيها سجالاً علمياً بين الأعلام وبما يرتبط بالعقائد وهو سجال علمي كلامي ونعم السجال لأنَّ الاثارة العلمية تعمق غور البحث، فالمقصود أنَّ هذه القاعدة يلزم أن نلتفت إليها وهي مبحث فقهي ولكنه هو الوحيد المؤهل للقراءة زاوية من زوايا مباحث العقائد فيجب أن يضبطه الباحث بصورة جيدة، ونحن الآن لسنا بصدد التوسع في بيان هذه القاعدة فإنَّ بحثها يكون في كان آخر في قاعدة ملكية الدولة حتى لو كانت دولة وضعية، ولكن الآن نحن في هذا الصدد وهو أن الشخصية الحقيقية والشخصية الحقوقية هما حيثيتان، أما في المعصوم تندك في بعضهما البعض لا أنها تنفك، ومن باب بيان أهمية هذه القاعدة، فهي قاعدة فقهي وكيف تؤثر على باحث عقائدية كثيرة وهذه مثل ما يقال هذه فرصة ننتهزها أو نستثمرها لبيان ترابط الفقه مع علم الكلام ترابطاً وطيداً مهماًن ولا يكفيك أن تعرف المبحث الفقهي حتى تستطيع أن تحلحل المسألة، لاحظوا باباً آخر ولا زلنا مع كلام المعصوم عله السلام ( ما كان لأبي من الامامة فهو لي خاصة وما كان لأبي من غير الامامة فهو لي ولإخوتي )، فلاحظ هذا فرز فقهي وكلامي من قبل الامام عليه السلام، وهناك مثال آخر مرتبط بنفس هذا البحث - الشخصية الحقيقية والشخصية الحقوقية - وهو قانون الوراثة ( أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض )، فهو قانون فقهي وقد احتجت به الصديقة الطاهرة عليها السلام، ( أم أنتم أعلم بعموم القرآن وخصوصه من أبي وابن عمي أم خصكم الله بآية .... وقال وورث سليمان داود وقال يرثني ويرث من آل يعقوب )، فهي عليها السلام استشهدت بموارد عديدة، فالآن هل نزاعها عقائد مع السقيفة أو أن نزاعها فقهي أو أنهم اشتبه عندهم الحال وخبطوا وهي أيضاً احتجت عليهم من كل الجهات، فإنَّ قانون الوراثة قانون فقهي وقاعدة فقهية، فلاحظ نفس قانون الوراثة هل يجري في الشخصية أو الشخصية الحقوقية أم أنه يجري في الاثنين؟، وهذه نكتة مهمة، فإنَّ جرى في الشخصية الحقوقية يعني أنَّ الاصطفاء ففيه وراثة، وعلماء الامامية راعوا الشخصية الحقيقية والارص البشري وهذا صحيح ولكن الاقتصار عليه خطأ، أما علماء العامة من جهة اقرارهم ممتاز جداً حيث أقروا بأن الوراثة تجري في الاصطفاء في الشخصية الحقيقية، وحتى الأول هو أدان نفسه بنفسه حيث قال إن الأنبياء وراثتهم هي وراثة اصطفائية، وهذا جيد فأنت تقر بهذا الشيء وأنها ليست وراثة بشرية فإذاً الوريث الاصطفائي للنبي هو فاطمة وليس أنت، وولي الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو فاطمة وعلي وليس أنت، وحتى جملة من بارهم استشعروا الأمر بالعكس لأن دعوى الأول هي داحضة لنفس الأول وليست مسعفة له، ولذلك اسند آخر شيء إلى أنَّ هؤلاء المسلمون هم أجمعوا على ذلك ولم يأتِ من باب الارث، فأبطلت حجيته أو احتجاجه بالباطل لأن قال ( نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة إنما نورّث علماً )، وهذا علم لدني وحياني يعني يقصد الوراثة الاصطفائية وهذا جيد فمن هو الوارث الاصطفائي إذاً؟ إنها فاطمة عليها السلام، والعجيب غفلة إقراراً أو تخذيلاً من الله تعالى نفس علماء العامة ذهبوا إلى أنَّ فاطمة عليها السلام ترث من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وراثة اصطفائية وليس وراثة بشرية، وهذا المقدار جيد، والصحيح هو جمع القولين، فلا قول العامة بمفرده صحيح ولا قول الامامية بمفرده صحيح، والصحيح هو جمع القولين، فلاحظ أنَّ تنقيح مبحث الشخصية الحقيقية والشخصية الحقوقية فدك انموذجاً عظيماً، وليس فدك فقط وإنما مقام فاطمة، وليس فقط قام فاطمة عليها السلام وإنما أصلاً بحث إمامة الأئمة هو هذا، فإذاً هذا المبحث حساس فهو فقهي بامتياز ولكن له تداعياته على مباحث العقائد فضلاً عن الفقه الكثير الكثير، ولم ننته من هذه الثمرة وسوف نكملها غداً إن شاء الله تعالى.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo