< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

35/04/19

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : الخلل واحكامه
تقدم في ما سبق اشكال الشيخ الانصاري فانه قدس سره اوجب صعوبة الجواب عنه فقال رحمه الله بان الجزء الذي نساه المكلف لا ريب ولا اشكال في ان الجزء المنسي لم يتعلق التكليف به حين النسيان فان الناسي لا يعقل ان يكلف به فان هذا الجزء الذي نساه لم يتعلق به التكليف اذ الناسي لا يعقل ان يوجه التكليف بالنسبة له لان التكليف يرجع الى الذي لم يكن غافل، اما سائر الاجزاء فهل ان هذا المكلف هو مكلف بسائر الاجزاء في ظرف النسيان او لم يكن مكلف، فان الشيخ قدس سره يقول لا يمكن ان يتعلق التكليف به فانه لم يكن عالم بانه ناسي بل انه يقول اني متذكر وقد اتيت بالفعل تام فلو سألناه لقال اني اتيت بالفعل تام، فالناسي لم يكن عالم انه ناسي بل انه يعتقد بانه يعمل التكليف تام الاركان والاجزاء فلا يعقل ان يتعلق به التكليف فان اتي بخطاب ثاني له نكلفه به غير الخطاب الاول فان بقي على نسيانه فلا يفيد هذا الخطاب وان خرج عن نسيانه فهو خارج من حالة النسيان الى التذكر ويكون قد خرج من مفروض الكلام، ولذلك فان اتيان التكليف اذا اقتصر على الاقل شك في المحصل والامتثال فالقاعدة تقتضي الاحتياط لا البراءة، هذا ما ذكره الشيخ الانصاري رحمه الله
وقبل ذكر الجواب عن هذا الاشكال نذكر قبل بيانه لابد من بيان امور ونواحي ثلاث : الناحية الاولى من ناحية الاطلاق أي الدليل اللفظي، الناحية الثانية من دليل الاصل العملي، الناحية الثالثة من ناحية الدليل الاولي، والاصل العملي ان القاعدة ان نرجع الى البراءة في التعين ونقول بالتخيير فيمكن تصحيح الفعل على هذه الناحية فنقول ان هذا الفعل الذي اتى به وكان جزء منه منسي بعد تذكره يشك هذا المكلف الناسي هل تعلق التكليف بالجامع او تعلق بالاكثر فقط، فبالنسبة الى الاكثر تعين نشك به فنرجع الى البراءة فنقول ان التكليف تعلق بالجامع وقد اتى بهذا الفعل وينطبق الجامع عليه، اما بحسب الاصل اللفظي انه لو ثبت اطلاق لدليل الجزء او دليل الشرطي فلابد من التمسك بذلك الاطلاق في جميع الحالات الصحة او المرض او الذكري او النسيان في كل هذه الحالات ان للفظ ودليل الجزء اطلاق نتمسك به فلو اتى بالفعل وترك جزء منه في حال المرض او النسيان فالإطلاق باقي على حاله فيجب عليه الامتثال مره اخرى بالاحتياط بان يأتي بذلك الجزء، ولكن ان شك بالإطلاق لا يمكن الرجوع اللفظي فنرجع الى الاصل العلمي، واما الدليل الثانوي فان هناك قواعد امتنانيه تدل على ان المكلف لو اتى بالفعل ونسى جزء او شرط منه فقد وردة قواعد تسهيلية وامتنانيه وردة في تصحيح العمل
فالقاعدة تقتضي الرجوع الى الاحتياط لا الرجوع الى البراءة لما ذكره ان الناسي لا يمكن توجيه الخطاب له لا بالخطاب الاول لان الناسي لا يرى نفسه ناسي ولا بالخطاب الثاني انه لو توجه الخطاب الاخر اليه وبقي على نسيانه فلا يعقل وان خرج عن النسيان والتفت خرج عن مفروض كلامنا، فهو يشك بعد التذكر هل ان الاقل الذي اتى به موجب لسقوط التكليف عنه او لا فمقتضى القاعدة الاحتياط لا البراءة
واجيب عن اشكال الشيخ قدس سره بوجوه : الاول – ان التكليف يتعلق بالجامع بين الاقل والاكثر وهو موجه الى كل مكلف متذكر لأنه يعلم ان التكليف قد تعلق بالجامع فاذا نساه واتى بالفعل من دون ذلك الجزء المنسي فقد اتى بالجامع وانبعث من هذا الامر المتعلق فالفعل يكون صحيح بالرجوع الى البراءة
الوجه الثاني : نقول ان الجامع متعلق بكل مكلف متذكر يتعلق به التكليف ومن المعلوم ان الناسي يقول اني متذكر والتذكر يختلف بحسب اختلاف المكلفين فتارة يكون المكلف متذكرا لجميع الاجزاء والشرائط وتارة يكون متذكر لبعضها مع ان الناسي هو يرى نفسه متذكرا فانه لو علم لما اتى بهذا الفعل الناقص فيكون الفعل صحيح انبعث من المتعلق بكل متذكر ويكون الفعل صحيح فالجامع الذي ذكروه في المقام تارة يتصور بان يكون الجامع بين الاقل والاكثر وتعلق الامر به والمكلف انبعث عن الامر المتعلق بهذا الجامع، وتارة يتصور الجامع ايضا انه تعلق بكل مكلف متذكر والتذكر يختلف باختلاف المراتب فتارة يكون لجميع الاجزاء والشرائط وتارة يكون بالمقدار الذي تذكره، فاذاً يكون منبعث عن هذا العنوان الجامع .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo