< قائمة الدروس

 

الموضوع: كتاب الطهارة/التيمم /المسوغات

2_ لإطلاق قوله عليه السلام في الموثق المزبور: "فيخاف قلته" الشامل للجميع، وكذا إطلاق قوله عليه السلام في الصحيح: "إن خاف عطشاً". ولأهمية حفظ النفوس المحترمة عن الطهارة المائية التي لها بدل شرعاً ولا أقل من احتمالها لها قال المحقق الهمداني (قده) في مصباح الفقيه: "والظاهر عدم الخلاف في كون الخوف على النفس المحترمة مطلقاً حتى البهائم في الجملة سبباً لجواز التيممّ".

ومن ذلك يظهر فساد ما قيل من أن دخول ذلك في النصوص غير ظاهر، كاقتضاء احترام النفس مشروعية التيمم، لانه لو تم اذا وجب الاحتياط وهو محل إشكال، بل لو كان الخوف من غير التلف بل الحدوث مرض أو حرج أو مشقة فلا ينبغي من عدم وجوب الاحتياط حينئذ، وعليه فلا وجه للخروج عن عموم وجوب الطهارة المائية.

فإنه لا قصور في النصوص والقاعدة في التعميم وشمول ما ذكره السيد الماتن (قده)، فالمرجع حينئذ أدلة الطهارة الترابية.

3_ إذا لم تكن من توابع الشخص بحيث يهمه شأنها وسقايتها، وألاّ تشمله الأدلة المتقدمة، لاسيما ماورد في الموثق. وأما اذا لم تكن كذلك، فالظاهر يشكل عدم جواز التيمم، لأطلاق قول أبي عبد الله عليه السلام في صحيح الحلبي، وغيره، مع أنّ قتله عطشاناً خلاف الوجدان السليم. ويشهد له قوله عليه السلام: "لكل كبد حرى أجر"[1] .

ومنه يظهر الجواب عن الايراد الذي ذكره بعض الفقهاء ومن أن كل ذلك لا تصلح لمعارضة دليل وجوب الطهارة المائية، فإن ما ذكره له الصلاحية لإثبات المشروعية.

حفظه، وخوف حدوث مرض ونحوه – وفي بعضها يجوز حفظه ولا يجب مثل تلف النفس المحترمة التي لا يجب حفظها وان كان لا يجوز قتلها أيضاً. وفي بعضها يحرم حفظه (1). بل يجب استعماله في الوضوء أو الغسل كما في النفوس التي يجب اتلافها. ففي الصورة الثالثة لا يجوز التيمم، وفي الثانية يجوز ويجوز الوضوء او الغسل ايضاً، وفي الأولى يجب ولا يجوز الوضوء او الغسل.

مسألة:22: اذا كان معه ماء طاهر يكفي لطهارته وماء نجس بقدر حاجته الى شربه لا يكفي في عدم الانتقال الى التيممّ، لأنّ وجود الماء النجس حيث إنه يحرم شربه كالعدم فيجب التيمم (2) وحفظ الماء الطاهر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1_ يظهر مما تقدم انه لا يحرم حفظه، بل يجوز صرفه في سقي من وجب قتله، فيسقى ثم يقتل، قال السيد الوالد: "وعن بعض الاعاظم من شايخنا استبعاد الجواز، بل في بعض حواشيه القطع بعدم التخيير بين الطهارة المائية والترابية، لان أدلة الثانية في طول الأولى، وتشريعها يكون بعد عدم التمكن من الطهارة المائية فكيف يتصور الجواز والتخيير حينئذ".

ثم أورد عليه: بأنّ هذا التخيير ليس عقلياً ولا شرعياً، كما أن الجواز ليس حكماً ابتدائياً من الشارع بل هو حاصل من استفادة الترخيص في ترك الطهارة المائية من القرائن الخارجية، فيثبت موضوع التيممّ، ويستفاد التخيير حينئذ. ولكن المسألة لا تخلو من تأمل واشكاله فلا يترك لاحتياط.

ثم انه ذكر السيد الوالد (قده) في ختام المسألة فائدة يذكر فيها حكم قتل الحيوان وأذيته.

قال (قده): يظهر من جملة من الاخبار مرجوحية إيذاء الحيوان مطلقاً وقتله في غير ما رخصّه الشارع، بل والسكوت عن ايذائه مع أمن المدافعة، فعن الصادق عليه السلام انه قال: "نهى رسول الله (ص) عن المكشوف وهو أن تضرب الناقة وولدها طفل إلاّ أن يتصدق بولدها أو يذبح"[2] .

وعنه عليه السلام ايضاً: "كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع أو الحيات وغيرها فليقتله وان لم يردك فلا ترده"[3] .

وعنه عليه السلام: "أقذر الذنوب ثلاثة: قتل البهيمة وحبس مهر المرأة، ومنع الاجير أجره"[4] .

وعنه عليه السلام: "إن امرأة عذبت في هرة ربطتها حتى ماتت عطشاً"[5] .

وعن النبي (صلى الله عليه واله) قال: "من قتل عصفوراً عبثاً جاء يوم القيامة له صراخ حول العرش يقول: سل هذا فيم قتلني من غير منفعة"[6] .

وقد ورد في علامة المؤمن "انه الذي لا يؤذي الذر". وغير ذلك من الاخبار التي تدل على مرجوحية الإيذاء مطلقا ما لم يكن فيه غرض صحيح شرعي. وحينئذ يمكن حمل بعض الاخبار التي يستفاد منها عدم المرجوحية على وجود الغرض الشرعي.

والحاصل: انّه إن كانت من الحيوان أذية فعلية بالنسبة الى الشخص فإنهّ يجوز قتله، بل قد يجب دفعاً للضرر واما اذا لم تكن أذية فعلية وكانت لها معرضية قريبة عرفية فانه يجوز أيضاً. كما ورد في بعض الاخبار من جواز قتل المؤذي قبل ان يؤذي (وسائل باب:47 من أبواب احكام الدواب) ويقتضيه الأصل أيضاً. وأما اذا لم تكن فعلية ولا فيها العرضية، فيمكن استفادة المرجوحية لقتله، كما تقدم من الاخبار. ولا فرق بين المباشرة والمسبب. والمقام من إحدى صغرياته.

2_ لأن الممنوع شرعاً كالممنوع عقلاً، مضافاً الى الاجماع، بل في المدارك نسبته الى قطع الاصحاب


[1] وسائل الشيعة، باب19و49، أبواب الصدقة.
[2] بحار الانوار، ج64، ص224.
[3] وسائل الشيعة، باب81، أبواب تروك المحرم، ح1.
[4] وسائل الشيعة، باب35، أبواب الدواب.
[5] نفس المصدر.
[6] بحار الانوار، ج14، ص718، ط ح.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo