< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

35/05/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : الخلل واحكامه
كان الكلام في الخلل مع العذر وقلنا ان المحتملات في دليل القيد والمقيد اربعة : الاول اثبات الاطلاق لكل واحد منهما فان دليل المقيد مطلق ودليل القيد مطلقا ايضا، الثاني ان يكون دليل القيد مطلق ودليل المقيد مهمل، الثالث ان يكون عكس ذلك دليل المقيد مطلق ودليل القيد مهمل، الرابع ان يكون كلاهما مهملين
ففي مرحلة الثبوت فان الاحتمال الاول عند تعذر القيد يسقط التكليف لإطلاق دليله لأنه يشمل حتى صورة العذر اما اطلاق دليل المقيد فهو قرينة محفوفه به تقيده وان كان هناك اطلاق لدليل المقيد لكن هذا الاطلاق يوجد قرينة متصلة به وهي دليل القيد فهي تكشف ان هذا الاطلاق لا يكشف صورة التعذر فان اطلاق دليل المقيد يشمل حتى صورة التعذر فيجب تحصيص هذا المقيد اما بالإعادة او بالقضاء، وكذلك الاحتمال الثاني فان لدليل القيد اطلاق يشمل حتى صورة تعذر القيد واما دليل المقيد فهو مهمل ليس فيه ما يشمل حتى مع التعذر فيثبت على انه يجب تحصيل القيد والاعادة او القضاء، اما الاحتمال الرابع وهو ان يكون كلاهما مهملين فان الحجة تتم اذا وجد القيد فالحجة بما هما مهملين فان الحجة لا تتم الا مع وجود القيد فاذا انتفى فيجب التحصيل، ففي هذه المحتملات الثلاثة يجب تحصيل القيد ولا يسقط المأمور به، اما الاحتمال الثالث وهو ان يكون اطلاق للمقيد دون القيد فالمقيد له اطلاق والقيد مهمل، فبناء على هذا الاحتمال وبما ان للمقيد اطلاق يشمل حتى صورة فقد القيد اذا تعذر القيد فدليل المقيد مطلق يشمل حتى مع صورة تعذر القيد ففي هذا الاحتمال لا يجب عليه تحصيل القيد ويكتفي بالأقل الموجود عنده، فهذه هي الاحتمالات الاربعة في ثلاثة يجب تحصيل القيد ولا يسقط المأمور به عن ذمته فيجب عليه اما الاعادة او القضاء اما الاحتمال الثالث ما اذا كان لدليل المقيد اطلاق وللقيد اهمال ففي هذه الصورة اطلاق دليل القيد يشمله حتى مع صورة تعذر القيد
اما في مرحلة الاثبات فالمشهور بين الفقهاء اذا تعذر القيد لا يسقط التكليف بالنسبة للبقية فيجب عليه اتيانها واستدلوا على ذلك بجملة من الامور : -
الامر الاول : التمسك بإطلاقات ادلة التكليف وان تمسكهم هذا يكشف عن ان الادلة ظاهرة في ثبوت الاطلاق سواء كان هناك اهمال في الجانب الاخر ام لم يكن
الامر الثاني : قاعدة الميسور التي سيأتي بيانها فقالوا ان الميسور لا يسقط بالمعسور
الامر الثالث : استصحاب وجوب الجامع فإننا نشك عند تعذر القيد هل سقط وجوب الجامع فاستصحابه يجري فيجب اتيان البقية
الامر الرابع : حديث الرفع عن القيدية فإننا نشك في ان هذا الجزء المعذور الذي لم يأتي به عند العذر هل هو باقي على فيديته فحديث الرفع يشمله رفع ما اضطروا اليه فنرفع القيدية ويجب عليه اتيان البقية، وهذه هي الادلة التي تمسكوا بها في، وهذه الادلة نوقشت فقالوا ان حديث الرفع من الامتنانيات يرفع التكليف لا ان يثبته فالمقام لابد ان يرفع التكليف لأنه عذر حصل في المقام واضطرار و
الجواب عن ذلك : ان وجوب البقية لا لحديث الرفع بل للأدلة الاولية فان حديث الرفع قد رفع القيدية واما وجوب البقية فرجعنا في اثباتها الى الادلة الاولية لا لحديث الرفع .
واما الاستصحاب فقد اشكل ليه بوجوه : الوجه الاول : ان الاقل وجوبه وجوب ضمني غيري لا ان يكون له وجوب استقلالي فاذا اردنا ان نثبت بالاستصحاب اذا كان وجوب استقلالي فوجوب القيد وجوب ضمني غيري وما نريد اثباته باستصحاب اصل الوجوب وجوب استقلالي وهذا من قبيل استصحاب شيء نشك فيه بعد ارتفاع شيء معلوم فان الوجوب الغيري ارتفع يقينا واما الوجوب الاستقلالي فنريد ان نثبته بعد ارتفاع ذلك فيكون من استصحاب الكلي من القسم الثالث بحيث ارتفع قسم وقسم نريد اثباته بعين الجامع لكن هذا الاستصحاب غير تام
والجواب : ان وجوب القيد لم يكن غيري بل نفس وجوب الكلي فليس عندنا وجوبان بل هو وجوب واحد وهو وجوب الكل المنبسط على الاجزاء فاذا ارتفع احد الاجزاء نرجع الى نفس وجوب الكلي نستصحبه فليس عندنا وجوب ضمني ووجوب استقلالي حتى تقولون ان احدهما معلوم الارتفاع والثاني مشكوك الحدوث فيكون من قبيل استصحاب الكلي من القسم الثالث بل ان وجوب الاجزاء والشرائط نفس وجوب الكل المنبسط على هذه الاجزاء لا ان يكون وجوباتها مختلفة عن وجوب الكلي وهذا الاشكال يرتف بهذا الجواب
الاشكال الثاني : قالوا نستصحب الجامع الذي يجمع بين الوجوب الاستقلالي والوجوب الضمني فاذا ارتفع احد الفردين فنستصحب الجامع وهو اصل الوجوب عند ارتفاع الوجوب الضمني
الجواب : بوجوه اولا ان هذا الجامع قد ارتفع احد افراده يقينا واحد اطرافه مشكوك الحدوث فنرجع الى نفس الاشكال فان الوجوب الضمني ارتفع بالتعذر يقينا واما وجوب الاستقلال الذي هو فرد من افراد الجامع مشكوك الحدوث فنعود الى نفس الاشكال فاستصحاب الجامع للوجوب لا يرفع الاشكال بل يثبته وهو عين استصحاب الكل من القسم الثالث الذي اتفق الكل على بطلانه، ثانيا ان هذا الجامع انما يتردد بين فرد ارتفع بسبب العجز وهو الوجوب الضمني والفرد الاستقلالي لم يكن متنجز يقينا فضلا عن الاستصحاب فان هذا الجامع لا يفيدنا فان احد فرديه ارتفع بسبب العجز والفرد الاخر لم يتنجز يقينا فضلا عن الاستصحاب فكيف نستصحب وجوب الجامع وهو غير متحقق في المقام، هذا اذا اريد استصحاب عنوان الجامع اما اذا اردنا فرد الجامع فيكون من الاصل المثبت فنقول ان هذا الفرد الذي ارتفع وهو الوجوب الضمني نستصحب الجامع الموجود فيه هو من الاصل المثبت وهذا هو الاشكال فالجامع اما ان يكون في ضمن هذا الفرد الضمني وقد ارتفع تنجزه للعجز واما في ضمن الفرد الاستقلالي هو لم يتنجز يقينا فضلا عن الاستصحاب وان اريد من استصحاب الجامع اثبات فرد من الجامع فهو من الاصل المثبت .
الجواب : ان الاستصحاب مبني هنا على المسامحة العرفية فصحيح على الدقة العقلية استصحاب الكل لإثبات فرد هو من الاصل المثبت ولكن مبني على المسامحة العرفية وان في المقام نستصحب الجامع الذي انتفى احد فرديه لإثبات فرد اخر بالمسامحة العرفية .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo