< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

35/08/11

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : قاعدة لا ضرر – الاشكالات
الاشكال الثاني : ان حديث لا ضرر ورد في روايات المقام في بيع الشريك حصته واثبات الشفعة للشريك الا ان بيع الشريك لحصته لا يستلزم الضرر الا بنحو يكون بيعه يكون من المقدمات الاعدادية وليس مطلقا يعني لو باع الشريك حصته الى شخص يريد اضرار الشريك الاول فهنا يثبت حق الشفعة وهذا من المقدمات الاعدادية وحديث لا ضرر لا يشمله فكيف نطبق هذا الحديث على هذا المورد
اجيب عن هذا الاشكل بعدة اجوبة ومنها ان حكم الشفعة ليس علة للضرر بل حديث لا ضرر ولا ضرار فرع حكم الشفعة بمعنى ان الشفعة مجعولة للشريك ابتداءً فلو باع حصته لم يتضرر بذلك لانه ثبت له حق الشفعة سابقا فلا يكون فيه ضرر بالنسبة وعلى هذا فان لا ضرر لا تكون قاعدة وانما ترد في موارد خاصة
والصحيح ان نقول حق الشفعة من الحقوق العرفية الثابتة قبل ورود الحديث فعند العقلاء يثبت هذا الحق بالنسبة الى الشركاء فيما اذا باع احد الشركاء حصته لشخص اخر، فلو استقطعنا منه ذلك الحق حينئذ يثبت الضرر وحق الشفعة من هذا القبيل وهذا مبني على ما ذكرناه في اول بحث الضرر من ان الضرر اعم من الحقيقي كقطع اليد والضرر الغير حقيقي أي العرفي الحاصل من حكم العرف فلو اردنا ان نسلب هذا الحق الثابت للشريك بمقتضى العرف يستلزم ضرر بالنسبة اليه فنجري القاعدة لا ضرر ولا ضرار في الاسلام، ولا يختص بما نحن فيه بل يشمل جميع موارد الحقوق فخيار الغبن وخيار تبعض الصفقة يثبت بحكم العقلاء واعتبار العرفي فلو اردنا ان نسلب ذلك منهم يستلزم الضرر وحديث لا ضرر يشمله، وكذلك منع فضل الماء فان الثروات الطبيعة التي خلقها الله للناس لكي ينتفعوا بها لو اردنا ان نسلبها منهم يثبت الضرر وحديث لا ضرر يشمله، وبعبارة اخرى ان حديث لا ضرر يشمل الضرر الحقيقي ويشمل الغير حقيقي بجميع ما ذكرناه في معنى الضرر .
الاشكال الثالث : ان حديث لا ضرر قد ورد في مورد منع فضل الماء (لا يمنع فضل ماء) انما هو منع الفضل يعني عدم انتفاعهم بالزائد ان قلنا انه ضرر فلا اشكال فيه كما تقدم في معنى الضرر حيث ذكر بعضهم معنى الضرر ما لم ينتفع به، واما اذا قلنا ان الضرر لا يشمل هذا المورد ولم يلتزموا بذلك فانه لا يصدق في المقام ضرر حتى يطبق الحديث بالنسبة اليه ولذلك ذهب البعض الى القول بان هذا جمع في الرواية وليس جمع في المروي
اجيب عن هذا الاشكال بما ذكرناه وهو احسن الاجوبة من ان فضل الماء انما هو حق لجميع الناس فان الله تبارك وتعالى خلق الثروات الطبيعية من اجل انتفاع الناس بها فهو حق ثابت لكل احد ومنع ذلك الحق يستلزم الضرر .
الاشكال الرابع : ان الحديث ورد في قضية سمرة ابن جندب حيث ان النبي صلى الله عليه واله وسلم امر بقلع النخلة ورميها على وجهه مع ان وجودها لم يكن ضرر وانما الضرر ترتب من الحكم بجواز الدخول الى بيت الانصاري فان سمرة جائز له ان يدخل لان له ملك فالضرر الحاصل من دخوله بلا استئذان فلابد ان يرفع هذا الحكم ويحرم عليه الدخول ولذلك اشكل في تطبيق الحديث على هذا المورد، لكن اجيب عن ذلك بوجوه كثيرة منها :-
الوجه الاول : ما ذكره الشيخ الانصاري رحمه الله من انه يوجد اجمال في التطبيق ولا نعلم بان الحديث علة لعدم جواز الدخول ولان الرسول امر بعدم الدخول فلا ضرر ولا ضرار او انه دليل على قلع الشجرة وهذا الاجمال لا يضر بأصل الحديث واصل الكبرى، ويمكن الاشكال عليه بان اجمال التطبيق يسري الى اصل القاعدة فانه يمكن ان يكون التطبيق له مدخليه في اصل هذه القاعدة فاذا اجمل في التطبيق فمعناه اجمال في الاصل فما ذكره الشيخ الانصاري غير تام
الوجه الثاني : ان هذه القاعدة انما وردت لأجل نهي سمرة عن الدخول الى بيت الانصاري وان قلع الشجرة حكم اخر حصل من ولاية النبي صلى الله عليه واله وسلم وكونه حاكما، والمحقق النائيني يرى هنا حكمان الاول الذي يكون مورد تطبيق الحديث هو حرمة دخول سمرة الى بيت الانصاري وثانيا حكم النبي بقطع النخلة لكونه حاكم وولي امر المسلمين
الوجه الثالث : ما ذكره السيد الصدر من ان هذا المورد ليس تطبيقا للضرر انما هو تطبيق للإضرار ويشهد لذلك ما ورد في الحديث (ما اراك الا رجلا مضارا) لكن ما ذكره السيد لا يحل المشكلة وايضا الذي ذكره المحقق النائيني ان هناك حكمان ايضا لا يحل المشكلة اذ انه خلاف ظاهر الرواية اذ ان ظاهرها عالج مع سمرة بشتى الامور والعروض فلم يقبل ثم حكم عليه بقلع النخلة فقال (لا ضرر ولا ضرار) فيكون علة لذلك ومن المورد التطبيقي
والصحيح ان نقول ان سمرة انما كان يدخل على بيت الانصاري لأجل وجود نخلة يملكها في هذه الدار والناس مسلطون على اموالهم بحسب الحكم الاولي لكنه هتك حرمة الانصاري وكان في مقام التعدي على عرض الانصاري ولم يقبل الامر بعدم الدخول من غير استئذان ولم يقبل عرض النبي بشراء نخلته فكان سبب للضرر فامر النبي بقلع منشأ الضرر والاضرار .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo