< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

45/10/19

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/التيمم /المستفاد مما تقدم

 

مذكور في ملحه، فراجع.

وبالجملة فإنّ المستفاد من جميع ما تقدم ذكره أمور:

أولا: انه يكفي في عبادية الطهارة المائية وجود الملاك.

ثانياً: يمكن اثبات وجود الملاك بما ذكرناه من الأدلة التي فيها أدلة وجوب الطهارة المائية بنحو الدلالة الالتزامية.

ثالثاً: انه لو قلنا بعدم صحة التعبد بالملاك فإنه يمكن التقرب بالطلب الفعلي.

رابعاً: أنّ أدلة نفي الحرج لا تنفي أصل الطلب وانما تنفي الالتزام.

خامساً: أنّ الإقدام على الفعل لا يمنع من تطبيق أدلة نفي الحرج في العبادات إن كان يمنع عنه في غيرها.

مسألة19: اذا تيممّ باعتقاد الضرر أو خوفه فتبين عدمه صح تيممّه وصلاته (1)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1_ كما صرح به جمع من الفقهاء، قال في كشف الغطاء "ولوا نكشف عدم الضيق أو عدم الخوف صح ما فعله" ويدل عليه صحيحي البزنطي وداود بن سرحان "في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح وجروح أو يكون يخاف على نفسه من البرد، فقال عليه السلام: لا يغتسل ويتيممّ"[1] وهما يدلان على أن خوف الضرر من مسوغات التيمم فيكون اعتقاد الضرر مسوغاً بطريق أولى، ويعضدهما خبري داوود الرقي، ويعقوب بن سالم المتقدمين، واذا صحّ التيمم يكون مجزياً فتصح الصلاة قهراً.

وربما متوهم بمعارضة صحيح ابن سنان لها " سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل: فقال عليه السلام: يتيمم ويصلّي فاذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة"[2] .

ولكنه أجنبي عما نحن فيه، فإنما يدل على الإعادة عند ارتفاع الضرر، وسيأتي إن النص و الاجماع على خلافه، بل صدر الحديث يدل على الأجزاء فيما نحن فيه، كما هو مقتضى دلالة غيره من الاخبار.

قد يقال: أيضاً بإنه قد يعارض ذلك ما دل على كون موضوع المشروعية نفس الخوف والضرر الواقعي دون الاعتقادي منها، كما في جميع موضوعات الاحكام مطلقاً حيث إنّ العلم والاعتقاد طريقان لا أن يكون لهما موضوعية خاصة فيها.

وفيه: إن الخوف مما يكون واقعيته بنفس حصوله ولا واقعية له وراء ذلك، وتبيّن الخلاف فيه يكون من تبدلّ الموضوع، وكذا اعتقاد الضرر الذي هو المرتبة الشديدة من الخوف.

إن قيل: فعلى ذلك يلزم اجتماع المثلين في مورد الخوف مع تحقق ما يخاف منه لثبوت الحكم لكل منهما.

فإنه يقال: مع تحقق ما يخاف منه ينطوي الخوف فيه، انطواء الضعيف في الشديد، والداني بالعالي، فالحكم الواحد ثابت لطبيعة واحدة مهملة أول مراتبها الخوف، وآخرها تحقق ما يخاف منه خارجاً

كالمرض الذي له مراتب متفاوتة يكون الحكم الواحد ثابتاً من أول مراتبها الى آخر المراتب، والجامع لها هو الخوف فانّ المقام ايضاً لذلك فإن نفس الخوف ومتعلقه يكون الحكم واحداً في الموضوع الواحد الذي هو الخوف مع تفاوت المراتب الذي لا يضّر بالوحدة النوعية العرفية، فان الضعيف والشديد من نوع واحد لهما وحدة نوعية التي لا تضرها الكثرات بحسب المراتب، وله نظائر كثيرة، كالألوان مثل السواد فإنه ينطبق من المرتبة الضعيفة الى المرتبة القوية والجميع تحت نوع واحد مع أن بينهما مراتب متفاوتة جداً، وبحسب هذه الوحدة النوعية يكون مورد الحكم.

اللهم أن يقال بأن المرض او الكسر والجرح والقرح الواردة في الأدلة لكل واحد منها موضوعية خاصة في مقابل الخوف، لكان لاحتمال اجتماع المثلين وجه. ولكن لم يقل به أحد، مع انه مندفع بتعدد الجهة، وانما يوجب ذلك كله التيمم من حيث الخوف الذي له مراتب مختلفة، كما عرفت.

نعم، لو تبين قبل الدخول في الصلاة وجب الوضوء او الغسل (1)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1_ لانه مع زوال العذر المسوغ او ظهور الخلاف قبل الشروع في العمل المشروط بالطهارة لا وجه بالاجتزاء بالبدل، كما هو المتفاهم من أدلة تشريع أدلة التيمم، بل جميع الابدال الاضطرارية، مع ان المتشرعة بل العرف لا يرى انه معذور مطلقاً حتى تشمله أدلة تشريع التيمم، فيكون خروج هذا المورد خارجاً عن تلك الأدلة تخصصاً.

وقد يتوهم الرجوع الى الاستصحاب بعد وقوع الامر بالتيمم ولكنه مدفوع بأنه مع انقلاب الموضوع لا وجه للاستصحاب، ويأتي بعض الكلام في المسألة الثالثة عشرة من احكام التيمم ايضاً.


[1] تقدم مصدره.
[2] وسائل الشيعة، باب11، أبواب التيمم، ح1.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo