< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

35/07/21

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : معنى قاعدة لا ضرر
تقدم الكلام في موارد استعمال مقولة (نفي الحكم بلسان نفي الموضوع) وهل يمكن تطبيق تلك الموارد على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، اما النحو الاول الذي يكون فيه نفي الاطلاق وليس نفي الموضوع فتطبيقه هنا لا معنى له لانه نفي للضرر وليس نفي للإطلاق وكلامنا نفي الضرر خارجا وبه ينتفي الحكم، فاستعمال هذه المقولة في باب الحكومة صحيح اما استعماله على جملة لا ضرر ولا ضرار فبعيد اذ الظاهر من عبارة صاحب الكفاية انه يريد اصل الحكم وليس اطلاقه لا نفيا بسيطا ولا تركيبيا، هذا بالنسبة الى القسم الاول على تفصيل ذكره السيد الصدر ردا على المحقق النائيني وغيره .
اما النحو الثاني الذي له اقسام ثلاثة فان القسم الاول له وجود اعتباري وهو ممكن لكنه يحتاج الى عناية فائقة وتطبيقه على لا ضرر ولا ضرار في الاسلام يحتاج الى عناية زائدة مضافا الى تلك العناية نجعل عنوان الضرر سببا توليديا للحكم وهو بعيد لانه يحتاج عناية في عناية، فصحيح انها في بعض الموارد وارده لكن في بعضها غير صحيح باعتبار ان العنوان الضرري تارة ينطبق على موضوع مثل العقد الغبني وتارة يتعلق على متعلق الحكم مثل الوضوء الضرري فان هذا لو تم انما يتم في الموضوع الضرري ولا يشمل متعلق الحكم، اما بالنسبة الى القسم الثاني وهو الوجود الاستساغي المقبول فله وجود في الشريعة باعتبار كونه مقبولا ومستساغا وقلنا انه يختص في ما اذا كان الشيء مباحا او مستحبا او واجبا ولا يشمل الحرام وقد تقدم الكلام فيه والسيد الصدر يقول في هذا القسم يمكن ان يستفاد من هذا تحريم الضرر بالأخرين باعتبار ان هذا له وجود استساغي يمكن ان يشمل هذا الحديث على هذا النحو نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، هذا يمكن ولكن استفادة الاحكام الفقهية المتقدمة التي ترتبت على كل اتجاه من الاتجاهات السابقة وهذا الحكم الفقهي بعيده استفادته والسيد الصدر يريد اثبات يمكن استفادة تلك الاحكام الفقهية أي حرمة الضرر وحرمة الاضرار وسقوط الحكم عن الموضوع الضرري مثل الوضوء الضرري لا حكم له، وهذا صحيح ويمكن اثباته الا ان هذا الحكم باعتبار كونه مستساغ مقبول فننفي هذا الحكم بنفي ذلك الوجود الخارجي المقبول ايضا .
ويمكن الايراد على هذا بان الاحكام لم تكن ضرريه الا في وقت من الاوقات يترتب على موضوع ضرر او يستلزم من تطبيق ذلك الحكم ضرر فيترتب على هذا لا ضرر ولا ضرار، اما انه يكون مستساغ دائما فليس الامر كذلك بل هو في بعض الموارد يتحقق ضرر والشارع جعل له علاجا وهذه العناية لابد من ملاحظتها، اما القسم الثالث وهو الوجود الخارجي قد ذكرنا انه لا يمكن الا بعناية خاصة وهو كون الضرر عنوان مترتبا على الموضوع وسببا تولديا للحكم وهذه العناية منتفيه الا في موارد خاصة، فما ذكره المحقق الخراساني من ان جملة لا ضرر ولا ضرار في الاسلام ان الحكم فيها منفي بلسان الموضوع على اطلاقه غير تام لكنه صحيح في بعض الموارد .
اما بالنسبة الى عبارة المحقق الخراساني في الكفاية يذكر لا ضرر ولا ضرار في الاسلام ان الحكم منفي بلسان نفي الموضوع وضرب لذلك امثلة مثل لا رهبانية في الاسلام فمن هذه العبارة نستفيد انه ينفي الحكم حينئذ عن الموضوع الضرري، اما في عبارته في حاشيته على الرسائل اثبات الحكم وتحريم الضرر والاضرار اما اثبات شيء اخر مثل رفع الحكم تكليفا او وضعا فلا نستفيد منه ذلك، الا ان الكلام يقع في ن مقولة المحقق الخراساني هل هو بحد نفسه صحيح او لا وان لا ضرر ولا ضرار انما هو لرفع الحكم بلسان رفع الموضوع هل ان ما ذهب اليه بحد نفسه صحيح او ليس بصحيح، وقد ذكرنا انه استدل على مطلبه بهاذين الامرين الاول قواعد اللغة العربية وثانيا استعمال هذه الجملة في كلمات البلغاء، وهل هي صحيحة سيأتي الكلام فيه .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo