< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

40/05/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: النوع القسم الثاني من النوع الثاني.

كان الكلام في القسم الثاني من النوع الثاني ، يعني ما كانت العين فيها منافع محرّمة ومنافع محللة ، طبعاً الصورة الأولى من القسم الثاني وهو ما وقع التعاقد على العين بشرط المنفعة المحرّمة ، وهذا الشرط بعض الأعلام عندهم تصريح به مثل السيد الخوئي ، لكن المشهور لم أقف - ولا أقول لا يوجد - على تصريح منهم بأنَّ هذا الشرط للبائع على المشتري وإن كان سياق الكلام يوحي بهذا ، وأيضاً كلام الشيخ الأنصاري قد يوحي بهذا حينما يتصدّى لتفسير الروايات الآتية والاستشهاد بها ولكن العبارة مطلقة ، يعني هي تحتمل حتى اشتراط المشتري على البائع.فعلى أيّ تقدير الباحث عليه أن يبحث كلا الشقين يعني الصورة الأولى يمكن تصويرها إلى نمطين شرط البائع على المشتري أو شرط المشتري على البائع.ولتنقيح فرض البحث قبل استعراض الوجوه التي استدل بها على الحريمتين الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية من قبل المشهور ، يجدر تنقيح الموضوع في الصناعة الفقهية أكثر ، لأنه كل الصيد في جوف الفراء ن فتنقيح الموضوع مهم وهو يحل الكثير من المشاكل في الاستدلال ، فهنا نذكر نقاط:-

والنقطة التي كنّا فيها أمس لأنَّ فرض المسألة هو بيع بشرط المنفعة المحّرمة فالشرط ما هو ؟ ، ما هي حقيقة الشرط وما هو نمطه فهذا أمر هم جداً ، وبينا أمس أنه حريّ بالإخوة أن يعقدوا مباحثة وهي أهم حتى من مباحثة البيع ، مع أنَّ مباحثة البيع مهمة جداً عند النجفيين القدامى يعني في زمن النائيني ، ، ومعروف أنَّ المباحثة في البيع الأقوال للإخوة طلاب البحث الخارج وكمباحثة الخيارات نافعة جداً ، ولكن بصراحة في قناعتي القاصرة أنَّ المكاسب المحرّمة والشروط مباحثتها مقدّمة رتبةً على نفس البيع والخيارات ، نظراً لوجود بحوث مقدمية مهمة للبيع أو لعموم المعاملات فيها ، فبحث الشروط والأقوال شيء مهم جداً ، فالشرط طبعاً يوجد عندنا ( المسلمون عند شروطهم ) او ( المؤمنون عند شروطهم إلا شرطاً خالف الكتاب والسنَّة ) ، بعضهم فسّر الشرط بالعهد ، والبعض فسّره بالالتزام ، بينما العقد هو ارتباط شرطين يعني البائع يلتزم يشترط على نفسه يتعهد في مقابل المشتري يلتزم ويتعهد ، وهذا كمثال وإلا فالإجارة نفس الشيء والصلح نفس الشيء ، يعني يوجد موجب وقابل في التعاقد ، فالبائع يلتزم ولكن ليس التزامه وتعهده مطلق وشرطه على نفسه مطلق بل في مقابل تمليك ذاك أملكك هذا المبيع بذاك يعني على أن تملكني الثمن ، وأيضاً المشتري يقول اشتريت أو قبلت أن اتملك هذا المبيع في أن أملكك الثمن فأنا أملكك الثمن في مقابل تملكي المبيع فكل يتعهد في مقابل الآخر فهذا التعهدان أو قل الالتزامان أو قل الشرطان ، لأنهما مرتبطان ببعضهما البعض سمّي العقد عقداً وكأنما تربط فيرتبط شرط بشرط ، وفي موارد كثيرة من الروايات أطلق الشرط على البيع بل أطلق على العقود الشروط ، فالشرط إذاً تعهد.

هذه اطلالة إجمالية لهذا البحث ، ونحن لا نريد أن ندخل فيه ، بل نذكره فهرسياً ونريد أن نصل إلى اشرط الضمني ما هي حقيقته اجمالاً وفهرسياً ، مثلاً بيعٌ بشرط الخياطة ، فبيعٌ بشرط الخياطة هذا الشرط ما هي حقيقته ، فهو شرط ضمني ولكن ما هي حقيقة الشرط الضمني ، ومرّ بنا الآن أنَّ نفس الايجاب هو شرط ، فيشترط البائع على نفسه يعني يتعهد ويلتزم ، وربما الشرط في اللغة الدارجة يستعمل قليلاً بمعنى الالتزام والتعهد ، ولكن في اللغة بالعكس فالشرط يستعمل بمعنى التعهد والالتزام ، فالعقد من بيع أو اجارة أو غير ذلك الفرض أنه شرطان شرطٌ من الموجب وشرطٌ من القابل ، فحينما يقال شرط ضمني يصير هذا شرط ثالث غير الشرطان الاصليان ، طبعاً هذا الشرط الثالث كيف يدخل على الحط فهذا معركة آرا بين العلماء ولسنا في صدد الخوض فيه الآن وإنما فقط فهرست للمباحث حتى تكونوا على يقظة منها ، وفعلاً الذي يستحصل ملكة صناعة الاجتهاد من أحد المباحث المؤثرة هو هذا ، ولو أنه تعقد مباحثة مصارعية وليست مباحثة ديكورية من ثلاثة أو أربعة فإنهم سوف يخرجون بنتيجة ، وهذا مبحث الشروط قد يطاول سنتين ولكنه مفيد جداً ، فهو يعطي صناعة فقهية مهمة مع الأقوال ، يعني حواشي المكاسب القوية مع المحققين مع متن المكاسب فهو شيء عظيم جداً ، ونفس المكاسب أيضاً يشير الشيخ الأنصاري إلى من قبله من كتب يراجعها الباحث فتصير نوراً على نور ، لأنه في المكاسب يشير إلى كتب قبلة والحواشي هي كتب من بعده فتجتمع عنده مجموعة دسمة جداً تعطي صناعة فقهية في باب المعاملات عجيبة غريبة ، فهنا هذا الشرط الثالث حينما يدخل على الخط أين يدخل ؟ هذا معركة آراء بين العلماء لا نريد الدخول فيها ، ولكن من باب أنه نأخذ قليلاً قليلاً الآن حينما نقول بيع بشرط الخياطة فالخياطة مجانية أو غير مجانية ؟ ، فتارةً هكذا يشترط ( بيعٌ للثلاجة كذا بثمن كذا بشرط الاجارة ) أي بشرط أن تخيط لي بأجرة ، فهنا وقع بيع بشرط الاجارة ، والاجارة عقد والبيع عقد إلا أنه ربط أحدهما بالآخر ، يوجد نكاح الشغار وهو باطل ، فهو عقد بعقد مقابل مهر بمهر ، تهاتر في المهر فبطلانه من هذه الجهة ، مع أنه أنت تشترط عقد بعقد بيع بشرط الاجارة أو بيع بشرط القرض فالقرض عقد مستقل يعني له ماهية على حدة ، أما إذا كانت صيغة الشرط هكذا بيع بشرط الخياطة فالخياطة هل تصير مجانية أو غير مجانية ؟ إنها تصير مجانية.إذاً هنا ليست الخياطة بأجرة وإنما تصير بلا أجرة وكأنها تصير هدية منفعة ، ومجّانية يعني بيع بشرط الهدية فتمليك الخياطة بلا عوض صار مجّاناً ، فإذاً الشرط تارة يكون اجارة ، وتارة يكون قرضاً ، وتارة يكون هدية ، وهذه كلها عقود ، من يدقق فيها يجد أنها عقود ، حتى الخياطة أو أي شرط آخر يرجع إلى العقود أقل ما فيه أو أبيع هذه الثلاجة بشرط أن تأذن لي بكذا ، يعني إذا كان عارية فصار بيعاً بشرط العارية ، أو بشرط الاباحة أو بشرط الاستعارة ، فإذا ندقق نجد أنه عقد بشرط شيء آخر ، وذاك الشيء الآخر هو عقد أيضاً ، فهو إما أن يكون عقداً من العقود الجائزة أو عقد من العقود اللازمة ، ولماذا يذكر هذا التحليل ؟ لكي نرى أنَّ هيكلية البحث في الشرط الضمني ما هي.

وأنا أنقل فهرست الأقوال ليس إلا:- فالبعص قال إنَّ حقيقة الشرط الضمني هو تراضٍ ومصالحة فوقانية أحد ضلعيها البيع مثلاً والضلع الثاني الاجارة أو الهدية أو الاستعارة ، كما لو قال صالحتك أو تراضيت معك على أن أبيعك كذا بكذا على أن تؤجرني كذا بكذا ، فهنا توجد عندنا ثلاث معاملات على هذا القول ، فعلى هذا القول يقول البيع عقد والاجارة أو القرض عقد والتراضي بأن يكون البيع بما له من ماهية في مقابل الاجارة بما لها من ماهية - وهذا من باب المثال - هذا التقابل عقد فوقي ثالث ، وقد سمعتم بالعقود الجديدة من التأمين وغير ذلك ، أي العقود المستحدثة ، فغالباً العقود المستحدثة هي عقود مركبة ، فهنا التصوير الذي مرّ بنا الآن هو نوع من التركيب عقد فوقاني وعقد تحتاني ، وهل العقود فيها فوقانية وتحتانية ؟ نعم يوجد فيها فوقانية وتحتانية وطولية وعرضية وغير ذلك ، فكل هذا قابل للتصوير في باب المعاملات ، حذلقة الفقهاء صوّروا كل هذ الأمور ، فكل هذه الأمور قابلة للتصوير ، وأنا لا أريد الدخول في التأمين كيف أنه عقودٌ مركبة ، وطبعاً التأمين أنواع والآن هو صناعة تجارية ضخمة يلزم معرفتها.

فإذاً هذا قول في شرح الشرط الضمني ، وهل صار الشرط ضمني أو هو خيمة ؟ عل هذا القول صار البيع والاجارة ضمني أما الشرط فهو خيمة ، وأنا لا أقول هذا هو المشهور في تفسير الشرط الضمني ولكنه قول من الأقوال ، وهذا البحث مهم جداً وإمكان تصوير هكذا معاملة فوقية لا ترديد فيها عند الأعلام ، بل يمكن تصويرها ، وهو يحلّ الكثير من المشاكل إذا أراد شخص أن يصوّر عقوداً فأحد نوافذ تصوير وتوليد مصنع العقود الجديدة في الفقه هو هذا ، وهو تركيب العقود مع بعضها البعض بحيث يسمّى هذا العقد المركب تأميناً أو يسمى استصناعاً أو يسمى مقاولةَ ولكنه بالدقة مركب من عقود ، وهذا باب واسع لبحث المسائل المستحدثة ، وهو تحليل صناعة فقهية صرفة بامتياز.أما البعض الآخر فقال في الشرط الضمني إنَّ البيع - أو غيره من العقود - هو الأساس ولكن في ضمن البيع نشترط الخياطة أو الاجارة ، فلابد أن يؤسس على مبنى أنَّ العقد الأوّل هو الأساس وأما العقد الثاني فهو تبعي ، فضمني يعني تبعي ، مثلاً مبنى السيد الخوئي والشيخ جعفر كاشف الغطاء قبله ، يعني هو مساك جملة من الأعلام ، الآن القرض بشرط الاجارة باطل فهو ربا ، أي هذا الرهن المعروف ، فالرهن قرض يقولون ، فالرهن بشرط الاجارة باطل ، وهذا مبحث من الجيد أن نحلله ، فهذه بحوث مستحدثة وإذا لم نحللها علمياً لما يبتلى به كواقع عليم يصير البحث تنظيري من دون استثمر عملي علمي ، فالسيد الخوئي هنا قال القرض أو الرهن بشرط الاجارة باطل أما الاجارة بشرط الرهن أو بشرط القرض صحيح ، فلاحظ كيف هي الفتوى عند السيد ، هذا هو أحد القولين المشهورين ، ولماذا هذا الفرق ؟ الرهن بشرط الاجارة باطل أما الاجارة تجعلها هي الأصل بشرط القرض وبشرط الرهن صحيح ، ولماذا ؟ هذا مبني على القول الثاني في الشرط الضمني وهو أنّ الذي يُنشِأ أوّلاً هو الأصل والذي يُنشَأ ثانياً فهو تبعي ، فإذا أوقعت الاجارة واشترطت في ضمنها القرض فهذا ليس قرضاً ربوياً ، لأنّ الأصل هو الاجارة ، فالأصل هو الذي يوقع أولاً ، والذي أُوقِع أولاً إذا كان هو الاجارة واشترطت فيها زيادة إنشاء قرضٍ فلا مانع من ذلك ، لأنَّ الاجارة ليست ربوية ، فالإجارة بشرط الرهن - أعني القرض - فهذا جائز ، أما إذا أنشأت الرهن والقرض أوّلاً واشترطت فيه الاجارة فسوف تصير زيادة ربوية ، فما يُنشَأ أوّلاً هو الأصل وما يُنشَأ ثانياً فهو تبعي ، فلا تجعلنَّ الاجارة في القرض فإنه تصير زيادة ربوية ، بل اجعل القرض في ضمن الاجارة ، فالإجارة هي الأصل والقرض في ضمن الاجارة ، وهذا كلّه مبنى على تصوير بحث الشرط ، أما على القول الأوّل لا فرق سواء ذكرت البيع أوّلاً أو ذكرت الاجارة ، لأنه على القول الأول هما في عرض بعضهما البعض وفي مقابل بعضهما البعض ، فلاحظ كيف أنَّ بحث الشرط مهم جداً.

وهنا توجد وقفة:- وهي فائدة معاملية فإنَّ المعاملات كلها معادلات لابد للإنسان أن يسترد بتحليلها خطوة خطوة ونقطة نقطة ، وهي أنه لماذا فسّر الفقهاء الرهن بالقرض ، فالناس تقول هو رهن ولكن لماذا يقول الفقهاء هو قرض ؟ ، فلماذا هذا الرهن الموجود في سوق التعامل المجتمعي يسميه الفقهاء قرضاً ؟ ، وهذا البحث شبيه ما مرّ بنا فإنَّ الودائع البنكية يسميها البك ودائع بينما الفقهاء يسمّونها قرضاً ، وأنا أقحمت نقطة في نقطة في نقطة وكلّها قواعد فالمعاملات كلها قواعد ومعادلات فإذا لم تستطيع أن تمسك بتثبّت وبدقة على معادلة معادلة فلا تستطيع أن تحلحل بحوث المعاملات .

توجد نقطة مرت بنا ولكن نعيد تكرارها لأنها تحتاج إلى تكرار حتى تثبت في ذهن الانسان:- وهي أنَّ الفقهاء لا يغترّون بالألفاظ التي يطلقها المتعاقدان في المعاملات وحتى في غير المعاملات ، بل هم يتحرّون ماهية المعنى الذي قصده المتعاقدان ولا يجعلون المدار على اللفظ الذي تلفظ به المتعاقدان مع أنَّ الأصل في المعاني هو اللفظ ، ولكنهم لا يغترّون بذلك ، لأنه قد يكون استعمالاً كنائياً مجازياً ، ولذلك حتى أنت حينما تذهب إلى البنك تقول لهم وديعة أو ودائع متحركة أو حساب جاري ، فلذلك قال الفقهاء هذه قروض وتترتب عليها أحكام القروض من ربا وغير ذلك ولو كان وديعة لما صار فيها ربا ، ولكن شد الشيخ محمد أمين زين الدين من المعاصرين واعتبر الوديعة هي وديعة ، وهذا عجيب منه رغم أنه متضلّع في البحوث الجديدة والعصرية ولكن كيف بنى على هذا والحال أنها ليست وديعة وإنما هي قرض ، وما الفرق بين الوديعة والقرض ؟ إن الوديعة تبقى ولا يُتصرَّف فيها ولا تُستملَك ولا تُنقَل وإلا لو استملكت ونُقلت فأيّ وديعة هي ؟!! إنها ليست وديعة ، لذلك قال الفقهاء هذه ليست وديعة ، لأنَّ البنك يأخذ السيولة ويأخذ المال ويتصرّف فيه ويتاجر فيه ويستثمر فيه فهذا ليس بوديعة وإن سميت ودائع بنكية ولكن حقيقتها هي قروض ، فلاحظ كيف أنهم ذهبوا وراء ماهية المعنى وليس اللفظ.

أيضاً المضاربة فيها شيء آخر ، فهي بالتالي ليست ووديعة ، فإنَّ أحكام الوديعة شيء وأحكام المضاربة شيء وأحكام القرض شيء ، فهي ثلاث عقود ، أيّ وديعة هذه فإنه يذهب ويتصرف بها ويملّكها وغير ذلك فأي وديعة هذه ؟!! فبالتالي سوف لا تصير وديعة ، فهو هنا يملّك وينقل ، الوديعة ليس فيها ربا فإن الزيادة فيها ليست بحرام لأنها ليست بقرض بينما هنا الزيادة فيها حرام ، الوديعة لا ضمان فيها أما هنا فيوجد ضمان فهي ليست ماهية وديعة ، فالتحليل الماهوي عند الفقهاء في باب المعاملات ضروري فلا يغرك اللفظ ، هنا أيضاً في سوق التعامل يقولون هو رهنٌ ، ولماذا سمّوه رهناً ؟ فإنه ليس عبطاً ، فلماذا جوّز القانون الوضعي تسمية هذا مجازاً وديعة ؟ إنَّ ذلك لنكتةٍ سنذكرها ، هنا الآن في السوق الجارية يسمّونه رهناً ولكنه قرض وليس برهن ، فإنَّه في الرهن تبقى العين موجودة ، والرهن يكون على دَينٍ أو على غير ذلك ولكن إذا لم يسلّم الدَّين أو غير ذلك تصل النوبة إليه ، أما هنا فلا يوجد دَين ولكن ابتداءً يريد أن يرهن ، فأنت ترهن على ماذا ؟! فإن الرهن هو استيفاء دَينٍ سابق من عينٍ مرهونة ، فأيَّ رهن هذا ؟!! إنه ليس برهن ، فإنَّ الذين يرهنون لا توجد عندهم ديون سابقة ، أما لماذا سمّوه رهناً ؟ فهذا ما سنبينه غداً ، فإذاً حقيقة هذا الرهن هو قرضٌ ابتدائي.وإن شاء الله تعالى سنذكر غداً سلسلة من عناوين مستحدثة الآن في السوق المالية والتجارية الجارية والسوق تسميها بعنوان لكن الفقهاء يقولون لا تغتّر بهذا العنوان فإنَّ هذا قرضٌ وليس حوالة مثلاً أو هو كذا وليس كذا ، ولماذا ؟ لأنَّ الضابطة هي أنهم يدورون مدار ماهية المعنى وليس اللفظ ، وسنبين نماذج حتى يتفطّن الباحث الفاضل ولا يغترّ بالتعابير الدارجة ، ثم نبيّن نكتة أخرى - وهذه كلّها نقطة في بطن نقطة ونحن مضطرون إلى ذكر هذه المطالب - وهي أنه لماذا يستعمل القانون الوضعي هذه المجازات مع أنه يعلم بأنَّ هذه الماهية شيء آخر ، ولذلك هم يعتبرون أنَّ هذه فوائد ربوية ، وهم يسمّونها فوائد ، يعني هم يعلمون بأنها قروض فلماذا سمّوها ودائعاً ؟ ، وهذا ليس من باب المخادعة وإنما لوجود نكتة ، ولماذا يسمّون القرض هنا رهناً ؟ إنه لنكتةٍ ، وسنبين نكتتها ، وهي نكتة مفيدة في باب المعاملات ، وبعد ذلك يلزم أن يتنبّه الفقهية إلى عدم واقعيتها من جهة وواقعيتها من جهات أخرى.هذه نكات لطيفة في بحث المعاملات المستجدة أو المعاملات الابتدائية السوقية مع محل البحث ، وكل هذا هو تمهيد لشرح الصورة الأولى من القسم الثاني.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo