< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

35/05/29

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : شرائط جريان الاصول
الجهة السادسة : ان العقاب اذا كان على مخالفة الواقع فهل هو ثابت على الشخص وجدت امارة في البين او لم توجد ام ان عقاب على مخالفته مطلقا، ذهب المحقق النائيني الى التفصيل فاذا كان ملاك التنجز هو العلم الاجمالي يثبت العقاب حينئذ وجدت امارة ام لم توجد لان هذا المكلف عنده علم اجمالي وهو ان لا يقتحم في الشبهة الا بعد الفحص لكنه اقتحم الشبهة قبل التعلم وصادف الواقع فهنا خالف العلم الاجمالي فيكون العقاب عليه سواء كانت هناك امارة او لم تكن، وان قلنا ان ملاك التنجز هو وجوب التعلم والفحص الذي يكون طريقا لثبوت الامارة حفاظا على الواقع فيكون الملاك هنا العقاب يدور مدار الامارة فان وجدت في البين ولم يتفحص عنها فيكون عقاب عليه وان لم توجد امارة فلا عقاب عليه .
وتفصيل ما ذكره (رحمه الله) ان ملاك التنجز تارة يكون العلم الاجمالي كما ذكره المحقق العراقي واخرى يكون حكم العقل بمنجزية الاحتمال قبل الفحص وثالثا يكون الاخبار الدالة على وجوب التعلم والتفحص فان ملاك التنجز لا يخرج عن هذه الامور الثلاثة
اما على الفرض الاول : فان كان الملاك هو العلم الاجمالي بناءً على ما ذهب اليه المحقق النائيني من ان هناك علم اجمالي كبير وعلم اجمالي صغير في حدود ما وصل الينا من الامارات انحل ذلك العلم الاجمالي الكبير بالعلم الاجمالي الصغير فاذا انحل فلا موجب للعقاب ومجرد احتمال ثبوت الواقع لا يكفي في العقاب بعدما انحل في العلم الاجمالي الصغير .
اما على الفرض الثاني : اذا كان حكم العقل بمنجزية الاحتمال فكل من احتمل تكليف يجب عليه التفحص والتعلم فلو اقتحم مع هذا الاحتمال يعاقب فان كان ملاك التنجز هو الحكم العقلي فان هذا الحكم بناء على ثبوته فلا موجب للعقاب الا اذا كان هناك امارة في البين فان كان هناك امارة في البين ولم يعمل بها ولم يتفحص عنها واقتحم الشبهة وصادف الواقع فيكون عليه عقاب، واما اذا لم تكن امارة في البين فلا عقاب لان هذه القاعدة مبنية على ان كانت امارة في البين يكون معاقبا فان لم تكن امارة في البين ولم يصادف الواقع فعقابه على التجري فقط وملاك التجري ما تقدم سابقا احتمال وجود تكليف في البين فهو يقتحم مع هذا الاحتمال فلم يصادف حكم فان هذا التجري ملاكه غير الملاك الموجود في المقام فان الملاك الموجود في المقام هو الظلم على المولى لأنه احتمل التكليف فيجب عليه مراعات حق المولى فيكون عقابه على هذا الظلم، ملاك التجري في المقام غير ملاك التجري الموجود في بحث التجري، فهناك احتمال علم بحكم شرعي ومع ذلك اقتحم لكن هنا احتمال ان يكون حكما شرعي ولم يصادف هذا الاحتمال الواقع فنشأ حق للمولى بالنسبة له فانه يجب عليه الطاعة ترك هذا ظلم لحق المولى فيعاقب على هذا الظلم .
واما على الفرض الثالث : ان ملاك التنجز هو وجوب التفحص عن الامارة وبما ان وجوب التعلم والتفحص طريقي الى ثبوت الامارة، فالمناط في العقاب هو وجود امارة فان وجدت فحينئذ يعاقب وان لم توجد فلا عقاب بالنسبة اليه
الجهة السابعة : قد يخفى على شخص تنجز الواقع في مورد من الموارد ومنها ما اذا كان الانسان غافلا عن التكليف في هذا المورد وان كان يعلم اجمالا ان هناك تكاليف لابد من مراعاتها لكنه غفل عن التكليف في هذا المورد فذهب بعضهم الى عدم العقاب باعتبار انه غافل ولم يتوجه التكليف بالنسبة الى الغافل وشرط التكليف عدم الغفلة فهنا لم يتنجز بالنسبة اليه التكليف فلا عقاب
ولكن يمكن القول بان المناط في التكليف وفي التنجز احتمال التكليف وبما انه كان قد احتمل التكليف في غير هذا المورد كافي هذا الاحتمال وان كان غافل في هذا المورد وهذا صحيح ثبوتا مع ان الادلة التي ذكرناها سابقا في الجهة الثانية من ان الادلة العشرة التي دلت على وجوب التفحص ووجوب التعلم ولا يجوز الرجوع الى البراءة قبل الفحص فهذه الادلة تجري في المقام فحينئذ ثبوتا احتمال التكليف كافي اثباتا والادلة التي ذكرناها تجري في المقام ايضا فهنا الواقع متنجز بالنسبة اليه وان كان غافلا في هذا المورد
ومن تلك الموارد ما اذا كان للتكليف في وقت متسع فأخر التكليف في اول الوقت ليتداركه اخر الوقت وقد غفل عنه قد يتوهم بعدم تنجز التكليف ففي اول الوقت له الحق ان يؤخر الامتثال الى اخر الوقت وقد غفل اخر الوقت فلا تنجيز بالنسبة له، لكن هذا الامر ايضا غير صحيح باعتبار انه لابد من التفصيل بين ما اذا كان هذا الشخص جازما على اتيان الفعل اخر الوقت بحيث لم يغفل عن التكليف او كان غافلا من اول الوقت فان التكليف له متسع لكنه غافل من اول التكليف، ففي هذين الموردين الواقع لم يكن منجز بالنسبة اليه، اما الاول لأنه كان جازم على اتيان الفعل اخر الوقت وانه كان جازم على ان لا يغفل عن التكليف اخر الوقت وقد غفل اخر الوقت فالتكليف لم يكن منجزا عليه والدليل الذي ذكروه في المقام يجري في اول الوقت له الاختيار في تأخير الامتثال وفي اخر الوقت غفل فلم يتنجز التكليف بالنسبة له، والصورة الثانية ما اذا كان غافلا من اول الوقت الى اخر الوقت ايضا التكليف غير متنجز عليه في الواقع اما اذا لم يكن كذلك ففي اول الوقت كان ملتفت الى التكليف لكن اخر الوقت مع عدم الجزم فالأدلة التي ذكرناها في الجهة الاولى تجري في المقام ايضا فاحتمال التكليف في حقه كافي في تنجز التكليف والواقع بالنسبة اليه والادلة التي تقدمة انما تدل على ان التكليف منجز بالنسبة اليه فثبوتا واثباتا التكليف منجز عليه فيجب عليه القضاء .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo