< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

35/05/28

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : شرائط جريان الاصول
ذكرنا في ما سبق عدم جواز الرجوع الى البراءة قبل الفحص في الشبهتين الحكمية والموضوعية وذلك فيما اذا استلزم في ترك الفحص اهمال الحكم او كان فيه معرضيه للوقوع في المخالفة وقد تقدم الكلام عنه في الوجوه العشرة
ثم قلنا ان مقدار الفحص في الشبهات الحكمية حصول الاطمئنان بعدم وجود تكليف منجز في البين سواء كان من جهة عدم الحصول على مدرك الحكم او كان ذلك المدرك من حيث الدلالة ومن حيث السند تام لو كان بواسطة استمداد فاذا كان مجتهدا يصح له ان يستمد من الاعلم منه اما بالنسبة للمقلد فلابد له من الرجوع الى مُقلَده واستبيان الحال والحكم منه .
وكلامنا لحد الان في الجهة الرابعة وهي عدم جواز الرجوع الى الاصل قبل الفحص واخذنا مثال البراءة هل ما ذكرناه فيها يجري في الاصول المؤمنة الاخرى
الظاهر ان ما ذكرناه في بداية البحث من عدم امكان الرجوع الى البراءة قبل الفحص عن الحكم ايضا بالنسبة الى اصالة التخيير عند الدوران لا يمكن الرجوع الى هذا الاصل قبل الفحص لان اصالة التخيير مصدرها ودليلها الحكم العقلي عند عدم تمكن المكلف من الامتثال ودوران الامر بين المحذورين كلاهما فحكم العقل بما انه عاجز فانه مخير في اختيار أي واحد منهما فملاك هذا الحكم العقلي هو العجز وعدم القدرة على الامتثال وهذا الملاك لم يتحقق قبل الفحص لاحتمال وجود تكليف وهو منجز بالنسبة اليه
اما بالنسبة الى اصالة الطهارة فالوجوه التي ذكرناها بالنسبة الى الشبهة الحكمية تجري ايضا في المقام فان الوجه الاول من الوجوه العشرة المتقدمة كان معناه ان الشك بالنسبة الى موضوع الاصول انما هو مقيد بالشك المستقر وقبل الفحص لا استقرار للشك فلم يتحقق هذا الموضوع بلا فرق بين ان يكون اصل الطهارة او اصل التخيير او اصل الاستصحاب فحينئذ هذا الوجه الاول لا يجري، كذلك بالنسبة الى الوجه الثالث فانه قبل الفحص احتمال البيان موجود فلا يمكن الرجوع الى البراءة كذلك لا يمكن الرجوع الى اصل الطهارة والى اصل الترخيص لاحتمال وجود البيان لذلك قلنا يمكن ان تقع المعارضة بين عقد المستثنى في قوله تعالى (وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ)[1] واطلاق ادلة البراءة التي تقدمة، كذلك بالنسبة الى الوجه الخامس حيث قلنا ان هناك قرينة لُبية تقيد هذه الاطلاقات والقرينة اللبية هي اهتمام الائمة المعصومين عليهم السلام بنشر الاحكام فلا يمكن الرجوع الى الاصل مع هذا الاهتمام، كذلك بقية الوجوه التي ذكرناها ومن جملتها الاخبار فان لها من الظهور ما يأبى التخصيص بدليل البراءة لان موضوعها هو عدم السؤال عند احتمال الحكم فهذا لا يختص بخصوص البراءة بل يجري في الاستصحاب الترخيصي وفي اصالة الطهارة ولا يختص بخصوص اصل الحكم بل يجري حتى في الشبهات الموضوعية فهذه الاخبار تشمل كلتا الشبهتين، فان قلت ان في الاستصحاب طريقيه في البين لم تكن كافية اذ ان موضوع هذه الاخبار هو عدم السؤال عند احتمال الحكم فهذا العنوان منطبق في ما نحن فيه أي قبل الفحص، هذا بالنسبة الى الوجوه العشرة التي ذكرناها فقد ناقشنا في بعضها لكن بعضها الاخر جاري في اصالة التخيير واصالة الطهارة واستصحاب الترخيص فلا فرق في هذه الاصول الاربعة .
الجهة الخامسة : لا اشكال في تحقق العقاب عند الاقتحام في الشبهة قبل الفحص والتورط في مخالفة الواقع، الا ان الخلاف في ان هذا العقاب هل هو على مخالفة الواقع ام انه عقاب على ترك التعلم او انه عقاب على المجموع ؟ فقد اختلفت الآراء بالنسبة الى مناط هذا العقاب
ذكر المحقق النائيني رحمه الله انه لا عقاب على مخالفة الواقع لأنه قبل البيان والعقاب قبل البيان قبيح عقلا، كذلك لا عقاب على ترك التعلم لأنه طريق للوصول الى الحكم الشرعي لان وجوبه طريقي وليس نفسي بل هو كل امر تعلق بعنوان له الدخل في الامتثال في طريقه الى الامتثال انما يكون وجوبه وجوب طريقي ولا يختص بالتعلم في المقام، فيكون العقاب على المجموع من حيث هو مجموعي انما يتعلق به العقاب .
الاشكال عليه : ان مبنى المحقق النائيني عدم جواز الرجوع الى البراءة والاصول المؤمنة قبل الفحص، وهناك احتمال في موارد العلم الاجمالي بوجود تكليف منجز في ضمن هذه الكتب الواصلة الينا فيكون بيان والعقاب يكون بتركه، نعم هذا القول يناسب قول المحقق الاصفهاني حيث ذهب الى انه يمكن الرجوع الى البراءة في كل شبهة ولو قبل الفحص فهنا لا بيان والعقاب قبيح عقلا وهو صحيح اما على مبنى المحقق النائيني حيث ذهب الى وجود علم اجمالي قبل الفحص فيكون بيان وتركه عليه العقاب على ترك الواقع وعقاب على التجري ايضا ان قلنا بتحقق العقاب بالتجري فهو تجرى واقتحم هذه الشبهة قبل الفحص وتورط في مخالفة الواقع .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo