< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

40/08/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المكاسب المحرمة _ النوع الثالث ( بيع ما لا منفعة فيه).

البعد الماهوي وهوية الحكم في باب المعاملات مؤثر في فهم الأدلة بلا شك ومؤثر فيما يقال مقاصد التشريع وغاياته وأصوله وهلم جرا ، لكي يتمسك القيه يتمسك بالعموم أو لا يتمسك وهلم جرا ، وإلا فالشهيد الصدر كتب كتاب اقتصادنا من اين كتبه ؟ يعني يريد أن يأتي بالمذهب الاقتصادي في الاسلام ، منظومة الاسلام وذلك من خلال التعرف على هوية وماهية الأحكام العمدة في باب المعاملات أو أبواب اخرى مرتبطة بالاقتصاد أنت تستطيع أن تركب منظومة وكيان كامل للاقتصاد أو للبنك أو لأيّ بيئة معاملية أو تجارية أخرى ، لملمة مجموع القواعد أو الأحكام الأم المرتبطة بكيان تجاري أو استثماري أو مالي أو ضريبي ، مثلاً نظام الضريبة في الاسلام ، لأنه هذا القانون كي تفعّل تشريعات الاسلام لا يكتفي أن تعطيه حكم مسألة واحدة في زاوية واحدة وجهة واحدة وإنما مجموع الجهات تشكل رؤية كاملة عن كيان مالي معيّن ، وهذه نكتة يلزم أن نلتفت إليها جيداً ، هذه الطابع في البحث الفقهي ، يعني ما هو الفرق الفقهي بين كتاب اقتصادنا وكتاب منهاج الصالحين في المعاملات ؟ إنه يوجد فرق وهو أن الفرق في منهاج الصالحين أن الفقيه لا يلتفت إلى أنه ما هو الترابط بين المسائل المنظومية من بابٍ لباب أو من فصل لفصل أو من مسائل لمسائل ، الفقيه يقول تقدم هذا البحث في مسألة كذا ، فلاحظ أنَّ هذا بحث منظومي ، أو يقول سيأتي هذا البحث في مسألة رقم كذا ، فالمكلف حينما لا يعلم بالخارطة المنظومية لا يعلم ما هو الأمر ولكن الفقيه يعلم بذلك ، وبدلاً من أن يكون الفقيه فقط هو الذي يعلم في كتابات من هذا القبيل سيما القانونيون يحتاجون إليها المذهب الاقتصادي في الاسم والبنك اللا ربوي وغير ذلك تلملم مجموعة المسائل المرتبطة بكيان معاملي أو اقتصادي أو ضريبي معين ، يعني مثل حلقات وأسنان حلقات كما هو في الساعات كيف ترتبط بعضها من البعض فتشغّل هذا الكيان - وهو الساعة مثلاً - ، وهذا من المهم الاخوة الباحثين بعمق استدلالي يلتفتون إلى المنظومية بين المسائل يعني الترابط بين المسائل وتأثير المسائل على بعضها البعض وتأثير يعني ترابط فتشكل منظومة ، هذه نكت مهمة في كيفية حتى البحث المعاملي يلزم ان نلفت إليها وكيفية البحث وكيفية ترجمته إلى البيئات العاصرة.

الآن لاحظ هذه المسألة نفسها وهي حرمة بيع ما لا منفعة فيه المقصد والفلسفة في التشريع ما هي بالدقة ؟ المقصد في فلسفة التشريع يرجع إلى أنَّ الشارع لا يريد أين استثمار بلغ ما بلغ بأيّ نحو وإنما يريد استثمار يصب في بناء البنية المالية والاقتصادية وإلا توجد استثمارات كثيرة أخرى كالمخدرات هي استثمار ولكنه استثمار هدّام ، وكذلك الربا استثمار هدام ، فالشارع لا يسوغ كل استثمار وكل تجارة ، ﴿ لا تأكلوا اموالك بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض ﴾ ، ما هو الباطل وما هي التجارة عن تراض والذي هو من أبحاث هذه المسألة لقاعدتين الذي هو ﴿ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ﴾ و ﴿ تجارة عن تراض ﴾.

فالمقصود أنَّ هذا نوع من الترجمة القانونية العصرية لهذه المسألة ، ويجب على الانسان الآن في عصرنا الحاضر إذا أراد شخص أن يتصدّى إلى الفتوى أو يتصدّى إلى بيان فتوى الفقهاء يجب أن يلمّ بالبيئة المعاصرة وأنه أيّ مسألة تحاذيها ، وإلا سوف تصير الحوزة تغرد في سرب والحياة المعاصرة تصير في سربٍ آخر ، هذه الترجمة ذات صلة وطيدة لتفعيل الأحكام الشرعية والالتزام بها وإلا يكون نوعاً من رفع اليد عن الالتزام بالأحكام الشرعية ، وإلا هذه الترجمة علمية وليست ترجمة لسانية ، فهي ترجمة معنى لمعنى وليس من لفظ بلسان إلى لفظة بلسان آخر ، وهذه ضرورية جداً تعطي الفقيه يقظة في الباحث جداً ، لأنه حتى الفقيه حتى إذا يرسم البنك الحكومي والبنك الأهلي والبنك المشترك وقد بنى على ذلك الشيخ حسين الحلّي والسيد الخوئي والشهيد الصدر وأكثر الأعلام ، ولكن إذا راجع الانسان البيئة المعاصرة يرى أنَّ هذا التقسيم من جهة صحيح ومن جهة أخرى غير صحيح كما اخترناه ، بل كلها مشتركة حكومية ، السيولة مثل الأموال المختلطة فأين يصير تمييز ، يعني إذا فرقنا بين أحكام البنك الحكومي عن البنك المشترك عن البك الأهلي إذا كانت السيولة طبيعتها ممتزجة فلا يوجد بنك أهلي متميز فما فرضه الأعلام يصير لا وقع له ، فلاحظ أنَّ دراسة البيئة المعاصرة أمر ضروري جداً ، ومحاذاة مباحثنا الفقهية الأصيلة التقليدية كيف تنطبق على البيئة لمعاصرة فإن هذا مهم جداً وإلا الانسان يعيش نفسه في شرنقة التنظير الكلي فهذا لا يصير ، فإذاً هذه المسألة ترجع إلى بحث الاستثمار ، بعبارة أخرى سياسة التشريع الاسلامي في الاستثمار ، هذا نوع من الترجمة.

إذاً محل البحث كما انتهيا إليه امس هو ما لا منفعة فيه حتى النادرة ، نعم نادرة النادرة مرّ بنا أمس هذا هو محل بحث ، ونادرة مثلاً ان هذا من الأدوية وإن لم يوجد مصاب الآن ولكن إذا مرض أحد يحتاج إليه فهنا يبقى له مالية وله منفعة عقلائية هادفة ، أما إذا افترض أنه يوجد مرض نادر جداً ونادر في نادر فهنا وقع كلام هل هذا له منفعة عقلائية أو لا ، فلاحظ الآن هذا البحث والتقسيم عند الفقهاء يدل على أن السلعة التي تستثمر أو تتداول معاملياً لها منفعة أو ليس لها منفعة كما يقولون موظفين فضائيين هنا مثل أن يقال منافع فضائية فهذه تسبب ورماً في الاقتصاد إذا تمت المعاملات تجاهها ويستشري التعامل بها بكرة مع أنَّ الحاجة إليها نادرة النادرة فيصير منفعة فضائية ، وهذا أحد أسباب الزمة الاقتصادية التي هي عنتر الاقتصاد التي هي دولة الولايات المتحدة لم تستطع أن تعالج الأزمة منذ خمسة عشر سنة إلى الآن ، أزمة اقتصادية خطرة تطيح بدول ومؤسسات وهذه من معجزات الله عزّ وجلّ في التشريع الاسلامية ، لأنهم يتعاملون بالأمراض الاقتصادية السرطانية التي مرضها الاسلام ﴿ وحسبوا أن لن تكون فتنة ﴾ فقالوا الربا لا شيء فيه والقمار لا شيء فيها وغير ذلك إلى أن صار مثل عاصفة هوجاء تقصف بالمؤسسات المالية عن بكرة أبيها ، وهذه معجزة للتشريع الاسلام ، ولا نريد الدخول في هذا المبحث تفصيلاً ولكن هنا تدقيق الفقهاء في المنفعة ، لأنَّ المنفعة إذا لم يكن لها وجود أو كان وجودها نادراً تصير فضائية وليست واقعية ، فكلّ شيء فضائي هم يعترفون الآن والآن نفس الدولة الكبرى مغرقة بأعظم دين في الأرض ولم تستطع أن تتخلص منه ، ولم يكشف حجم الدين ولو يكشف لربما تسقط الدولة عن بكرة أبيها وهذا حسب تقارير دولية منهم ومن غيرهم هذا ما سمونه بالفضائي باصطلاحهم فهو سراب بقيعة يحسبه الضمان ماءً هنا التشريع الاسلامي يقول إنَّ هذا خطأ ، فـ﴿ لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ﴾ الباطل يعني المموّه الذي ليس له وجود فهو هوائي أو فضائي ما شئت فعبر فهذا خطأ ، فأنت تبني عليه وتبني عليه والحال أنه سراب بقيعة فينهار الكيان والهيكل ، وقد مرت بنا الآية الكريمة ﴿ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ﴾ فهذه القاعدة بحثها الأعلام هنا أنه ما لا منفعة له أحد أدلة حرمته هي هذه الآية الكريمة ، وقد مرّ أنَّ هذه القاعدة فيها اختلاف بين الأعلام وأن ﴿ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ﴾ ما هو معناها ، ومر بنا أنَّ من أجزل الأقوال التي نرتضيها في هذه الآية الكريمة أن ﴿ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ﴾ يعني هو الشيء التمويهي النصب والاحتيال ، البشر لا يفتأ في عالم الاقتصاد والمال والتجارة بدلاً من أن يشمي على صراط مستقيم يعمل عملية تمويهية هذه العمليات التمويهية أليس يقولون التماهي والتماهي يعني الشيء الذي ليس له ماهية حقيقية ، فهذا يسمّونه تماهياً أو تلبيس ماهية لماهية أخرى ، فهذه الماهية الأخرى ليست ماهيتها تلك الماهية الثانية ولكن أنت تلبس الماهية الثانية إلى الماهية الثانية هذا أيضاً يسمّونه تماهياً وتحايلاً ، لأنَّ الشيء ماهية أولى أما الماهية الثانية فهي ليست ماهيته بل انت تحسبه هو وديعة والحال أنه دين ، الفقهاء سيما علماء الامامية لماذا أصرّوا على أنَّ الودائع في البنك قرض وليست وديعة مع أنه في البنك يسمونه وديعة ، وديعة مستمرة ووديعة ثابتة ووديعة تحت الطلب .... فهم يسمونه وديعة ، نعم هو وديعة لغوية صيح ولكها ليست وديعة قانونية فقيه ، لماذا يصرّ علماء الامامية من بين المذاهب الاسلامية وبتبع مذهب الامامية ، ولا أقول ذلك تعصباً ، وإنما البنوك الاسلامية استفادت من بحوث المستجدات من قبل علماء الامامية في البنوك ، وعندي مصادر بداية نشأت البنوك الاسلامية صار لها ثلاث أو أربع عقود يعترفون بأنهم استندوا إلى منتجات حوزة النجف ويذكرون المصادر ، وهذا فخر للتحقيقات الحوزوية الامامي.

فالمقصود هو هذا المطلب:- وهو أنه لماذا يصر علماء الامامية إلى أن هذه الوديعة حقيقتها ليست وديعة وإنما هي دين وقرض ؟ واضح أنك تموّه ماهية بماهية أخرى ، كالذهب المموّه والحديد المموّه تجعل له ماهية أخرى غير حقيقته ، فبالتالي هذه الماهية الأولى لها طبيعة أخرى ولها أحكام أخرى ، فأنت مهما تحايلت وموّهت وهلم جرا فأنت تستطيع أن تتحايل لفترةٍ وإلا سوف تنكشف فيما بعد ، لأنَّ الماهية الأولى ستفرز طبيعتها وأحكامها فلذلك التمويه أو التماهي هذا أحد تفسيرات ﴿ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ﴾ سواء سميته تحايلاً أم سميته تماهياً ، وتوجد أقوال أخرى ولا نريد أن ندخل في هذه القاعدة مرة أخرى وسيأتي كلام الأعلام وكيف استدلوا بها ولكن مقصودي هو أنه لماذا يصير الأعلام على تحرير الفرض الفقهي أقسام المنافع وغير ذلك ؟ حتى لا يصير تمويه من قسم إلى قسم آخر ، تحرير الفرض الفقهي المعاملي المالي وتصوره أهم من البحث عن حكمه ومحموله ، بل ثبت العرش ثم انقش ، أما إذا كان أصل الأساس مغلوط ولو استباهاً أو قصوراً أو تقصيراً فلا فائدة ، فتحرير الفرض الفقهي سيما المعاملي أمر مهم.

فهنا إذاً فرض انه لا ما لا منفعة فيه ، هذا إجمالاً تحرير الفرض الفقهي بأقسامه التي ذكروها.

ماذا عن أدلة الأعلام في التحريم وهنا كما مرّ بنا مس أنَّ التحريم هنا وضعي وليس تكليفياً وليس هما معاً وإنما فقط تحريم وضعي ، وهنا ترجمة عصرية هنا الحضر حضر قانوني وليس حضر فيه عقوبة فهو ليس تكليفي ، حرمة وضعية يعني لا يمضيها الشارع فهذه المعاملة غير شرعية قانوناً فهي محضورة بهذا المعنى ، وتوجد معاملات محضورة يعني عليها عقوبة يعني جانب تكليفي ، في القانون الحديث أنَّ التكليف عندهم علامته في القانون الحديث الوضعي أنَّ عليه عقبة ، فالقانون الذي عيله عقوبة هو تكليفي وليس وضعياً فقط أو هو تكليفي محض ، فأيضاً حتى في القانون الوضعي عندهم تكاليف ، فعندهم حكم تكليفي وعندهم حكم وضعي وعندهم حكم مقترن معه وهلم جرا ، وهذه نكات يلزم أن لنتفت إليها في الترجمة والموازاة بين الحكم الشرعي والحكم الوضعي.

أول دليل:- وهذا الدليل ليس في المسألة فقط وإنما هو قاعدة عامة ، يعني ضابطة تريد أن تنظم نظام التعامل التجاري ، فهل نعتمد على هذه القاعدة أو لا - ليس فقط نفس هذه المسألة - ؟ ، أوّل دليل قالوا بأنَّ المعاملة هنا تكون سفهية والمعاملة السفهية غير صحيحة ، وهذه ضابطة الكل يقرّ بها ، وإذا صارت ضابطة فلها حينئذٍ آثار بحث في موارد عديدة ، هنا الأعلام دققوا وتدقيقهم رشيق ولطيف ، وهو أنه يوجد فرق بين معاملة الشخص السفيه وبين أن نصف المعاملة بالسفهية ، لأنَّ السفيه قد يقدم على معاملة ليست سفهية وقد يقدم الرشيد على معاملة سفهية ، فإذاً فرق بين أن نصف المعاملة بأنها سفهية وبين أن نصف الشخص بأنه سفيه ، الشخص الذي هو سفيه قامت الأدلة على تحجيره وتحجيره يعني تجميد معاملاته ومنع تصرفاته ولو كانت تصرفاته رشيدة ، فالسفيه محجور عليه ، قالوا أن السفيه محجور عليه في معاملاته أن يتصرف لا أنه محجور عليه أن يتملك أو أن يكون مالكاً ، العبد محجور عليه أن يتملك او أن يتملك ملكية مستقلة فالعبد ليس فقط محجور عليه في تصرفاته وإنما محجور عليه في تملكه ، فلاحظ أن التحجير درجات ، فالسفيه محجور عليه أن يتصرف وإن تصرف تصرفاً رشيداً ، ففرض البحث ليس فرض أنَّ البائع أو المشتري سفيه بل الفرض أنهما رشيدان ، فكل منهما رشيد بل الفرض أنَّ المعاملة موصوفة بأنها سفهية ، فما الدليل على أنَّ المعاملة السفهية باطلة ؟ إنَّ هذا بحث كلّي قواعدي خاض فيه علماء العصر الأخير ، فهل يوجد عندنا دليل ؟ إنه هنا في المقام هكذا يقرر: وهو أنَّ ما لا منفعة فيه المعاوضة عليه سفهية فما هي فائدتها فإنه لا توجد فيها حكمة عقلائية فهي معاملة سفهية ، ولكتن معاملة سفهية فهل المعاملة السفهية باطلة ؟ يقولون نعم المعاملة السفهية باطلة ، فإنَّ السفه هو ما لا حكمة فيه ، فما الدليل على أنَّ المعاملة السفهية باطلة؟ مثلاً السيد اليزدي ذكر أنه لا يوجد عندنا دليل على أنَّ المعاملة السفهية من الحيثية السفهية باطلة ، وبعد السيد اليزدي الميرزا علي الايرواني وحاشيته دقية وعرفية وليست معقدة فهو إجمالاً متأثر بالسيد اليزدي وعنده ملاحظة لحاشية السيد اليزدي ، والسيد الخوئي مـثر كثيراً بالميرزا علي الايرواني فتصير سلسلة تأثير وتأثر ، هؤلاء الأعلام وربما يوجد غيرهم قالوا إنَّ المعاملة السفهية لا دليل على بطلانها ، فصار نقاش في بيع ما لا منفعة له وإنما صار النقاش في الكبرى وهي المعاملة السفهية وأنه ما هو الدليل على بطلانها ، إنَّ الذين ذهبوا بطلان المعاملة السفهية ومنهم الميرزا النائيني وحتى الشيخ الأنصاري سواء كانت بيعاً أو اجارة أو هدية أو مزارعة ليس فقط البيع أي معاملة ومعاقدة أو ايقاع أو معاوضة سفهي فهو باطل ، وهذا بالحث له ثمرة ، فلا نخلط فإنه ليس الكلام في أنَّ طرفي الانساء هو السفيه وإنما محل البحث هو نفس التصرف المعاملي هو سفهي فإن كلامنا هنا أما الطرف الذي يقوم بالمعاملة الفرض أنه ليس سفيهاً ، فحينئذٍ هل يوجد دليل على أنَّ هذه المعاملة باطلة ، مثلاً النكاح السفهي وليس نكاح السفيه ، فلو كان هناك عقد نكاح سفهي - وليس نكاح السفيه - ما لا منفعة له ما الدليل على أنَّ هذه المعاملة أي معاملة من المعاملات وأي ايقاع من الايقاعات إذا كانت سفهية فيه باطلة ولماذا لا تشملها العمومات ؟ السيد اليزدي والميرزا علي الايرواني والسيد الخوئي والسيد اليزدي عنده تفصيل متين سنذكره ، فهؤلاء يقولون ما الدليل على أنَّ العمومات مثل ﴿ أحل الله البيع ﴾ و﴿ تجارة عن تراض ﴾ وغيرهما لا يشمل المعاملة السفهية ، فهي لا تشملها بأي وجه وبأي سبب ؟ ، طبعاً يأتي الكلام حتى في الشروط أيضاً ، كما لو اشترط شرط في البيع والبيع غير سفهي فإنَّ المتعاقدان رشيدان والبيع غير سفهي ولكن الشرط الذي اشترط في البيع كان سفهياً ولغواً فهل يُلزَم به المشروط عليه ؟ ، يعني يمكن أن نتصوّر الشرط سفهياً ، فتارةً العقد سفهي ، وتارة الشرط سفهي ، فهل الشرط السفهي يلزم به المشروط عليه أو لا - وهذا قابل للتصوّر - ؟

فإذاً يوجد كلام في أنَّ العقد أو الايقاع أو الشرط السفهي هل تسمله الأدلة وأن ( المؤمنون عند شروطهم ) فهذا العموم هل يشمله أو لا وما المانع عن شموله ؟ الأعلام الذين قالوا بالبطلان استدلوا بأنَّ الأدلة منصرفة عن الشمول للمعاملة السفهية أو الشرط السفهي أو الايقاع السفهي ، وإذا كانت منصرفة فإذاً هي لا تشمله ، فلا تمضيه ، أما الطرف الآخر فقال إنَّ الانصراف ليس ادّعاءً فقط وإنما يحتاج إلى منشأ فما هو منشأه وما هو دليله ؟ أجابوا وقالوا إنه منصرف عقلائياً ، ولكن ما هو المنشأ العقلائي لانصراف الأدلة ؟ ، نقول إنَّ الانصراف سهل الادعاء صعب الاثبات أو صعب الانضباط ، فإذا لم ينضبط بموازين يصير تلاعب في الأدلة ، فلابد من ضبط ميزان الانصراف.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo