< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

40/08/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأناً بيع السلاح من أعداء الدين

كنا في توجيه كلام السيد الخميني في روايات بيع السلاح على أعداء الدين فالسيد يقول أن هذه النصوص لا يمكن الأخذ والجمود على اطلاقها او تقييدها ، هذه النصوص كما سنقرؤها هي في الحقيقة تطبيق لقواعد فوقية ، فالمدار تلك القواعد لأنَّ البيئات السياسية التي صدر فيها النص يختلف قد يتكرر في بعض البقاع الجغرافية الآن ولكن في بقاع جغرافية مركزية للمؤمنين هذه البيئات قد تغيرت ، وهذه النكتة الأخيرة في نفسها نفيسة جداً وقد سبق أن نقلتها عن السيد أحمد الخوانساري مع أنَّ السيد الخوانساري شربة في الممشى السياسي لم يكن على تطابق مع السيد الخميني مع أن السيد الخمين تلميذ السيد أحمد الخوانساري في المكاسب والكفاية ، والسيد الخميني يجل ويعظم ويجل ويعظم جداً نزاهة وعلمية السيد أحمد الخوانساري ولكن رغم ذلك يكونا متطابقان في الرؤية والممشى السياسي ، يعني يمكن أن نعبر عن ممشى السيد الخوانساري بأنه ممشى تقليدي ، رغم ذلك السيد أحمد الخوانساري منقول عنه بشكل واضح ووصلنا بخدمته وهو أيضاً من تلاميذ صاحب الكفاية ومراراً استفدنا من محضرة كجلسات ، السيد أحمد الخوانساري يرى أنَّ كثيراً من روايات باب التقية تغير موضوعها في زماننا هذا ، وكيف هذا فإنَّ هذه نكتة مهمة ، وهي نفها النكتة التي يذكرها السيد الخميني ولكن في الأبواب التي ترتبط بوظائف الدولة ووظائف الحكومة ووظائف الحاكم ، هذا المبنى أستاذنا السيد محمد الروحاني في التقية فإنَّ التقية كما تعرفون باباً ليس باباً سهلاً وإنما التقية أحد أبواب الفقه السياسي وليس قط هو فقط فقه فردي في العبادات ، بل التقية برنامج سياسي لكل فرد فرد من المؤمنين ولكنه برنامج سياسي بالدقة ، وأبواب التقية قاعدة التقية كقاعدة فقهية هي قاعدة طويلة الذيل بحثها الفقهاء الأولون والآخرون السيد أحمد الخوانساري تلميذ الشيخ عبد الكريم الحائري وتلميذ صاحب الكفاية وتلميذ الشيخ العراقي وأيضاً السيد محمد الروحاني أيضاً وكانت العلاقة شديدة بين السيدين وهما من مشرب واحد يرى هذان العلمان أنَّ روايات التقية في زمن النص الآن في المناطق المركزية للمؤمنين ليست حل تطبيق ، يعني ليس مقصود افترض بلدان المغرب العربي فإنَّ هذا بحث آخر أو بلد المدينة المنورة فهذا بحث آخر وإنما مقصودهم هذه البلدان المركزية مثل العراق ولبنان وغيرهما يرون بأنَّ هذه الروايات في أبواب التقية صدرت في عصر المعصومين والأوضاع سياسية للمؤمنين تختلف عن اليوم فلا يصح للفقيه أن يطبقها بحرفيتها ويجمد على لسانها بل يختلف الأمر ، مثلاً سابقاً المؤمنين كانوا اقلية او مغمورين في مدينة الكوفة أو مدينة البصرة أو ندن بعيدة بأنه ( من صلى خلفهم فكذا ) فهذا ليس معناه أنه تترك صلاة المؤمنين تذهب إليهم ، هذا هو رأي العلمين السيد أحمد الخوانساري والسيد محمد الروحاني فإنَّ البيئة اختلفت والموضوع اختلف وهذا بحث حساس ومهم ، السيد الخميني يقول إن هذا ليس مختصاً بأبواب التقية فقط ، بل أغلب الأبواب والروايات الواردة في وظائف الحكم والحكومة والحاكم الفقيه يجب أن يصير يقضاً فإنَّ الموضوعات تتبدل ، فإن المؤمنين لم تكن لهم دولة ولم يكن لهم كيان ولم تكن لهم حومة وإنما شيئاً فشيئاً مع النفس الطويل لله عز وجل ولأهل البيت عليهم السلام قليلاً قليلاً البرعم يتفتَّق ، بدءاً من دولة المختار ، اصلاً التوابين هو نوع من الفعالية السياسية ، أوّل فعالية يقودها المؤمنون بأنفسهم أن التوابين رغم سذاجتهم ولكن لهم ريادة عجيبة وحتى أسبق من المختار ، نفس أن المؤمنين ينطلقون في نشاط سياسي وموقف عسكري سياسي أمني بغض النظر عن كونه يوجد فشل فذها بحث آخر ولكن هذه ريادة وبوابة وفاتحة خير ، يظهر من الامام الصادق عليه السلام في رواية في كامل الزيارات كأنما الامام يبتهج ببدء انطلاقة حركة التوابين ، مع أنه كما يقول الامام الصادق هذه بذرة التوابين البذرة النورية نشأت في جيش ابن سعد بعد ظهر عاشوراء بعد مقتل سيد الشهداء والرواية موجودة في كامل الزيارات ، وأنَّ المؤسس للتوابين هو صيحة جبرائيل ، بعدما استشهد سيد الشهداء صاح جبرئيل فهم ظنوا أنه رجل فالتبس عليهم كلامه ، مع ذلك قال وكيف لا أصيح فيكم وهذا رسول الله أشاهده لو دعا عليكم لخسفت الأرض ، فالمقصود أنه يقول الامام الصادق عليه السلام - وهذا هو بيت القصيد - ما مضمونه أن بدء انطلاقة التابين وحسّ التمرد على بني أمية والتوبة بدأ من نفس الجيش الموجود مع عمر ابن سعد في ظهر عاشوراء فنواة التوابين حسب تعبير الامام الصادق عليه السلام بدأت من هناك ويقولها الامام حسب سياق كلام الامام أنه مبتهج بذلك لأنَّ هذه حركة تغيير وتصحيح ، فالمقصود انت لاحظ هذه النقطة وابداها في التاريخ غلى دول اليدية ودول بني الحسن والزيدية في شمال إيران إلى غير لك ، وكثيراً ما ذكرت أنَّ بعض المظاهر والأعمال التي جرت من بعض المؤمنين حتى في زمن أمير المؤمنين حتى قبل استلام الخلافة هذه أيضاً ظاهرة حركة إيمانية تصحيحية للأوضاع ، بدلاً ما يقال حركات تعصبية وطائفية كلا بل هي حرة تصحيح كما أن ما جرى في زمن عثمان هكذا في الحقيقة ، شيعة أمير المؤمنين في الكوفة وشيعة أمير المؤمنين في حاشية الخليج في البحرين وشيعته في مصر ثلاث أقطار من الشيعة هم الذين أسقطوا حكم الثالث وهذا معروف وهم الذين حاصروه وإلا الأنصار والمهاجرين بأنفسهم لا يقدمون ولكن الضغط الشعبي جعل النخب تتحرك ، فلاحظ أنَّ المسيرة الايمانية وبنيان المجتمع المؤمن هذا هو تعير الفقهاء يعني فحوى كلام هؤلاء السادة الثلاثة أنَّ هذه المسيرة لم تبأ بين ليلة وضحاها وإنما أخذت تدريجاً أن غاية الايمان أن تمتلك سلاح قوي في موازنة الدول لم تصر فجأة فإنَّ الشيء لم يصر فجأة وإنما الشيء دائماً تدريجاً ، النظرة إلى البواب الفقهية والأبواب الروائية التي وردت في الروايات في فقه الحكومة وفقه الحاكم والفقه السياسي بهذه النظرة أنها تدريجية وقابلة للتبل موضوعياً وبيئة مهم ولا يصح أن يبقى الانسان على القالب القديم ، بل طبيعتها تتغير ، وهذا بالدقة هو مبنى السيد الخميني أنَّ الروايات الواردة في باب الفقه السياسي أي روايات ترد في باب فقهي مرتبطة افترض كما ذكرنا في المال العام والخزينة والقضاء والحدود والتقية وبيع السلاح على أعداء الدين وغير ذلك يقول التفت فإن روايات هذا الباب لا تصنفها من احكام القسم الأول - حيث مرت بنا أربعة أقسام في الجلستين السابقتين أو ثلاث جلسات - فهو يصر على أن الحكم أولي المحمول أولي ولكن الموضوع ليس أولياً وإنما هو متغير ثانوي قابل للتبدل ، لا يصح صناعياً للفقيه أن يتعامل مع روايات القسم الثاني أبواب القسم الثاني أحكام القسم الثاني يتعامل معها وهذه الآن آية أصولية نزلت للتو من وحي علم الأصول ، وهذه من مستحدثات علم الأصول نفس هذا التقسيم الرباعي من مستحدثان علم الأصول ، وياليت هناك من يكتب مستحدثات علم الأصول التي تمر علينا ، فهذه من مستحدثات علم الأصول ، نهضة خطيرة في علم الأصول علم الفقه والعلوم الدينية ياليت تقرر على حدة مجزأة عنه لكي لا يقال إنَّ علم الأصول كله اجترار وتضخم ، كلا لا يوجد اجترار وإنما توجد نهضة في علم الأصول ولكن أين الهمم وأين الأقلام الجريئة الدؤوبة وأين السواعد فإنَّ هذا مهم.

إذاً نأخذ هنا قاعدة عظيمة مهمة وهي أنَّ الروايات الواردة في الأبواب الفقهية من القسم الثاني لا يمكن أن نتمسك بإطلاقها أو خصوصها بلغ ما بلغ مثل روايات القسم الأول ، أصلاً هذا سنخ آخر من العمومات والخصوصات وغير ذلك ، علماء الأصول وعلماء الفقه لم بلوروا هذا البحث وليكن ذلك فلا يمكن أن نكون جموديون تحت الاخباريين تحت اسم أن هذه هي الأصول ، كلا فإنَّ حقيقة الأصول ومسار الأصول الحقيقي يقول إن هذا قسم ثاني يختلف عن القسم الأول ، هذا القسم الثاني الروايات لا يمكن أن تأخذ بإطلاق الروايات بل يجب أن تعرف القواعد التي انطلقت منها هذه النصوص العمومات الفوقية اصول التشريع الفوقية ، فقه المقاصد الذي انطلقت منه ، ليس فقه المقاصد لتلاعب في الأدلة وإنما إذا شخصت صناعياً أن النصوص انطلقت من القسم الثاني ، فإذاً إذا شخصت فحينئذٍ أنت راعِ أصول التشريع ولا تراعي حرفية هذه النصوص ، والسيد الخوئي وهو رابع من الأعلام فهو في نفسه يذكر ويقول حتى لو افترضنا أن هذه الروايات تسوغ البيع من الكافر لكن لا نستطيع أن نعمل بها في مقابل ﴿ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ﴾ لأن هذه القاعدة في قبالها حرمة تقوية الكافر فيلزم أن نطرح أي نص يأتي ويقول يمكن أن تعي السلاح للعدو ، وطبعاً السيد الخوئي فسر السلاح بالسلاح الاستراتيجي وليس البندقية يعني الذي يغير معادلة القوى ، وقد مرّ بنا في تفسير موضوع المسألة ، وهي أن المسألة في آلية القوة التي تغير موازين القوى ، فنفس اليد الخوئي لم يستطع أن يجمد مع أنَّ السيد الخوئي إذا كان يوجد نص يخالف المشهور يتمسك به بلغ ما بلغ ، ولكن هنا نفس السيد الخوئي الحس الصناعي تحرك عنده ، وهذه نكتة مهمة جداً ، يعني واقعاً هذه بوابة وفتح عظيم في علم الأصول وعلم الفقه وهو أن هذا التقسيم الرباعي يأخذ مأخذه الكبير جداً وأنَّ القسم الثاني لا يمكن معاملته معاملة القسم الأول كما أن الفقهاء نبهوا مراراً أن القسم الثالث لا يمكن معاملته كالقسم الأول - القسم الثالث هو الحرج أو الاضطرار - لأنهم قالوا إنَّ الضرورات في القسم الثالث تقدر بقدرها ، فلا تتمسّك بالإطلاق ، فلاحظ انهم فارقوا وغايروا بين القسم الثالث والقسم الأول ، وأين غايروا ؟ قالوا إنه لا يسوغ للفيه أن يتمسّك بلا ضرر ولا حرج لرفع حكم ، حتى الشيخ الأنصاري في نفس المكاسب المحرمة حيث قال هل يجوز لأحد أن يتمسك بلا ضرر ولا حرج لتسويغ اللواط ؟!! إنه لا يمكن ذلك ، فإنه لا يمكن التمسّك بلا ضرر ولا حرج لرفع حرمة الفاحشة ، حتى أن الشيخ الأنصاري يأتي في بحث الغيبة يذكر هذا البحث مثلاً من أدخل السوء على المؤمن يتمسك به ؟! يقول إنَّ هذا لا يمكن ، وماذا يريد أن يقول الشيخ الأنصاري أو أعلام الفقهاء في القسم الثالث ؟ يقولون مثلاً إذا كانت حرمة يسيرة ترفعها الضرر اليسير أما إذا كانت حرمة متوسطة الضرر المتوسط يرفعها لا الضرر اليسير أما إذا كانت الحرمة شديدة جداً فيرفعها الضرر الشديد كالقتل أو قطع عضو ، ومن أين أتيتم بهذا الميزان في القسم الثالث أيها الفقهاء ؟ يقولون نحن أتينا به بسبب تناسب الحكم والموضوع فإنَّ التمسك بلا ضرر بلغ مت بلغ لا أحد يقول به وإلا لتهدمت أركان الفقه ، فإذاً هذا الاطلاق لا يتمسك به في القسم الثالث فهو ليس مثل القسم الأول.

المرحوم السيد الكلبايكاني الذي زاد هذه النكت وهي مغارية القسم الثالث مع الأول استفتوه فقالوا الآن هذا النظام المصرفي البنكي معقد وعالم الدنيا كله ماشٍ على الربا فهذا يسوغ لنا العمل بذلك لأنَّ الحركة المالية كلها مكبلة بالربا النظام المصرفي العاملي وما شاكل ذلك فلا نستطيع أن نصير براغماتيين واقعيين فإنَّ هذا لا يمكن ، فأفتى السيد الكلبايكاني وقال إذا توصلت الحالة إلى الاضطرار بهذه الشدة التي لا يوجد مصدر للأكل والرزق إلا عن طريق النظام الربوي يسوغ ثلاث لقم لا تشبع ولا تسمن ولا تغني من جوع ، ومن أين أخذ هذا القيد ؟ قال: لأن حرمة الربا توعد الله تعالى عليها بالحرم ﴿ فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ﴾ ، الآن هذا بحث مالي ما ربطه بالعسكرية ؟ نعم إنَّ الله تعالى صعّد اللهجة كثيراً ، فإذا صعّد الله عزّ وجلّ اللهجة فحرمته ليست أقل من حرمة الميتة بل هي أشد ، فلاحظ الموازنات عند الفقيه ، ثم يقول ﴿ فمن اضطر غير باغٍ ولا عادٍ فلا إثم عليه ﴾ ، ولا أثم عليه أربع لقم صغار كي لا تموت ، يعني هو لم يتمسك بلا ضرر ولا حرج في القسم الثالث ، وهذه النكتة جرس آنذاك وهي أنا تحت ضغط الامم المتحدة أو المجتمع الدولي أو غير ذلك لا يصح أن ترفع اليد عن الأحكام الأولية في الدين ، والأخطر من رفع الأحكام الأولية في الدين أن ننظر نحن طلبة العلوم الدينية لرفعها ، وهذا خطر جداً ، إذاً الحكم الأولي لا يمكن تحت طائلة القسم الثالث رفع اليد عنه ، وتتذكرون روايات التقية هي من القسم الثالث فالثالث أضعفهن استدلالاً ، فهو يختلف عن القسم الثاني فضلاً عن القسم الأول ، وهذه النكتة مهمة وأبواب التقية أيضاً هكذا فإنها من القسم الثالث ، والقسم الثالث الضرورات تقدر بقدرها ، فلا يمكن فتح الباب على مصراعيه ، فإذاً لذلك الفقهاء قالوا إنَّ الاطلاق والتقييد في القسم الثالث لا تعمل به وإنما هو مقيد بأن الضرورات تقدر بقدرها ، قيد لبّي في كل الأدلة الواردة ، فإنَّ البراءة هل يمكن أن تعمل بها بلغ ما بلغ ، بل عليك أن تذهب وتفحص وتجهد نفسك وتلاحظ كلمات العلماء وفي النهاية تمسك بالبراءة ، فهي جعلوها من القسم الثالث فلا يكن أن تمسك بها بلغ ما بلغ ابتداءً وإلا لمحيت الشريعة ، بل بعد الفحص وبعد اللتيا والتي تتمسك بها ، بل حتى لو تجدد لك احتمال الفحص فإنه حتى لو تمسكت بالبراءة ترجع تعيد الفحص والتتبع لأن البراءة هي من القسم الثالث ، ودائماً القسم الثالث يضيق الضرورات تقدر بقدرها ، أما أكثر من هذا فلا ، ولذلك قال الفقهاء حول القسم الثالث بأنَّ القسم الثالث مع فرض تقدير الضرورات بقدرها يجب أن يسعى الفقيه المرجع أو الحاكم السياسي أو والي الوقف أو ربّ الأسرة يجب أن يسعى لتبديل بيئة من بيئة القسم الثالث إما أني رجعها إلى القسم الثاني أو الأول لأن الشارع ليس مذاقه أن يبقي القسم الثالث على حاله ، فإنَّ هذا من باب المسكن ، نعم هي تقية ولكن الأئمة لا يريدون أن تصير التقية شديدة وإنما يريدونها تتبدل ، عقل امني فهذا بحث آخر ولكن يلزم أن تتبدل بيئتها من ضعف للمؤمنين إلى قوة لهم بدءاً من الختار أو ما قبل المختار أو بما قام به المؤمنون قبل خلافة أمير المؤمنين عليه السلام فكل هذه مشاهد إلى التوابين إلى حركات الزيدية ، أكثر جدل بين علماء الامامية ما هو موقف الأئمة من حركات الزيدية ودولهم ، وهذا ليل على أن سياسة الأئمة خفية في هذا المجل وقد اضطربت الآراء فيها ، موقف الأئمة من زيد بن علي ، فحينما ترى اضطراباً فهذا دليل على أنَّ الأئمة لهم معالجة خفية ، فهذا دليل واضح على ذلك ، فهذه أمور مهمة ، فإذاً بين القسم الثالث والقسم الثاني والأول تباعد كبير.

نفس الفقهاء قالوا إنه من تمسك بالقسم الرابع محى الدين ، وكيف ذلك ؟ هل تتمسك بالقرعة حتى تعرف أن هذا هو الامام المهدي أو ليس هو ؟ كلا بل هذا عبارة عن باب الشياطين ، أحد مناهج الجاهلية التي هي مناهج شرك وابادة للدين أنهم يستقسموا بالأزلام في العقائد والمعارف في الحق والباطل ، وأي كلامٍ هذا ، هو في فقه الفروع لا ينفع تأتي أنت وتأخذ استخارة لتعرف أنَّ هذا حق أو باطل ؟!! الاستخارة يعني قرعة ، يقول ( ما حار من استخار ) ، ولكن نقول إنَّ هذا روايات الاستخارة هي من القسم الرابع فكيف تتمسك بها هنا ؟!! ، ثم هي في الفروع وليس في العقائد ، فقاعدة القرعة إذا استخدمتها في غير وطنها فهي من الشرك الجاهلي ، دائماً الفرق الضالة تستخدم هذا ، فلاحظ كيف هذا ، القرعة لكل أمر شكل في الفروع وإذا انقطعت بك الأسباب ولا براءة ولا استصحاب ولا دليل اجتهادي ولا دليل أوّلي بعد ذلك تذهب إلى القرعة ، فلاحظ كيف هو تشدد الفقهاء في ذلك مع أن روايات القرعة طلقة ، ( القرعة لكل أمر مشكل ) أتريد أكثر من هذا فإنه توجد نصوص مستفيضة هكذا ؟!! ، أو ( سهم الله لا خطئ ) ولكن هل تريد أن تشطب على الوحي الإلهي الوارد في القسم الأول والقسم الثاني ؟!! إنَّ هذا غير صحيح ، فلاحظ أنَّ المعيار الصناعي للفقهاء يختلف في التمسك بالإطلاق والتقييد والخاص والعام والجمود على النص ، حتى الجمود على النص إنما هو في القسم الأول ، أما في القسم الثاني لا يكن لك أن تجمد على النص فإنَّ هذا ليس تعبّداً ، وإنما هذه لا تعبّد ، فإذا جمدت على النص فأنت لا تتعبد بالأحكام الأولية ، فأنت تركت القسم الأول وتمسكت بذيل القسم الثاني فأنت لم تتعبّد بالأحكام الأول ولم تفهم بماذا تتعبّد وبماذا لا تتعبد ، فواقعاً هذا البحث جوهرة عظيمة من هؤلاء الأعلام وهو روح الأصول وأن يكف يميز الانسان بين هذه المباحث من القسم الأول أو القسم الثاني أو القسم الثالث أو القسم الرابع ، وللحديث تتمة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo