< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

40/05/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: القسم الثاني من النوع الثاني - ما يحرم لتحريم ما قصد به.

كان الكلام في القسم الثاني من النوع الثاني ، وهو ما فيه منفعة محللة ومنفعة محرمة من الأعيان ، وهذا القسم الثاني من النوع الثاني فيه ثلاث صور ثلاث مسائل ، المسألة الأولى ما إذا اشترط التعاقدان منفعة محرّمة ، والصورة الثانية لم يشترطا منفعة محرّمة ولكن كانت هناك صفة أو هيئة محرّمة في العين ، والصورة الثالثة لم يشترطا وليس في العين هيئة وصورة محرّمة ولكن البائع يعلم أنَّ المشتري سيستثمر هذه العين في المنفعة المحرّمة كمن يبيع العنب على من يعلم أنه سيصنعه خمراً أو يبيع التمر على من يعلم أنه سيصنعه خمراً أو يبيع الخشب على من يعلم أنه سيصنعه هياكل وآلات محرّمة ، وهذه الصور الثلاث كما مرّ بعض الجهات أو الأدلة فيها مشتركة وبعضها مختلفة ، في هذه الصورة الأولى وهي أنَّ الطرفين اشترطا المنفعة المحرّمة من اللازم كما مرّ تنقيح الفرض الفقهي والموضوع الفقهي ، الآن مراد الأعلام من أنَّ البائع والمشتري اشترطا في العقد سواء كان عقد بيع أو اجارة أو مزارعة أو قرض أي شيء هل اشترطا منفعة محرّمة من هو الشارط ومن هو المشروط عليه فهل كلامهم مطلق أو خاص ؟ ، ولذلك كلمات المشهور حينما ينقل عنهم في هذه الصورة الأولى أنهم يوجد عندهم تسالم على الحرمة التكليفية والوضعية - والحرمة الوضعية يعني البطلان - مقصود الأعلام الشهور أن هناك حرام وضعي وحرام تكليفي مقصودهم الشارط مثلاً البائع والمشروط عليه المشتري أو الؤجر هو الشارط والمشروط عليه هو المستأجر ، أو العكس المشروط له فقد يكون الشارط - أي المشروط له - هو المشتري والمشروط عليه هو البائع ، مثلاً المشتري يشترط على البائع أن يصنع العنب الذي يشتريه المشتري منه أن يصنعه البائع خمراً مثلاً كذا مقدار كمي من الخمر ، وهذه صورة المعاملة موجودة ، وقد يقال عن مآلها أن المشتري يشتري الخمر ، والآن من هذا القبيل موجود ، بياعين السيارات بالنسبة إلى الشركات الضخمة من السيارات تبيع على عملاء تجاريين يدفعون الأموال هذه الأموال يشترون بها - كل منهم مشتري - يشتري مواد للسيارة ، يعني أن الأموال التي يعطيها للمصنع يزج بها للمواد والقضايا الأخرى ولكن هؤلاء المشترون يشترطون على المصنع أن يعطيهم سيارة ، فالتعاقد الحقيقي هنا المشتري حينما يشترط على البائع فهل هو على السيارة أو هو على المواد ؟ إنَّ هذا فيه كلام ، أو مثل المقاولات الآن فصاحب الأرض يتعاقد مع مقاول أو شركة مقاولات يعطيه مبلغاً من المال ويقول له أريد بيتاً أو فندقاً خمس أو سبع نجوم المتر منه بكذا ، فحقيقة هذا التعاقد ما هو فهل هو اجارة أو هو بيع ؟ ، هذه عقود مركّبة فما هي حقيقتها ؟وإنما نحن نذكر هذه الأمثلة التي هي محل ابتلاء كثيراً في سوق المعاملات هذا اليوم ، لأنه في الحقيقة العقود الكثير منها مركّب وليس بسيطاً ، فأكثر العقود التي تجري في سوق المال الآن حقيقةً هي مركبة ، هذا عقد الاستصناع - استفعال - مثلاً المشتري يشتري كيلو من الذهب أو يشتري كيلو من الذهب من الصائغ ولكن يشترط عليه كذا طقم من الذهب للعرائس أو غير ذلك فهنا هل هو يشتري الطواقم أو يشتري الذهب بشرط الاجارة ؟ إنه يوجد لغط علمي في أنَّ حقيقة هذا العقد ما هو فهل هو عقد واحد نهائي على اسم المصدر - على النتيجة - أو هو عقود ؟ ، هذه بحوث مهمة وهي محل ابتلاء.ولماذا أثرنا هذا المطلب في هذا الفرض الذي نحن فيه ؟لأنه إذا قيل إنه يبيع العنب بشرط أ ي صنعه خمراً وهذا الشارط هو المشتري وليس البائع - وسيأتي أنه يمكن أن نفرضه هو البائع - فمآل هذا العقد وهذا الشرط هل إلى عقدين أو إلى عقد واحد ؟ ، يعني يشتري منه العنب ويشترط في ضمن شراء العنب استئجار أو منفعة معينة من البائع وهي أنه يصنعه خمراً فهنا هل هو في صدد شراء الخمر وأنَّ لبّ العقد هو هذا أو أنه هي عقود تنتهي إلى المحرّم ، أي عقدين ينتهيان إلى المحرّم ؟ ، فهذا أمر مهم وهو أنَّ الصورة الأولى التي نحن فيها عقد بشرط المنفعة المحرّمة ، يعني بشرط انجاز المنفعة المحرمة ايجاد المنفعة المحرمة اجارة أو منفعة ، وهذه يسمونها عقود مركّبة.فأصل فرض المسألة الآن أهم من الخوض في المسألة والخوض في الأدلة ، لاسيما في بحث المعاملات ، فإنه من المهم جداً تحرير الفرض الفقهي ثم القدرة على تحرير الموضوع العصري الذي مرّ بنا مرارً ، ليس فقط يكتفى بالموضوع النظري ، بل لابد من تحرير الموضوع العصري .في مقابل هذا الفرض أن يكون البائع هو الشارط.

وقد يقول قائل:- ما هي الفائدة للبائع أن يشترط فإنَّ هذه غير متصورة وغير متعقلة ؟ ، فصحيح هو غير ممتنع ولكنه غير متعقَّل أنَّ البائع يشترط على المشتري أن يصنعه خمراً ، فما الذي سيعود له بالفائدة ؟ ، فإذاً لابد أن يكون مراد الأعلام اشتراط المشتري لا البائع ؟

وهذا في أمثلة الزمن السابق هذا سيكون وجيها ً، ولكن في عصرنا ممكن تصير حتى هذا المثال باعتبار أن الدول تشتري المحاصيل من المزارعين وتبيعها على المصانع ولكن تشترط عليهم أن ينتجوا شيئاً معيناً لأجل سياسة تجارية في البلد وما شابه ذلك ، فهذا موجود ، بل ربما حتى تجار عمدة يقومون بهذا الشيء والدولة هي التي فرضت هذه السياسة المعاملية لأجل تحصيل اكتفاء ذاتي أو استغناء وطني وهلم جرا ، فيمكن تصوير هذا الأمر ، بائع يشترط على المشتري ولكن بشرط كذا ، مثلاً هذه الدولة تريد أن تحافظ على أنها أول دولة مصدرة للخمور مثل فرنسا واسبانيا مثلاً حسب تقارير الأخبار ، فهذا فرض أيضاً ، ولنرى هذا الفرض كيف هو ، أي كتحرير الفرض كيف هو.ولا بأس بأن نذكر جملة من البحوث المعاملية الموضوعية حتى نحرر هذه الفروض المتعددة ، وهذا الأمور المعاملية تنفع في مسائل كثيرة في أبواب معاملية كثيرة ، يعني نستطيع أن نقول هي مبادئ عامة في المعاملات ، وهي مهمة ، المبادئ العامة والقواعد العامة في المعاملات كثيرة ولا تنتهي وهي مفيدة جداً.

فنذكر الآن قاعدة عامة في المعاملات:- والأعلام ينقحونها في مكان وهنا يعولون عليها ولم يذكرونها كثيراً ، ونحن لا نريد في هذه القاعدة بشكل كامل ولكن نشير إليها فهرسياً فقط ، وهي ما هي حقيقة الشرط ؟ ، وهذا من أصعب بحوث المعاملات ، وقد ذكره الشيخ الأنصاري في آخر الخيارات ، يبتدئ الشيخ الأنصاري فيه وجملة من كبار الأعلام الذين أدركناهم المتنمّرين في المعاملات يؤكدون على أنَّ بحث الشروط بحث خطير جداً في جميع أبواب المعاملات ، حتى بما يشمل النكاح والطلاق والخلع والبيع والاجارة والمضاربة والمزارعة والقرض وغير ذلك ، يعني لا تكون مبالغة لو قيل عن بحث الشروط أخطر من بحث البيع واخطر من بحث الخيارات ، كيف أنَّ المكاسب المحرّمة تشمل البيع وغير البيع ، كذلك القول في الشروط أيضاً هكذا ، حواشي المكاسب والمكاسب للشيخ الأنصاري هذا بحث الشرط يعني من بداية بحث الشرط إلى نهايته هذا المقطع فيه قواعد فقهية خطيرة حتى أنها ليست مرتبطة بالمعاملات وإنما تشمل العاملات وغير المعاملات ، توجد بعض القواعد فحول الفقهاء وأساطينهم قالوا نحن عاجزون عن التنقيح النهائي ، ولا أتصور فقهاء من الفحول يأتون إلى هذا المبحث من مباحث الشروط ويبحثونه بتمام تفاصيله وإنما فيقولون نحن عاجزون وإنما بندي نظريةً وأحد الحلول وأحد النظريات.

فالمهم انَّ مبحث الشروط مبحث مهم ، ولو تصير فيه مباحثة مع الحواشي الكبيرة للنائيني والآخوند واليزدي والكماني والميرزا علي الايرواني والمامقاني والميرزا محمد تقي صاحب ثورة العشرين هذا أمر مهم ، يعني هو مبحث زلزالي ينفع في أمور خطيرة ، قواعد كثيرة فيها وليست واحدة أو اثنيتن او ثلاثة ، وهذا الكلام نحن لمسناه وننقله لكم أيضا عن عمالقة توفوا رحمة الله عليهم ، قال الشيخ الأنصاري ( أما القول في الشروط ) ، فهذا المبحث مهم جداً ، ولا أعلم هو كم صفحة في المكاسب أو هو كم صفحة في الحواشي فهذا بحث آخر.

والمعروف عند هؤلاء الكبار أنه يمتحن الأعلم بهذه المباحث الموجودة في الشروط وهو مبحث مهم جداً ، هذه فائدة اعتراضية لصقل ملكة الصناعة الفقهية ، حتى أنه توجد صناعة أصولية ليست موجودة في علم الأصول ، فهنا الأعلام بحثوا صناعة أصولية لم يبحثوها في علم الأصول لكنهم بحثوها هنا ، وهذا مهم جداً ، ما هي العلاقة بين حجية الكتاب وحجية السنة وحجية الحجج الأخرى ، فهذه القضية بحثوها هنا ، صحيح أنَّ هذا المبحث قد بحثوه في علم الأصول ولكن ليس بهذه الزوايا التي بحثوها هنا ، فعل كلٍّ هذا مبحث مهم جداً ت أصلا ما هو الشرط ؟ ، وما هو تعريف الشرط ؟ ، وما هي ماهية الشرط ؟ ، وما هي حقيقة الشرط ؟ ، وأنا لا أريد أن أدخل في هذا البحث ، ما هو فرق الشرط مع العقد ؟ ، هذا مبحث بنيوي أساسي ، كيف تتذكرون مبحث الحق والحكم من الأساس البنيوية في المعاملات وهذا قد مرّت بنا الاشارة الفهرسية له ، مبحث صفة المال صفة المالية - ليس صفة المال بمعنى ذات انه مال بل نفس المالية - وهو مبحث مهم وخطير في علم المعاملات ، كذلك مبحث العقد ما هو فرق العقد مع الشرط ؟ ، فهذا أيضاً مبحث مهم إلى درجة ، الآن القانون الوضعي عندهم أساس الاعتبار أساس الشرعية ، فإنَّ القانون الوضعي ليست الشرعية فيه مبنية عندهم على العقيدة حسب دعواهم ، وإنما الشرعية مبنية عندهم على أساس الالتزام ، والالتزام هو الشرط وهو العهد ، فيوجد عندنا عهد والتزام وشرط وعقد ، فهذه عناوين أربعة ، القانون الوضعي حتى مشروعية النظام السياسي مشروعية النظام الدولي مشروعية القانون الدولي مشروعية الأمم المتحدة وغير ذلك ، فهم يدّعون ذلك ولكن وإن كانت دعواهم ليست كاملاً وليست بسديدة إجمالاً في الجملة ولكن بلا ريب وحتى أنه أشار إليها أمير المؤمنين عليه السلام في الثلث الأخير من عهده إلى مالك الأشتر وهو أنَّ العهد يعني الالتزام بالشرط ، فهذا هو الأساس للمدنية الاجتماعية ، وأمير المؤمنين عليه السلام يقول إنه حتى الكفرة لو فرّطوا بهذا الأساس فسوف لا يبقى نظام اجتماعي ، فعلى كلٍّ هذا بحث مهم ، الآن توجد بحوث في أنَّ مجتمعات العصابات هل يوجد عندها عهد والتزام فإنَّ العصابة قائمة على اللا عهد واللا شرط فكيف يعيشون مع بعضهم البعض ؟ ، وهذا بحث قانوني ، الآن هو بحث أمني او سياسي فهذا بحثٌ آخر ولكنه بحث قانوني أيضاً ، فكيف يعيشون مع بعضهم البعض ؟فالمقصود أنَّ بحث الشرط بحث مهم جداً ، الآن هذا الشرط الذي هو مبحث مهم مسألتنا هي ما هي الصورة الأولى ؟ وهي أن يشترطان في ضمن العقد المنفعة المحرّمة ، فهذا الشرط حينما يتركّب مع العقد كيف يتركّب هندسياً ؟ ، هذا مبحث صعب ومهم جداً ، من البحوث والزوايا المهمة فيه هو أنه هل أصل هو الشرط أو الأصل هو العقد ؟ ، ما هو الركن وما هو الضميمة ، فيقال الشرط هو ضميمة كيف جعلته ركناً ؟ يقول نعم الشرط هو الأصل والعقد هو الضمن ، وهذا ليس بعجيب ، فهنا توجد نظريتان في حقيقة الشرط في ضمن العقد فهل الشرط في ضمن العقد أو العقد في ضمن الشرط ؟ ، وهذا بحث مهم جداً ، وأنا لا أريد أن أخوض فيه وإنما أريد أن أنبّه على فهرست الأبحاث أما المواد والمصادر فهم يخوضون فيها ، وإنما فقط المسؤولية تقع في الجلسة على التنبيه على خطورة الفهرسة العمود الفقري للفهرسة فهذه مهمة لأجل توضيح هذا المبحث أكثر لأنَّ أحد الجهات المهمة التي يرتبط بها هذا البحث هي هذه الجهة.

ولتوضيح هذا المطلب نذكر هذ النقطة:- وهي أنَّ الانسان قد يعقد مصالحة بأنَّ نجري البيع في مقابل أن نجري إجارة ، فأنا متفق معك على صفقة بيع ولكن بشرط أن ندخل في صفقة اجارة ، أو العكس ، أو أي شيء آخر ، وهنا جملة من الأعلام تصوروا أنَّ المصالحة خيمة ، فلاحظ أنَّ المصالحة هي الشرط.

ولا بأس أن نذكر هذا المطلب:- وهو أنَّ العقد ما هو حسب الكلمات وكفهرست ؟ العقد عبارة عن عهد ربط عهد مع عهد ، العقد عبارة عن ربط عهد بعهد ، سمي عقداً لأنه مثل العقدة ، فالعقد شرط مركّب ، شرط يعقد بالتزام البائع يلتزم للمشتري والمشتري يلتزم للبائع وربط الالتزامين يسمّى عقد بيعٍ أو عقد اجارةٍ أو غير ذلك ، فتلاحظون أنَّ جنس الأجناس للعقد هو الشرط ، والجنس دائماً أهم من النوع ، وعلى ضوء هذا نلتفت إلى أنَّ العقد إنما يمكن أن يوصل إلى حقيقته بتوسّط الشرط ، هذا جانب.

وهناك جانب آخر:- وهو أنَّ العقد في ضمنه الشرط فهل هذا الشرط الذي يسمّى شرطاً ضمنياً ما هي نسبته المعاملية مع العقد ؟ ، وقد مرّ بنا الآن أنَّ العقد هو ربط وعقدة شرطين ، العقد عقدة أو ربط أو ربطة شرطية ، فهذا الشرط الضمني الثالث الذي يدخل على الخط ما هو دوره ؟ ، لأنَّ العقد في ضمنه شرط وهذا يسمّونه تركب الشروط.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo