< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

40/05/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: ما يحرم لتحريم ما قصد به.

الكلام في القسم الثاني من النوع الثاني:- القسم الثاني من النوع الثاني ، فالنوع الثاني هو ما يقصد به الحرام هذا أصل المقسم ، يعني النوع الثاني وفيه أقسام ثلاثة ، القسم الأول ما لا يقصد به إلا الحرام يعني ينحصر التعاوض فيه بالمقصد الحرام مثل الآلات المحرمة التي مرّت بنا أنواعها الخمسة ، القسم الثاني من النوع الثاني هو الذي يمكن أن يقصد فيع الحرام ويمكن أن يقصد فيه الحلال ، فهو في نفسه يمكن أن يقصد فيه الحلال ويقصد فيه الحرام ، فذها يختلف عن القسم الأول من جهة الموضوع ، هذا الذي يمكن فيه الاثنين في مقابل القسم الثالث ، القسم الثالث هو ما يمكن أن يقصد فيه الحرام شاناً ، أي بنحو الشأنية وليس بنحو الفعلية القريبة ، الآن بالنسبة إلى القسم الثاني أي ما يمكن أن يقصد فيه الحرام أوي قصد فيه الحلال هذا على ثلاث صور وثلاث مسائل ، الصورة الأولى ما يتشارط فيه المتعاوضين على المنفعة المحرمة أو على الحرام سواء كانت منفعة أو غير منفعة ، فإذاً في القسم الثاني من النوع الثاني نفس العين قابلة لأن يقصد منه الحرام وقابلة لأن يقصد من الحلال لكن المتعاقدين في الصورة الأولى يشترطا ويتشارطان على الحرام ، والمسألة الثانية والصورة الثانية لا يتشارطان لكن هذه العين في حين أنها لها منفعة محللة ومنفعة مرحمة فيها هيئة مرحمة كالغناء في المغنية ، والصورة الثالثة والمسألة الثالثة من القسم الثاني أن يتعاوض على العين سواء كان بيعاً أو اجارة مع من يعلم بأنه سوف يصرف هذه العين أو يستخدمها أو يستثمرها في جهة الحرام كبيع العنب الذي هو من النوع الثاني ولكن من القسم الثاني الصورة الثالثة ، فهو يعلم أنه سيصنعه خمراً فهما لم يتشارطاً ولا توجد في العنب هيئة محرمة ولكنه يعلم بأنَّ المشتري سوف يصنعه خمراً أو يبيعه خشباً من نوع خاص ويعلم أنَّ المشتري سوف يصنعه هياكل عبادة أو آلات موسيقية أو آلات محرمة.

فإذاً هذه ثلاث صور ، الصورة الأولى أن يتشارطا على الحرام ، والصورة الثانية أنه توجد في العين هيئة محرمة وإن لم تكن العين حصرية في الحرام لأنه من النوع الثاني ، والصورة الثالثة لا يتشارطان ولا توجد في العين هيئة محرمة ولكن يعلم البائع أو صاحب العين أو صاحب العوض يعلم بأنَّ الطرف الآخر الذي سينتقل إليه العوض ذي الوجهتين من منافع محرمة ومنافع محللة سيصرفه تعييناً في جهة الحرام ، فهذه ثلاث صور وثلاث مسائل ، وبين هذه المسائل والثلاث صور هناك ادلة مشتركة وتوجد أدلة خاصة وتوجد حيثيات مشتركة وتوجد حيثيات خاصة ، ونحن الآن في القسم الثاني من النوع الثاني ، فالآن الحديث عن القسم الثاني في النوع الثاني ، النوع الثاني هو ما فيه منفعة محللة ومحرمة فهذا أصل النوع ، وقد مضى القسم الأول وهو ما يقصد منه إلا الحرام ، والقسم الثاني من النوع الثاني ما فيه منفعة محرمة ومحللة وهو على ثلاث صور التي مرت الآن ، فعلى كلٍّ حتى القسم الثاني الذي نحن فيه ذي الثلاث صور وثلاث مسائل فيه بعض جهات الحيثيات مشتركة بينه وبين القسم الأول ، وهذه نكتة صناعية فقهية لطيفة من أنَّ جملة من المسائل الفقهية بينها حيثيات مشتركة ولكن ليس بينها تمام التطابق في الحيثيات وهذه نكتة مهمة ، غير النكتة التي مرت بنا قبل يومين ، وهي أنَّ المسألة في عينها تبحث في أبواب متعددة ، فهذه النكتة غير تلك النكتة ، تلك النكتة هي أن المسألة الواحد بعينها تبحث في ابواب متعددة ولا تستوفى حيثيات المسألة الواحدة في باب واحد ، فجيب أن يكون الإنسان نبعها في البحث والتتبع ، أما النكتة في هذا اليوم هي أنَّ المسائل متعددة فهي موضوعاً متعددة وموضوعاً قد تكون متعددة موضوعاً ولكن بين هذه المسائل جهات مشتركة جهات مشتركة وجهات مفترقة وهذه نكتة أخرى ، لذلك حذلقة الباحث الصناعية يجب أن تكون دقيقة ، فإّذاً بين القسم الأول ومع هذا القسم توجد جهات مشتركة ، لذلك القسم الثاني الذي نحن فهي هو أنَّ العين فيها منافع محللة ومحرمة ذات ثلاث صور وثلاث مسائل ، هي هذه الثلاث صور والثلاث مسائل ايضاً هذه جهات مشتركة وأيضاً توجد جهات مفترقة ، والآن نحن في الصورة الأولى ، المسألة الأولى الصورة الأولى من القسم الثاني والقسم الثاني هو من النوع الثاني ، وهو بيع العين التي فيها جنبتين من المنافع محللة ومحرمة يتشارط المتعاقدان على الحرام سواء كان بيعاً أو اجارة أو غير ذلك ، هذا هو أصل فرض المسألة.بعض الأعلام قال عليكم أن تعينوا المبحث ، فهل نبحث البيع هنا مثل السيد الخوئي أو غيره من الأعلام فقال هل بحث البيع الآن أو بحث الاجارة ، فعليكم أن تجعلوا بحث البيع على حِدة وبحث الاجارة على حِدة أو المضاربة أو المزارعة ، فالبعض فكك في نفس هذه المسألة الواحد وهي الصورة الأولى المالة الأولى من القسم الثاني من النوع الثاني ، والكثير من الفقهاء لم يفصّل بين البيع والاجارة وغير ذلك وإنما صبّ كلامه في البيع كمثال للحيثيات المبحوثة فإن تأتت في بقية العقود وإن لم تتأتَ فهذا بحث آخر ، وليكن البحث الآن في البيع كنموذج ومثال لبقية المعاوضات ، لو باعه عنباً واشترط عليه أن يصنعه خمراً أو باعه تمراً واشترط عليه ، يصنعه خمراً أو باعه خشباً واشترط عليه أن يصنعه هياكل عبادة أو آلات موسيقية ، هذا هو أصل فرض البحث ، هذا أصل فرض البحث لننقح الموضوع قبل أن نذهب إلى القيل والقال والأدلة والنقاشات ، فـ( اشترط عليه ) المشروط عليه من هو والشارط من هو ؟ يمكن فرضه بشقّين ، فتارةً البائع يشترط على المشتري أن يصنعه خمراً فيقول له إن صنعته خمراً فسأبيعه لك وإن لم تصنعه خمراً فلا أبيعه لك ، مثل بعض الدول تشتري التمور أو العنب نظام أو بلدة مثل النظام الاسباني أو الفرنسي مثلاً وهذا مسلم يعيش هناك هذه البلدان معروفة في التسابق في تصنيع الخمر فهي تبيع عنباً على السوق ولكن تشترط عليهم ليس لأجل الاستهلاك المحلي المحلل وإنما تبيعه على ذوي المصانع اذلين يصنعونه خمراً ، فهذا قابل للتصور ، وتوجد موارد عديدة من هذا القبيل ، أو أنَّ الدولة تستأجر أماكن ولمكن تشترط على المستأجر ان يجعلها حوانيت خمر مثلاً أن هذا جانب سياحي أو غير ذلك ، فيمكن تصور أن صاحب العين هو يشترط على الطرف الآخر أن يصرفه فقط وفقط في الحرام ، حتى الدول الآن تعطي قروضاً ولكن تشترط أن يصرف القرض في جهة خاصة وإلا كذا وكذا ، الآن لو اشترطت جهة حرام بأن اشترطت أن يستثمره في انتاج جهة محرمة ، فهل هذا صحيح أو ليس بصحيح ؟ ، فإذاً هذا تصويره كثير ، إذاً تارةً الشرط يكون من قبل صاحب العين الذي ينقلها إلى الآخر ببيع أو اجارة او قرض يشترطه على المشتري والقابل.وتارةً المشتري عندما يشتري العنب من البائع يشترط عليه على أن تسلمني إياه خمراً ، فيقول له مثلاً أنا اشتري منك كل مزرعة العنب ولكن يشترط عليه أن يسلمه إياه ولو بعد مدة خمراً ، أو يشتري منه الخشب ولكن يشترط عليه بعد مدّة أن يسلمه هياكل عبادة مثلاً ً، فالمشروط عليه هو البائع ، مثل بحث المقاولات فهو شبيه بالمقاولة وهلم جرا ، لأنه تتركب فهي عدة ماهيات من المعاملة فكلا التصويرين.

الآن دعونا مع الشق الأول ، وهو أن يشترط البائع على المشتري الحرام ، فوقع الكلان بين الأعلام أو وقع البحث بين الأعلام انه هل هذه المعاملة مرحمة تكليفاً ووضعاً أو أنها غير محرمة تكليفاً ولا وضعاً وإنما الشرط فقط فاسد وضعاً ، فالشرط فاسد غير ملزِم ، فالمشهور شهرة عظيمة أنه حرام تكليفاً ووضعاً ، القول بأنه حرام تكليفاً دون الحرمة وضعاً طبعاً مع فساد الشرط فكمنا في صحة المعامل ، فالشرط فاسد وضعاً عند الكل باتفاقهم ولا يوجد فيه خلاف لأن الشرط حرام ( المؤمنون عند شروطهم - المسلمون عند شروطهم - إلا شرط حرّم حلالاً او أحل حراماً أو خالف الكتاب والسنة ) فالشرط فاسد ولا كلام فيه إنما الكلام في المعاملة هل هي فاسدة أو لا وهل المعاملة محرّمة تكليفاً ووضعاً أو لا ؟ المشهور شهرة عظيم أنَّ المعاملة في هذا الشق وهو أن البائع من باب المثال يشتط على المشتري الحرام فالمشهور شهرة عظيمة أنه حرام تكليفاً ووضعاً ونقل الاجماع والاتفاق وأنه لا خلاف فيه في كلمات الأعلام ، أما القول غير المشهور عند متأخري هذا العصر أنه حرام تكليفاً والشرط فاسد وضعاً ولكن المعاملة ليست فاسدة وضعاً ، يعني يفكك بين صحة المعاملة وصحة الشرط فبيع الخشب صحيح ولكن هذا الشرط فاسد ، قرض تقوم به الحكومة فأصل القرض صحيح ولكن اشتراط الحكومة الفوائد الربوية على المقترض هذا الشرط فاسد وضعاً وحرام تكليفاً ولكن أصل القرض صحيح ، فيوجد تفكيك بين الشرط والمشروط ، هذا قول ثانٍ غير المشهور يفكك بين صحة أصل العقد سواء أن قرضاً أو بيعاً أو اجارة أو أي شيء تفرضه ، فأصل العقد صحيح ولكن شرطه فاسد وضعاً وفساد الشرط لا يسري إلى المشروط الذي هو العقد ، والحرمة التكليفية للشرط موجودة في البين ولكن هذه الحرمة التكليفية لا تفسد صحة العقد ، الاشتراط الربوي كمثال فالقرض مع اشتراط الربا فالشرط حرام من الكبائر الكبيرة ولكن أصل القرض صحيح وضعاً.

أصلاً القروض الربوية افترض أنها ليست بين الحكومة وبين الناس وإنما بين فردين مقرض ومقترض اشترطا الربا فأصل القرض صحيح وضعاً لكن اشتراط الربا بينهما حرام وكبيرة من الكبائر ، فأصل القرض صحيح وضعاً وإن كان الشرط فاسداً ، فالشرط حرام وضعاً تكليفاً ولكن لا صلة له بأصل القرض لا تكليفاً ولا وضعاً ، وهذه نكتة مهمة بغض النظر عن كون تطبيقها في هذا المبحث صحيح أو لا فإنَّ هذا بحثٌ آخر ، فهذا تفكيك بين أصل العقد والشرط ، أين يفكك حكم الشرط عن حكم العقد وضعاً وأين يفكك حكم الشرط عن حكم العقد تكليفاً ، وربما يلتزم هنا بعض أصحاب القول الثاني أنه حتى العقد حرام تكليفاً لكنه صحيح وضعاً ، فهو حرام تكليفاً بسبب الشرط الحرام ولكن الجانب الوضعي فيه صحيح ، وهذه نكات صناعية مهمة بغض النظر عن كون تطبيقها في المقام صحيح أو لا وهي أنه كيف يفكك بين حكم أصل العقد وحكم الشرط ، أو تفكك بين أحكام العقد نفس أصل العقد بين حكم التكليفي وحكمه الوضعي ، فيمكن تصوير هذا البحث ، فهذه نكت مهمة ، أصلاً بحث الأعلام هنا في المكاسب المحرمة على أساس هذه العضلات الصناعية في التمييز بين الأحكام الوضعية والتكليفية وغير ذلك يعني يدققون فيها ، هذا هو القول الثاني ولكنه ليس المشهور ، ولكن هذا هو القول الثاني اختاره جماعة من هذا العصر المتأخر.القول الثالث والقائل به أندر:- وهو مختار الميرزا علي الايرواني ومختر السيد الخوئي ، فمختار هذين العلمين وربما يوجد غيرهما من بعد تلاميذ السيد الخوئي أنَّ العقد صحيح وحلال ولكن الشرط فاسد فحتى الحرمة التكليفية ليس موجودة في البين غير الربا فإن الربا حرمة تكليفية خاصة ولكن اشتراط الحرام من دون ارتكاب الحرام ليس بحرام ، كأن اشتراط صنعه خمراً أو هياكل عبادة أو غير ذلك فالعقد صحيح وضعاً وحلال أما الشرط فهو فاسد وضعاً فقط ولا توجد حرمة تكليفية في البين.

الربا حتى الشرط حرام ، فهو كبيرة من الكبائر فنفسه حرام حتى لو يحصل لأنَّ التمليك فيه أصلاً فانت بنفس الشرط تتملك وحتى لو يقبض هو محرّم ، ( درهم من ربا كسبعين زنية في الكعبة ) فهو مغلّظ جداً ، بل حرمة الربا ليس في الشرط فقط والقبض ، في الشرط هو تمليك فهذا التمليك حرام أما القبض فهو وفاء لهذا وهو حرام آخر ، في الربا حتى تدوين الربا حرام ومن الكبائر ، الربا حالة مثل الرياء يعني كيف أنَّ الرياء حين يلتصق بالعمل العبادي ، يعني لو لم يلتصق بأجزاء العبادة الواجبة بل التصق بأجزائها المستحبة فهو يبطل العبادة ، كما لو راءى بجزء مستحب فهذا يوجب البطلان ، في العباءة مثلاً حتى يرونه أنه كيف هو مقدّس أبو عباءة في الصلاة فهذا يوجب البطلان ، الرياء نار تحرق العمل حتى في الجزاء المستحبة بل مشهور الفقهاء بل الأكثر قالوا في الرياء أنه حتى في العمل الذي هو ليس جزءاً غير مستحب ولكن ظرفه العبادة مثل القنوت فهناك من يلتزم بأن القنوت ليس جزءاً مستحب في الصلاة ولا جزءاً واجباً وإنما هو مستحب مستقل ظرفه الصلاة فلو راءى في القنوت بطلت صلاته رغم أنَّ هذا ليس جزءاً مستحباً ، فعجيب أنَّ الرياء حسب ما ذهب إليه المشهور أنه ميكروب يفسد الأول والآخر فإنه بمجرّد أن يصيب القشر فإنه سوف يذهب إلى اللب ويحرقه ن وفي الربا ايضاً هكذا ففي الربا الشارع حاول أن يحرم تدوينه وغير ذلك فكله حرام في حرام ، وأيضاً الخمر يوجد تشدد فيه.

فإذاً فهذه هي الأقوال للأعلام في المسألة ، والآن نحن في فرض أن البائع يشترط على المشتري أو المقرض يشترط الشرط الحرام على المقترض ، فما هي الأدلة على الحرمة التكليفية أو الوضعية في المقام ؟ونذكر الأدلة أولاً ثم بعد ذلك نتعرض إلى الوجه الثاني ، وأصل الفرض هو إنَّ البائع يشترط على المشتري أن يصنعه حرام ، أو الدولة بعد تشتري العنب من المزارعين ولكن تشترط على الأطراف الأخرى التي تبيعه منها على أن تصنعه خمراً أو آلات موسيقية أو من هذا القبيل.أما الأدلة فهي:-

الدليل الأول على الحرمة:- وهو ما ذكره الشيخ الأنصاري وناقشه محشي المكاسب ، وهو أنه من باب حرمة الاعانة على الإثم ، ﴿ وتعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ﴾ ، هذه الآية الكريمة آية مهمة وعظيمة ، والبحث فيها كبروياً نؤجله إلى المسألة الثالثة الصورة الثالثة في هذا القسم ، لأنه هناك صارت معمعة الكلام ومعركة البحث عند الأعلام ، أما هنا فسوف نتكلم فيها بشكلٍ مبنائي ، وهي قاعدة مهمة تبحث في المكاسب المحرّمة ، كيف أنَّ ﴿ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ﴾ ، فـ ( بالباطل ) يعني محرّم ، ومرّ بنا أنَّ هذه الآية الكريمة هي قاعدة مهمة في المكاس بالمحرّمة ، ومكاسب محرّمة يعني ليس البيع وإنما مكاسب محرّمة في كل المعاوضات ، في البيع وفي الاجارة وفي النكاح وغير ذلك ، وإلا فهذه المكاسب المحرمة مرّ بنا مراراً أنها ليست مختصة بالبيع ، صحيح ذكر هذا الباب قبل البيع ولكن ليس المقصود ليس قبل البيع ولكن المقصود أنه قبل كل المعاملات ، هذه المكاسب المحرَّمة استثناء من صحة وحلية كل المعاوضات ، يعني مثل النسج المرتبط بكل المعاوضات وليس في خصوص البيع ، لذلك عنونوه مكاسب محرّمة ليس عبطاً ، فالدليل الأول الذي استدل بها هذه الآية الكريمة وهي قاعدة مثل آية ( لا تأكلوا ) ، يعني مثل ما تحقق في آية ﴿ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ﴾ تستثمر هذه القاعدة في عقود كثيرة ، فواقعاً البحث في آية ﴿ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ﴾ كما سيتضح في هذه المسائل والمسائل الآتية ، واتضح بعض الشيء في المسائل السابقة.

وقد أشكل على الاستدلال كبروياً وصغروياً عند الأعلام :- أما كبروياً فسوف نؤجله إلى فيما بعد ، أما صغروياً فسوف نخوض فيه مفصّلاً في الجلسة اللاحقة ، وهو بحث مهم ، ودلالة الآية تامة عندنا ، ولكن في البحث تطويل إن شاء الله سوف نتعرض له وهل مفاد الآية الكريمة تكليفي فقط أو وضعي أيضاً ؟

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo