< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

35/03/26

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : انحلال العلم الاجمالي بين الاقل والاكثر
كان الكلام في انه هل يوجد تباين بين الاقل والاكثر في اطراف العلم الاجمالي الحاصل بوجوب احدهما ام لا يكون بينهما التباين فان ثبت فمعناه انه لا يجري اصل البراءة في أي واحد من الطرفين مع وجود العلم الاجمالي، وان لم يثبت التباين بينهما فحينئذ يكون الاقل معلوم بالتفصيل والشك في الاكثر فالمرجع فيه البراءة وقلنا هناك راي من ان العلم الاجمالي هنا حاصل بين الاقل والاكثر الا ان هنا علم تفصيلي بوجوب الاقل على كل حال فاذا كان استقلال او في ضمن الاكثر فواجب على كل حال فينحل العلم الاجمالي بهذا العلم التفصيلي لأنه ناظر الى ذلك المعلوم بالإجمال لا انه خارج عنه، هذا هو الذي ذكروه لكن هنا اثبتوا التباين بالإطلاق والتقيد قالوا ان هنا اطلاق وتقيد وجوب الاقل استقلال غير الوجوب الاقل ضمنا فان الوجوب الاقل بناء على التقدير الاول ان الوجوب هناك مطلق بينما في التقدير الثاني مشروط بإتيان الجزء الاخر فصار بينهما اطلاق وتقيد وبين الاطلاق والتقيد تباين لكن ذكرنا ان لهم نظريات ثلاثة في تفسير الاطلاق والتقيد في المقام أي في الوجوب الارتباطي وان هذا الواجب الارتباطي هل هو تسعة اجزاء او عشرة فكيف نثبت الاطلاق والتقيد في هذا
الرأي الاول : ان الاطلاق والتقيد في ليس المراد من التقيد في المقام هو الشرطية في الوجود حتى يستلزم الدور بل المراد من الاطلاق والتقيد بالنسبة لهذا مخصص أي المراد من التقيد التخصيص وفرض ان هذا مقيد وان بينهما معية فلابد ان يأتي الاقل بقيد الاكثر، واشكل على ذلك ما هو المبرر لهذا التفسير هل المبرر توحيد المتكثر ام شيء اخر فكلا المبررين الذين ذكروهما في المقام لإثبات هذا الرأي كان غير تام وقلنا يمكن تصحيح هذا على وجه اخر لان الاطلاق والتقيد امران يمنحهما المولى بالنسبة للأشياء التي تعلقت ارادته بان يأتي المكلف بها واوجبها فالإطلاق والتقيد يكون بيد المولى فيمنح الاطلاق في مورد وهو في نفس الحال مقيد للأخر فهما اعتباريان يعتبرهما المولى في مورد ويتعلق فيهما الوجوب او غير الوجوب
الرأي الثاني : ما ذكره المحقق العرقي قدس سره من ان وحدة الوجوب انما تكون من وحدة الملاك فان الاشياء المتكثرة في الخارج اذا اراد المولى ان يجمعها في واحد ويعلق الوجوب على الاشياء المتكثرة فلابد ان تكون وحدة عند المولى فأما ان تجمع ذلك وحدة عرضية متكثرة بالذات كما في الصلاة فان لها ماهيات مختلفة جمعت بوحدة عرضية وهي اما وحدة اللحاظ او وحدة الشوق او وحدة الحب والارادة او وحدة الملاك وهي الواحدات العرضية التي تجمع الاشياء المتكثرة بحسب الذات ولا يمكن ان تكون هذه الوحدات داخلة في الوجوب لأنها في طول الوجوب ولابد ان يتحقق وجوب حتى ننتزع من هذه الوحدات، فكيف لنا ان نأخذ الشيء الذي يأتي من ناحية الوجوب في متعلق الوجوب لذلك قلنا في قصد الوجه لا يمكن ان نأخذه في قصد الامر لان من يأتي بعد الامر لا يمكن ان نأخذه في نفس الامر لأنه يستلزم الدور، وفي المقام هذه الوحدات العرضية المتقدمة لا يمكن ان تكون داخلة في متعلق الوجوب لان بينهما طولية ولا يمكن اخذها في متعلق الوجوب الا وحدة الملاك فانه لا يمكن ان يكون هناك وجوب الا ان ينشأ من ملاك فيوجد طولية بينهما الا ان وحدة الملاك هي التي تكون جامعة لتلك المتكثرات لان الوجوب ينشأ من الملاك ففي المقام رأي المحقق العراقي ان الملاك في الاقل يختلف عن الملاك في الاكثر فان لكل واحد منهما ملاكه الخاص فحصل هنا وجوب لوحدة الملاك فاثبت التباين بين الاقل والاكثر من وحدة الملاك وتعدده هذا هو الذي ذكره المحقق العراقي، استشكل عليه ان الواجب الارتباطي المتكثر في الخارج ما المراد من هذا التكثر هل الاشياء الموجودة في الخارج أي ماهيات في الخارج متكثرة فان الصلاة بما هي صلاة لها ماهيات مختلفة ومقولات مختلفة وعلمتم ان المقولات المختلفة متكثرة و لا يمكن ان تجتمع في واحد فمقولة الكيف ومقولة الكم ومقولة الوضع فأنها مختلفة مجتمعة في الصلاة فما المارد من التكثر هل التكثر في الشيء الخارجي ولا اشكال فيه من ان الصلاة متكثرة من حيث الاجزاء بحسب الماهيات والمقولات المختلفة وان كان المراد من التكثر في الذهن فلا يمكن ان يتحقق لأننا نعلم بان الحب والارادة والوجوب هذه كلها صفات نفسيه حقيقية ذات اضافة وهي لها معروضان معروض بالذات في الذهن ومعروض في العراض بالخارج كما عرفتم في بحث الفلسفة والمنطق معقول اولي ومعقول ثانوي فهنا انما يكون معروض اولي ذاتي وهو الذي يكون في الذهن ومعروض ثانوي خارجي فلا ريب ولا اشكال في ان مثل هذه الصفات الحقيقية التي هي ذات اضافة يكون لها معروض وحداني في الذهن ولا يمكن ان يكون متعدد في الذهن فهو معروض واحد في الذهن تتعلق به هذه الصفة الحقيقية ذات الاضافة وان كان بحسب المعروض الخارجي متعدد فالمعروض الذهني الذاتي لابد ان يكون واحد ولا يمكن ان تتعلق الصفة الحقيقية الذهنية بالمتعدد في الذهن، واما المعروض الخارجي الذي يكون معروض بالعرض فهو متعدد حينئذ فما هو المراد من التكثر هل هو بحسب الخارج بحسب الحقائق والماهيات المختلفة بحيث نقول الصلاة ذو اجزاء متكثرة بحسب الماهيات والمقولات وهذا مراد لا اشكال فيه من احد، اما اذا كان التكثر الذهني بالنسبة لهذه الصفات الحقيقية التي هي ذات الاضافة فلابد ان يكون واحد ذهني أي المعروض بالذات لابد ان يكون واحد ولا يمكن ان يكون متعدد فما المراد من هذه الوحدة التي تقول وحدة ذهنية وهو غير داخل في عهدة المكلف ووحدة خارجية وهو معروض بالعرض متكثر في الخارج ولا اشكال فيه من هذه الناحية فالمعروض الذهني هو الذي عرض عليه الوجوب لا المعروض الخارجي الذي هو معروض بالعرض فهذا غير داخل بالعهدة والتكليف، هذا بالنسبة الى ما استشكل به على المحقق العراقي رحمه الله
الرأي الثالث : قالوا ان الواجب الارتباطي الذي له اجزاء مختلفة نريد ان نجمعها بعنوان واحد فالعناوين الذي تنطبق على المتكثرات لا تخرج عن وجهين الاول انها انتزاعيه من الخارج كعنوان الانسان المنتزع من هذه الافراد الكثيرة فالخارج هو منشأ انتزاع هذا العنوان الموجود الوحداني الذي يجمع هذه المتكثرات وتارة يكون هذا المفهوم اصطناعي يصطنعه الانسان في نفسه ويسمى بالمفهوم الاصطناعي او العنوان الاصطناعي كمفهوم احد الفردين بأطراف العلم الاجمالي لما تعلق بأحدهما فهو غير موجود في الخارج انتزعه الذهن واصطنع مفهوم يجمعهما سماه احدهما كما ذكرنا في بحث العلم الاجمالي ومثلا عنوان الكل غير موجود في الخارج انما الموجود في الخارج افراد فاصطنعه الانسان ليجمع هذه العناوين فمفهوم احدهما ومفهوم الكل هي عناوين اصطناعية ايضا ينتزعها الذهن
فنريد ان نطبق هذا في المقام فالمفهوم الذي يجمع هذه الافراد المتكثرة في الواجب الارتباطي هو مفهوم الكل فجمع تلك الافراد المتكثرة بهذا العنوان الذي اصطنعه الانسان في ذهنه ليرتب عليه الارادة او الحب او الشوق او الوجوب فان هذا المفهوم انما اصطنعه لنفسه ليرتب عليه المحمول وهذا المفهوم الاصطناعي في الخارج له متعدد في الذهن شيء وحداني لا يمكن ان يكون متعدد لان الصفات الذهنية لا يمكن ان يتعدد معروضها انما التعدد في الخارج فيتعدد بتعدد المفهوم المصطنع له فالأقل هو مفهوم والاكثر مفهوم تعلق فاذا تعلق الوجوب بهما فهما مفهومان منتزعان يتعلق بكل واحد منهما وجوبه فصار من هذه الناحية اطلاق وتقيد او تعدد وتباين في البين، وهذه هي الآراء التي ذكرت في المقام والكثير تبنى الرأي الاخير وذكر في بحث المشتق وبحث الصحيح والاعم ما هو العنوان الذي يجمع فذكر ان الذهن له قدرة خلاقة ليصطنع عناوين لنفسه وهذه القدرة هي التي تجمع المتكثرات وهي التي تفرق بين المجتمعات وهو احسن الوجوه في المقام وغير المقام مما ذكر في الابحاث السابقة لكن يا ترى ان هذا الوجه هل يفيدنا في المقام بحيث يجعل الاقل والاكثر من المتباينين او لا يفيد فلابد من ان نطبق الآراء الثلاثة في الاقل الارتباطي اما الراي الاول الذي كان قوامه تقيد الاجزاء والمراد من الاطلاق عدم لحاظ القيد وفسر بلحاظ عدم القيد فتارة يكون الاطلاق عدم لحاظ القيد وتارة لحاظ عدم القيد، فما المراد من الاطلاق في المقام هل المراد منه عدم لحاظ القيد ام لحاظ عدم القيد فاذا كان المراد من الاطلاق عدم لحاظ القيد لا يخرج الاقل والاكثر عن مورد العلم الاجمالي والتفصيل الاقل والاكثر بناء عليه هو اقل واكثر ولا يكون بينهما تباين فان المقيد الاقل لوحظ على كل حال اما لوحظ وجوبه على نحو الاستقلال او لوحظ ضمن الاكثر فحينئذ الاطلاق عدم لحاظ القيد فان وجوبه لوحظ على كل حال اما مستقل او في ظل الاكثر فان الاطلاق لم يلاحظ به قيد ابدا فبناء على تفسير الاطلاق بعدم لحاظ القيد يخرج عن كون الاقل والاكثر متباينين فهما واحد اذ لوحظ الاقل على كل حال ولكنما شك بالنسبة الى الاكثر فنرجع فه الى البراءة، وان كان المراد من الاطلاق لحاظ عدم القيد فيه حتى يصير مطلقا فانه يجعل بين الاقل والاكثر تباين لكن ما هو الي داخل في عهدة المكلف والمتنجز عليه هل المتنجز عليه الخارج او الملحوظ لدى المولى الذي يتنجز عليه هو الملحوظ لدى المولى لا المتنجز في الخارج وسيأتي بيانه انه لم يكن داخل في الاطلاق .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo