< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

35/05/18

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : شرائط جريان الاصول العملية
الوجه الثالث : ان عدم المقتضي بملاحظة بعضها مع بعض بمجموع ما ورد في البراءة نستفيد عدم امكان اجراء البراءة قبل الفحص فان قوله تعالى (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا)[1] وقوله تعالى (وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)[2] فانهما يدلان على انه لا براءة قبل التبين وقبل الايتاء، فبهذا نقيد اطلاق ما ورد في بعض الروايات مثل حديث رفع عن امتي ما لا يعلمون فان له اطلاق يشمل ما قبل الفحص وما بعده فاذا تعارض اطلاق الكتاب مع اطلاق الحديث يقدم اطلاق الكتاب، ولو فرض ليس في المقام تقديم وتأخير وتعارض في البين فيكون مجملا فلا يمكن الرجوع الى البراءة قبل الفحص لأنه لا مقتضي لدليل البراءة قبل الفحص، وهو صحيح الا انه قد يستشكل ان هذا الامر يحتاج الى اثبات ان هناك اطلاق للحديث او لا اطلاق له
الوجه الرابع : اذا كان هناك خطاب وكانت في البين قرينة احتمالها يصرف هذا الخطاب اما قرينة لُبية فحينئذ هذه القرينة توجب صرف الاطلاق الى غيره والقرينة اللبية في المقام هو اهتمام النبي صلى الله عليه واله والائمة عليهم السلام بنشر الاحكام وتعليمها وترويجها بين الناس فان هذه القرينة توجب اذا كان شك وشبهة فلابد من الفحص لاهتمام الشارع بنشر الاحكام فكيف لا يكون حكما في هذا المورد وهذه الشبهة فنتفحص فنعثر او لا نعثر على الحكم، فهذه القرينة صارفه للإطلاق بالنسبة لبعض الروايات، واحتمال ان هذه القرينة لماذا لم تذكر في سؤال الراوي فقد ذكر في محله ان القرائن اللبية هي موجودة مع الخطاب سواء سكت عنها الراوي او ذكرها بخلاف القرائن اللفظية فلابد ان تذكر في الخطاب فان عدم ذكرها معناه عدم اعتبارها وهذا الوجه صحيح ايضا .
الوجه الخامس : الحكم العقلي البديهي بعدم الرجوع الى البراءة في كل شبهة فان هذا الحكم لا يمكن غض النظر عنه والرجوع الى البراءة قبل التفحص والتحري حتى نعثر على حكم الزامي فان عثرنا فلا يمكن الرجوع الى البراءة وان لم نعثر فهو مجرى البراءة
اشكل عليه : ان هذا الحكم العقلي مُسَلَم ولا اشكال عليه لكنه معلق على عدم ورود اِذن من الشارع والترخيص منه وقد ورد الاذن والترخيص في حديث الرفع فحينئذ لا حكم عقلي في البين فليس لهذا الحكم العقلي البديهي مجرى
الجواب : ان الحكم المعلق في المقام مشكوك فنحن نشك ان هناك اذن يشمل قبل الفحص او لا يشمل فصحيح ان هذا الحكم تعليقي على عدم ورود الاذن ولكن المعلق عليه مشكوك في ان هذا الاذن يشمل قبل الفحص او لا يشمل فنرجع الى الحكم العقلي وهو صحيح ولا اشكال فيه
الوجه السادس : قبل الفحص يشك المكلف في الرجوع الى البراءة والى دليلها لان الرجوع لها قبل الفحص من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فهنا شبهة مصداقية هل هذا قبل الفحص حتى يدخل تحت عمومات البراءة او لا فنتمسك بعمومات واطلاقات البراءة في الشبهة المصداقية وهو خلاف القاعدة المعروفة عندهم اذ لا يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية بناءً على ان البراءة تكون من الاحكام الواقعية وانه اذا كان تعارض بين البراءة والاحكام في الواقعيات ولا اشكال في هذا الامر فهو ايضا صحيح .
الوجه السابع : وجود مانع في البين وهو ان اطلاقات الادلة تشمل الشبهات قبل الفحص وبعد الفحص فان حديث الرفع شامل، فلو فرضنا ان ادلة البراءة لها من الاطلاق ما يشمل قبل الفحص وما بعد الفحص فان هناك مانع قبل الفحص علم اجمالي في دائرة الشبهات بان هناك الزام او في دائرة الامارات ان هناك الزام فهذا العلم الاجمالي يمنع من الرجوع الى الاصل في اطرافه، وهذا العلم الاجمالي صحيح لكن اُعترضَ عليه فهو انما يكون في دائرة الاخبار أي الروايات وقد تفحصنا فهي لا تشمل كل شبهة في دائرة الاخبار بل يمكن لنا ان نقول ان هناك الزام فلابد من التفحص في الاخبار فاذا لم نعثر على حكم الزامي نرجع الى البراءة لا في كل شك، الا ان هذا الاعتراض جوبه بما ذكره الاخباري فان التمسك بهذا العلم الاجمالي لإثبات الاحتياط فانه لا يمكن الرجوع الى البراءة ابدا لوجود الزام احتمالي في ضمن هذه الشبهات فلا يمكن لنا الرجوع الى الاصول في دائرة العلم الاجمالي
وهو صحيح فان العلم الاجمالي الذي تمسك به الاخباري لإثبات الاحتياط هو الذي رده الاصولي من ان هناك دائرة ولذا وقع الفرق فهناك ترد العلم الاجمالي حتى لا يتمسك به الاخباري لإثبات وجوب الاحتياط وهنا تتمسك بالعلم الاجمالي لإثبات ان هنا مانع من التمسك بإطلاق دليل البراءة لما قبل الفحص فما هو وجه الفرق بين الموردين ؟

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo