< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

40/03/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: قاعدة التغرير.

علي أيّة حال كنّا في هذا التنبيه الثاني في هذه المسألة التي تعرض لها الشيخ وهي كمثال وإلا البحث عام ، بيع الشيء بلحاظ مناعفة المحللة ولديه منافع مرحمة فهل يجب على البائع إعلامه أو لا ، إعلامه من باب الجهة الثانية ، وهو أن لا يكون البائع مغرّراً بالمشتري ، ومرّ أنه فيه أربعة تقسيمات وفعل الشخص إما هو علة تامة مع فعل الغير أو سبب أو شرط أو عدم مانع ، يستطيع ان يمانع ، ولكل قسم من هذه الأقسام مر أنها مجرى لقواعد فقيهة تختلف عن القسم الآخر ولا حاجة للإعادة ، فمن اللازم على الفقيه أن يميز بين موضع الأقسام الأربعة، كما أنَّ بحث المصاديق هو الآخر فيه اختلاف بين الأعلام ، فيجب على الإنسان أن ينقح مصاديق المثلة أنها من مصاديق القسم الأوّل أو الثاني أو الثالث أو الرابع ، وطبعاً هذا القسم الثالث هنا الشيخ لا يستوفي الكلام عنه ، هنا الشيخ فقط يفرض البحث فيه في الجاهل ، فكيف بالعالم ؟ مثل بيع العنب على من يصنعه خمراً ، فهذا الذي يشتري العنب يعلم أنه عنب ويعلم أن العنب شرط في صنع الخمر ليس علة ولا سبب ، العنب ليس علّة وليس سبباً للخمر وإنما هو شرطٌ ، يعين من القسم الثالث ، تنقيح الفقيه للأقسام مرّ بنا أنه مهم على صعيد الشبهة الموضوعية أو على صعيد الشبهة الحكمية فالعنب شرطٌ في صنع الخمر وليس سبباً وليس علة تامة وليس من باب الممانعة ن بيع السوط للظالم وآلات التعذيب ، الدول المتحضرة تبيع آلات التعذيب للأنظمة الدموية وهذا من لمعان الحرية والتطور والتقدّم والإنسانية وحقوق الإنسان عظيمة ومن هذه الشعارات البراقة ، فالمقصود بيع آلات التعذيب شرط في التعذيب ، بيع الأسلحة ليدمّر بها المدنيين ، فتارة نظاميين عسكريين فهذا بحث آخر ، ولكن المدنيين الآن كم سنة دمروا المدنيين ، فبيع السلاح هنا شرط ،كما ستأتي مسألة بيع السلاح على أعداء الدين هل هو جائز أو لا ، بعض المؤمنين عندهم في السوق السوداء الدولية يدخلون في بيع الأسلحة فهل هذا جائز أو ليس بجائز ومتى يكون جائزاً ومتى لا يكون جائزاً وأنه يتعامل مع الطرف ألف أو باء أو جيم او دال ، فها كله يدخل في القسم الثالث يعيني شرط وليس سبباً وليس علة تامة ويوجد صوب الممانعة ، ههنا الشيخ كما مرّ لا يستوفي البحث في هذا ، لأنه سيأتي البحث فيه في كم مسألة بعد ذلك وهو بيع العنب على من يصنعه خمراً ، فهذه أيضاً قسّمها الشيخ على أربعة أقسام ، يعني نفس هذا القسم الرابع الشيخ قسّمه للعالم أليس هذا ينقسم إلى العالم والجاهل وما نحن فيه هو الجاهل وما سيأتي هو العالم ، القسم الثالث الآن مرّ بنا أنه يقسّم إلى قسمين ، أيضاً القسم الرابع يقسّم إلى قسمين أيضاً عالم وجاهل والشيخ بحث هنا في الجاهل ، القسم الثالث الجاهل وغي الجاهل والقسم الرابع غير الجاهل ، أما إذا كان القسم الثالث والقسم الرابع العالم فيسأتي بحثه عند الشيخ في بيع العصير وبيع السلاح هنا يقسم الشيخ هذا القسم الثالث والرابع للعالم إلى أربعة أقسام ، يعني نفس القسم الثالث الذي هو قسمين أحد قسميه ينقسم إلى أربعة أقسام أو كلا القسمين إلى أربعة أقسام الثالث أربعة أقسام والرابع بمفرده اربعة أقسام ، ولماذا هذه التقسيمات ؟ لأنها قواعد ، هذا نفس الثالث مجرى لقواعد عديدة وليس لقاعدة واحدة ، وكل قاعدة موضوعها يختلف عن موضوع الآخر بقيد أو بحيثية ، فالقسم الثالث إذا كان الغير عالماً سيأتي عند الشيخ له أربعة تقسيمات ، نفي القسم الثالث الذي هو الشرط فالسرط نفسه يقسمه الشيخ إلى أربعة وعدم المانع ايضاً يقسمه الشيخ إلى أربعة أو أقل ، هذا التقسيم وهذا التشجير وهذا التشقيق ما الحكمة منه وما الغاية فيه ؟ مرّ أن الحكمة والغاية فيه هو ضبط موضوعات القواعد ، فإنه توجد عندنا عدة قواعد منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو حرمة الاعانة ووجوب دفع المنكر كما يجب رفع المنكر ، رفع النكر هو النهي عن المنكر ، الآن يُعمَل منكر لا سمح الله فانت تنهى عنه لترفعه فهذا يسمونه رفع المنكر ، كما أنه لو ترك المعروف فهو منكرٌ يأمر بالمعروف ليرتفع المنكر فهذا كلّه رفع ، أصلاً باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر البحث البارز الغالب فيه هو رفع النكر ، حتى ألمر بالمعروف ، هناك قواعد أخرى ذكرها الفقهاء وهي ملحقة ببياب المر بالمعروف والنهي عن المنكر منها القواعد التي بحثها الفقهاء في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل يجب دفع المنكر كما يجب رفع المنكر ، والدفع يعين قبل أن يوجد المنكر أدفعه وأمنعه لا أن أتركه يقع فأرعه فإنَّ الوقاية خير من العلاج ، وللأسف الطب البدني الحديث دائماً يفكر في الرفع والحال أنَّ الطب البدني القديم يفكر في الدفع قبل الرفع والوقاية خير من العلاج ن وفي الأمراض الاجتماعية من الخطأ أن نركّز على الرفع ، هذه كسياسة دينية بل الصحيح هو التركيز على الدفع أهم من الرفع ، فأنت لماذا تترك المرض يصير ثم تأتي ترفعه بل اذهب إلى أساس المرض وامنع الطريق عليه ، يقول الشباب كذا والنساء كذا بل عليك قبل أن تذهب إلى الشباب والسناء اذهب إلى السبب فنسدّ بؤرة السبب بطريقٍ ناعم ، فدائماً الوقاية تكون ناعمة الدفع ناعم وبأسلوب ليّنٍ أعم بخلاف الرفع دائماً يصير أسلوب فيه عملية جراحية وغير ذلك فأنت اسلك السلوب الناعم أحسن أصلاً من الذكاء والحكمة ومن دهاء السياسة الدينية وغير الدينية أنك تذهب إلى الدفع وليس إلى الرفع ، فالمهم توجد قاعدة غير رفع المنكر فهذه المعروف من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الرفع ، وإنما الأهم من الرفع هو الدفع هذا البحث موجود في مجالات عديدة حتى على صعيد السرة والعلاقة وغير ذلك ونحن لا نريد أن نتوسع ، فتوجد قاعدة رفع المنكر الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتوجد قاعدة دفع المنكر فهذه القاعدة لها موضوع ، دفع المنكر غير رفع المنكر ، دفع المنكر لها موضوع ، فإذا تقسيمات الفقهاء في القسم الثالث أو القسم الرابع والشيخ سيأتي أنه يقسم حت الثالث إلى أربعة أقسام ليس عبطاً ، لأنه توجد عندنا قواعد عديدة قاعدة الأرم بالمعروف رفع ودفع المنكر قاعدة والاعانة قاعدة والتجرّي قاعدة ، فهذه قواعد عديدة وكلّها موضوعاتها تختلف عن بعضها البعض ، لذلك ربما ذكرت للإخوة مراراً أنَّ الميرزا النائيني رسالته اللباس المشكوك كلها بالدقة بحث في قوالب موضوعات الأحكام الموضوعات الكلية وليست الموضوعات الجزئية ، وموضوعات كلية يعني شبهة حكمية ، كلها في الموضوعات الكلية ، ضبط الموضوعات سواء كانت كلّية أو غير كلّية مؤثر جداً.

فالمهم إجمالاً إذاً الشيخ هنا لا يستوفي البحث كاملاً وإنما يستوفي جملة من البحث والآن سنخوض في الأدلة التي أوردها الشيخ في الأقسام ، هذه إذاً نكتة مهمة ، واللطيف أنه ثمت في بيع العنب لمن يصنعه خمراً وبيع السلاح الشيخ نفسه هناك لا يستوفيه كاملاً وإنما يستوفي مقطعاً منه ولكنه يستوفيه في مسائل لاحقة ، فالمقصود أنه في أربع أو خيس مسائل حتى يستوفي الشيخ كل الشقوق ، فإذاً من الضوابط الخطيرة جداً في باب الاستنباط ضبط الموضوع الكلّي الذي يستنبط الفقيه الحكم له ، أنت في هذه المسألة أو في هذا الباب تريد أن تستنبط الاستنباط يتوقف على استنباط الموضوع ، الموضوع الكلّي مستنبط وليس هو موكولاً إلى التكوين الخارجي لأنَّ الشارع هو قد أخذه موضوعاً لمحمولات فهو استنباطي أي يجب أن تستخرج قالبه وحدود وأجزاءه من الدليل.

اجمالاً دعونا نذكر الآن في البين نوع من البيان الاجمالي لألة القسام الأربعة:- مرّ بنا عطفاً على ما انتهينا إليه أمس ، وهو أنَّ الصحيح بالنسبة إلى القسم الأول والثاني الذي هو العلة التامة أو السبب ، وهذه نكتة مهمة كلامنا في الجاهل ، الصحيح كما مرّ بنا أمس أنَّ الجهل والعجز مثلاً ليس قيداً شرعياً في موضوع فعلية الحكم ، وهذه نكتة مهمة يلزم الالتفات إليها وربما الكثير من الأعلام تحصل عندهم غفلة فتترتب عليها آثار فقهية كثيرة في الأبواب من دون التفات ، وبشيء من التلخيص ولا يحتاج إلى نتوسع كثيراً إنه في بحث مقدمة الواجب في علم الأصول ميّز الأصوليون بين القيد الشرعية والقيود العقلية للحكم ، مثلاً الدلوك ﴿ أقم الصلاة لدلوك لشمس ﴾ الدلوك قيد شرعي أخذه الشارع في لسان الدليل ، و ﴿ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ﴾ ، فالاستطاعة هنا أخذت قيداً للحكم على المشهور ، فالقيود الشرعية هي تلك القيود التي تؤخذ في الدليل قيود للوجوب أو أي حكم آخر من الأحكام التكليفية أو الأحكام الوضعية تسمى قيوداً شرعية ، وعلاوة على ذلك القيود الشرعية ليست فقط تؤخذ في لسان الدليل بل هي دخيلة في أصل الملاك والمصلحة ، فتكون دخيلة في أصل فعلية الحكم ، بينما القيود العقلية لا تؤخذ في الأدلة وليست دخيلة في ملاك الحكم المفسدة والمصلحة وإنما يأخذها العقل كقيد لأحكامه العقلية التي يرتبها العقل على الحكم الشرعي ، وإلا ليس من صلاحية العقل في أن يتصرّف في التشريع ، فحينما يقال قيود عقلية للحكم الشرعي بالقدة هذه مسامحة وإنما هي قيود عقلية للآثار المترتبة على الحكم الشرعي مثل التنجيز ولزوم الامتثال ، فلزوم الامتثال حكم عقلي والتنجيز حكم عقلي ولزوم احراز الامتثال حكم عقلي هذه يقال لها أحكام عقلية آثار عقلية أطوار عقلية تترتب على الحكم الشرعي ، وأنا مضطر إلى بسط هذا الكلام حتى أبيّن هذه النكتة في القسم الأوّل والثاني اللتين ذكرهما الشيخ ، فإذاً القيود العقلية لا دخل لها في الملاك.

لو كنت تقصد كل ما حكم به العقل كم به الشرع نفعم ، تلك الأحكام القيود تصير قيوداً شرعية هذا صحيح ، يعني بعبارة أخرى أحكام العقل العملي كل ما حكم به العقل حكم به الشرع صحيح القيود العقلية تصير قيود شرعية ودخيلة في الملاك ، هذا إذا كانت من باب قاعدة كل ما حكم به العقل العملي كم به الشرع فهذا صحيح ، أما إذا كان العقل مـتأخراً في الحكم على الحكم الشرعي فنعم هذه ضابطة ذكرها النائيني والمظفر في أصول الفقه تبعاً لأستاذه النائيني فنعم ، وكلامنا في هذا المتأخر ، فالقيود العقلية - يعني في الحكم العقلي المتأخر يعبّرون عنه غير المستقلات العقلية - ليست دخيلة في الملاك إنما هي دخيلة في الآثار العقلية كالتنجيز وغير ذلك ، وما هي الثمرة من هذا التقسيم ؟ الثمرة هي أنَّ اختلال القيود العقلية وعدم توفرها لا يخل بفعلية الحكم ، لأنَّ الملاك موجود ، فإذا كانت مفسدة فهي مبغوضة للشارع وسواء فرضت أن الغير جاهل أو عاجز أو مجبور أو مُلجأ فإنَّ المفسدة المبغوضة للشارع موجودة ، أو المصلح المحبوبة لزوماً للشارع موجودة وإن جهل الغير أو عجز ، فالثمر هي هنا ، فإذا صارت هذه الثمرة واضحة ، ببركة تقسيم القيود حينئذٍ الأصل أن كل دليل قام على حكم شرعي في الفعل المباشر الأصل الأولي أنه يعم الإلجاء الذي هو علة تامة - القسم الأوّل فعل الغير - ويعم التسبيب ، مثلاً افترض شرب الخرم أو الزنا أو الفواحش او الغيبة أو غيرها من الأمور أو أكل الربا صحيح الدليل ورد ابتداءً في فعل الشخص ابتداءاً وماذا لو قام الشخص بفعل يستلزم فعل الغير ، فصحيح ولكن الفعل بالنسبة إلى الغير مباشر ، فهل الحكم فعلية في حقه ؟ نعم هو فعلّي في حقه ولو كان جاهلاً ولوكان عاجزاً وبالإلجاء كان سيفعل الفعل ، فإذا كان الحكم فعلياً فإذاً المكلف صحيح أن المكلف الأوّل الفعل ليس مباشراً له لكنه سيتسبب أو يوجد ما هو مبغوض للشارع ، لأن المفروض أنه فعلي ، جهل الغير أو عجزه هذا لن يخفف من المبغوضية أو يخل بفعلي الحكم في شيء ولو في حق الغير - لو كان الفعل مباشر للغير - ، لذلك الصحيح تبعاً لجماعة من الأعلام أنَّ الدليل الدال على حرمة الشيء مباشرة هو بنفسه يدل أيضاً على حرمة إلجاء الغير عليه أو تسبيب لوقوعه ، ولماذا ؟ لأن المفروض أن الجهل - في قسم التسبيب - أو العجز - في الإلجاء بالنسبة إلى الغير - هذا ليس دخيلاً في ملاك الحكم ، فالمروض أنَّ هذا الملاك مبغوض للشارع وأنت أيها الفاعل الأوّل ستسبب وقوع الفعل من الثاني الغير ولو هو عاجز أو جاهل وهذا الفعل المفروض أنَّ الشرع يبغضه فإنه توجد مبغوضية ومفسدة إلزامية عند الشارع ، لذلك في بحث الطهارة وقد تم تنقيح هذه القاعدة العامة أنه كل فعل يوجد دليل على حرمته أو وجوبه هذا الدليل الدال على الفعل المباشر وجويبةً كانت أو تحريمية هو بنفسه دال على أنَّ التسبيب لمخالفته ولو من الغير بفعل الانسان الأول يسبب أو يرغم الثاني على الفعل نفس دليل حرمة الفعل مباشرة دال على حرمة التسبيب وحرمة الإلجاء إلا أن يأتي دليلاً خاصاً وقرائن خاصة في بعض الأحكام أنَّ هذا الملاك ليس ذا أهمية شديدة عند الشارع فالتسبيب إليه لا مانع منه.

فدققوا أنَّ بحثنا في التسبيب والإلجاء أي في القسم الأوّل والثاني وليس في القسم الثالث والرابع ، وهذه طبعاً طويناها في مباحث الطهارة وسيأتي من الشيخ أنه يستدل لها بأدلة ولا مانع من ذلك وسنقرا أدلة الشيخ ، ولكن نحن عندنا قاعدة عامة تكفينا مؤونة هذه الأدلة الخاصة التي أتى بها الشيخ ، عبارة عن ترتيب هذا المطلب صناعياً التمييز بين القيود القلية والقيود الشرعية وثانياً فعلية الحكم إذا لا تدور مدار الجهل والقرة أو العلم والقدرة بل حتى مع العجز والجهل الحكم فعلي الملاك فعلي عند الشارع تأتي حينئذٍ الخطوة الأخرى في هذه القاعدة وهي أنَّ الدليل الخاص الذي دلّ على حرمة الفعل المباشر هو بنفسه يدل على حرمة فعل الأول الذي يسبب لفعل المباشر ولو من العاجز أو من الجاهل ، لأنه يسبب لشيء مبغوض عند الشراع مبغوضية لزومية ومفسدة لزومية ، فإذاً القسم الأوّل والثاني على القاعدة بنفس ادلة حرمة الحرام ونستثني منها ما استثناه الشارع نفسه ، فلاحظوا أنه لا نخلط بين القسم الأول والثاني والثالث والرابع وإنما كلامنا الآن في القسم الأول والثاني فقط ، فنفسه يدل على هذا مع ذلك سنتعرض إلى أدلة الشيخ التي ذكرها وسنتعرض إلى بحث القسم الثالث والقسم الرابع.

إجمالاً أنه في القسم الأوّل والثاني تنقيحه بهذه الرتابة بحمد الله يصير واضحاً.

وسنتعرّض إلى أدلة الشيخ وهي لا بأس بها إجمالاً ، وإن ناقش فيها الكثير من المحشّين ، ثم سنتعرّض إلى إجمال كلام الشيخ في القسم الثالث والرابع مع الاشارة الفهرسية إلى تتمة البحث فيما بعد ، فإجمالاً لابد للإنسان من ضبط الأقسام وأحكامها.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo