< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

45/10/21

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/التيمم /اذا اجنب عمداً

 

فالأولى الجمع بينه وبين التيمم (1) بل الأولى مع ذلك إعادة الغسل والصلاة بعد زول العذر (2) مسألة21: لا يجوز للمتطهر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر اذا لم يتمكن من الوضوء بعده كما مرّ (3) لكن يجوز له الجماع مع عدم امكان الغسل، والفارق وجود النص في الجماع (4) ومع ذلك الاحوط تركه أيضاً (5).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفيه: انه لمخالفتها لظواهر الكتاب والسنة: فلا مجال للخروج عن أدلة نفي الضرر والحرج، وما دل على الاضرار بالنفس، بل الاخذ بأطلاقها مخالف لصريح قوله تعالى: ﴿ما جعل عليكم في الدين من حرج﴾، والنصوص الواردة في المجدور، ونحوها، فلا بد من طرحها لإعراض المشهور عنها أيضاً أو حملها على بعض المحامل. مع أن اتفاق النص والفتوى على جواز تعمد الجنابة مع عدم الماء كما يأتي.

ومن ذلك يظهر انه مع الضرر يكون الاحتياط في ترك الطهارة المائية لا الجمع بينهما وبين الترابية. نعم، بعد رفع الضرر يكون إعادة الصلاة مع الغسل. وافقاً للاحتياط.

1_ تقدم انه خلاف الاحتياط، بل المتعين حرمة الغسل لما دل على حرمة الضرر، ومثله ما احتمله في المعتبر وحكاه عن التهذيب من حمل الصحيحين على الاستحباب.

2_ هذا الاحتياط لاريب في حسنه لانه به يجمع بين الاقوال، وقد يشهد له صحيح ابن سنان المتقدم قال عليه السلام: " يتيمّم ويصلّي فاذا أمن من البرد اغتسل وأعاد الصلاة"[1] . لكن لابد من التصرف فيه لما سيأتي من إجزاء التيمم الصحيح، مع انها غير مختصة بالعامد

وإن ذهب بعض الفقهاء لأجل بعض ما تقدم الى أولوية الإعادة مع الجمع بين الغسل والتيمم.

ولكنه مردود بأن الاحتياط يتحقق بالجمع بين الغسل والتيمّم كما تقدم بل يتحقق بالغسل والصلاة بدون العذر والاحتياط حسن على كل حال.

3_ تقدم الكلام في المسألة الثانية عشر. وذكرنا وجه ذلك وقلنا انه من تفويت التكليف الاختياري المنجز وهو قبيح عند العقلاء، كما يحكمون بقبح تفويت اصل التكليف.

4_ يدل عليه مضافاً الى الاجماع موثق عمار عن الكاظم عليه السلام:


[1] تقدم مصدره.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo