< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

37/04/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : قاعدة اليد

وقع الخلاف بين الاعلام في موارد الشك :-

المورد الاول : في ما اذا شك الانسان في المال الذي تحت يده هل هو له ام هو امانة عنده فقد استشكلوا في جريان قاعدة اليد في المقام وان قلنا ان المناط في الشك في النفس او في الغير واحد .

المورد الثاني : ما اذا علمنا حالة اليد سابقا سواء كانت امانة شرعية كالقطة او علمنا انها غصب وشككنا هل انقلب الغصب الى الامانة بشرائها او بأذن مالكها فوقع الخلاف بين الاعلام في هذا المورد ايضا فبعضهم ذهب الى قاعدة اليد وانها امارة على الملكية نأخذ بها ومنهم من قال نستصحب الحالة السابقة واستدلوا على عدم جريان قاعدة اليد في المقام بان السيرة وهي عمدة الادلة في قاعدة اليد لا تشمل ذلك وايضا تمسكوا على ان السيرة قامة على خلاف ذلك وبعضهم تمسك بالاستصحاب بان اليد كانت امانة او عادية فنستصحب الحالة السابقة واشكل على الاستصحاب انه مع وجود امارة فكيف نرجع الى الاستصحاب لكن ذكرنا ان جريان الاستصحاب ينفي موضوع قاعدة اليد وهو الشك في الملكية فاذا استصحبنا الحالة السابقة فيرفع موضوع الملكية وموضوع قاعدة اليد .

والحقنا بهذا ما اذا كان تحت يد شخص مال غير قابل للنقل والانتقال الا بعروض عنوان مجوز للنقل كالوقف فاذا شككنا بنقل الوقف التي هي تحت يد هذا الشخص فالاستصحاب يجري ولا يمكن الرجوع الى الامارة وكذا الاراضي المفتوحة عنوة فهي لا يملكها احد الا بمجوز ومصلحة لولي امر المسلمين فان رأى المصلحة في تمليكها صحة والا فهي ملك لجميع المسلمين ، وايضا ان هذه الاراضي المفتوحة عنوة قابلة للنقل والانتقال تبعا لما يبنى عليها ففي هذه الصورة يمكن القول بجريان قاعدة اليد ونقول انها تبعا لما بني عليها .

المورد الثالث : ما اذا كان هناك ملك ويد فعلية على مال فيأتي شخص ويدعي ملكية هذا المال ففي هذه الحالة تارة الطرف الخر يقيم البينة على دعواه وتثبت بلا اشكال فتنقل العين من يد صاحب اليد الى الذي اثبت دعواه بالبينة وتارة اخرى يقر صاحب اليد ان هذه العين ملك لهذا المدعي مثل البينة يأخذ بإقراره لان اقرار العقلاء على انفسهم جائز فتنتقل العين وتارة اخرى لا يوجد بينة في البين ولا اقرار انما يدعي صاحب الاراض ان هذه الارض ملك للطرف الاخر الا انه انتقل اليه بناقل شرعي فالمدعي يدعي ان هذه العين ملك لي وصاحب اليد الفعلية يقول صحيح انها كانت ملك له الا انها انتقلت بناقل شرعي والطرف الاخر ينكر فتنقلب الدعوى فأختلف العلماء هل ان هذه اليد تدل على الملكية فذهب البعض الى عدم دلالة اليد على الملكية لانه يدعي الانتقال والطرف الاخر ينكر فاذا اثبت المدعي ببينة او بعلم تأخذ بدعواه وان لم يقم البينة فأصالة عدم الانتقال جارية فيؤخذ بقول الطرف الاخر وبعض الفقهاء استشكل وقال ان اليد الفعلية هي الحاكمة على الاصل لحكومة الامارات على الاصول فالدعوى من الطرف الاخر ان هذا الشيء لم ينتقل بناقل شرعي فنحكم بالاصل ونأخذ به واقرار هذا يثبت اثار الملكية السابقة وهو دائر عند الناس مع العلم .

اعترض الشيخ النائيني ان انقلاب الدعوى هي من اثار الاقرار الذي اثبت ان هذا ملك لهذا الشخص سابقا لكنه انتقل الي بناقل شرعي فهو من اثار الاقرار وليس من اثار الواقع لكي يكون بمنزلة البينة والعلم واليد الفعلية لا تثبت شيء

الا انه رد كيف يمكن ان نأخذ بالإقرار بوجود العلم التفصيلي وايضا الاقرار يثبت اثار الملكية السابقة والملكية الفعلية تابعة لليد الحالية ولا منافات في ذلك ابدا فلو قلنا اذا كان علم تفصيلي ان ما في يد فلان ملك لشخص اخر وشككنا هل انتقل اليه بناقل شرعي او لا ؟ اليد الفعلية تثبت الملكية او حكم الحاكم بان هذا المال كان ملك للطرف الاخر والان انتقلت للأخر او كان اعتراف منه في هذه الموارد العلم التفصيلي وحكم الحاكم واعتراف نأخذ به فتكون اليد الفعلية تثبت الملكية الفعلية والاقرار وحكم الحاكم والبينة تثبت الاثار السابقة لا ان تتعارض .

ذهب المحقق العراقي قال ان هنا انقلاب في الدعوى فان الشخص الذي اقر ما في يده ملك للطرف الاخر لكن انتقل الي بناقل شرعي فتنقلب الدعوى بهذا وهذا الانقلاب يثبت عدم اجتماع الاستصحاب والامارات في المقام لان استصحاب الملكية السابقة يثبت ان هذا المال ملك للمنكر الفعلي الذي كان مدعيا سابقا وأماريه اليد تثبت الملكية الفعلية وانقطاعها عن السابق فحينئذ لابد من الرجوع الى حكم الحاكم او الى دليل اخر .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo