< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

40/08/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأناً بيع السلاح من أعداء الدين

كنا في الجمع بين الروايات وإن لم نقرأها مرة ثانية تفصيلاً وسنقرؤها ، الجمع والعلاج بين هذه الروايات بأي كيفية ، ومر بنا أنَّ السيد الخميني عنده علاج في الكثير من الأبواب التي ترتبط بوظائف الدولة والحاكم والحكومة سواء رأس الحكومة أو طبقات جهاز الحكومة عنده هو حدود دلالة الروايات الواردة افترض في باب الجهاد أو غير ذلك أو في أبواب عقد الذمة أو عقد العهد أو الصلح أو ما شابه ذلك هذه الأحكام المرتبة بهذه الأبواب ليس هو ينفي أن فيها ضوابط ثابتة تشريع ثابت فهو ليس في صدد انكار هذا وإنما في التفاصيل النازلة هو يذهب إلى أنها غير ثابتة القالب ، ولماذا ؟ نريد أن نشرح هذا المطلب ، لأنه إذا لم يؤمن الانسان بانه لا يوجد في الدين ثوابت وإنما كله متغير فهذا والعياذ بالله الدين ليس بثابت ، وفي كل علم قانون أيضاً نفس الشيء حتى لو لم يكن قانون سماوي لابد من فرض طبقة ثابتة وإلا كيف يمكن ذلك ، حتى أنَّ هذا ضرورة ذاتية تكوينية أنه في علم القانون لابد من وجود جانب ثابت ولا يمكن فرض اللا ثبات المطلق ، حتى هؤلاء الذين عندهم نظرية المتغير والمطلق نفس هذ القاعدة ربما يعبرون عنها بالفلسفة الديالكتيكية أو نظرية التضاد نفس هذه النظرية هل هي ثابتة أو ليست بثابتة فنفس الكلام يأتي فيها ، إما هي تنقض نفسها بنفسها أولا ، فلاحظ انها مضطرة إلى الثبات ، وطبعاً نفس هذا الدليل إذا تم تطويره فهو دليل على التوحيد ودليل على وجود معرفة واجب الوجود ، لأنَّ كل لابد له ان يلتصق ويستمد من ثابت الثوابت وأزل الآزال وهو الباري تعالى ، ولا يمكن أن تفرض حقيقة إلا أن تفرض أنَّ هناك حقيقة الحقائق ولذلك حتى في الالحاد هم مضرون إلى ذلك ( لا مفر منك إلا إليك ) ، هذا التعبدي الوارد عن ائمة أهل البيت ليست تعبيراً تعبدياً وإنما هو تعبير تكويني ضروري لابدي ، كذلك في الانسان ، القانون والتشريع الذي يرتبط بالإنسان بالتالي له جنبة ثبات ولا يمكن أن تقول لا ثبات مطلقاً.

إذاً يوجد في الشريعة ثبات وفي القانون أيضا ، أصلاً لماذا يقنن العقلاء قانوناً ، فحتى القوانين الوضعية لا السماوية فقط ، فههم يريدون أن يستكشفوا جنبة الثابت في الحوادث المتغيرة الكثيرة هذا هو معنى القانون ، فالقانون يعني جنبة ثبات ، إذاً السيد ليس في صدد انكار أنه لا توجد احكام ثابتة في أبواب الفقه السياسي وإنما يريد أن يعي ضابطة أين جانب المتغير وأين جانب الثبات ، فهو في هذا الصدد ، أما التقسيمات التي مرت بنا في الجلسة السابقة والتي قبلها التي هي خلاصة تحقيقات الأصوليين أن الحكم إما موضعه أولي ومحموله أولي أو موضوعه ثانوي وحكمه أوّلي مثل الشروط والنذر والعهد واليمين وأمر الأب والصلح وهلم جرا هذا هو القسم الثاني حكم أوّلي لا يوجد أحد من الفقهاء يقول لزوم الصلح حكم ثانوي ، صحة عقد الصلح ووجوب عقد الصلح حكم أوّلي ، وجوب الوفاء بالشرط حكم أوّلي ، وجوب الوفاء بالنذر أولي ، المحمول أولي ولا يتوهم أحد أنه ثانوي ، ولذلك الفقهاء عقدوا له باباً ثابتاً ، فهو باب ثابت من ضمن الأبواب الأولية ، ولكنه يختلف باب الصلح عن باب البيع أو قل باب الصلح عن باب الصلاة بأن موضوعه ثانوي ، لذلك قالوا الصلح هل هو حقيقية شيء مستقل بنفسه أو لا ؟ ، وفي الروضة البهية يذكر هذا الخلاف هل الصح عقد مستقل بحيال نفسه أو أنه يرجع إلى نفس المعاملات الأوّلية ، فلاحظ أنه موضوعاً بحثوا أنَّ الصلح أوّلي أو ثانوي مع أن لزوم وصحة عقد الصلح حكم أولي ، لذلك جعوا الشروط طارئة ولكن طارئة موضوعاً لا محمولاً فإنها محملاً حكم أولي ، هذا هو القسم الثاني وهو أنَّ موضوعه ثانوي حكمه أولي ، أما القسم الثالث فموضوعه أولي حكمه ثانوي ، وهذا هو المعروف من الحكم الثانوي فهو الأكثر شهرة ومعرفة وهو القسم الثالث أما القسم الثاني أشد غموضاً أما القسم الثالث فهو واضح ومشهور في الأذهان موضوعه أولي عنوانه ثانوي ، عنوانه ثانوي مثل الحرج لأنه رافعية الحرج رافعية الضرر رافعية النسيان رافعية الخطأ هذه القواعد الست الثانوية ، موضعها أولي يعني هي تريد أن ترفع الأحكام الأولية ، فالأحكام الأولية موضوعها أولي وليس ثانوياً ، فالقسم الثالث محمله ثانوي وموضعه أولي ، أما القسم الرابع موضوعه ثانوي محموله ثانوي ، وهذا قليل في الأحكام ، وأمس مثلنا بمثال البراءة والاحتياط وتوجد أمثلة أخرى متنزع عليها هل هي من القسم الرابع أو لا ، والبعض قال القرعة من القسم الرابع فهي أيضاً ثانوي الموضوع وثانوي المحمول لأنَّ لا ثبات في الموضوع ولا ثبات في المحمول لذلك هي من أضعف الأحكام لذلك جعل القسم الرابع في ذليل الأحكام.

ولشيءٍ للشرح من الأقسام الأربعة يقال إنَّ المعروف لدى الفقهاء أن الحكم الثانوي وهذا شيء مهم جداً - ملاكه ثانوي لأنَّ الحكم الأولي ملاكه ثانوي ، هذا فارق ، وهناك فارق آخر ببين المحمول في الحكم الثانوي والحكم الأولي هو أنه في المحمول أو الحكم الثانوي الشارع لا يريده أني بقى أمداً مديداً وإنما هو علاج أو تحقق مؤقت ولا يريده بنحو دائم ، بخلاف الأحكام الأولية فهو ملاكه أوّلي ويريده الشارع بنحو دائم ، ولذلك الفقيه في فتياه أو الحاكم الوالي في حكمه أو القاضي في قضائه أو هذه المناصب التي فيها مسؤولية ادارة وتدبير أنه من غير الصحيح أن يجعل الثانوي دائماً بل لابد من كونه شيئاً مؤقتاً ، يعني لا يستخدم الفقيه أو الحاكم المكنات كثيراً ، لأنَّ هذه الأحكام الثانوية لا تبني ، الشارع يعتني ويريد الأحكام الأولية أن تترعرع وتشيد ويقام بنيانها وصرحها وهذه نكتة مهمة جداً وهي أنه كيف يستكشف الفقيه الأهم والمهم في الأحكام هذه هي أحد الآليات المهمة وهي أن يفهم أنَّ الحكم هل هو أولي أو ثانوي ، من ثم من الخطورة بمكان ومن صعب الأبواب بحث التقية ، لأنَّ بحث التقية محموله ثانوي فهو ليس من القسم الثاني وإنما هو من القسم الثالث وجعله من القسم الأول وا طامتاه ، وهذا غير صحيح ، فهو من القسم الثالث.

فلاحظ أنَّ هذا التقسيم كم هو مهم في الأبواب الفقهية ، يعني جعل التقية وأدلة التقية سواء تقية في العقائد أو في غير ذلك ، التقية في العقائد هو أن يخفي الحقيقة بسبب ظروف أو التقية في الأخلاق فالتقية تجري في كل شيء ولكن بالتالي هذه التقية لا تقول تشريعات الحدود الاسلامية هكذا ، فهي بنص القرآن فهل نرفع اليد عنها أو لا نرفع اليد عنها ؟!! ، أو الحدود التي تطبق في القرآن حتى في الغيبة الكبرى وغيرها من أبواب الدين ، فالمقصود أنَّ التقية من القسم الثالث ليست من القسم الثاني ولا الأول ، والبعض من الأعلام الكبار اشتبه فجعل جعل قاعدة الشعائر من القسم الثالث ، وهذا خطأ فإنها من القسم الثاني وليست من القسم الثالث ، وبعضهم اشتبه فجعل قاعدة الشعائر من القسم الأول وهذا اشتباه أيضاً ، فلاحظ هذا تشويش في بحث الشعائر إلى ما شاء الله سببه هو أنَّ قاعدة الشعائر أين تندرج فهل تندرج في القسم الأول أو الثاني أو الثالث ، والصحيح أنها تندرج في القسم الثاني ، وقد ذكرناه في الجزء الأول ، كبار زعماء في العلم يشتبه ويعتقد أن الشعائر هي من القسم الأول فيقول هل ورد نصٌّ في الشعيرة الفلانية ؟ ، يقول لم يرد أمر بأنها شعيرة ، فلاحظ كيف هي الغفلة ، الشعائر أصلاً ليس من الضرورة أن تكون من القسم الأول حكمها أولي موضوعها أولي ، كلا بل موضوع ثانوي ولكن محمول أولي لا أنك تجعلها من المحمول الثانوي ، معرفة هذا التقسيم الرباعي خطير جداً ، في التقية أين نجعلها ، القواعد الفقهية أو القواعد الأصولية نجعلها في أيّ قسم من الأقسام ، فإنَّ هذا شيء حساس جداً.

يقول فإذاً الدين سوف يتضخّم ويصير بيد العوام وسيدخلون فيه كذا وكذا !! ، تعال أين فأنت ذاهب فهل تقصد الدين الذي هو من القسم الأول ؟ إنَّ هذا هو دين الشارع ، أما القسم الثاني فالشارع هو الذي وضع لك مساحة مفتوحة ، القسم الثاني الموضوع ثانوي المحمول أولي ، لاحظ هذه العبارات هي نتيجة عدم الوعي لهذا التقسيم الرباعي في الصناعة الفقهية والأصولية ، في الشروط شرط البائع والمشتري أو المستأجر والمؤجر أو حق السرقفلية ، قالوا من أين أخرجتم حق السرقفلية فإن هذه بدعة في الدين ، ولكن نقول لهم إنهم أخرجوه من المشارطة ، الحقوق المستجدة من اين استخرجوها فإنها بدعة في الدين ، يا أخي هل فهمت الدين حتى تقول هذه بدعة في الدين ؟!! عليك أن تلتفت إلى الأقسام هذه هي الشروط ، الحقوق تتولد من الشروط وما المانع من ذلك وهذه من أحد أقسام منابع وهذا جدل فقهي كبير ، الحقوق المستجدة من أين تنبع وهل يمكن تغطيتها بالأدلة الشرعية أو لا ؟ ، فلاحظ أن فهم هذه التقسيمات شيء مهم ، يقال هذه بدعة في الدين ولا يوجد نص ، ولكن نقول أنت تريد نصاً فنعم هو موجود في القسم الأول ولكن القسم الثاني لا يحتاج إلى نص في الموضوع ، أليس قال الشارع ( المؤمنون عند شروطهم ) تشارطوا بنحو من المشارطة في البيع أو في الصلح أو في الاجارة أو في غير ذلك يتولد منه حق للشارط على المشروط ، شرط الشرع أن يكون موضوع مباح وليس موضوعه مشرّع ، فهمت باب الشروط أو لم تفهمه صناعياً أو مجرّد لقلقة لسان ؟! ، فلاحظ كيف هذه بحوث حساسة عميقة ، الصناعة مفتاح سيطرة في البحوث العلمية ، فإذا أردت أن تسيطر في البحوث العلمية فهذه هي الصناعة وهذا شيء مهم.

فإذا يجب أن نفهم أنَّ القواعد الفقهية أو الأحكام أي باب من الأبواب الفقهية يندرج في القسم الأول أو القسم الثاني أو القسم الثالث ، لأنَّ أحكامها مختلفة لا أنَّ أحكامها ثابتة.

من الفوارق بين القسم الثاني والقسم الثالث ، بينما القسم الثالث موضوعه أولي ولكن محموله ثانوي ، ما الفارق بين القسم الثاني والقسم الثالث أيضاً ، في القسم الثاني قلنا هو بيد العقلاء والمتشرعة هم يولدونه فإنَّ الشارع جعل موضوعه متغيراً ، ولكن بشكل لا يصطدم مع الثوابت الموجودة في القسم الأول ، بخلاف القسم الثالث فإن موضوعه المفروض أنه أولي ولكن من الفوارق بين القسم الثاني والثالث هو أن القسم الثاني حكمه أولي وإن كان موضوعه ثانوياً يعني ملاكه أولي فهو يريده اشارع وحتى أنه يستمر ولا مانع من ذلك إلا أن يتبدل الموضوع ، بخلاف القسم الثالث فإن القسم الثالث وإن كان موضوعه أولياً ولكن محموله ثانوياً والشارع لا يريد أن يستمر المحمول الثانوي في القسم الثالث ، وهذا يلزم الالتفات إليه ، فبعبارة اجمالية مبهمة عوامية وهي أن القسم الثاني أهم من القم الثالث ، ولاذ نقول عوامية ؟ لأنه يجب التدقيق موضوعا ومحمولا ولكن بشكل اجمال مبهم نقول هكذا.

وبعبارة اجمالية مبهمة وباستنتاج عوامي أنَّ القسم الأول أهم من القسم الثاني ، والقسم الثاني أهم من القسم الثالث ، وهذه الأقسام الثلاثة هم من القسم الرابع إجمالاً ، وهذا يلزم الالتفات إليه.

وهناك فوارق أخرى لأنَّ هذه البحوث هي معركة آراء الفحول ، وواقعاً لو ألفت فيها رسالة فهي حَرّية بذلك تجمع فيها كلمات الأعلام ، هذه البحوث هي التي تحيي الحوزة وهي نهضة عليمة ، لا أن نبقى نجتر القديم لأننا بذلك نصير مقلّدة لا أننا مجتهدون ، المجتهد يكتشف المساحات الجديدة لمواكبة كل بيئات العصر ، وهذا هو كلام الكبار نحن ننقله وليس كلامنا.

ومن الفوارق بين الأقسام الأربعة حسب ما ذكروه بين القسم الأول والقسم الثاني أنه في القسم الثاني قابل للتغير ، ومن أين التغير فإن محموله أولي ؟ صحيح محموله أولي ولكن موضوعه ثانوي ، إذا كان موضوعه ثانوي فهو قابل للتبدل ، بخلاف القسم الأول فإنَّ القسم الأول موضوعه ثابت إلا أن ينعدم وإلا فهو لا يتبدل ، ففرق التبدل بين القسم الأول والثاني أنه في الأول ينعدم فينعدم الموضوع ، أما مادام موجوداً فلا ينعدم الموضوع ولا المحمول ، أما في القسم الثاني الموضوع يمكن أن يفرض أنه موجوداً ثم يتبدل ، يعني مثل كونه شعيرة لغة اعلامية يتبدل إلى أنه ليس لغة اعلامية ، لغة لنشر ثابت شامخ في الدين هذا الفعل ربما يتبدل فلا يصير فيما بعد آلية للنشر لا يفهمها العالم أو أنهم يفهمون منها طريق معاكس فهنا تذهب شعائريتها ، فإذاً يوجد فرق بين القسم الأول والقسم الثاني ، القسم الأول موضوعاً ومحمولاً ( حلال محمد حلال إلى يوم القيام وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة ) ، أما في القسم الثاني المحمول هو ( حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة ) أما الموضوع فهو قابل للتبدل ، أما في القسم الثالث المحمول يتبدل ولا يتبدل جمع بين التناقضين والتناقض ضرورة ، وكيف ذلك ؟

والجواب عن هذا المبحث وأنه كيف هي طبيعة القسم الثالث وأنه يتبدل ولا يتبدل وكأنه يوجد تناقض ، وهذه المباحث من المباحث المستجدة عند الأصوليون والفقهاء ، نعم هو موجود عند القدماء ولكن بشكل لغة ارتكازية ولها اصطلاح عندهم وهذا لا ننفيه.

ولتوضيح هذا بشكلٍ مختصر أنه عند الأصوليون بحث هكذا وهو بحث أقسام الحكم ، ليس حكماً وضعياً وتكليفياً أو التكليف كم قسم وكم نوع ، وإنما يوجد بحث آخر في أقسام الحكم وهو بحث غامض جداً وخطير ربما يثار قليلاً ما في أبواب الأصول أو أبواب الفقه ولكنه مهم جداً ، وما هو هذا التقسيم ؟ يقول الفقهاء والأصوليون إنه يوجد عندنا حكم طبعي وحكم اقتضائي وحكم حيثي وحكم فعلي وحكم ذاتي وهلم جرا ، فما معنى ذلك وما معنى هذه الاصطلاحات التي يستخدمها الأصوليون كثيراً ؟ هذه مهمة جداً يستفيد منها الفقهاء والأصوليون في موارد عديدة ، هنا في القسم الثالث تنحل لنا عقدة الابهام ، فأولاً نفهمها ثم بعد ذلك نستثمرها في حلحلة إبهام القسم الثالث ، مرادهم الآن مثلاً الماء حلال شربه لكن إذا كان الماء مغصوباً تقول حرامٌ شربه ، فالماء حلال وحرام وهذا ممكن ، فهو حلال يعني ذاتاً الماء حلال وليس بحرام - فلاحظ ثانوي وغير ثانوي نفس المطلب - ولكن بسبب الغصب الذي هو من القسم الثاني من أقسام الحكم فإنَّ الغصب ليس من القسم الأول موضوعه ثانوي محموله أولي ، فإذاً يجتمع الحكم في القسم الثاني مع القسم الأول ، الغصب يأتي ويقول لك الماء حرام ، فهو حرام حيثياً ، يعني بلحاظ حيثية الغصب يسمّونه حكماً حيثياً ، أما الحلّية للماء ليست حيثية وإنما هي ذاتية طبعية لذات الماء ولطبع الماء ، الخمر حرام ذاتاً وقد تكون الحرمة أغلظ فيما لو كان مغصوب أيضاً افترض خمر يستعمل للأدوية أو لقلبه خَلاًّ فإنه يوجد حق الاختصاص ، فإذا غصبه غاصب يصير حرام من جهتين حرامٌ ذاتاً وحرامٌ حيثية ، وقد يكون حراماً وحلالاً كما لو اضطر الانسان لشيء معين فهو حرام ذاتاً ، مثل الكفر فإن حرم الكفر أشد من حرمة الخمر ﴿ إلا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان ﴾ ، فهو حرام ولكنه ربما يصير واجباً من حيثية ، فهنا تجتمع الحرمة والوجوب في مكان حرمة ذاتية ووجوب حيثي وهذا ممكن ، فإذاً عندنا حكم حيثي وغير ذلك.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo