< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

40/05/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: النوع القسم الثاني من النوع الثاني.

كنّا في النوع الثاني القسم الثاني من المكاسب المحرَّمة حسب تقسيم الشيخ الأنصاري أي كنا في هذه المسألة وهي ما إذا بيع شيء فيه منافع محرمة وفيه منافع محللة ولكن فيه هيئة هي محرمة فهل البيع صحيح مثل بيع المغنية أو البيع غير صحيح ؟ ، وإجمالاً الشيخ نقل أنَّ البيع مع توفر هذه الهيئة وهذه الجهة في المبيع والمالية لأجل هذه الهيئة البيع يكون باطلاً وهو أكل للمال بالباطل بغض النظر عن أدلة اخرى كالإعانة على الاثم أو غير ذلك ، وسبق أن نقلنا كلام السيد الخوئي وقبله الميرزا علي الايرواني وجماعة من الأعلام أنهم استشكلوا في بطلان البيع ، يعني صححوا إجمالاً البيع ، يعني نفس هذه المسألة يمكن أن تفرض بصور.ونذكر فائدة معترضة مهمة جداً:- وربما حصل التذكير بها سابقاً وهي أنَّ من الضروري لطالب العلم بل للفضلاء بل للباحثين بل للمستنبطين بل للمجتهدين بل للفقهاء من الضروري جداً حسب توصية الكبار من الفحول أي مسألة تعرض على الانسان ويتم السؤال فيها تحرّي فرض المسألة بدقة خصوصياتها الموضوعية خصوصياتها العرفية جوانبها جهاتها حيثياتها فربما مسألة واحدة صورة من شخصين مختلفين صورة هي واحدة ولكن لبّاً وواقعاً هما مسألتان مختلفتان وليست صورة لمسألة واحدة ، وذلك بسبب الخصوصيات والحيثيات التي في الفرض ، ومن أكثر الأمور التي تخدّر الفكر أو العقل هو حسبان الانسان وحدة صورة المسالة انها مسألة واحدة وهذا خداع بسبب الترائي الموحد لصورتين لمسألة واحدة كصورة واحدة ولكن هذا الترائي خاطئ وهذا بسمونه ترائي استرسال من فكر الانسان ، يعني هو عنصر مخدّر لفكر الانسان فيجب على الانسان أن يستيقظ ، ربما مسألة معينة اشتغل بها الانسان ونقبلها وحيثياتها ولكن حينما تعرض عليه مسألة شبيهة لها في الصورة يسرع في الجواب وهذا خطأ لأنه قد تكون نفس المسألة ونفس الصورة وإلا أنه يوجد عنصر زيادة يقلب فرض المسألة إلى فرض آخر وإلى جهة أخرى ، وهذا ليس في الفقه فقط بل حتى في العلوم المختلفة كلها ، فعلى كلّ تحرير الفرض الفقهي الموضوعي بعبارة أخرى أمر مهم جداً.إذاً مرّ بنا أنَّ جماعة من الأعلام أشكلوا على الشيخ الأنصاري أو المشهور بأنَّ الهيئة ليست حيثية تقييدية في المالية ، يعني لا تقابل المالية بها ، فالمالية هي للجارية في نفسها لا لصفة الغناء في الجارية إذ هناك فرق بين باب البيع وباب الاجارة ، على أنه بالدقة في باب الاجارة ليس العوض بإزاء الهيئة وإنما العوض بإزاء المنفعة.فالمهم هذه إشكالات جملة من الأعلام سبق وأن نقلناها ثم سبق وأن سجلنا ملاحظات عامة على اعتراض هؤلاء الأعلام على المشهور بأن ذكرنا أنَّ الهيئة على أقسام وبحث فرق البيوع عن الاجارات وغير ذلك وقد خضنا فيه إلى حدّ ما بشكل مفصّل لا نريد تكراره الآن.والخلاصة التي ذهبنا إليها:- هي الوفاق مع المشهور سواء في الهيئة التي هي تقابل بالمال أو الهيئة التي يه حيثية تعليلية لما مرّ بنا أنَّ الهيئة التعليلية أيضاً هي لها دور في مالية الشيء أنها مالية حلال أو مالية سحت وباطل ، وأيضاً أثرنا فيما سبق بشكل مبسوط ولا نعيد بحث الشروط أنواع الشروط إجمالاً وقلنا هذا يصب مع كلام المشهور فإنَّ الشرط الفاسد مفسد أو ليس بمفسد بحث حسّاس ، فعلى كل إجمالاً هو هذا ، هذا تمام الكلام في المسألة وتوجد أدلة في نفس هذه المسألة مشتركة مع المسألة الثالثة ، مثل قاعدة الاعانة على الحرام أو قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وروايات الاجارة وروايات بيع الخشب ليصنع صنماً فتوجد طوائف خاصة من الروايات عناوين لها ستأتي هذه الطوائف في المسألة الثالثة والآن لم نذكرها تفصيلاً استدل بها جمع من الأعلام هنا أيضاً ، إذاً هناك نمطان من الأدلة قواعد عامة كقاعدة الاعانة والتي سنتعرض إليها في المسألة اللاحقة وقاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والطوائف الخاصة ، وجملة من الأعلام استدلوا بتلك الأدلة على مدّعى المشهور في المقام من الحرمة التكليفية والوضعية ، هذا الاستدلال تام أو ليس بتام سيأتي في المسألة اللاحقة فلا نكرره ، لأنه هناك بسطوا الكلام فهي أكثر وسوف نتعرض إليه ، فإذا تم هناك في المسألة الثالثة بأحد هذ الأدلة أو بكلها إذا تم الاستدلال على الحرمة التكليفية فقط دون الوضعية أو مع الوضعية أو الوضعية دون التكليفية ، أياً ما كان فأيّ أدلة تتم في تلك المسألة اللاحقة تسري لهذه المسألة بالأولوية ، فهذه الأدلة تشمل وتتسع لهذه المسألة بالأولوية يعني بالدقة ما صنعه الشيخ أو المشهور من ترتيب النوع الثاني في مسائل ثلاث هذا الترتيب أولوي ، المسألة الأولى التي مرّت بنا هي أن يتعاقدان بشرط المنفعة المحرّمة والبعض حتى مثل السيد الخوئي قال الشرط فاسد لكن البيع ليس بفاسد وننحن لم نصح هذه الدعوى من السيد الخوئي أو الميرزا علي الايرواني لأنه مرّ بنا أنَّ الشروط أنواع وهذا البحث قد مرّ وهو بحث صناعي في كل الأبواب وهو محل ابتلاء ويوميات الأسئلة التي تأتي من الاخوة في المهجر أو غير المهجر ثقافات البلان الخرى بسبب العولمة وبسب انفتاح السوق التجارية وسوق العمل فتكاد في جملة من الموارد تتحد الابتلاءات بالمسائل فكلها ترتبط بهذه البحوث فيلزم التدقيق والالتفات فإنها محل ابتلاء ، فترتيب الشيخ الأنصاري بالدقة هو ترتيب اولوي ، يعني الأدلة التي يستدل بها في المسألة الثالثة لو تمت كم يتم منها من الدليل وبأي نتيجة فهي بلا ريب تشمل المسالة الأولى بل تصير ابرز مصداقاً من المسألة الثالثة والثانية أكثر بروزاً من الثالثة وأقل بروزاً من الأولى ، وقد مرّ بكم هذا المبحث ، فأنَّ العموم مشكك ومشكك يعني متفاوت في الصدق وليس متواطئ ، فالكثير من العمومات والكثير من الأحكام صدقها على المصاديق والأفراد ليس على السوية والاستواء ، أولوية في الصدق وهذا يلزم الالتفات إليه ، ولكن لأنه تم عندنا البيان أنه أكل للمال بالباطل وهذه القاعدة تامة ، بالتالي عندنا القاعدة المقررة في الآية الكريمة وهي من الغدد السرطانية في الاقتصاد التي وضع القرآن العظيم والنبي الكريم الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم اصبع التشريع عليها وتحريمها ليس عبطاً وهي التي تسبب دمار الاقتصاد ودمار النشاط الاقتصادي والمالي وهلم جرا هي قضية أكل المال بالباطل الذي يسمّونه غسيل الأموال ، أحد بؤر الفساد المالي هو هذا التمويه المالي ، فهذا كافٍ في تنقيح المسألة الثانية من النوع الثاني.وقبل أن ننتقل إلى المسألة الثالثة نذكر فائدة:- وهي بشكل موجز هو أنَّ جملة من القواعد الفقهية لا سيما المعاملية لا سيما التي هي مفاد آيات كريمة هذه القواعد كلما تطبّق ويتمسك بها في مسألة بعد مسألة وفصل بعد فصل في المعاملات مثلاً يشاهد الانسان لها زوايا من المفاد والمعنى أوسع مما اكتشف فيها من مقدار محدود من المسائل والتطبيقات وهذه نكتة لطيفة منهجية في الاستنباط وهي أنَّ الانسان يكتشف القواعد والقاعدة من التطبيقات الكثيرة لذلك أحد فنون مهارة القواعد الفقيهة إذا أراد شخص أن يبحث في القواعد الفقهية أو يكتب في القواعد الفقهية أن يستقصي أكثر الموارد التي بحث فيها تطبيق القاعدة هذا يوقفه على قالب واطار في معنى القاعدة أمتن.المسألة الثالثة التي هي معركة الآراء:- قال(قده):- وإذا باع العنب لمن يعلم أنهي صنعه خمراً أو باع الخشب لمن يعلم أنه سيصنعه آلات محرمة كالقمار أو آلات موسيقى أو هياكل عبادات باطلة هل يجوز أو لا يجوز وكذلك بيع التمر أو الرطب لمن يعلم أنه سيصنعه خمراً أو يبيع الحديد لمن يعلم أنه سيصنعه سلاحاً أو يبيع اليورانيوم لمن يعلم أنه سيستخدمه في السلاح النووي العدواني وليس في الاستعمال النووي السلمي فهل يجوز أو أنه يحرم ؟ وهل يحرم تكليفاً ووضعاً أو يحرم تكليفاً أو دون وضعاً أو يحرم وضعاً دون التكليف أو لا حرام وضعاً ولا تكليفاً ؟ إنه معركة آراء بين الأعلام وهو محل ابتلاء.وهنا إذاً بحث في قواعد ، ونصَّ خاص صريح في هذا المورد قد ادّعي من قبل البعض ، ولكن الكثير يقولون بأنَّ النصوص ليست واردة في هذا المورد ، يعني من موارد أخرى قد نستظهر الشمول لهذا المورد ، ولذا بحث الأعلام في هذه المسألة بحسب القواعد تارة عدة قواعد معاملية مثل قاعدة أكل المال بالباطل وقاعدة حرمة الاعانة على الاثم ﴿ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ﴾ وقاعدة ثالثة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو ربما يقولون قاعدة رابعة شبيهة للثالثة وهي وجوب دفع المنكر ، وقد استدل بطوائف من الروايات في بيع الخشب بمن يصنعه صنماً فهي ناهية عن ذلك أو الايجار لدار يباع فيه أو يستعمل فيه الخمر فإنه توجد روايات مجوّزة وتوجد روايات ناهية ، نعم هناك طائفة خاصة بهذه المسألة ناصّة على الجواز ، فالناصّة على هذا المورد هي طوائف الجواز ، وتوجد طوائف مانعة لبعض صور هذه المسألة مثل ( بيع الخشب لمن يصنعه صنماً قال لا يجوز ) فهنا يوجد نهي من دون جواز ، ولا بأس بأن نقرا الروايات ، وقبل ذكر الآيات والروايات الخاصة والعامة ومعركة الآراء الحساسة اللذيذة لأنه كلما تصير معركة عليمة قوية يصير فيها شحذ ذهني دقي جيد.الأقوال في هذه المسألة المشهور شهرة عظيمة فلا يتوهم أحد أنَّ هذه فتاوى المعاصرين فقط كلا بل هذا هو رأي المشهور ، فرأي المشهور هو انه لا يحرم بيع العنب على من يصنعه خمراً ، الآن المشهور أين كلامهم في بيع العنب على من يصنعه خمراً فهل مع العلم أو مع الشك ؟ ، فنفس المسألة قابلة للتقسيم والتصوير بصور وهذا هو التدقيق في الفرض الفقهي ، أين هو كلام المشهور يشمل كل الصور هل مع علم البائع او مع ظنه أو مع شكّه هل هو مع قصد البائع أو من دون قصد أو هل هو مع قصد المشتري أو من دون قصده مبرز أو غير مبرز ؟ ، طبعاً ليس شرطاً ، فليس مثل المسألة الأولى التي مرت ، ولا توجد هيئة موجودة في الخارج ، ولكن نفس هذه المسألة الثالثة هي قابلة للتشقيق إلى صور فهل يا ترى كلام المشهور بالجواز مطلق أو هو في بعض الصور دون بعضها الآخر ؟ أيضاً يوجد اختلاف بين الأعلام في تمحيص رأي المشهور ، يعني تريد أن تستخرج رأي المشهور فهذا يحتاج إلى اجتهاد ، تريد أن تنسب إلى المشهور ماذا التزموا فإنَّ هذا يحتاج إلى اجتهاد ، ونحن بناءنا أنَّ نسبة الأقوال أمر يستطيع أن يقوم به كل الباحثين ، كلا بل هو يحتاج إلى تضلع ودقة ، فهم كلمات المشهور يحتاج إلى اجتهاد أو لا أقل مراهقة للاجتهاد وهو ليس بالشيء السهل.فإذاً يوجد اختلاف الآن حتى في تحرير وتمحيص مورد فتوى المشهور على كل الصور في هذ المسألة الثالثة أو في بعضها بين الأعلام اختلاف ، أصلاً بين الاعلام اختلاف في تشخيص رأي المشهور وأنه وسيع أو ضيق ، وهذا يدل على دقة أو أقوال المشهور أقوال الفقهاء ليس فهمها سهل للفضلاء بل يحتاج إلى اجتهاد تجزّي مراهقة ودقة ومطاحنة علمية ، هذا من جهة الأقوال.وفي البداية نقرأ طوائف الروايات:- وهذا إجمالاً جيد كإثارة التي ربما قيل هي خاصة ، ثم بعد ذلك نذهب إلى الصناعة والدقة ، والآن مواد خام نستعرضها إجمالاً في أبواب ما يكتسب به الباب التاسع والثلاثون والباب الحادي الأربعون والباب التاسع والخمسون ، هذه الثلاثة أبواب متعرّضة لطوائف من الروايات في أبواب ما يكتسب به وهي:-الطائفة الأولى:-الرواية الأولى:- وهي صحيحة سنداً إلى عبد الله بن مسكان ، لأنَّ محمد بن اسماعيل النيشابوري جديد يعني الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد ن إسماعيل النيشابوري لا بأس به عن علي بن النعمان ثقة عن عبد الله بن مسكان عن عبد المؤمن وعبد المؤمن حاله جيد ببالي عن صابر أو جابر ، فإذا كان جابر فيصير مشترك بين الثقة وغير الموثق والمجهول أما صابر فحاله محسّن ، يبقى الكلام هل هو جابر أو صابر ، وطبعاً يوجد اصطلاح عند المحدثين ، يعني الشيخ الطوسي كمحدّث غير الشيخ الطوسي كفقيه ، الشيخ الطوسي كمحدّث يعني يعمل باصطلاحات المحدّثين في كتاب التهذيب ، الشيخ الطوسي كرجالي يعمل باصطلاحات الرجاليين في كتابه الرجال أو في شيخة التهذيب فهذا يلزم أن يلتفت إليه ، من اصطلاحات المحدثين في علم الحديث بعبارة أخرى حينما يقال الشيخ الطوسي محدّث لا يفكر أنَّ الشيخ الطوسي ليس مسلكه أصولياً أو ليس مسلكه فقهياً ، بل المقصود أنه هناك يعمل باصطلاحات وأجواء علم الحديث ، فدأب المحدثين هو أنه في طبقات الاسناد إذا ذكروا الاسم الأول فجابر من هو فهل هو جابر بن يزيد الجعفي أو جابر بن اسماعيل أو جابر بن كذا عدّة عناوين من جابر في طقة أصحاب الامام الصادق بعضهم موثق وبعضهم مهمل وبعضهم مجهول فأي جابر يراد به ؟ ، فهذا الدأب يلزم أن نلتفت إليه ولا يوجد فيه ترديد ، وربما السيد الخوئي هذا الداب لا يبني عليه دائماً وإنما يبني عليه في الجملة وفي بعض الأحيان يشكك فيه ، ولكن هذا إنصافاً الدأب موجود وهو أنَّ دأب المحدثين حينما يقولون مثلاً في طبقة معين كذا يريدون من الاسم الأول أشهر من في هذه الطبقة ولو أرادوا غير الشهر لذكوره ، بل وقفت مراراً أنَّ الشيخ الطوسي مثلاً أو الصدوق او الكليني نفس السند ونفس المتن يذكره في مورد مفصحاً عن أنه من هو ويذكر نفس السند ونفس المتن في باب آخر هو نفسه يختزل الاسم ، وهذا دأب موجود عندهم لا يسمّى تدليساً ولا تلبيساً ولا تصرف عبث في الرواية لأنه اصطلاح عندهم بدلاً من أن يذكر الاسم كلّه ، الآن لاحظوا الفيض الكاشاني في كتاب الوافي تصّرف في أسماء الرواة من الكتب الأربعة في كتاب الكافي وهو تصرف بمعنى أنه لا يأتي ويقول لك أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي وإنما يقول لك أحمد ولا يأتي بالباقي ، لكن في هذه الطبقة أشهر واحد هو أحمد بن محمد بن عيسى الشعري القمي ، فهو أشهرهم ،اكثرهم رواية فلذلك هو يختزل ولا يحس نفسه أنَّ مدلس ولا متصرف ولا عبث وحتى المجلسي في البحار وحتى صاحب الوسائل ، وحتى الصدوق في الفقيه فإنه في المصدر الموجود عنده الاسم مذكور كاملاً ولكنه يذكره باختصار ، فهذا الدأب موجود فلا نظن أنَّ هذا حينئذٍ مشترك ولا نستطيع أن نميزه ، وهذه نكتة نفيسة إذا تتبعها الباحث والتفت إليها.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo