< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

40/07/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأناً بيع السلاح من أعداء الدين

من الأمور نتابعها أيضاً في شرح فرض المسألة فرض المسألة يعني موضوع المسألة ، شرح الأقوال والآراء في المسألة ودائماً هذه المراحل في بحوث الفقه وعموماً في البحوث العلمية في العلوم هذه المرحلة حساسة ومهمة جداً لنضوج الاستدلال وللمداقة في الاستدلال ولسداد وصوابية النتائج وكونها قويمة جداً ، البحث في فرض المسألة وموضوع المسألة وحقيقة الأقوال في المسألة ، لأنه كما مرّ بنا مراراً الأقوال في المسألة عبارة عن نظريات شارحة لمفاد الروايات ن نفس المقارنة والمقابلة بين هذه القوال والكلمات عبارة عن موازنة ثقيلة في كيفية شرح الأدلة الواردة في البين لذا أمر مهم وبصيرة علمية وقوة على النقض الابرام جداً ، واستمراراً مع السيد الخوئي من الأمور أيضاً يذكر السيد الخوئي أنَّ المراد من الأدلة الواردة في منع بيع الأسلحة ليس خصوص السلاح وإنما يعممها إلى حتى ما يستخدم للدفاع وليس للقتل ، أو كما يطلق عليه معدات حربية وإن كان لا يقتل به بل بالعكس كاللوجستي وهذه نكتة مهمة جداً وهي أنَّ حرمة بيع السلاح على أعداء الدين المقصود بها حسب وجهة نظر السيد الخوئي يعني كما يقال في المصطلح العسكري الحديث الآليات الاستراتيجية التي تقلب ميزان القوى وقواعد توزان القوى بين الطراف بين الدول بين الانظمة بين الشعوب فلعل الشيء ليس قتّالاً ولكنه مثل ما مرّ بنا نظام ألكتروني للمراقبة المعينة لكن هذا يقلب المعادلة يجعل الضعيف قوياً ويجعل القوي ضعيفاً مثلاً فنفس الكلام هنا ، فإذاً محل الكلام ليس خصوص السلاح القتّال كما قد يتخيل بل المراد هو بيع القوة على أعدا ء الدين كل ما هو آلية قوة تقوية يعني قوة ، فكل ما له دخل في القوة ويقلب المعادلة بين اعداء الدين وبين المؤمنين أو المسلمين فلا يجوز ، لذلك بعض الشراح أو الباحثين من الأجلة الأعلام قال إنه يدخل في هذا حتى بعض الأمور الدخيلة في الاقتصاد ، أو حتى في الثقافة يعين يقلب المعادلة بشكل يعزز موقف العداء للطرف الآخر للمؤمنين بشكل مصيري ، عبارة يسمونها الآن في العصر الحديث في باب السلاح يسمونها الأسلحة الاستراتيجية أو قل موازين القوى الاستراتيجية أعم من السلاح بل حتى في الاقتصاد مثلاً نظام بنكي له طريقة معينة أو نظام تعليمي لقدرة معينة فهذا يعتبر سلاحاً وحتى أنهم يعبرون عنه نوعاً من السلاح في الأمن الوطني ليس مقصودهم السلاح العسكري والتعبير بالسلاح في العصر الحديث كثيراً ما يستعمل في الآليات التي توجب القوة في توازن القوى.

فعلى كلٍّ هذه لفتة بديعة جداً من عدّة من المحشين على المكاسب أنَّ المراد من بيع السلاح يعني بيع الأشياء التي تقلب موازين معادلة القوى ، فإذاً بحث الأعلام ليس خاصاً بالسلاح بل كل ما هو استراتيجي مصيري خطير فهو مهم ، الآن من باب المثال بعد الحرب العالمية الثانية إنما توصلت الدول العظمى الكثير منها إلى الوقوف على صنع القنبلة النووية بأن اسرت علماء الألمان وتقاسموهم وغير ذلك حتى الصواريخ القدرة الصاروخية ، فالألمان عجيبون في ذلك ، فالمقصود هذا المطلب وهو أن محل البحث والفرض ليس هو السلاح القاتل فقط لذلك الدول تعتد بأن مثلاً عندها دولة من الدول افترض تصنيع المحرك للسيارة أو الطائرة المدينة أو الحربية او حتى الصواريخ هذه المكينة واللب والقلب الأصلي الذي لها المواد التي يصنع منها نفس هذه القطعة فليست الصعوبة في هندسة القطعة وإنما الصعوبة هي من أي مواد تصنع كالكربون أو غير ذلك لأنه مثلاً يحتاج إلى قدرة حرارية كبيرة أو غير ذلك ، فهذا بحسب التعبير يسمى سر المهنة بعض الدول فقط موجود عندها ، وتتفاوت قدرات الدول فيها وإلا الطائرة الحبية محركها يحتاج إلى قدرة قوية جداً ، أو حتى الطائرة التي تسع خمسمائة راكب أو ألف راكب فهذا المحرك لا تأثر بالحرارة فله قدرة ثمان ساعات أو عشر ساعات طيران مثلاً وهذا من باب المال هذه يسمونها تقلب ميزان القوة الاقتصادية رأس على عقب هذه يعبّرون عنها بالتعبير العصري سلاح ، ولماذا هي سلاح ؟ لأنه يبدّل ميزان القوى ، فهذه يسمونها أسرار قوة كلّها ، حتى في التعبير العصري الحديث يسمونها سلاحاً ، فإذاً المقصود من السلاح ليس القاتل فقط ، مثلاً لم عُبِّر ( المؤمن سلاحه الدعاء ) فلماذا سمي الدعاء سلاح وحتى لو كان مجازياً وكناية فبأي مناسبة إنه بمناسبة معينة يقلب ميزان القوة حينما يكون المؤمن مثلاً في موقف المنهزم الخاسر يصير منتصراً مثلاً ، فالأمر الذي يقلب موازن القوى هذا يسمونه سلاحاً ولو بالمعنى المجازي العام في السلاح هنا إذاً جملة من المحشين قالوا ليس المراد السلاح القتّال وإنما كل ما يوجب القوة ، وهذه نكتة بديعة في البحث ، فإذاً البحث عام لكل شيء يوجب قلب موازين وقواعد القوى ، هذه نكتة.

وهناك نكتة أخرى ذكرها أحد الأعلام المحشين على المكاسب:- ونحن نقول محشيّن بمعنى أنه بحث كلامه على كلام الشيح حتى لو كانت تقريرات بحث خارج ، والذي تعرض إليها هو السيد الخميني غير السيد اليزدي والسيد الخوئي أيضاً السيد الخيمي فهو يلفت إلى جملة من النكات الموضوعية المهمة أجمالاً يعني كأنما يتوافق مع السيد الخوئي في ان النصوص الواردة في المقام هذه النصوص ليست تعبداً خاصاً إنما هي منطلقة من قواعد حرمة تقوية الكافرين أو حرمة اعانة الظلمة والجائرين ، فهي منطلقة من أعدوا لهم ما استطعتم من قوة يعني قواعد مفروغ عنها في الدين والشريعة وليست هي تأسيس تعبّد ، فهو يتفق مع السيد الخوئي اجمالاً في هذا ولكن مع ذلك يختلف مع السيد الخوئي أكثر ، يعني في حين أنَّ السيد الخوئي سلّم بأن هذه الروايات الواردة منطبقة من قاعدتين أو ثلاث إلا أن السيد الخوئي عمل بأن هذه الروايات يعمل بإطلاقها وكيفية الجمع بينها والتفصيل وهلم جرا ، بينما السيد الخميني يقول كلا بل الوارد في هذه الروايات حيث انطلق من هذه القواعد حكم تدبيري وليس حكماً تشريعاً حكم ولوي حكم سياسي ، وهذا المسلك يصر عليه السيد الخميني في أبواب عديدة فهو يفرق بني الحكم التشريعي والحكم الولائي ، أو الحكم المولوي التشريعي أو الحكم الولوي أو الحكم التدبيري السياسي ، ففي لا ضرر مثلاً عند السيد الخميني في مبناه أنَّ قاعدة لا ضرر ليست قاعدة تشريعية وإنما هي قاعدة من قواعد باب الفقه السياسي فهي تدبيرية ولوية ، فالمهم صار لغط كبي في المحافل العلمية من أيام النجف مع السيد الخميني حول هذا المبنى وكان في النجف رجالات وأندية علمية متفاعلة بالنقض الابرام والمساجلات العلمة قوية جداً لها رجالات ولها تاريخها وبقيت هذه متفاعلة ، يعني النقوض على هذا المبنى الذي يتبناه السيد الخميني حتى بعد ان رجع إلى قم وشكّل الجمهورية الاسلامية حتى أن أحد الأعلام وهو الشيخ لطف الله الصافي في قم وهو تلميذ السيد الكلبايكاني والسيد الكلبايكاني يصير خاله وأبو زوجته ، فالمهم أنا لست في صدد دعاية انتخابية ولكن يعجبني فيه هذا الأمر فمن أيام هو كان عضو استفتاء السيد البروجردي في البحث الكلامي لذلك هو بعد الامامة والعقائد المذهبية يعني البحث الكلامي في الامامة في اللغة الفقهية أو بحث المهدويات عن صاحب العصر والزمان في لغته الكلامية الفقهية في هذا البعد هو متميز بين المعاصرين جداً فعنده بصيرة وإلمام عشرات السنين هو ذو بصيرة وتبه ايضاً هكذا ، والآن فوق المائة سنة وهو سنّاً أكبر من الوحيد الخراساني ، فالمهم في هذا البعد السياسي للإمامة هو متميز على الاطلاق ، لأنَّ هذا هو شغله الشاغل طيلة خمسين ثلاث سنة ، في هذا الباب وفي هذا الحقل وفي هذا المجال هو متميز على الاطلاق لأنه عمله وتمرّسه في الفقه السياسي الامامي البعد القانوني في الامامة حتى في إمامة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ، والشيخ ولائي جداً بعلمية وببصرية ، فالشيخ لطف الله الصافي اختلف مع السيد الخميني في هذا المبنى في هذه المسألة حتى أنه استقال ، وأنا اعطي هذه الصورة كلها حتى نعرف الابعاد التاريخية لهذا المبنى العلمي وأنه ما هو حكم سياسي وحكم تشريعي ما هو معناه فإنه يوجد لغط كثير على هذا المسلك ، هنا السيد الخميني لازم أنَّ هذا الحكم الموجود في روايات حرمة بيع السلاح هو حكم سياسي بامتياز محظ وليس حكماً تشريعياً تأسيسياً ، فتوجد عنده موازين ، والعجيب أن السيد الخميني وضح مبناه ها ما هو مع أن هذا المبنى عليه لغط كبير حتى تلاميذه الخواص بين يمين وبين يسار ، فصار لغط شديد بينه وبين الشيخ لطف الله الصافي كان رئيس مجلس المحافظة على الدستور فحينما السيد الخميني في نظم الجمهورية الاسلامية أراد مجمع تشخيص المصلحة يعني خلاف مقررات القضايا الأوّلية فقال ما هي القصة فنحن على أساس نريد تطبيق الأحكام الأولية للإسلام ومنهاج أهل البيت أما أن نلتف وندور عنها فهذا لا يمكن فانطبع عند الشيخ لطف الله الصافي أن التمسك بالمصلحة في رفع اليد عن الأحكام الأولية هذا التفاف على الأحكام الشرعية وهذا يجعل نظام البلد بدلاً من النظام الديني الاسلامي صار مثل العلمانيات ، بهذه النظرة اختلفت وجهة نظر الشيخ لطف الله الصافي مع السيد الخوئي وصارت مراسلات علمية في ذلك واستقال ، فعلى أية حال ولكن بقي الأمر موجود وأنا كلامي ليس في هذا وإنما هذا المبنى فيه لغط فما هو معنى الحكم السياسي ، هنا ومن باب الصدفة وانا اتابع كتابات السيد لكي يطلع الانسان على مدراس مختلفة ، فالسيد لم يوضح ، فحتى في قاعدة الضرر لم يوضح ولكنه هنا وضح المطلب ، تلقائياً الانسان يقف على ما هو مراده وما هو مبناه فهنا هو يقول إنَّ الروايات الواردة في حرمة بيع السلاح على أعداء الدين هذه ليس فيها تعبّد تشريعي أصلاً ولا يوجد فهيا تأسيس تشريعي وإنما هي حكم سياسي ، وإذا أردتم أن تلاحظوا كلامه في هذا المبنى اجمالاً فهو في بحث لا ضرر فهو لا يعتبر قاعدة لا ضرر قاعدة تشريعية وإنما يعتبرها قاعدة في التدبير السياسي ، يعني هي ليست قاعدة للمفتي وإنما هي قاعدة للحاكم السياسي - الوالي - وطبعاً يوجد فرق ، الآن مثلاً هذه القاعدة الشرعية الدينية فهي قاعدة دينية ولكن ليست للتشريع والفتوى مثل ( إنما أقضي بينكم بالبينات الايمان ) فهذه قاعدة لا يستطيع المفتي أن يستخدمها في الفتيا لأنها ليست قاعدة تشريعية في باب الفتيا أو في باب الاستنباط والاستنتاج الاجتهادي في الفتيا وإنما هي قاعدة في النزاعات القضائية ، فبعض القواعد مرتبطة بباب وبمجال معنين بخلاف حجة خبر الواحد مثلاً وبخلاف حجية الظهور وبخلاف قاعدة لا حرج وما لا يعلمون والبراءة فإنَّ هذه قاعدة تشريعية فتوائية ، أو قواعد أخرى فقهية من ملك شيئاً ملك الاقرار به ، هذه قاعدة فقهية في كل البواب فتوائية تشريعية ن أما قاعدة ( إنما أقضي بينكم بالبينات والايمان ) هذه قاعدة قضائية ، في لا ضرر السيد يتبنى أنها ليست قاعدة للمفتي وللتشريع وغنما هي قاعدة في باب الحكم السياسي في الوالي الحاكم السياسي أو الحكم السياسي ، كيف عهد أمير المؤمنين لمالك الأشتر فإنه مملوء بقواعد للحكم السياسي فهو يعطيه قواعد وشروط وهلم جرا ، صحيح أنَّ فيها قواعد من أبواب أخرى ولكن غالبها وأكثرها قواعد في الفقه السياسي والحكم السياسي ، وهو يتبناه في قاعدة لا ضرر ، وها أيضاً صار عليه لغط وأنه كيف أنَّ قاعدة لا ضرر هي حكم سياسي فما هي الضابطة ، هنا في المقام هو يلتزم بأنَّ الروايات الواردة برمتها في حرمة بيع السلاح على أعداء الدين وطبعاً ما يراد من السلاح ما يوجب لميزان القوى وليس خصوص السلاح الناري يقول إنَّ هذه الروايات برمتها حكم تدبيري في زمن الأئمة عليهم السلام وليست حكماً تشريعياً ثابتاً وإنما هي حكم سياسي ، وطبعاً هذه احد ثمرات الفرق بين رواية أو آية كريمة ولذلك خالفه المشهور ، حتى مشهور المعاصرين خالفوا السيد الخميني في هذا المبنى ، فهم لم ينفوا بالمرّة ولكن قالوا الحمل عليه صعب ، يعني يحتاج إلى شواهد دامغة وبعضم لم يقبل المبنى أصلاً ، فرق بين أدلة روائية أو قرآنية تحمل على حكم تدبيري حكم ولوي وبين حملها حكم تشريعي ، ما هو الفرق ؟ الفرق هو هذا وهو أن الحكم التشريعي ثابت اما الحكم التدبيري فهو الجانب المتغير في الدين ، فهنا تحمل على أنها تشريعات ثابتة تابعة لمصالح معينة وقتية يشخصها الوالي أصلاً إذا سمعتم باللغط الشديد الجدلي الموجود حول الدين والشريعة وأن الدين خالد وثابت لا تغير فيه وبين أنَّ الدين يواكب الأعصار والعصور المختلفة يلزم أن يكون جانب متغير فيه فكيف نميز وما هي الضابطة في الثابت والمتغير في الدين ؟ ، هذا لغط فكري كبير لغط فقهي وكلامي وفلسفي وليس بالشيء السهل وإنما هو صعب جداً بحث كيف نميز الجانب الثابت والمتغير في الدين وربما يوجد عندنا تسجيل الدورة السابقة في الأصول قري بمائة جلسة أو أكثر استعرضنا فيها أقوال كثيرة ، فالمقصود يوجد لغط كبير حول ما هي ضابطة الثابت والمتغير وأن الدين الجانب الثابت فيه ما هو وهذا شيء حاس وخطير وليس بالشيء السهل لذلك عدم ضبطه ليس بصحيح ، نحمل على أنه حكم تدبيري ولوي كيف يكون ذلك ، ومن آثار الفوارق بين الحكم التدبيري والحكم التشريعي أنَّ التشريعي ثابت لا يتغير حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام غلى يوم القيامة بخلاف الحكم التدبيري فإنه تابع لضوابط موضوعية أو مصالح طبعاً مصالح موزونة جعلها الشارع ضابط وليست مصالحاً يرتئيها الوالي ، هذا المبنى اجمالاً أصل هذا المبنى سعته وضيقه أصل المبنى فيه لغط عليم وأكثر العلماء المعاصرين خالفوا فيه السيد الخميني وردوا عليه ، يعني لم يرتضوا ذلك منه ، والبعض رد هذا المبنى سعة وضيقاً فبهذه السعة لا يقبلونه الذي يتمسك به السيد الخميني كثيراً ما ، لذلك هو أسس في الجمهورية الاسلامية عندهم دستور وعندهم مجلس المحافظ على الدستور يعني الأحكام الأولية وعندهم مجلس ثالث وهو مجمع تشخيص المصلحة ، يعني مجلس تشخيص المصلحة يغير الأحكام الأولية وكيف يغيرها فما هي القصّة وهذا اللغط لازال قائماً ، حتى خواص السيد الخميني من تلاميذه أو أعوانه من رجال الدين البارزين أرادوا أن يوجهوا مبنى السيد فصار لغط مع السيد لطف الله الصافي توجيههم صار مع السيد الصافي حتى أنه قال إنكم لم توجهوا ما أردت أن قوله ولم تفهموه ، فالمقصود يوجد لغط علمي معقد حول هذا المبحث سيما لو راجعتم لا ضرر فإن نقاش المعاصرين ممن مضوا وممن بقي مع السيد في لا ضرر يشرحون هذا الباب.

فالمهم حسب تتبعي خلال هذه السنين ومعرفة الكلام والمصارعات الأعلمية اللطيفة ذات الفائدة الدسمة سبحان الله هنا في هذا المبحث حقيقة مبناه بشكل لا شعوري أو بشكل شعوري تلقائياً هنا وضحه وهو بهذه الضابطة التي بينها هنا لا بأس به ، لأنه بعض الأحيان في تطبيقات المبنى يوجد تعبير فبعض الأحيان يأتي شخص بنظرية ولكن يأتي آخر يبلورها أكثر منها مع أنه هو الذي ابتكرها أو أنَّ ارتكازه هو يشرحها في موارد أخرى هنا كيف هو يشرح هذا المبنى وهو أنَّ هذه الروايات الواردة الخاصة في حرمة بيع السلاح وهي حرمة بيع كل ما هو ميزان في القوى اقتصادياً وثقافياً ، شخص عنده نبوغ ثقافي تنظير قوي ثقافي فبدلاً من أن يستخدم هذا النبوغ لدعم الدين والنور والهداية يستخدمه لأعداء الدين يجند نفسه للأعداء وهذا موجود ، وهاذ نفس الكلام ، أياً ما كان هنا يتبنى السيد الخيمي أنَّ الروايات الواردة ليست تعبّد تشريع خاص ويأتي بشواهد عديدة ، وسندخل في الشواهد ولكن الأهم هو معرفة مبناه هذا وأنه حكم ولوي وليس حكما تشريعياً ثابت هنا انصافاً الانسان يلتفت إلى أنه هنا شرح هذا المطلب بشكل جيد وربما في مكان آخر لم يشرحه ، الآن ولو أنه شرحه بنحو الارتكاز وليس بشكل مبلور وإن شاء الله تعالى نتعرض إلى الشواهد التي ذكرها وسنتعرض إلى الضابطة الآن هي سليمة أو غير ذلك فهذا بحث آخر ولكن أصل المطلب فبيه فائدة علمية.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo