< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

45/10/22

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/التيمم /يحرم ابطال الوضوء

 

4_ يدل عليه مضافاً الى الاجماع، موثق عمار عن الكاظم عليه السلام: قال: "سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون مع أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله؟ فقال عليه السلام: ما أحب أن يفعل ذلك إلاّ أن يكون شبقاً أو يخاف على نفسه"[1] . وزاد في مستطرفات السرائر: "قلت: يطلب بذلك اللذّة، قال عليه السلام: هو الحلال"[2] . واطلاقه يشمل ما إذا كان متطهراً وجامع، فيكون بأطلاقه شاملاً للمقام.

وخبر السكوني عن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) عن أبي ذر الغفاري: "يا رسول الله هلكت، جامعت على غير ماء! قال فأمر النبي صلى الله عليه وآله بمحمل فاستترت به وبماء، فاغتسلت أنا وهي، ثم قال: يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين"[3] .

وسياق قوله (صلى الله عليه واله): يا أبا ذر. هو ردعه عن الهلاك فإن ما له بدل لا هلاك فيه ولو كان حراماً وربما يستشكل في دلالتهما على المقام لظهورهما في جواز الجماع حيث لا ماء أصلاً، لا للوضوء ولا للغسل بحيث كانت وظيفة المكلف التيمم على كل حال إما بدلاً عن الغسل إن جامع وإلا فيكون بدلاً عن الوضوء، وهو غير ما نحن فيه من جواز نقض الطهارة المائية بالجماع.

ولكنه مردود بالإطلاق الشامل للصورتين، أو التمسك بترك الاستفعال عن أن الجماع على طهارة أو على الحدث الأصغر الدال على عموم الحكم للمقامين.

ثم إن الظاهر من قول أبي ذر (هلكت) ليس المراد منه تفويت الطهارة المائية. بل تفويت الصلاة بقرنية قوله (صلى الله عليه واله) يكفيك الصعيد. فلا يكون مما نحن فيه. وذكرنا الاحتمال الآخر. وهو يشملهما.

ومع ذلك الاحوط تركه أيضاً (1).

الرابع: الحرج في تحصيل الماء او في استعماله (2) وإن لم يكن ضرر أو خوفه. (3)

الخامس: الخوف من استعمال.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1_ لاحتمال أن يكون مورد الموثق ما اذا لم يكن هناك ماء اصلاً لا للغسل ولا للوضوء وكان التكليف هو التيمم على كل تقدير سواء كان بدلاً عن الغسل إذا تحقق الجماع وإلاّ فعن الوضوء فلا ربط له بنقض الطهارة المتحققة فعلاً حتى يكون دليلاً للمقام. فلا ربط للموثق بالمقام واما خبر السكوني فلاحتمال وروده في مقام توهم أن ذلك يوجب تفويت أصل الصلاة، لا الطهارة فلا ربط له بما نحن فيه أيضاً.

ولكن يمكن دفع الاحتمالين، بالإطلاق الشامل للمقام، ولكن مجرد الاحتمال يكفى في الاحتياط.

2_ كما هو مقتضى دليل نفي الحرج، فانه اذا نفي وجوب الطهارة المائية فحينئذ يدور الامر بين سقوط الصلاة رأساً، أو وجوبها بلا طهارة، أو وجوبها بطهارة غير المائية والترابية، أو وجوبها بالترابية وما سوى الأخير معلوم البطلان فيتعين هو، وهذا النوع من الاستدلال هو المتبع في العلوم ويعبرّ عنه بالسبر والتقييم ويجري في الأدلة الفقهية وهو مسلّم عند المسلمين.

3_ لما عرفت مكرراً من أن الحرج أعم منهما، ومورد كلمات الفقهاء في المقام إنما هو الحرج فقط، ومع انطباق أدلة الحرج على مطلق ما لا يحتمل عادة الذي يكون أعم من الضرر وخوفه لا تصل النوبة اليهما.

 


[1] وسائل الشيعة، باب27، أبواب التيمم، ح1.
[2] نفس المصدر.
[3] وسائل الشيعة، باب4، أبواب التيمم، ح12.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo