< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

40/05/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المسألة الثالثة من النوع الثاني.

في هذه المسألة الثالثة من النوع الثاني بعدما مرّت بنا أنَّ هناك طوائف ثلاث من الروايات بني على التعارض فيما بينها مع أنَّ مواردها مختلفة لدعوى المشهور وحدة الموضوع ، فرفع المشهور اليد عن خصوصية بيع الخشب ليصنع أصناماً أو بيعه ليصنع آلات موسيقية أو بيع العنب ليصنع خمراً أو بيع التمر ليصنع خمراً أو بيع العصير العنبي أو اجارة المنزل ليباع فيه الخمر فهم رفعوا اليد عن موضوعات متعددة بدعوى استظهار موضوع موحّد ، فلاحظ القوة العلمية الموجودة عند المشهور فهم لا يجمدون بل يحللون النص وليس استحسان واستذواق ، هم استندوا إلى ماذا ؟ ، الآن بغضّ النظر عمن ذهب وقد مرَّ بنا أنَّ المشهور ذهبوا إلى جواز بيع العنب على من يعم بأنه سيجعله خمراً أو بيع التمر على من يعلم بأنه سيجعله خمراً ، فعلى ماذا استند المشهور ولم يعملوا بالروايات المانعة وإنما حملوها على الكراهة مثلاً.في قبال ذلك صاحب الرياض وقبله وبعده جماعة قلّة لم يعملوا بالروايات المجوزة مع أنها ثمان روايات أكثرها صحيحة أو معتبرة ، فهي صحاح والقليل منها معتبر بل أولوها.

وبعبارة أخرى:- إذا لم تقرأ النصوص الخاصة في ظل العمومات أو القواعد العامة الاستنباط من الأدلة الخصة يكون منهج سطحي وغير غائص يعني ليس فيه عوص وغور اجتهادي ومنهج فقاهة ، فتحليل النصوص أمر مهم ، ويتفاوت الفقهاء في درجة قوة الفقاهة ، الآن قوة الفقاهة يعني قوة الفهم ودرجات الفهم وعمق الفهم والفهم لا يناله السامع وإنما يناله قوة الفهم ، وكلام سيد الانبياء صلى الله عليه وآله وسلم ليس عبطاً:- ( ربَّ حامل فقهٍ إلى من هو أفقه منه ) وأفقه يعني أفهم لا أنه سامع واحفظ صوتاً وإنما أفهم ، لأنَّ هذا الفهم يغوص في معاني الأوّل لم يستطع أن يغوص بالفهم إلى المعاني وهذا في كل العلوم الدينية لا في الفروع فقط ، بيان سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه الفريقين يعني الفهم في الفقه ، يعني الفهم في كل العلوم الدينية ، فإذاً ملاحظة القواعد الفقهية المرتبطة بالباب الذي وردت فيه النصوص هو منهج فقهاء أما عزل النصوص الخاصة في المسائل وفي الأبواب والفصول عن ملاحظة القواعد ومناسبتها معها منهج ليس فقهياً وإنما هو شبيه منهج المحدثين والرواة يعني بالتالي هو سطحي من جهة الفهم لأنه لا يعمل الفهم وإنما يعمل فقط حفظ اللفظة والسمع وهذه حقيقة مهمة يجب أن نلتفت إليها.

فنرجع الآن ما هي القواعد التي سواء استشكل فيها أو القواعد التي لها صلة بهذه الروايات في هذا لباب ؟

أوّل قاعدة لها صلة بهذا الباب وهي مسألة بيع العنب على من يعلم أنه يجعله خمراً وبيع التمر على من يعلم أنه يجعله خمراً ، القواعد المرتبطة بهذا الباب ما هي ؟ بعض هذ القواعد تكليفية مثل حرمة الاعانة على الاثم المستفادة من الآية الكريمة ﴿ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ﴾ ، هذه هي القاعدة الأولى ، وطبعاً مفادها تكليفي في الأساس واستفادة الأمر الوضعي منها يحتاج إلى تقريب ومؤونة ، ليس هو ممتنع في بعض الموارد ولكن يحتاج إلى تقريب ومؤونة ، هذه هي القاعدة الأولى سنخوض فيها ، أما القاعدة الثانية يعني تقريباً هي توأم مع هذه القاعدة وهي قاعدة وجوب دفع المنكر وسيأتي دفع المنكر غير النهي عن المنكر ، فهذه قاعدة ثانية ، وهذه القاعدة الثانية اجمالاً هي أيضاً تكليفية في الأساس واستفادة المفاد الوضعي منها يحتاج إلى تقريب ، فهاتان القاعدتان مفادهما تكليفي ، وهل البحث في المقام تكليفي أو وضعي ؟ البحث في الحقيقة أعم مكاسب المحرمة من بدايتها مرّ بنا أن المراد من المحرّمة وصف للمكاسب أعم من كونها تكليفي أو وضعي أو تكليفي فقط أو وضعي فقط او كليهما ، فالبحث في المكاسب المحرّمة أعم.

وتوجد قاعدة ثالثة أيضاً تبحث في المقام وهي قاعدة ﴿ لا تأكلوا أموالكم بنكم بالباطل ﴾ هذه أيضاً مفادها الأصلي وضعي ، وقد يكون تكليفياً ، ولكن في الأصل مفادها وضعي يعني الفساد.

إذاً مفاد القاعدتين الأوليين لو تمتا فهو تكليفي ، أما أنه هل يستلزم البطلان الوضعي أو لا فهذا فيه كلام ، أما مفاد القاعدة الثالثة فهو وضعي لو تم تطبيقها في المقام.

وبعد استعراض هذه القواعد الثلاث وأنه هل لها صلة بالمقام أو لا وغير ذلك حينئذٍ لابد أن نلاحظ صلة الطوائف الثلاث الواردة في المقام مع هذه القواعد الثلاث فهل مفاد القواعد الثلاث ارتكاب التأويل مثلاً في هذه الطوائف او لا ؟ ، فلاحظ أنَّ القواعد لها حاكمية على ظهور الروايات ، لا أنك تأتي للنص الوارد إلى النص الوارد في مسألة خاصة وتجمد على لفظه بل عليك أن تعرف خلفياته وخلفيات هذا الباب وخلفيات هذا الفصل الفقهي وغير ذلك لأنَّ هذا لم يأتٍ ابتداءً في هذا ، هل في التشهد في الصلاة شيء موقت ، هل هو ابتداءٌ بساكن يسأل الراوي:- ( قال:- ليس في الصلاة شيء موقت ولو كان لهلك الناس ، أدنى ما يجزيك لا أعلى ما يجزيك ) ، فهذا النص لابد أن يقرأ على خلفيات صناعية ، فالمهم قراءة النص بخلفياته والقواعد الموجودة.

الآن نتعرّض إلى القواعد الثلاثة ، القاعدة الأولى حرمة الاعانة على الاثم ، أما تلك القاعدة الثالثة التي هي ﴿ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ﴾ فقد صار الحديث عن زوايا وجهات عديدة منها وإن لم تستوفَ كل جهاتها ، لأنه ستأتي اثارتها تباعاً في المسائل ولكنها قاعدة مهمة ، والأكل للمال الباطل أي بغسيل الأموال أو بالتمويه والتماهي والحيلة هذه من الغدد السرطانية الكبرى في الاقتصاد البشري أو التجارة أو المعاملات ، فمرّت بنا عدّة زوايا وإن شاء الله تعالى سوف تمرّ البقية منها.

أما بالنسبة إلى قاعدة حرمة الاعانة على الاثم:- فقد توجد فيها روايات عديدة ولكن عمدة المدرك هو قوله تعالى:- ﴿ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ﴾ في بداية سورة المائدة ، وهذه الآية الكريمة اختلف الأعلام فيها ، أما المشهور فقد استفادوا منها قاعدة حرمة الاعانة على الاثم ، ولكن غير المشهور وهم جملة من الأعلام استشكلوا في دلالتها على حرمة الاعانة ، والظاهر أنهم ليسوا في صدد الاستشكال في حرمة الاعانة بقدر ما هم في صدد تضييق موضوع ودائرة الاعانة المحرّمة ، فإنَّ ارتكازهم هو هذا ، وإن كان ظاهرهم أنهم ينفون قاعدة الاعانة ولكن لبَّ كلامهم إذا دققنا فيه فهو أنَّ مرادهم هو تضييق الدائرة ، يعني ليس كل اعانة حرام بل الاعانة بدرجة خاصة ، فبالدقة الخلاف ليس في حرمة الاعانة بقدر ما هو في موضوع هذه القاعدة وأنه بأيَّ مدى وبأي سعة.

الآية الكريمة كما مرّ في سورة المائدة وهي الآية الثانية:- ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمّين البيت الحرام[1] يبتغون فضلاً من ربهم ورضواناً وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البّر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله إنَّ الله شديد العقاب ﴾ ، هذه الآية الكريمة مثل ميرزا علي الايرواني والسيد الخوئي وغيرهما من الأعلام استشكلوا في دلالتها على حرمة الاعانة الحرام ، الآن لاحظوا أصل القاعدة ربما يستشكل فيها ، والاستشكال وكما مرّ حقيقة ليس في أصل القاعدة وإنما في سعة موضوع القاعدة ، ولكن ظاهراً كأنما يستشكلون في أصل القاعدة ولكن لبّا استشكالهم هو في سعة موضوع القاعدة ، ولكن ظاهر كلامهم كأنما الاستشكال في أصل القاعدة ، والاشكال من جهة أنهم قالوا إنَّ ﴿ ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ﴾ يعني الكراهة كما في ﴿ تعاونوا في البر والتقوى ﴾ فإنه مستحب وليس بواجب ، كذلك ﴿ ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ﴾ هو أنسب إلى الكراهة ، هذا أولّاً في المحمول ، مثلاً السياق ﴿ وتعاونوا على البر والتقوى ﴾ مستحب فـ ﴿ ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ﴾ هذا المحمول أيضاً كراهة وليس حرمة الزامية ، ومن جهة الموضوع التعاون يعني المشاركة العرضية في الفعل ، مثل اثنين من العمال أو أكثر يبنون بيتاً فهنا يوجد تعاون في عرض بعضهم البعض ، فموردها التعاون وليس موردها الاعانة ، وفرقٌ بين التعاون والاعانة ، التعاون والمشاركة على الاثم والعدوان حرام بحيث يصير له سهم في ايجاد الاثم أو العدوان ، فالتعاون صيغت من المفاعلة والتفاعل يعني كلّ في عرض الآخر فكلّ يؤثر ويتفاعلان في العنوان والفعل ، فالمحرم لو سلّمنا المحمول هو التعاون وليس الاعانة بينما محل البحث هو الاعانة يعني فعل الاثم والعدوان صادر من الفاعل الثاني أما الأوّل فلا يسبب ولا يوجد الاثم والعدوان وإنما يعني الثاني ، فمحل الكلام هنا ، فإنَّ الذي يصنع الخمر هو المشتري أما بالبائع فلا يصنع الخمر ولكن اعطاء البائع العنب والتمر للمشتري هو عون له ويمهّد له ، فمحل الكلام في الاعانة بينما موضوع الآية الكريمة هو التعاون ، وهذا شاهد آخر لنفي قاعدة حرمة الاعانة على الاثم ، فنفي الحرمة هو بهذا المعنى يعني تضييقها.

طبعاً هذه القاعدة مهمة في أبواب عديدة من الفقه وهي حرمة الاعانة على الاثم سواء في المعاملات أو غيرها ، هذا شاهد ثاني لدعواهم في الآية الكريمة.ويوجد شاهد ثالث يتبناه الأعلام:- وهو أننا والتزمنا بحرمة الاعانة بلغ ما بلغ فهذا يلزم منه تعطّل الحياة الاجتماعية ، مثلاً أنت تجلب بضاعة وأنت تعلم بأن أهل العصيان يستخدمونها تثوية على منكرهم وعصيانهم وغيهم فأنت أيها التاجر يلزم أن لا تجلب هذه البضاعة لأنك عند بيعها في السوق سوف تسبب هذا مع أنها بضاعة محللة ولكنه سوف يستقوي بها أهل العصيان والفجور على معاصيهم ، أو البشر يعلمون أنه في سلهم سيكون من يعصي الله إن لم يكفر فلكي لا يولّد أناس عصاة - ليس مرقة من الدين ولكن بالتالي سيعصون ويرتكبون كبائر - فإذاً يجب أن نوقف النسل والاستيلاد ، أو مثلاً التاجر يتاجر ولكن يعلم بأن تجارته في بلده او في بلد آخر تصب في دعم نظام جائر وهذا النظام الجائر يأخذ هذه المواد ويقصف بها شعوباً أخرى ولا يرحم أحد ، فأنتم تذهبون للحج أو العمرة وهذا الفائض يصير حمماً تسقط على شعب أعزل فهل يجوز هذا الحج أو لا فإنَّ هذه الأموال تذهب إلى هناك ، أو تذهب إلى ترويج السلفية وغير ذلك أو لإنشاء داعش والقاعدة وغير ذلك ، فأنت يلزم أن تسدّ باب هذا الطريق ، أو أنت تستأجر شركات الآن - ونحن نأتي بأمثلة عصرية لأنه نفس البحث - فالأعلام يقولون لو كان الأمر هكذا فسوف تتعطل الحياة الاجتماعية ، أنك تأتي شركات أجنبية تستخرج النفط وهذا النفط بأمواله يصنعون الصواريخ والأسلحة التي تدمر الشعوب ، يصنعون مدينة اعلامية كلّها ومنشأ الفساد الاخلاقي في كل العالم صادر منها ، فأنت تدمّر أخلاق الشعوب ، وجريمة العصابات والمخدرات كلّها منهم ، يعني مثلاً ارحل من كوكب الرض واذهب إلى كوكب المريخ هم لعلهم هكذا يقولون إلا إذا أردت أن تعيش في هذا النظام البنكي والاقتصادي والتجاري وغير ذلك ، فهذه الأمور متداخلة ، إذا كان بناءنا هو حرمة الاعانة بلغ ما بلغ ماذا تصنع في هذه الموارد ؟ أصلاً لابد أن لا تخرج من الدار ، لأنه لو خرجت من الدار لترتب كذا وكذا ، ويلزم أن لا تقيم حفلاً دينياً ، لأنه على الأقل قد البعض أو القليل منهم يعملون غيبة او بهتان أو يحصل عراك فكل هذه معاصي ، أو المشي إلى زيارة الأربعين قد تكون أرقام معينة ونسبية يسيرة من المعاصي امنع المرأة لا تخرج إلى الزيارة والحال أنها تخرج إلى الجامعة جائز وغير ذلك أما هنا فليس بجائز فكيف يصير هذا ؟!! ، فهذه الأمور إذا بنينا عليها فسوف تُشلُّ الحياة الاجتماعية كلها.

فإذاً لا نستطيع أن نبني على هذه القاعدة وهي قاعدة حرمة الاعانة على الاثم بلغ ما بلغ ، لأنها كلّها اعانة بهذا المعنى ، فيقولون إنَّ هذا شاهد دامغ على أنَّ هذه القاعدة لا يمكن الالتزام بها بهذه السعة مع أنَّ الاعانة تصدق ، ولذلك يقولون إنه سواء قصد أم لم يقصد ، فأنت حتى لو لم تقصد فتلقائياً أنت تعاون ، وسواء قصد الطرف الآخر أم لم يقصد وعلم أو لم يعلم ، أصلاً الاعانة كشيء تكويني إذا أردنا أن نلتزم بحرمته فهذه الاعانة عبارة عن إعداد تكويني غاية الأمر أنَّ الجاهل معذور ، ولكن معذور شيء وحرام شيء آخر ، فهو حرام ولكنك معذور ، فهل نستطيع أن نلتزم بهذا المطلب وهو أنه كلّه حرام ولكن غاية الأمر في بعض الموارد معذور للجهل أو غير ذلك ؟ إنه لا يمكن الالتزام بهذه القاعدة بهذا الوسع ، وهذه قرينة على أنها هنا ﴿ ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ﴾ إما كراهة أو قل في موارد المشاركة يعني الاثم يصدر مباشرة من الاثنين ، أي تسارك ، فلذا التزموا بأنه إذاً قاعدة حرمة الاعانة على الاثم هذه قاعدة لا محمولاً نلتزم بها بهذا العموم ولا موضوعاً بهذا العموم ، فلاحظ قاعدة حرمة الاعانة على الاثم هي قاعدة أساسية في المكاسب المحرمة ومرّ بنا أنَّ المكاسب المحرمة باب مهيمن على كل أبواب المعاملات ، لأنه ليس مختصاً بالبيع أو الاجارة بل في كل المعاملات فهذه القاعدة أساسية وهل هي تتقرر أو لا تتقرر ، بل قاعدة حرمة الاعانة على الاثم ليست مختصة في المعاملات فقط بل تشمل حتى الايقاعات وغيرها ، هذا استدلال جملة من الاعلام المنكرين لقاعدة حرمة الاعانة على الاثم بهذه الشواهد الثلاثة التي فيها تفاصيل لغوية عديدة مرت بنا الآن بشكلٍ موجز.

في قبال هذا قول المشهور كما مرّ ، حيث إنَّ المشهور يقول إنَّ قاعدة حرمة الاعانة على الاثم قاعدة رصينة وهذه الاشكالات تندفع ، والاشكالات تندفع لا أنها ليس لها وقع نعم لها وقع ولكنها تندفع.

وقبل أن ندخل في كلام المشهور نذكر هذه النكتة عن المنكرين لقاعدة حرمة الاعانة:- يقول المنكرون وهم جماعة من الأعلام الميرزا علي الايراني والسيد الخوئي وجماعة نعم نلتزم بحرمة الاعانة في المقدمة الأخيرة لذي المقدمة الحرام مع القصد ، ففي المقدمة الأخيرة نلتزم ، وهذا البحث المنكرون لقاعدة حرمة الاعانة ربطوه بالبحث الموجود في مقدمة الواجب ، يوجد مقدمة الحرام في قبال مقدمة الواجب ، وقد وقع لغط بين الأصوليين في مقدمة الواجب أو في مقدمة الحرام أي مقدمة واجبة وأي مقدمة حرام هل هي المقدمة الموصلة أو المقدمة الأخيرة أو مطلق المقدمة ؟ ربما فيها سبعة أقوال ، والبحث هناك يساهم بقوة على البحث في المقام ، لأنه نفس بحث سلسلة الاعانة والاعداد التمهيد ، أصلاً مقدمة وتقديم يعني اعداد اعانة ، فالبحث هناك طيد الصلة في البحث هنا ، كفهرست أذكر لكم أن هذا البحث ليس مختصاً بالمكاسب المحرمة في الفقه الفردي بل هذا البحث يتصل بالفقه السياسي والاجتماعي المدني فه بحث حساسي هي قاعدة حرمة الاعانة على الاثم ، مثلاً الآن الكثير من المؤمنين في المهجر هل يجوز لهم أن يدخلوا في أجهزة الدولة هناك أو لا يجوز ؟ ، طبعاً تأتي هذه البحوث وهي تولي ولاية الجائر متى يجوز ومتى لا يجوز هذا البحث في نفسه له أدلته الخاصة ولكن من جهة قاعدة حرمة الاعانة على الاثم نفس البحث ، عون الظلمة وغير ذلك فالمقصود هذا مبحث له تأثيره تلوينه على مباحث كثيرة لأنه يقيد حركة المؤمن أو المسلم سواء تحرك تجارياً أو وظيفياً أو بيئياً وهلم جرا ، هو إنصافاً مبحث في غاية الخطورة والأهمية ، أي في تحرير هذه القاعدة ، ولها طابعها.

 


[1] يعني أن الحجاج آمنين لا تستحلوا فيهم العدوان.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo