< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

35/05/11

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : شرائط جريان الاصول
الامر الثاني : ان الاحتياط يستلزم التكرار المستهجن مما يوجب البطلان، لكن ليس الاحتياط في كل الموارد يستلزم التكرار وعلى فرض انه تكرار فلا دليل على انه يوجب بطلان العمل فان كان دليلهم على البطلان هو فقد قصد الوجه او الجزم فقد تقدم الكلام على انه لا دليل على اعتبار قصد الوجه والجزم بالنية، اما اذا كان لدليل خاص يوجب بطلان العمل فلا نص في البين ولا اجماع .
الامر الثالث : ان مراتب الامتثال اربعة هي الامتثال العلمي التفصيلي والامتثال العلمي الاجمالي والامتثال الظني والامتثال الاحتمالي، وهذه المراتب لا يمكن الاتيان باللاحق الا مع عدم التمكن من السابق فاذا اتى بالاحتمال العلمي الاجمالي وهو قادر على الاتيان بالعلمي التفصيلي فهو غير صحيح وهكذا بقية الاحتمالات فانه لا يمكن الرجوع فيها الى اللاحق الا مع عدم التمكن من السابق، هذا التقسيم صحيح لا اشكال فيه الا ان الحكم بعدم صحة الاتيان باللاحق الا مع عدم التمكن من السابق فلا دليل عليه
الامر الرابع: قالوا ان الاحتياط في العبادات او غيرها انما يستلزم اللهو والعبث بإمر المولى مما يوجب بطلان العمل، ويجاب عنه اولا ان اللهو والعبث تارة يكون قصدي وتارة يكون انطباقي قهري كما في سائر الافعال فاذا فرضنا ان شخص اراد بفعل معين اهانة الغير فيكون قصدي اختياري وتارة لا يقصد ذلك ولكن يترتب عليه قهرا الاهانة مثل ان يأتي ويصفع طرف اخر امام الناس ويقول اني لم اقصد الاهانة فان الاهانة مترتبة عليه قهرا، ثانيا هل ان اللهو والعبث من الامور القصدية او من الامور القهرية الانطباقية فاذا كان قصدي فهو غير مفروض العبث لأنه لم يقصد العبث واللهو بإمر المولى فلا يوجد عنده مثل هذا قصد فهو مفروض الانتفاء كذلك لا ينطبق عليه قهرا لأن مفروض العدم انه لم يقصد اللهو والعبث، فالاحتمال الاول منتفي ولا ينطبق في الخارج على هذا الفعل المتكرر، فلابد ان يكون التكرار موجبا للبطلان من جهة اخرى اما من جهة انه محرم بنفسه واما انه مستلزم لفقد جزء او شرط في العمل فاذا كان الاحتياط يستلزم العبث وهو محرم اما نفسي او غيري فلم يقم دليل على ان مثل هذا محرم نفسا او غيريا، واما انه يستلزم فقد جزء او شرط من العمل وهذا خلاف المفروض لان العمل الذي يحتاط فيه جامع لجميع الشروط والقيود
فكل هذه الاحتمالات غير تامة لا قصد العمد متحقق ولا انطباق العمد عليه متحقق ولا ان التكرار محرم نفسيا او غيريا لعدم الدليل على ذلك ولا هو موجب او مستلزم لفقد جزء او شرط في العمل لان المفروض ان يكون العمل جامع لجميع الاجزاء والقيود فلا دليل على بطلان الاحتياط المستلزم للتكرار وهو صحيح ولا اشكال فيه ومن اجل ذلك استقرت اراء المحققين على ان المكلف اذا تمكن من الاجتهاد فيجوز له التقليد واذا تمكن من التقليد يجوز له الاجتهاد واذا تمكن من الاحتياط يجوز تركهما معا فمن اجل ذلك استقرت اراء المحققين على جواز ذلك كله وهو لا يتم الا على ما ذكرناه فان قصد الوجه لا يعتبر والجزم في النية لا يحتاج ولا دليل عليه ومراتب الاحتياط الاربعة صحيحة ويجوز الانتقال الى اللاحق حتى مع التمكن من السابق والتكرار لا يكون عبث ولا لهوا بالتكاليف وكل هذا اوجب صحة الحكم، ثم انه اذا جاز الاحتياط بالتكرار فلابد من التكرار بحسب المحتملات العقلانية واراء الفقهاء وليس ان يأتي بكل احتمال يتصوره اذ ربما يؤدي ذلك الى الوسواس المحرم فمن قال بجواز الاحتياط في العمل انما هو في الاحتمالات التي يعتني بها الفقهاء .
المورد الثاني : يشترط في الاصول الثلاثة المؤمنة البراءة التخيير الاستصحاب يشترط فيها امران :الامر الاول : الفحص عن الحجة على الالزام وقبل الفحص لا يصح الرجوع الى الاصول المؤمنة، الامر الثاني : ان لا يستلزم من اجراء الاصل الضرر
والكلام يقع في مقامات لابد من الفحص عن الحجة على الالزام وبعد اليأس يمكن الرجوع الى الاصل المؤمن وتارة يكون وجوب الفحص في الشبهات الحكمية وتارة في الشبهات الموضوعية، اما الشبهات الحكمية فقد ذكروا يجب الفحص عن الحجة على الالزام بالأدلة الاربعة من الكتاب قوله تعالى (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)[1] و (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ)[2] وظاهرهما وجوب السؤال والفحص والتفقه ثم الرجوع الى الاصل المؤمن .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo