< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

35/04/01

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : انحلال العلم الاجمالي بين الاقل والاكثر
كان الكلام في الواجب الارتباطي اذا شك في جزء من اجزائه وذكرنا ان القاعدة تجري بالنسبة الى الجزء والشك فيه تجري البراءة في الدوران بين الاقل والاكثر فالمقتضي لجريان البراءة بالنسبة للزائد موجود وانما على المانع ان يذكر المنع وقد ذكر المانع الاول وهو وجود علم اجملي في البين وقد رد ان العلم الاجمالي يقتضي الاحتياط وحينئذ يجب الاتيان بالزائد ولا تجري الاصول في اطراف العلم الاجمالي وقد رد هذا القول بردود منه ان هذا العلم الاجمالي انقلب وانحل الى علم تفصيلي بالنسبة للأقل وشك بالنسبة للزائد فتجري البراءة
المانع الثاني : ان وجوب الاقل معلوم على كل حال وهو اما واجب استقلالي او واجب ضمنا فوجوب الضمن للأقل معلوم فلو اقتصرنا على الاقل فلا يجزي اذا لم نأتي بالأكثر كما هو مقتضى الواجبات الضمنية وهي معنها ان الاجزاء مرتبطة بعضها مع بعض فاذا اقتصرنا على الاقل ولم نأتي بالأكثر فنشك في تحقق الامتثال والخروج عن العهدة بعد العلم به فيجب الاحتياط لقاعدة ان الشغل اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني والاحتياط لرعاية الاقل لا الاحتياط بجهة الاتيان بالأكثر للشك بالأقل لان عندنا نحوان من الاحتياط نحو نأتي بالأكثر لاحتمال التكليف فيه وقد اورد عليه ان التكليف مشكوك فليس مورد احتياط لكن الاحتياط في المقام لأجل رعاية الاقل فان الاقتصار على الاقل دون الاتيان بالأكثر بما انه واجب ضمني وارتباطه بالأكثر فيجب الاتيان بالأكثر رعاية للأقل
واجيب عنه هذا المانع : اولا : بما تقدم في بحث المقدمية من ان الاجزاء هي واجبة بالواجب النفسي وهي مرتبطة بالكل وجودا فالأجزاء عين الكل والكل عين الاجزاء في الوجوب هذا لا اشكال فيه وكذلك وجوب الاجزاء نفس وجوب الكل بوجوب انبساطي فهناك وجوب واحد وهو الذي انبسط على الاجزاء وصار كلً فليس هناك وجوبات متعددة بعدد الاجزاء الا وجوبا واحد انبسط على الاجزاء فنشك في ان هذا الوجوب الانبساطي هل كان على نحو التسعة اجزاء ام كان على عشرة اجزاء فالتسعة معلوم والعشرة مشكوك فيجري فيه البراءة ففي المقام ليس عندنا وجوبات متعددة لذلك انكر بعضهم ان يسمى الجزء بالمقدمة الداخلية لان الجزء عين الكل والكل عين الجزء فوجوب الجزء وجوب الكل ووجوب الكل نفس وجوب الجزء فانه وجوب واحد تعلق بالكل وانبسط على الاجزاء هذا الانبساط هل كان على نحو تسعة اجزاء ام على نحو عشرة اجزاء فشك بالنسبة للزائد فنرجع فيه الى البراءة لا معنى ان نقول ان هذا الجزء معلوم على كل حال لأنه واجب ضمني فيجب الاتيان بالأكثر وهذا في الجزء واضح، اما بالنسبة للشرط والمشروط فقد عرفتم ان الاقل والاكثر في الواجب الارتباطي لا يقتصر على الاجزاء بل يشمل الشرط والمشروط فنشك ان هناك عشرة شروط ام تسعة شروط فالكلام ان وجوب الشرط تابع لوجوب المشروط فاذا علمنا ان المشروط عشرة فالشروط تابعة للمشروط اما اذا علمنا ان المشروط تسعة وشككنا في الزائد فالمرجع فيه البراءة اذاً الشرط والجزء على نحو واحد
ثانيا : ان مخالفة الواجب الضمني في المقام وهو الاقل الذي هو واجب ضمني له وجوب ضمني هذه المخالفة لو تركنا الزائد الاكثر فيكون شك بالنسبة للواجب الضمني لا يتحقق الا بالإتيان بالأكثر فنقول لهم ان المخالفة في المقام على نحوين تارة انا نعلم ان ترك العم فيه مخالفة ولكن شككنا في صدور العمل هل حصل او لم يحصل فلا اشكال من انه لابد من الاتيان بالاحتياط ويوجد نحو اخر ما اذا علم ان ترك الصلاة فيها مخالفة وشك في انه ترك الصلاة ام لا فحينئذ هناك علم بالتكليف فيجب عليه اتيان التكليف لأنه شك في المحصل ويوجد قسم اخر من المخالفة في ان ترك العمل هل فيه مخالفة واحدة ام فيه مخالفتان أي المخالفة الحاصلة من ترك الاقل وترك الاكثر فهنا شك في تعدد المخالفة فالمخالفة الاولى معلومة وشك في المخالفة الزائدة نرجع فيه اما للبراءة بالنسبة الى اصل الوجوب واما ان نرجع الى البراءة في المخالفة الزائدة فهذا ضيق وهو مرفوع بحديث الرفع فنرجع الى البراءة اما بالنسبة الى وجوب الاكثر فترتفع المخالفة واما ان نرجع الى انه هل تحققت مخالفة ثانية او لا فان المخالفة بنفسها ضيق فنرجع فيها الى البراءة فهذا يختلف عن المخالفة الحاصلة من نفس العمل هل اتي به او لم يؤتى به فهناك اشتغال ويستدعي الاحتياط وهنا شك في انها مخالفة واحدة او اثنان فنعلم بالأول ونشك في الثاني فنرجع فيها الى البراءة اما في نفس رفع المخالفة او في رفع التكليف الموجب للمخالفة، وهذا الوجه هو الثاني وهو مبني على ان هناك وجوب مقدمي للأجزاء فحينئذ يحصل مخالفة او اثنان ولكن اذا انكرنا اصل الوجوب المقدمي للأجزاء وليس في المقام الا وجوب واحد هو الذي تعلق بالكل وانبسط على الاجزاء وفيه ثمرات مهمة تأتي في كتاب الصلاة هل ان وجوب الاجزاء مستقلة عن وجوب الكل وان لها وجوب مقدمي ام ان الاجزاء ليس لها الا وجوب واحد هو الذي تعلق بالكل وانبسط على الاجزاء فليس هناك وجوبات متعددة
المانع الثالث : قالوا ان الاتيان بالأقل هو امتثال احتمالي والاتيان بالأكثر امتثال تفصيلي اذا دار الامر بين الامتثال الاحتمالي والامتثال التفصيلي فان التفصيلي يقدم على الاحتمالي مهما كان اليه من سبيل فيقتضي الاحتياط حينئذ، وقد اجيب عن هذا مكررا في الابحاث السابقة ان الامتثال تابع للتكليف فكيفية التكليف لابد من احرازه فان كان بالأكثر فيجب الامتثال طبقا لذلك التكليف المعلوم او انه تعلق بالأقل فكيفية الامتثال تابع وبما ان التكليف في المقام مردد بين الاقل والاكثر فان الاقل معلوم والاكثر مشكوك فلا يجب الامتثال فيه فهذا الدلي لا يجري في المقام انما يجري في ما اذا علم بالتكليف التفصيلي ثم نريد ان نأتي بالامتثال الاجمالي فلابد من الاتيان بالتفصيلي
المانع الرابع : ان متعلق التكليف وان كان مردد بين الاقل والاكثر لكن روح التكليف ليس مردد بل هو معلوم على كل حال لأنه امر وحداني لا تجزء في هذا الغرض والعقل الذي حكم بوجوب مراعات التكليف يحكم بوجوب مراعات غرض المولى المترتب على ذلك التكليف فنفس الدليل العقلي الذي قام على وجوب مراعات التكليف واتيان المكلف به نفس العقل يدل على وجوب تحصيل الغرض وبما ان الغرض امر وحداني فيجب تحصيله ولا يمكن تحصيله الا بالإتيان بالأكثر، اجيب عن هذا الوجه
اولا : ان الغرض له اعتبارات وجهات هو صحيح ان الغرض يجب تحصيله كما يجب تحصيل التكليف لكن الغرض له اختلاف بحسب الاعتبارات والجهات لويس دائما امر وحداني قد يكون فوق الامر وهو طاعة المولى وغرض المولى يتحقق بالطاعة وهو متنجز الامر وقد يكون غرض المولى ذو مراتب متفاوتة وقد يكون الغرض على تعدد الافعال الغرض تعلق بكل فعل فحينئذ من قال ان الغرض دائما امر وحداني فانه ربما يتعدى الغرض ويتعلق بالطاعة وقد يكون ذو مراتب متعددة وقد يكون متعدد بتعدد الافعال فاذا كان هناك فعل واحد تعلق به الغرض فربما نقول انه امر وحداني لكن اذاكان فيه افعال متعددة فمن قال ان الغرض امر وحداني فمثلا في الصلاة الركوع والسجود والقراءة لكل فعل غرض مترتب عليه فان الركوع خشوع السجود خضوع وغيرها فهذه اغراض متعددة تعلقت بكل فعل من افعال الصلاة فمن قال ان هناك غرض وحداني ولا يمكن تحصيله الا بالإتيان بالأكثر فربما يتجاوز الامر ويتعلق بالطاعة وربما يكون له مراتب متعددة وربما تعلق بالمراتب المتعددة ضمن المركب
ثانيا : على فرض التنزل وقلنا ان الغرض امر وحداني فان الغرض الذي حكم العقل بتحصيله متقوم بالوصول كالتكليف فان التكليف متقوم بالوصول ولا يجب امتثاله الا بوصوله للمكلف اما اذا لم يصل فمن قال بوجوب امتثاله، فالغرض الذي حكم العقل بتحصيله متقوم بالوصول نفس التكليف فاذا اراد المولى وتعلق غرضه بأمر فلابد ان يوصله للمكلف تشريعا فاذا اوصله يجب على المكلف الاتيان به وفي المقام هكذا ان الغرض الذي تعلق بالأقل معلوم لأنه وصل الينا اما بالنسبة للأكثر مشكوك في الوصول فنرجع فيه الى البراءة فهذا المانع ايضا غير تام .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo