< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

40/04/17

بسم الله الرحمن الرحيم

كان الكلام في بحث المالية ومرّ بنا أن مقسمين أو تقسيمين يعني المراد من التقسيمين ليس قسمان وإنما المراد من التقسمين يعين مقسم فيه تقسيم لأقسام ومقسم آخر فيه تقسيم لأقسام ، فالتقسيمين لمقسمين كل مقسم له أقسام ، فالمقصود ما مرّ بنا من بحث تقسيم المالية ذو فوائد مؤثرة في أبواب المعاملات كثيرة جداً ، ومرَّ أنَّ المنافع ماليتها يعني تارة مالية العين في باب البيع لا تقابل بالمنافع.ونستطيع أن نقول بعبارة أخرى البيع يتقوم بمالية تختلف عن المالية التي تتقوم بها ماهية الاجارة ، فالمالية المطلوبة المأخوذة في باب الاجارة تختلف عن المالية المأخوذة في باب البيع ، ولا يصح أن تجعل المالية الموجودة في باب الاجارة تجعلها في باب البيع فإنها لا تنفع ، كما لا ينفع المالية الموجودة في باب البيع تصحح بها باب الاجارة ، وتوجد أمثلة كثيرة ، مثلاً عين مسلوبة المنفعة يمكن أن تباع ولكن كيف يمكن أن تؤجرها وهي مسلوبة المنفعة ؟!! إنَّ هذا غير ممكن ، أو عين هي غير مسلوبة المنفعة ولكنها مرهونة كيف تريد بيعها بناء على أنَّ الرهن ينافي البيع ، فالمقصود يجب أن يدقق الباحث في المالية للشيء من حيثيات مختلفة ، نفس شيء واحد له حيثيات مختلفة في المالية ، نعم يمكن تصوير هذا الشيء ، وقفد مر بنا أنه ربما الشيء ليس له مالية بلحاظ باب البيع وليست له مالية بلحاظ باب الاجارة ولكنه له مالية بلحاظ باب الصلح ، غذاً هناك أنواع من المالية بحسب أبواب المعاملات وبالدقة بحسب حيثيات هي متقدمة رتبة على أبواب المعاملات ، فهذه التقسيمات يجب أن لا نغفل عنها ومقسم وتقسيمات للمالية مختلفة متنوعة وكلما يدقق الباحث في الفقه عن أنماط المالي وتقسيماتها وأقسامها كلها يسهل عليه البحث في بحوث المعاملات.

نرجع إلى الحيثية التعليلية والتقييدية في المالية:- لأنه ليس لها مخلص وإنما فيها بحوث وعرة وكثيرة ستتكرر علينا في المكاسب المحرمة إلى ما شاء الله تعالى ، فلابد للإنسان من ضبط قالبها الصناعي جيداً ، فهي مرت عدة مرات وأثرنا فيها إجمالاً شيئا ما وسوف تعاود مرات ومرات فلابد أن تضبط ، ومرّ بنا مثال أنَّ المنافع حيثية تعليلية للمالية في باب البيع ، لأنَّ المالية صفة للعين في باب البيع وليست صفة للمنفعة في باب مالية البيع - وصفة يعني محمول - ، فالمالية في باب البيع لا تقابل بالمنفعة وإنما تقابل بالعين ، نلاحظ هنا المالية في باب البيع لا تقابل بالمنفعة ولا تقابل بالعين المالية في باب البيع ليس فقط أن المنافع حيثية تعليلية وليست صفة للعين ، بل في المعاوضة أيضاً المنافع في باب البيع في المعاوضة ليس لها حيثية تقييدية في ماهية المعاوضة وإنما المنافع لها حيثية تعليلية ، وهذه نكتة مهمة فالمنافع في باب البيع في ماهية المعاوضة لها حيثية تعليلية ، وفي مالية باب البيع لها حيثية تعليلية ، ويوجد فرق بين المطلبين بين ماهية المعاوضة وبين مالية باب البيع ، والفرق أنه حينما تقول مالية باب البيع حتى المالية الواقعية في باب البيع يعني مالية العين ، وأمس مرّ بنا المالية الواقعية والمالية المسماة ، مالية الشيء بلحاظ المعاوضة المسماة فالشيء بكم بيع وبكم حصل البيع هذه يسمونها المالية المسماة ، وهذا ضمان ليس واقعياً وإنما يسمونه ضماناً معاوضياً مسمّى ، هذه هي المالية التي هي بلحاظ المعاوضة ، وأيضاً بلحاظ باب البيع هناك مالية واقعية يعني قبل أن نفرض ماهية البيع في باب البيع للعين مالية واقعية يعني قيمتها السوقية ، مع أنه بحس بالمعاوضة قد يكون المتعاقدان تعاقدا على ما هو أعلى أو أدنى من سعر السوق فالقيمة التي يتعاقدان عليها يسمونها مالية معاوضية مسماة ، يعني ذكروا أسمها يعني عيّنوها ومسماة يعني معيّنة ، والضمان بلحاظها يمسى ضمان المسمى ضمان معاوضي ، نفس باب البيع بغض النظر عن ماهية البيع وفي رتبة سابقة على ماهية البيع البيع يتوقف على أن يكن للعين مالية واقعية ، هذه المالية الواقعية تقابل العين ، إذاً في باب البيع المالية التي هي صفة العين ماليتان ، وهذا مرّ بنا أمس ، ونحن نعيد للتوضيح أكثر وللتركيز ، في باب البيع لدينا ماليتان ، مالية واقعية وهذه سابقة على العقد مأخوذة في موضوع العقد ومالية معاوضية وكلتاهما صفة للعين وفي كلتيهما المنافع حيثية تعليلية ، فلاحظ هذه البحث كيف يحررها الفقهاء ، هذه مالية بلحاظ مال البيع.

إذاً المالية بلحاظ باب البيع المنافع حيثية تعليلية فيها ، وهذا واضح وقد مرّ بنا معنى الحيثية التعليلية.

لننظر الآن إلى المالية في باب الاجارة:- فأيضاً هما ماليتان ، مالية مسماة ومالية واقعية ، ما دور المنفعة المحللة في باب الاجارة ؟ إنها حثية تقييدية وليست حيثية تعليلية ، لأنَّ المالية في باب الاجارة صفة للمنفعة ، أصلاً معنى الحيثية التقييدية هو هذا ، الحيثية التقييدية أنَّ المحمول أو الصفة يعرض ويطرأ ويكون وصفاً لها تمام الموضوع أو جزء الموضوع ، بخلاف المالية في باب البيع ، والمالية في باب ثالث باب الصلح ، المالية في باب الصلح تختلف دور المنفعة فيها بحث آخر لا نريد الخوض في تفاصيله وشيئاً ما مرّ بنا أمس بحث الأقدام الذي يعتبرونه حلال المشاكل في المسائل المعاملية المستحدثة.

إذاً لابد أن نلتفت إلى هذه الجهات ، فلاحظوا من هذه البحوث المهمة ومرّ بنا أنه يوجد اختلاف بين القانون الوضعي والقانون الشرعي ، ونحن حينما نقول قانون وضعي لا أنهم مقننون وضعيون ولكن المقصود الارتكاز العقلائي ، والارتكاز العقلائي له دخل في الأدلة الشرعية لأنَّ الشارع أخذه موضوعاً ، فإذا ردع عنه فهذا بحث آخر أما إذا لم يردع عنه فسوف يتأتى وهذه ضابطة مهمة جداً في باب المعاملات أن الارتكازات العقلائية إن لم يردع عنها حتى المستجدة تكون ممضاة لأجل أنَّ الشارع قد أخذها موضوعاً في ابواب المعاملات ، ارتكاز العقلاء في مالية الأموال يستجد في جملة من الموارد الأعلام تحفظوا على تصحيح معاملات أو جهات لنكتة بينما نحن استقربنا الصحة ونكتتها هي هذه وهي أنه كان العرف العقلائي في أزمان قرون سابقة لا يبني على نمط معين مثلاً في ضوابط المعاوضات الموضوعية - وليس شبهة موضوعية - ، فحينما نقول ضابطة المعاوضات الموضوعية مقصودنا بعد الموضوع ولو في الشبهة الحكمية ، مثلاً استعلام قيمة النفط ، الآن النفط ونحن بعيدون عن الاطلاع على ما يجري في النفط فالمهم باب النفط وسوق النفط وهلم جرا ، افترض أسواق كل حاصل عادةً يكون يومياً فبالورصة قيمتها يومية أو شهرية ، مثلاً بلد معين يتميز بإنتاج الرز أو الشاي وغير ذلك هذا طبيعة القيمة السوقية الدولية لا تعتمد على مثلاً المؤونة التي بذلت وثم الأرباح بقدر النسبة وإنما على العرض والطلب في الساحة الدولية علاوة على ذلك فماذا يصنعون ؟ ، وهذا مثال لضوابط العقلائية التي قد تستجد ، فهم الآن حينما يتعاقدون على النفط لا يعينون السعر أو الشاري أو السيارات الصينية أو التصنيع في جانب معين يقول أنا أشتري منك الآن كذا كمية بسعر يوم التسليم فهم لا يعينون السعر ، ولو يعينون يكون اشتباهاً لأنَّ الاستلام سوف يكون بعد شهر أو ستة اشهر ولو عينوا السعر الآن يعتبرونه غرر وجهالة عقلائياً ، تعيّن السعر بسعر اليوم هو في الحقيقة استفتاء أتى الأعلام من أحد البيوتات وهو تاجر كبير فالأعلام قالوا له إذا لم تعين السعر لا يصح ومن هذا القبيل كالسلع الكبيرة التي تتداول دولياً عادةً لا يحددون السعر إلا يوم التسليم الاستلام لأنهم يعرفون أن السعر يصعد وينزل دائماً أما تعيينه من الآن يعتبرونه سفاهة في عالم المال ، فيقولون السعر بحسب يوم التسليم فهة يتعاقد على هذا ، فالأعلام أفتوا بأنَّ هذا بيع ضرر وهو باطل ، ولكني قلت له بالعكس هذا موجب للصحة ، فإنه إذا تعين بهذا السعر يكون غرراً ، فالحكم الشرعي لم يتبدل ولكن مصداق الغرر أين مصداق الاستعلام في مثل هذه السلع وليس سلعاً اخرى مثل هذه السلع التي تصعد وتنزل بالساعة ، بالساعة العرض والطلب يختلف ، وبحث البورصات من الضروري الاطلاع عليه لأنه بحث مالي وبحث محل ابتلاء والمؤمنين ايضاً يشاركون على درجات مختلفة محدودة أو غيرها ، فالمهم البورصات أنواع وأقسام فتوجد بورصات هي قمارية ، ليست قماراً وإنما صورتها بيع ولكن واقعها قمار وهذا بحث آخر ، أما هي أين وغير ذلك فالحديث ليس بصددها.

نرجع إلى نفس النكتة وهي أن بعض الضوابط العقلائية المأخوذة موضوعاً في أبواب المعاملات قد تستجد من جيل إلى جيل:- هذا البعد المتغير في الشريعة هذا معناه ، لا أنَّ الحكم يختلف ، فلا القانون الشرعي اختلف ولا تشريع الشارع اختلف وإنما جاء التغير من تبدل الموضوع ، فمثلاً هذا طاهر يترتب عليه آثار الطاهر ، فإذا تنجس تترتب عليه آثار النجاسة ، وهذا ليس تغييراً في القانون الشرعي وإنما يعبر عنه تبدل في الموضوع ، هذا التبدل في الموضوع ليس شبهة موضوعية وإنما هو بحث حكمي ولمنه مرتبط بالموضوع والشارع جعله لنا بشكل يتأقلم ويتأرجح بحسب الوضع البيئي العقلائي ، فالشارع قال البيع الغرري باطل ، ولكن اين الغرر ؟ إنه حسب البيئات ففي بيئة لو بعت البيض بالمعدود يكون غررا أما لو بعته يكون بالوزن يكون صحيحاً ، وفي بيئة آخر بالعكس ، والاعلام نفسهم قالوا ذلك ، لأنَّ طبيعة البيئة المالية البيئة السوقية البيئة العقلائية تختلف ، قديما إذا لم تعين السعر يكون هذا غرراً ، الآن ليس تعيين السعر وإنما يقول لك أنا أعين السعر وهذا استعلام ، فحينما أقول لك يوم التسليم فهذا سعر منضبط ، الآن نحن لا نستطيع أن نكتشفه تفصيلاً فهذا ليس غرراً ، لأنك تعيّن لي سعر البرميل أو سعر السيارة أو سعر الشاي أما أن أعين سعره لك الآن فهذا غرر لأنَّ هذا تصدير دولي وبالساعة وبالأيام يختلف يصعد ينزل ، وهذا جهالة وهذا ضرر مالي في مثل هذه السلع وليس كل السلع وإنما في هذه السع التي يسمونها البورصية ، وهذا كمثال وحيثيات المثال ولو أنها حيثيات كلية مهمة مفيدة ولكن كلامنا في شيء كلّي أكبر منها وهو أن الضوابط العقلائية في المعاملات إذا لم يردع عنها قد يستجد وتتبدل وهذا ليس تبدلاً في التشريع ولا الشريعة وإنما هو الجانب المتغير المرن في الشريعة من دون أن تتغير الشريعة ، والكثير من المثقفين أو العلمانيين أو الحداثويين أو ربما من الوسط العلمي يخلطون حينما لكم يقتن علم الأصول ولا الصناعة الفقيه بناءه أنَّ الأحكام يصيبها الهرم ، كلا بل أنت لم تلتفت إلى النكتة الصناعية ، فإنَّ التشريع ثابت وخالد التحريمات التي بينها القرآن الكريم وسيد الأنبياء كغدد سرطانية في الاقتصاد والمال إلى الآن يسجد البشر أنها غدد سرطانية ولكنك انت لم تلتفت إلى التشريع ،فهذه نكتة مهمة يلزم الالتفات إليها.

إذاً المنافع في الحيثية المالية في العين بحسب أبواب المعاملات بحسب المالية المختلفة في أبواب المعاملات يجب أن نلتفت تارة تكون حيثية تعليلية وتارة تكون حيثية تعليلية ، ولابد أيضاً أن ندرس البيئة السوقية العقلائية كيف هي.

وهنا توجد نكتة لا بأس بأن ذكها حتى نستثمر هذا البحث في البحوث التي مرت وستأتي:- الآن تلميذ من تلاميذ صاحب الكفاية وكان في النجف إلى أنَّ اجتهد يسمّى العلامة السمناني رحمة الله عليه وقد ذاع صيته في النبوغ وغير ذلك ، حتى أن لسيد هادي الميلاني وهو مرجع وجهبذ في وأخر حياته كان في النجف فإنَّ ولادته هنا في النجف ، ويعبّرون بالسيد هادي الميلاني بوّاب المرحوم النائيني يعني إلى هذه الدرجة في دقته ونبوغه وكان ممتحناً للميرزا النائيني لمن يطلب من الميرزا النائيني الاجتهاد هو والسيد محمود الشاهرودي المدفون الآن في مسجد الراس ، فالاثنين هؤلاء مكانتهم كنت هكذا أي من الطبقة الأولى تقريباً أو العليا من تلاميذ النائيني بينما السيد الخوئي رحمة الله عليه بعظمته يعتبر من الطبقة الأخير فالفاصل هكذا ، فالمقصود السيد هادي الميلاني مع أنه في آخر مرجعيته كان في مشهد الرضا عليه السلام كان يبعث بأسئلة علمية دقيقة للعلامة السمناني الذي كان في شمال إيران ، لأنه كان متقدم عليه رتبةً مناً لأنه تلميذ صاحب الكفاية بينما السيد هادي تلميذ الميرزا النائيني ، فالمقصود أنه يوجد عنده نبوغ لطيف ، هذا العلامة السمناني عنده رسالة حول هذا المبحث العقلائي المستجد وهو أنَّ المالية في الأشياء التي لها مادة وهيئة مثلاً لوح خشبي أتى فنان ورسم عليه لوحة تشترى الآن بالملايين أو مئات الآلاف وكانت المادة الخشبية مغصوبة سواء كانت مغصوبة من قبل هذا الفنّان الذي رسم الهيئة أو مغصوبة من قبل شخص آخر وهذا غشش ورسم هذه اللوحة الآن الخشب الآن قيمته بكذا ألف يسير ولكن اللوحة قيمتها مئات الآلاف ، فهذه المالية مئات الآلاف لمن فهل هي لصاحب الهيئة أو لصاحب المادة أو بالاشتراك بالنسبة أو أنَّ صاحب الهيئة صفر اليدين ؟ فتاوى المشهور إذا نريد أن نتابعهم بحسب البيئة العقلائية القديمة أنَّ الهيئة ليست تقابل بالعين مثل المنافع ، وإلى الآن لم تتبدل فتاواهم إلا القليل ، ولكن العلامة السمناني يصرّ على أنَّ الهيئة هنا ليست كالمنفعة ، بل الهيئة هنا في باب البيع حيثية تقييدية - وليس في باب الاجارة – الأعلام ومنهم الشيخ الأنصاري فيما تقدم ما سيأتي والمشهور أيضاً وكل الأعلام مشوا على هذا ، وحقّهم في ذلك ، فإنه في زمن البيئة العقلائية السابقة السوقية هي هكذا وهي أنَّ الهيئة ليست حيثية تقييدية في مالية العين ، أما الآن في البيئة السوقية العقلائية الهيئة أزيد من المادّة فكيف لا تقابل بالمال ؟!! نعم هي تقابل بالمال ، والعلامة السمناني عنده رسالة ممتازة جداً من المهم أن يعاد طبعها وهي ربما تتكون خمسين صفحة ولكن توجد فيها بحوث دسمة فيها جواب عن سؤال السيد الميلاني ، يوم توفي السيد هادي الميلاني قال عنه السيد الخوئي في النجف الشرف حسب ما سمعته من السيد تقي القمي فهو نقل هذا وأنا سمعت أنه يقول اليوم توفي أذكى رجل في الترك ، باعتبار أنه كان من تبريز والسيد الخوئي أيضاً كان تركياً ، يعني هكذا كان نبوغه ومع ذلك هو وجّه السؤال إلى العلامة السمناني[1] .

ففي هذه الرسالة العلامة السمناني ركّز على أنَّ الهيئة حيثية تقييدية في المالية وليست حيثية تعليلية ، وهذا مبحثه الآن هل الهيئة كالمنافع حيثية تعليلية أو حيثية تقييدية ، وهذا مبحث مهم جداً ، وعلى كلا القولين إنَّ شاء الله تعالى نواصل البحث ، وهو بحث غزير ومهم وحساس يؤثر في المكاسب المحرّمة كلها وفي الموارد الأخرى كلّها ، وإن شاء الله تعالى نحاول نواصل هذا البحث أن ننتقل إلى البحث اللاحق.

[1] وبمناسب رحيل صديقٍ عزيز وهو آية الله السيد محمود الشاهرودي لا بأس بقراءة الفاتحة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo