< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

35/04/26

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : الخلل واحكامه
الصورة الخامسة : ما ذكره السيد الصدر قدس سره ما اذا كان متذكرا اول الوقت ولم يصلي ثم نسي وصلى وتذكر بعد انتهاء الوقت انه نسي جزء من الصلاة، فان هنا علم اجمالي بلحاظين، لحاظ دخول الوقت ولحاظ خارج الوقت ففي الحاظ الاول يحدث علم اجمالي بين وجوب الاكثر عليه ووجوب الجامع الذي يكتفي بالأقل، وهذا العلم الاجمالي لم يتنجز بالنسبة له لأنه خرج عن مورد ابتلائه، وباللحاظ الثاني هناك علم اجمالي بين الاكتفاء بالأقل او يجب عليه القضاء الان ويأتي بالاكثر ففي هذه الصورة قال انه خرج احد الاطراف عن محل ابتلائه فيجب عليه القضاء الان
والحق ان هذا تطويل بلا طائل تحته فان هذا المكلف بعد خروج بعض الاطراف عن مورد ابتلائه لا معنى لتصوير علم اجمالي وانه خارج لا يتنجز عليه، لكن يبقى الطرف الرابع وهو هل يجب عليه القضاء او لا يجب ؟، ويمكن الرجوع بهذا لحديث الرفع ويرفع هذا القضاء اذ ان القضاء مجهول لم يعلم حاله وهو مورد من موارد حديث الرفع
القسم الثالث من الخلل : وهو الخلل بالزيادة ويقع الكلام تارة يقع في تصوير الزيادة في الواجب واخرى يقع في اقسام الزيادة وثالثا يقع في حكم الزيادة
القسم الاول : في تصوير الزيادة وهل يمكن تصويرها في الواجب او لا يمكن، لان هذه الزيادة اما اخذ بشرط عدمها في الواجب فلا ريب ولا اشكال انه لو ترك هذا الشرط عمدا او سهوا واتى بالزيادة فالواجب لم يكن يتحقق لفقد شرطه فان المشروط ينتفي بانتفاء شرطه وهذا الواجب مشروط بعدم الزيادة فاذا تحققت الزيادة فان الواجب لم يتحقق وانتفى الواجب، اما اذا اشترط لا بشرط فحينئذ الزيادة لا تضر فان اتى بها او لم يأتي فلا يضر والواجب متحقق لا اشكال فيه، اذاً الامر لا يخلوا عن هاتين الحالتين اما قد اخذ عدم الزيادة بشرط عدمها في الواجب أي مشروطة هذا الواجب بشرط عدم الزيادة فلو لم يتحقق الشرط فان المشروط ينتفي فلم تصل النوبة على انه زيادة فان الواجب لم يتحقق، اوان كان عدم الزيادة مأخوذة لا بشرط فلا تضر بالواجب ان اتي بها، فلا يعقل تصوير الزيادة في الواجب
وقبل بيان الجواب عن هذا الاشكال فلابد من معرفة اقسام اخذ الزيادة في الواجب : القسم الوجه الاول ان يأخذ عدم الزيادة شرط في الواجب اذ يمكن امر ما مخل في بالملاك فالمولى يأخذ عدمه في الواجب حتى لا يخل وهذا هو المنصرف من قوله الزيادة مبطلة وهو المتفاهم العرفي اذا القي واجب على فهم العرف فيستفيد منه ان هذا الواجب مشروط بعدم الزيادة
القسم الثاني : ما اذا كان عدم الزيادة مأخوذ على نحو الجزئية فيكون الواجب احد اجزائه السورة مثلا واحد اجزائه عدم الزيادة فيها ففي هذه الصورة صحيح انه يأخذ عدم الزيادة جزء في الواجب، لكن المحقق الخراساني ذكر ان عدم الزيادة جزء في الواجب لا ان يكون شرط، وهذا معقول لكن المحقق الاصفهاني استشكل عليه حيث قال انه لا يمكن ان يأخذ عدم الزيادة جزء في الواجب لان كل خطاب يتناسب مع الملاك الذي يناسبه، ولا ريب ولا اشكال في ان الملاك امر وجودي فيأخذ امر عدمي في ملاك هذا الجزء هذا غير معقول
لكن الجواب عن هذا : فيمكن فرض الملاك امر عدمي لأنه لا دليل على ان الملاك لابد ان يكون امر وجودي دائما فيكون امر عدمي وهو مأثر في ذلك الامر العدمي، وثانيا ان هذا الامر العدمي مأخوذ في الخطاب لا في الملاك الواقعي، ثالثا ان الاحكام الشرعية والتكاليف الالهية ليس ورائها ملاكات الا جعل استعداد في العد وقابلية لتلقي الفيواضات الالهية وهو الملاك في جعل التكاليف الالهية وان العبد يستعد لتلقي هذا، ولا ضير في ان يكون امر عدمي جزء من السبب في استعداد الانسان فانهم يقولون لابد من التخلية ثم التحلية ثم تقع التجلية، فان التجلية الجزء من اسبابها التخلية وهي امر عدمية فأننا نتخلى عن الاخلاق السيئة ونتحلى بالأخلاق الفاضلة فتأتي مرحلة التجلية، فليست ملاكات الاحكام ما يقال فيه والعامة يرتبون على هذه الملاكات امر عظيم وهو تعريف مقاصد الشرعي وهذا ظن منهم لان مقاصد الشريعة واهمها ان يجعل الانسان مستعد لتلقي الفيواضات الاهية وهو المقصد الكبير، اما في بالرأي نتبين مقصد من المقاصد بحكم رأينا ثم نتوسع هذا المقصد ونجعل فيه فروع هذا قياس بعينه تبدل الى عنوان مقاصد الشريعة وقسم من رتب على هذا، اذاً فما ذكره المحقق الخراساني ردا على استاذه من انه لا يمكن اخذ عدم الزيادة جزء في الواجب لأنه لو اخذناه يستلزم تأثير هذا العدم في الملاك الذي هو امر وجودي وتأثير الامر العدمي في الامر الوجودي من المستحيل
القسم الثالث : وهو ان تكون عدم الزيادة جزء في ذلك الجزء فانه لا في اصل الواجب بل هو في الركوع مثلا، قال المحقق الخراسان ان هذا يرجع الى النقيصة بمعنى انه لو اتى بركوع زائد فان الصلاة نقصت بفقد الشرط، فيرجع شرط عدم الزيادة يرجع الى النقيصة لا ان يكون زيادة، هذا ما ذكره المحقق الخراساني ردا على هذا الوجه
اجيب عن هذا الاشكال : ان شرط عدم الزيادة في الركوع فان كان المراد منه نفس هذا الركوع بحدوده لم يتحقق فيمكن تصحيح كلام المحقق الخراساني بشرط عدم الزيادة وان هذا الركوع لم يتحقق لأنه صارت زيادة بركوع اخر فلم يتحقق هذا الركوع، واما انكار اصل الزيادة فانه بعيد لأنه يوجد ركوعان ركوع وبعده ركوع اخر فأنكاره مشكل ومخالف فان الوجدان يحكم بان هذا المكلف زاد في ركوعه ركوع اخر فلماذا ينكره ويرجعه الى النقيصة، الا ان المحقق الاصفهاني دافع عن استاذه وقال ان الخراساني يريد من كلامه هذا الانكار حكما لا موضوعا، أي ان هذه الزيادة التي اخذ شرط عدمها في الركوع انما يرجع الى النقيصة حكما أي من حيث الحكم ان الركوع لم يتحقق اما موضوعا خارجا فلم يكون الا زيادة فانه ركوعان تحقق منه خارجا، لذلك قال الركوع الثاني متحقق خارجا لكن بحكم النقيصة، لكن الصحيح ان الزيادة متحققة بلا ريب فكيف تقول انها ترجع الى النقيصة فأنها متحققة خارجا فجواب الاصفهاني لا يرفع الاشكال
اذاً هذه هي الاقسام المتصورة بالزيادة تارة نتصور بأصل الواجب وتارة نتصور عدم الزيادة جزء في الواجب ثالثا نتصور عدم الزيادة جزء في جزء الواجب وهذا الجزء مشروط بعدم الزيادة، فعلى جميع هذه الاقسام ان الاشكال وارد على كل حال فان هذه الزيادة لو كانت مأخوذة بشرط عدمها فلو زاد المكلف في الصلاة فمعناه لم يأتي بالواجب لأنه لم يأتي بالشرط فاذا لم يتحقق الشرط فان المشروط ينتفي، وان اخذت هذه الزيادة لا بشرط في الواجب وفي الصلاة فمعناه ان هذه الزيادة لا تضر بأصل الواجب .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo