< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

40/10/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المكاسب المحرمة _ النوع الثالث ( بيع ما لا منفعة فيه).

كنّا في مسألة المعاوضة على المال الحرام بيعاً كان أو غيره، باعتبار النوع الثالث هو ما لا منفعة له أو ما لا مالية له بهذه المناسبة وهذه الكبرى في فرض المسألة تنطبق على موارد غسيل الأموال وتنطبق على موارد استغلال الموقع المعيّن لأجل صدقات خاصة أو ما شابه ذلك فكنا في صدد هذا البحث وهو بحث علمي حساس ودقيق من الجهة العلمية والقانونية، وكنا في هذا الصدد وأن بعض الأحكام والآثار الفقهية التي يه دنيوية شرعية أو أخروية بعضها يرتبط بالجهة الكلية بالأموال والأشياء ولعضها يرتبط بالجهة الشخصية والتمييز والفرقة بين الجهتين أمر مهم في عالم المال والماليات والمعاوضات والمعاملات، مثلاً يقول الفقهاء والقانونيون أن المالية صفة في الشيء كلية، تقول هذه العرصة من الدار قيمتها وماليتها كذا وهذه السيارة أو هذه العربة أو هذا الثوب ماليته كذا هذه المالية صفة كلية، يعين اصل طبيعي المال والمالية صفة كلية يعني قدر المال، نعم قد تكون بهذه العين صفة خاصة، أما أنها كيف تكون كلية؟ إنها كلية فأنت حينما تقول عشرون ديناراً أو مائتي ألف أو غير ذلك فهذه المائتين هي قدر مالي يعير ويوزن بالنقود والنقود أيضاً هي وسيط ووسط بين كل شيء يتصف بالمالية والمال، فالمالية والمال صفة منتشرة سيّالة كلية، فإذاً هي صفة كلية وليست صفة شخصية، فإذاً لاحظ أنَّ كل شيء فيه بعض الصفات كلية وفيه بعض الصفات شخصية، قدر المال جهة شخصية، عشرون وثلاثون وأربعون فهذا شيء شخصي أما أصل المالية فلا، وهذا يثمر في بحوث كثيرة في المعاوضات، مثلاً الدولار أو الدينار العراقي فما الفرق بينهما فإنَّ هذا مال وذاك مال أيضاً، فالدولار متمحّض في المالية والدينار متمحّض في المالية، فإذاً لماذا يكون شيئاً واحداً وإنما هنا شيئان وهكذا بقية النقود فهي شيء واحد، فهي وسيط مالي، ومرّ بنا هذا البحث أنَّ مالية الأشياء كمواد الأغذية والألبسة او العقارات أو ما شاكل ذلك مالياتها صفة زائدة على ذاتها أو على منافعها، أما النقود فيقولون هي متمحضة في المالية وهذا البحث مرّ بنا، ففرق النقود عن الأعيان كالسيارة أو الأرض أو غير ذلك ما هو ؟ تلك لها ذوات جوهرية ومنافع وفوائد وغير ذلك ومن أحد صفاتها المالية ، أما النقود كما يقولون الاً هي متمحضة في المالية ودورها هو أنها وسيط بين الأشياء المتصفة بالمالية ووسيط يعين جسر تواصل وتعاطي وتعاوض وتبادل، فلاحظ هذه الأبحاث على يسرها وسهولتها وعمقها هي خطيرة في مبحث البنوك ومبحث الربا، فإذا لم يتدبر الانسان ذلك فهذه مشكلة، فكل مسائل البنوك والربا وتنقيح الموضوع وموضوع الموضوع كلها مرتبطة بهذه المباحث رغم سهولتها، فإذاً ما الفقر بين هذه العملة وتلك العملة عملة ألف وعملة باء الدينار والدولار رغم أنها متمحضة في المالية ولماذا اختلف السعر بينها؟ يقولون إنَّ الفرق في النقود هو من عدة جهات، بيع الدولار بالدينا هل بيع أو قرض أو ربا وهنا يأتي تنقيح البحث، يقولون صحيح أن كل عملة متمحضة في المالية، فإنَّ العملات في بقاع الأرض إلى ما شاء الله بحسب الدول ولكن قدرة حفظ المالية في الدولار تختلف عن الدينار، وقدرة حفظ المالية في عملة ثالثة تختلف، معرضية خطر اضطراب مستوى العملة ليس على حد سواء في العملات فهذا ثابت وذاك غير ثابت، فصحيح هي متمحضة في المالية ولكن قدرتها على حفظ المالية تابعة للدولة المصدرة لاعتبارها، للقدرة الاقتصادية التي أصدرت اعتبارها والغطاء المالي الذي يؤمن سعر هذه العملة النقدية ثروات البلد والانتاج الطبيعي للبلد والانتاج الصناعي له وغير ذلك، فالمهم الثروة الوطنية بما تشمل كل المجالات هذه مؤثرة في مالية النقد، فإذاً صارت العملات عبارة عن قوالب حافظة مختلفة عن بعضها البعض، بيع الدولار بالدينار ليس بيع شيئاً بنفسه وإنما شيئان، القدرة الحافظ وغير ذلك ، صدفة ينزل إلى كذا أو يصعد بصورة مفرطة أو غير ذلك فهو يختلف.

إذاً بحث المال سبق أن تم التذكر بأن المطالعة الثقافية للبحوث حول النقد والمال مؤثر جداً في الأبحاث الفقهية المعاملية وكلما يزداد الباحث اطلاعاً في البحوث التخصصية في النقد والمال كلما كان مثمراً جداً، وقد يغير لدى الباحث في الفقه مسار فقهي بسبب دقة التنقيح والتحرير لموضوع المال، وقد ذكرت هذا المطلب فإنَّ السيد الشهيد في البنك اللا ربوي ذكر أطروحة رشيقة والتي يعتمدها الآن نظام الجمهورية الاسلامية في إيران وهلم جرا، ولكن المؤاخذة الصميمة على هذه الاطروحة أنها افترضت التبادل بالسيولة في البنوك يعني السيولة يعني نفس الأوراق والحال أنَّ تعامل البنوك تسعون بالمائة منه في الكثير من الموارد هو في الذمم وليس بالسيولة فتتبخر كل الاطروحة ولا فائدة فيها ونرجع إلى المربع الأول في الربا أما كيف فهذا ليس محل بحثنا.

بحث نفس المال تنقيحه كموضوع فرض فقهي بالغ الأهمية في الاستنباط والسيد الخوئي يفصّل ويتعه تلاميذه بين البنك الحكومي المحض أو البنك الحكومي الأهلي المشترك وبين البنك الأهلي حيث عزل البنك الأهلي المحض وعلى هذا عشرات الفتاوى وتابعه تلاميذه على هذا، والمؤاخذة على هذا أن البنك الحكومي والبنك الأهلي من حيث الأواني والشبكة هي شبكة واحدة وليسا شبكتين، أما السيد الخوئي فقد افترض أنَّ البنك الأهلي شبكة تختلف في السيولة وحركة المال عن البنك الحكومة، ولكن إذا راجع الباحث عالم المال فأصلاً هذه الفرضية بعيدة عن الواقع، فإنَّ البنك الحكومي مع الأهلي مع المشترك كلهم في شبكة دوران مالية واحدة، أما كيف فراجعوا ذلك فيصير لا فرق بين البنك الحكومي أو المشترك أو الأهلي في الحكم.

فلاحظ أنَّ مراجعة الموضوعة المالية في بيئة المال أمر ضروري جداً وإلا سوف بصر بحثنا نظري بعيد عن واقع المال البيئة المالية فلابد أن يحرج الانسان نفسه ويتابع ثقافياً وليس تخصصياً لعالم المال فإنه أمر ضروري كمراجعتنا لمتخصصي اللغة، الآن توجد عملة جديدة الكترونية ونقد الكتروني فما معنى النقد الالكتروني؟

فإذاً هذا لابد من مراجعته، فإذاً هذه المباحث مهمة جداً، ولو استعرض بعض الأمثلة في المسائل المالية المستحدثة في يومنا هذا تصير فيها غفلة في الفتاوى إلى ما شاء الله سببها عدم الوقوف الدقيق على موضوعة ومفردة المال في أيّ حقل وأي بيئة فالتنظير يصير فرضياً ولكن البيئة المالية هي شيء آخر.

إذاً الأشياء فيها جنبة كلية وفيها جنبة شخصية وهذا هو ناموس عالم المال، الشيء إما قيمي أو مثلي، وكلا الصفتين القيمية والمثلية شيء كلي، وفيها جنبة شخصية، أين الكلية؟ فأنت حينما تقول مثلي يعني أنَّ هذا الشيء كالمصنع من المصانع يصنّع كمصنع الطبيعة المخلوقة لله تعالى ككيلو رز أو حنطة أو مصنع البشر كقطعة قماش أو هذه السيارة مثلها فتوجد جنبة مثلية، إذا أتلف متلف المثلي يقول الفقهاء في باب الضمان أن المتلف يضمن في ذمته مثل هذه العين، هل الغاصب أن يقول أيها المالك أنا سأتصرف في هذا اللباس الذي هو مثلي لك أو السيارة التي هي ملية وأضمن لك مثله قهراً عليك فهل يتمكن من ذلك؟ كلا لا يستطيع، هذا صحيح ولكن الملكية ليس بالضرورة أن تتعلق المثلي وإنما تتعلق ايضاً بشخص هذا المصداق فهنا جنبة شخصية والحكم يترتب على الشخص أما الضمان كبدل يتعلّق بالجنبة الكلية للشيء، فلاحظ كيف أنَّ الأحكام تفر عن بعضها البعض فتارةً فيها جنبة كلية وتارةً فيها جنبة شخصية، فرز الجهة الكلية مع الجهة الشخصية في مباحث الأموال أمر ضروري جداً، الخمس مرتبط بالموال والزكاة مرتبطة بالأموال والنكاح مهر خلع إرث مرتبط بالموال نزاعات مالية مدينة مرتبطة بالأموال، احياء الموات مرتبط بالأموال، ضبط نظام المال والأموال مهم ويؤثر في كل هذه الأبواب فرز وفصل الجهة الكلية عن الجهة الشخصية أمر مهم واي حكم يترتب على الجهة الكلية وأي حكم يترتب على الجهة الشخصية، أمس مرّ بنا هذا البحث الربح الكثير من الفضلاء يقع لديهم غفلة، الربح يرتبط بالجهة الكلية والملك يرتبط بالجهة الشخصية، الميرزا النائيني والسيد اليزدي وحتى الآخوند في حاشيته على بيع الأنصاري بحث مالي دقيق ذكروه وهو أنهمي يقولون عن ملكية المالك للشيء شخصية هذه المالكية نفسها مرتبة بهذه العربة أو بهذه السيارة أو بهذا الشيء نفس هذه الملكية لها مراتب، وّغا لم يفكك الباحث بينها يخطئ في الأحكام المرتبطة بعالم المال، وما هي هذه المراتب ؟ ، واللام حتى في ملكية الأرض، يقولون مرتبة من الملكية يرتبط بشخص العين وصفاتها الخاصة ووجودها الجوهري الخاص شخصنة العين ، ونفس هذه ملكية المالك لهذا الشيء مرتبة منها ترتبط بالجهة الكلية لهذه العين، وما هي الجهة الكلية في هذه العين ؟ ماليتها إذا لم يكن الشيء مثلياً فجهتها الكلية هي القيمة، وإن كان مثلياً فمثليتها وقيمتها كليهما كلية، فإذا أتلف متلف غاصب أو غافل على المالك العي فالجهة الشخصية انعدمت أما الجهة الكلية لماذا تنعدم، ملكية المالك لنفس هذه العين الشخصية الملكية اللية لازالت باقية انتقلت من شخص جوهر هذه العين إلى ذمة الضامن الغاصب أو المتلف ولم تتبدد ولم تنعدم ولم تزُل لا أنَّ المال آخر، فهذه الملكية الكلية تجري في الأشخاص من دون أن تتبدل أما التبدل ففي الأشخاص، كانت في هذه العين ولكن حينما تلفت العين انتقلت هذه الملكية إلى الذمة، يقول من الجهة الكلية لم يستد للمالك ملك جديد بل هي نفسها، أما الجهة الشخصية فلا، لذلك يقولون في تبادل المعاوضات فالتبادل والتعويض هو في أشخاص الاعيان أما الجهة الكلية فهي باقية، من جهة الملكية للمالية هل استجد شيء للمالك؟ كلا وإنما الملكية كانت في تلك العين ولكنها انتقلت إلى مالك العين، نعم إذا كانت هناك زيادة ربحية مالية جديدة اضافية حدثت وتجددت وانوجدت للمالك هذ ابحاث بهذه الدقة لماذا يقيمها الفقهاء والقانونيين؟ لنها لها ثمرة لأنه بعض الأحكام مترتبة على الجهة الكلية في الملكية او في المالية أو في الربح أو في أي عنوان آخر وبعض الأحكام مترتب على العنوان الشخصي فيجب أن تفرز وتفكك وتميز بين هاتين الجهتين، باب الخمس صراحةً الكثير من الغفلات فيه سببها الغفلة وعدم التدقيق بين الجهة الكلية والجهة الشخصية، ومرّ بنا أنَّ موضوع الخمس يتقوم بماذا، حتى في قصد صلاة المسافر هل يتقول بالمقصد الشخص أو الكلي أو أعم أو ماذا ؟، مثلاً قصد الذهاب إلى الحيدرية فمشى مسافة بدى له أني ذهب إلى الكفل وبعدما ابدل قصده لا من حيث قصده إلى ذلك المقام لا يبلغ المسافة فالمتبقي لم يكن مسافة وما طواه لم يكن مسافة فهل يقصّر؟ كلا بل قيل يتم ، ولكن لو كان قصده أنه يبتعد عن المدينة لكي يرفّه عن نفسه أو لأجل السياحة الدينية أو الدنيوية فقصده كان عاماً فقصد الكِفل ثم أبدل قصده إلى الحيدرية أو مكان آخر، فهنا يقال لا إشمال في ذلك لأن قصده للسفر يتحقق، فتارة قصد المسافة والسفر تعلق بالكلي وهو المراد أصلاً أما القصود الشخصية فهي تطبيق.

طبعاً وإن كان هنا يوجد خلاف في هذا البحث ولكن إجمالاً لابد أن نفرّق بين الكلي والجزئي الشخصي فإنه مهم ومؤثر في باب البيع والشروط وهلم جرا، الآن لو أردنا أن نجرد مباحث كثيرة الفرق بين الموضوع الكلي وبين الموضوع الشخصي، فإجمالاً هذا المقدار والآن ماذا يؤثر فيما نحن فيه ؟ إنه يؤثر كثيراً.

فالذمة مال من الأموال، ومرّ بنا أنه تارة منشأ الاعتبار من الشخصية الاعتبارية الحقوقية تارة هي حيثية تعليلية وتارة هي حيثية تقييدية، وقبل أن ننقح هذا المطلب دعونا نقرأ الروايات ولو بإجمال حتى تثير البحث أكثر ثم نرجع إلى تنقيح البحث، وهذه الروايات واردة حول التعاطي والتعاوض بالمال الحرام وهي في عدة أبواب من أبواب ما يكتسب به الباب الثالث الحديث الأول، بسند الكليني عن أستاذه محمد بن يحيى العطار قال:- ( كتب محمد بن الحسن ) ، ومحمد بن الحسن هو الصفّار صاحب كتاب بصائر الدرجات بن فرّوخ الأشعري القمي من أصحاب الامام الهادي والعسكري وله مكتبات لهما وأستاذ سعد بن عبد الله الأشعري من زعماء وعلماء قم وهم الأشعريون، وقراءة علم الرجال كعلم تاريخ وإلا فحفظ اسماء الرجال من دون أن نتعرّف على هذه المفردات فهذا ليس علم رجال وإنما هو تقليد سطحي جاف في علم الرجال، وهذه هي المؤاخذة إجمالاً على مدرسة السيد الخوئي، إنما علم الرجال هو علم تاريخي حي، من هو استاذه ومن هو تلميذه وأين ذهب وأن أتى وماذا فعل، تدرس شخصيته فهذا يسمونه علم رجال، وهو أمر ضرري لأنه يعرفك على هوية المذهب كما يقول النجاشي لا أَّن علم الرجال زيد بن أرقم ثقة أو ضعيف أو من طبقة كذا فهذا ليس علم رجال وإنما هو سطحي جداً، واشبه بالتقليد منه بالاجتهاد في الرجال، فهذا محمد بن الحسن الصفار القمي الأشعري صاحب بصائر الدرجات والذي ألف الكليني كتابه أصول الكافي متأثراً به في المنهج العلمي الكليني متأخر عنه بطبقة أو طبقتين، وتلميذ من تلاميذ الصفّار سعد بن عبد الله، وسعد بن عبد الله الأشعري أيضاً له كتاب اسمه بصائر الدرجات أيضاً في العقائد مثل استاذه وهذا الكتاب الثاني للتلميذ فقد والذي بقي من كتاب التلميذ سعد بن عبد الله هو ما اختصره العالم الحلي الشيخ حسن بن سعيد الحلي تلميذ الشهيد الأول فيما يعرف اليوم بكتاب مختصر بصائر الدرجات، وإلا فأصل الكتاب مفقود وإنما الذي حفظ البعض منه الشيخ حسن بن سعد الحلي تلميذ الشهيد الأول ولعله والله أعلم أنَّ الحر العاملي أو السيد هاشم البحراني المعاصر له فإنهما متعاصران وغيرهما من زعماء علم الحيث في القرن الحادي عشر قيل أنه في زمانهم وصلت إليهم نسخة من كتاب بصائر الدرجات لسعد بن عبد الله، فعلى كلٍّ سواء وصلت إليهم أو ينقلون عن مختصر بصائر الدرجات فالله أعلم، فالمهم أنَّ هذا يعطيك لمحة تاريخية عن مفردة من مفردات علم الرجال هذا هو علم الرجال، وأكثر فأكثر الباحث يتبحّر في علم الرجال، هذا أين وأن هذا ثقة أين؟!! فالباحث إذا توسع هكذا تاريخياً في علم الرجال كأنما يرى مشاهد حية وكأنما يتعايش مع طبقات الرواة وهذا علم رجال عظيم، فعلى كلٍّ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى قال: - ( كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام رجل استرى من رجل ضيعة أو خادماً بمالٍ أخذه ) فالعين شخصية أما ( بمال ) فالمال هل هو كلي أو جزئي ؟ إنه نفس البحث الذي نحن فيه، ( بمال أخذه من قطع الطريق أو من سرقة )، وما الفرق بين قطع الطريق والسرقة ؟ السرقة أخذ المال في الخفاء من المالك، أما قطع الطريق هو نهب جهاراً نهاراً ولكن كليهما حرام، فإنَّ أخذ المال الحرام له أنواع، ( بمالٍ أخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة أو يحل له أن يطأ هذا الفرج الذي استراه من سرقة أو من قطع طريق ؟ فوقّع عليه السلام: - لا خير في شيء أصله حرام ولا يحل استعماله )، فالإمام عليه السلام حكم بالبطلان، والرواية صحيحة السند، وهل المراد هنا أنه اشتراه بثمنٍ شخصي أو بثمنٍ كلي؟ بقية الروايات وكيفية العلاج تأتي غداً إن شاء الله تعالى.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo