« قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

45/10/12

بسم الله الرحمن الرحيم

مسألة16/التيمم /كتاب الطهارة

 

الموضوع: كتاب الطهارة/التيمم /مسألة16

 

واما القول بان النص قاصر عن شمول الأخير فيكون مقتضى ما دل على وجوب الطلب وجوب الاحتياط بمعاملته معاملة السهلة، ولكنه مخالف كما ذكرنا من الأدلة، وإن كان الاحتياط حسن على كل حال.

3_ يدل عليه الكتاب الكريم، كما تقدم بيان ذلك، حيث إنّ المراد بعدم الوجدان في الآية الكريمة عدم التمكن منه لا عدم الوجود الخارجي.

والسنة الشريفة، وهي جملة من النصوص، منها: صحيح الحلبي "سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجلٌ يمر بالركية وليس معه دلو، قال (عليه السلام):" ليس عليه أن يدخل الركية، لأنّ رب الماء هو ربّ الأرض مليستهمّ"[1]

ونحوه صحيح ابن أبي يعغور عنه (عليه السلام) مع زيادة: "ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم مائهم"[2] ، ونحوه معتبرة الحسين بن أبي العلاء عنه (عليه السلام)[3]

ومنها: خبري الرقي وابن سالم المتقدمين ويدل على ذلك الاجماع أيضاً، كما ادعاه جمع، قال المحقق في المعتبر: وعدم الوصلة كعدم الماء وهو اجماع".

هنا اذا لم يمكن دفع المحذور بحسب قدرته عرفا بمال ونحو ذلك، وإلاّ وجب ذلك لتمكنّه حينئذٍ من تحصيل الطهارة المائية لما يأتي في المسألة التالية. فلابد من تقييد إطلاق الكلمات بذلك كما هو مرادهم في الواقع.

 

لعجز – من كبر، أو خوف من سبع أو لص (1) أو لكونه في بئر مع عدم ما يستقى به من الدلو والحبل او عدم امكان إخراجه بوجه آخر ولو بإدخال ثوب واخراجه بعد جذبه الماء وعصره (2).

(مسأله16): اذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما، أو استئجارهما، أو على شراء الماء او اقتراضه وجب (3) ولو بأضعاف العوض (4)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1_ لما تقدم من الأدلة، وقد يستشكل على الاستدلال بقاعدة الضرر وادلتها في المقام، كما يشهد له اتفاق النص والفتوى على وجوب الشراء ولو بالمال الكثير، والخبر – أي خبر يعقوب بن سالم- ظاهر في الخوف على النفس فلا يشمل المال.

ولكنه مردود بما تقدم ذكره من أن الخبر يشمل جميع الموانع ولا يختص بالخوف، مع أن الفرق بين الشراء وتعريض النفس للصوص عند العقلاء واضح حيث يقدمون على الأول، ولا يقدمون على الثاني لما فيه من الحزازة والغضاضة التي لا تحتمل. وكيف كان فلا اشكال في الأدلة التي تقدم ذكرها ويكفي نفي الحرج في مشروعية التيمم حتى لو لم تف به قاعدة الضرر.

2_ كل ذلك لإطلاق أدلة وجوب الطهارة المائية فيجب تحصيل مقدماتها مهما أمكن.

3_ لصدق وجدان الماء عرفاً، مضافاً الى النصوص الآتية، والاجماع كما ادعاه جمع، قال في كشف اللثام: الاتفاق عليه، وفي المنتهى: نفي الخلاف عند العلماء في وجوب شراء الماء. والظاهر منهم عدم الفرق بينه وبين غيره مما ذكره في المتن.

4_ نصاً واجماعاً، ولأنه يصدق عليه الوجدان وانه متمكن من تحصيل الطهارة المائية، فيتعين العمل بإطلاق أدلة الطهارة المائية.

ويدل عليه صحيح صفوان قال: "سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل احتاج الى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمأة درهم أو بإلف درهم وهو واجد لها، أيشتري ويتوضأ أو يتيممّ؟ قال (عليه السلام): لا، بل يشتري قد اصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضأت، وما يسوؤني (يسرني) بذلك مال كثير"[4] هذه في الطبعة القديمة للوسائل والكتب الفقهية. واما في الطبعة الحديثة منها بدل (ما يسرني) (ما يسؤني أو ما يسرّني) وقريب منه غيره.

وخبر الحسين بن أبي طلحة "سألت عبداً صالحاً عن قول الله عزوجل: ﴿أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً﴾ ما حدّ ذلك؟ قال (عليه السلام): فإن لم تجدوا بشراء وبغير شراء. قلت: إن وجد وضوء بمائة الف أو بألف وكم بلغ؟ قال (عليه السلام): "ذلك على قدر جدته"[5] .

وبذلك نرفع اليد عن قاعدة الضرر فلا وجد للتمسك بها لعدم الوجوب.


logo