< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

35/04/12

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : دوران الامر بين التخيير والتعيين
كان الكلام في ذكر المباني الاصولية في حقيقة التخيير الشرعي وقلنا ان المبنى الاول هو وجوبات مشروطة بترك الاخر وذكرنا انه على هذا المبنى يستلزم التخيير لأنه يرجع الشك في التعينية الى الشك في ان هل ان وجوب العتق يكون مطلقا او انه مشروط بترك الاخر فمرجعه اصالة البراءة عن الوجوب الثاني، اما المبنى الثاني وهو ما ذهب اليه المحقق الخرساني من انه هناك غرضين الزاميين فعليين الا انه في مرحلة الامتثال يكون هناك تزاحم بين هذين الغرضين بمعنى انه لو اتى بأحدهما يستلزم العجز عن الاتيان بالأخر فبناء على هذا المبنى يستلزم التعينية حيث انه يشك بعد اتيان العتق هل عجز عن القدرة او لا فالشك في القدرة يستلزم الاحتياط فيكون هناك تعينية، والمبنى الثالث ما ذكره بعضه ان هنا ليس وجوبات فان الوجوب الشرعي التخييري يرجع الى الوجوب التخييري العقلي بمعنى وجوب احدهما عنوان انتزاعي وقد تقدم ان هذا غير صحيح ايضا باعتبار ان وجوب احدهما عنوان لم يدخل في العهدة انما موطنه الذهن والذي يدخل في العهدة هو الواجب الخارجي فالفرق هو العنوان والمصداق الخارجي، المبنى الرابع ما ذكره المحقق العراقي قدس سره من ان هنا وجوب متعدد بتعدد البدائل ان هناك بدائل متعددة من العتق والاطعام والصيام فوجوبات متعددة بتعدد البدائل بمعنى ان الوجوب لم يكن مطلقا انما هو تقيد واشتراط في المتعلق فالوجوب ليس مطلقا انما هو تقيد واشتراط في المتعلق كالمبنى الاول كان كذلك ايضا فلم يكن الوجوب مطلقا بل ان متعلقة مقيد ومشترط فان اشتراطه بسد ابواب عدمه بترك الاخر فان عدم العتق او عدم الاطعام يتحقق اما بتركه وترك الاخر او ترك الاخر مع الاتيان بهذا فسد ابوابه بمعنى انه يأتي بالعتق مع ترك الاطعام فلا مخالفة فحينئذ يرجع الشك في ان هذا الوجوب المتعلق مطلق او مقيد بسد ابواب عدمه فيرجع الى البراءة في ذلك ويستلزم التخييرية هذه هي التي ذكروها من المباني اما ان كل هذه صحيحة او ليست صحيحة فتقدم الكلام في بيان التخيير الشرعي في مباحث الالفاظ الا ان العمدة في المقام انه كل ما كان الشك في التكليف او في سعة التكليف او في ضيقه من ناحية الشك في قيد او في شرط انما مرجعه البراءة، فالشك في نفس التكليف مرجعه البراءة الشك في سعة التكليف وضيقه مرجعه البراءة والشك انما يأتي من ناحية الشكي هل انه حد للواجب او لم يكن كذلك فمرجعه الى الشك في قيود هذا التكليف وشروطه فكل هذه الشكوك مرجعها البراءة لان التكليف الذي يجب الامتثال التكليف المعلوم بكل خصوصياته فان ل يعلم بكل خصوصياته المرجع فيه البراءة، ففي المقام الاقل والاكثر الذي تقدم وفي المقام ايضا في موارد التعين والتخيير التعينية خصوصية زائدة نشك فيها فالمرجع فيها البراءة فيثبت التخيير فكل مورد شك المكلف في ان هذين الواجبين الذين وردا من ان الشرع هل هما على نحو التخيير او على نحو التعيين فالمرجع في التعينية البراءة ويثبت التخيير حينئذ وهذا ما يتعلق به
النتيجة : ان في موارد الاقل والاكثر المتقدمة نرجع في الاكثر والزائد الى البراءة ويتعين الاقل لما تقدم من البيان سابقا على نحو التفصيل هذا ما يتعلق، فان هذه المباني التي ذكرت لا تضر بأصل المطلب ولكن اصل المطلب والقاعدة ان التعينية خصوصية زائدة نشك فيها قيد زائد هذه القيدية والخصوصية مرجعها البراءة اذا شك فيها هذا بالنسبة الى هذا المطلب ولكن هناك امور ذكرها الاصوليون في المقام لابد من ذكرها في الختام على نحو النقاط
النقطة الاولى : تمسك بعضهم باستصحاب الوجوب لإثبات الاكثر كما ان بعضهم تمسك باستصحاب البراءة لإثبات الاقل وذلك لاستصحاب عدم الوجوب بالعدم الازلي او عدم الوجوب قبل البلوغ او عدم الوجوب قبل الوقت هذه اعدام فتارة العدم عدم نعتي وتارة محمولي فان استصحاب عدم التكليف الثابت قبل الشرع نشك في ان هذا الاكثر داخل او لا بعد العلم بأصل الوجوب الاقل متيقن ونرجع في الزائد الى البراءة، فاستصحاب العدم الازلي للتكليف واستصحاب قبل البلوغ ان هذا الشخص لم يكن مكلف قبل البلوغ لا بالأقل ولا بالاكثر ثم وجب فيكون الاكثر مشكوك فيه نستصحب عدمه الثابت قبل البلوغ او قبل الوقت فانه قل الوقت لم يكن واجب على المكلف ثم شك بعد دخول الوقت هل هو على نحو الاقل او الاكثر انه بعد العلم بالوجوب الاكثر مشكوك نرجع الى عدمه قبل الوقت فهنا استصحابان تمسك احدهم باستصحاب وجوب الاكثر لإثبات استصحاب وجوب الاكثر لإثبات الاحتياط والثاني عدم وجوب الاكثر لإثبات الاقل فاستصحابان متعارضان : اما الاول فقد ذكروا في توجيهه انه لما علم بالتكليف واتى بالأقل فقد خرج من العهدة عن الاقل جزما ويقينا اذا كان بالواقع هو اقل فقد خرج عن عهدة الاقل جزما ويقينا وان كان الاحتمال هو ان الواقع هو الاكثر فحينئذ لم يخرج عن العهدة فاستصحاب الوجوب يجري في حقه فيجب الاحتياط في اتيانه فالاستصحاب جاري في المقام من جهة لو لم يأتي بالاكثر يشك في الخروج عن العهدة استصحاب الوجوب يجري فيجب الاحتياط بإتيان الاكثر هذا هو وجه الاستصحاب أي استصحاب الوجوب بإتيان الاكثر الا انه اشكل على هذا الاستصحاب بوجوه
الوجه الاول : ما ذكره المحقق النائيني رحمه الله من ان هذا الاستصحاب الذي يجري بالنسبة للوجوب لا يثبت شيء فانه لو كنا نريد فرد قصير وطويل الفرد القصير هو وجوب الاقل الفرد الطويل هو وجوب الاكثر لذلك قالوا ان هذا الاستصحاب داخل في القسم الثاني من استصحاب الكلي فالاستصحاب جاري ان كانت هذه جارية فالفرد الطويل هو الاكثر فهذا الاستصحاب من القسم الثاني من استصحاب الكلي فاستشكل المحقق النائيني على هذا الاستصحاب من انه استصحاب الجامع نريد ان نثبت به الاكثر فهذا من الاصل المثبت انه جامع نريد ان نثبت به احد الطرفين فهو من الاصل المثبت واذا كنا نريد من الاستصحاب الاشتغال فهو ثاب بنفسه ولا نحتاج الى الاستصحاب اذا اردنا بالاستصحاب الجامع اثبات الفرد الاكثر هذا من الاصل المثبت واذا اردنا من اجراء الاستصحاب لإثبات الاحتياط والاشتغال فان الاشتغال ثابت ويقتضي الاحتياط ولا يحتاج الى الاستصحاب في موارد الاشتغال، الا انه اشكل عليه من انه في المقام لا نجري الاشتغال اذا لم يكن استصحاب والبحوث السابقة التي ذكرناها في موارد الاقل والاكثر انما اثبتنا البراءة ولم يقل احد بانه استصحاب الاشتغال يجري حتى نقول بهذا الاستصحاب لا يجري لولا الاستصحاب فهذا الذي ذكره رحمه الله من ان هنا اشتغال ولا يجري الاستصحاب في موارد الاشتغال نقول ان في موارد الاقل والاكثر لم يكن اشتغال اقل معلوم واكثر نرجع فيه الى البراءة فانتم تريد ان تثبتوا الاشتغال بمواد الاستصحاب ولكن من اين لك هذا
الوجه الثاني : مما ذكره السيد الخوئي قدس سره من ان هنا استصحاب الجامع لا يريد منه اثبات الفرد الطويل فان نظير هذه المسألة قبل بيان الوجه لو كان محدثا وخرج بلل مشتبه منه فلو توضئ يتيقن برفع الحدث الاصغر اما الاكثر يشك في حدوثه فأصالة عدم الحدث الاكبر جاري فانه هنا لا حاجة لاستصحاب الجامع فان استصحاب عدم وجوب الاكثر هو الحاكم على استصحاب الجامع فالمقام ان هنا عدم استصحاب وجوب الاكثر الحاكم على استصحاب الجامع ففي المقام استصحاب الفرد الطويل كافي وهو جاري لكن اشكل عليه من ان هذا الاستصحاب اولا اذا ارت من الاستصحاب عدم وجوب الاكثر لإثبات وجوب الاقل فهذا من الاستصحاب المثبت فتقول استصحاب عدم الفرد الاكثر لإثبات هذا الجامع انطبق على الفرد القصير فتطبيق هذا المعنى هو تطبيق عقلي وليس شرعي، واما اذا لا تريد من الاستصحاب هذا المعنى وانما تريد ان تثبت الوجوب الاقل نقول انه مخالف لمبناك لما ذكر في بحث الاطلاق والتقيد ان الاطلاق امر وجودي على مبنى السيد الخوئي ولا يجري الاستصحاب في الامر الوجودي الا اذا علمنا بالحالة السابقة فهو يرى ان الاطلاق امر وجودي لا عدمي كما ذهب المحقق النائيني فاذا كان الاطلاق امر وجودي لا يجري فيه الاستصحاب هذا ما ذكره السيد الخوئي وعليه رد يأتي انشاء الله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo