< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

45/10/11

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/التيمم /مسألة14

 

(مسألة14): يسقط وجوب الطلب إذا خاف على ننفسه او ماله من لص او سبع او نحو ذلك كالتأخر عن القافلة (1) وكذا إذا كان فيه حرج ومشقة لا تحتمل (2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1_ في الجواهر نفي الريب فيه. ويدل عليه عدة أمور:

أولاً: قاعدة نفي الحرج التي تجرى في جميع التكاليف الأولية والثانوية.

ثانياً: قاعدة تقديم الأهم على المهم عند الدوران بينهما. ولا ريب أن عدم التغرير بالنفس أو العرض أو المال أهمّ عند الدوران بينه وبين المهم الذي هو الطهارة المائية التي لها يدل، بل قال السيد الوالد (قدس سره) "بل ربما يكون أهمّ من أصل الصلاة فضلاً من مقدماتها".

ثالثاً خبر الرقي المتقدم " يتيممّ فإنيّ أخاف عليك التخلّف عن اصحابك فتصلّ ويأكلك السبع"[1] .

رابعاً: خبر يعقوب بن سالم:" لا آبره أن يغررّ بنفسه فيعرض له لصّ أو سبع"[2] .

وقد تقدم ذكرهما في مصدر الفصل. وضعفهما يجور بعمل الاصحاب.

خامساً: سّالم الاصحاب على ذلك، فلا اشكال في الحكم المذكور.

ثم إن الماء بقول المصنف (قده) كالتأخر عن القافلة. أي ما اذا كان موجباً للخوف على نفسه او ماله: والاّ فلا دليل على مسقطيته.

كما أن ما ذكر في الخبرين المزبورين إنما هو من باب المثال لا الخصوصية، لكونهما مطابقّين للقاعدة، فلا موجب فلا قنصار على مورودهما.

 

2_ لدليل نفي الحرج. كقوله تعالى: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾[3] . وقوله تعالى:" ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾[4] . وقوله تعالى:" ﴿ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج﴾[5] . وقد استدل الفقهاء بتلك الآيات، وجملة من الاخبار على قاعدة الحرج التي تعتبر من القواعد العقلائية، وقد تسالم المسلمين عليها، وقد منّ الله تعالى على عباده بعدم ردعه عنها بل قررهّا بطرق شتّى، وقد عمل علماء المسلمين بها في الفقه بلا خلاف بينهم في ذلك.

بل يستفاد من الآية الأولى انتفاء الحرج في جميع الأديان السماوية و لا اختصاص بها بشريعة الإسلام، نعم ورد في المستضيفة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): "بعثت بالشريعة السمحة السهلة"[6] .

وقد كانت سمحة و سهلة في مقابل بعض الشرائع السماوية التي ورد فيها بعض التشديدات كما في شريعة موسى (عليه الصلاة والسلام) التي لم يعلم انها كانت عقوبة لهم أو تشديد الناس على أنفسهم، أو تشديد أصل الدين بالنسبة اليهم.

وكيف كان فقد وردت نصوص متواترة عن الائمة الهداة (عليهم السلام) أنهمّ طبقوا هذه القاعدة على موارد كثيرة من قبيل تطبيق الكبرى على الصغرى

ربما يتوهم أن التكاليف الإلهية مطلقا هي من الكلفة والشقة لا سيما بعض مراتبه كالجهاد والقتل بالبيت والصوم في الصيف ونحوهما، وهي من الحرج الجعول في الدين.

ولكنه مردود بأن التكاليف الإلهية مطلقا أن كان ظاهرها بحسب النظر الأولي الحسنّ المادي ربما يكون فيها المشقة ولكنها قد شرعت للوصول الى الكمالات الروحية، والدرجات العالية النفسية، فهي كالمعالجات الجسدية بالنسبة الى الابدان والاجساد كما أنهاّ من قبيل تحمل المشاق غير المتعارفة للوصول الى المقامات العالية حيث يتوهم أحد بأنه حرج، بل يكون واجباً بحكم الفطرة. الأمثلة كثيرة، والكلام في التكاليف الإلهية التي تكون اسباباً للوصول الى المقامات المعنوية، والثواب الجزيل، وسيأتي الكلام في قاعدة الحرج في الحمل المناسب أن شاء الله تعالى. (مسألة15): اذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها سهلة يلحق كلاً حكمة من لغاوة والغاوتين (1)

1_ اجماعاً وكذا اذا كان في جانب بعضه سهلة وبعضه حزنه ودليل ذلك كله الاخلاق الشامل لموضوعه

و انطباقه عليه، مضافاً الى قاعدة الاشتغال، وقاعدة تبدل الحكم بتبدّل الموضوع.

وأما القول بأن النص قاصر عن شمول الأخير فيكون.

 


[1] وسائل الشيعة، أبواب التيمم، باب2، ح1.
[2] نفس المصدر، ح2.
[3] سورة الحج، اية78.
[4] سورة البقرة، اية 185.
[5] سورة المائدة، اية6.
[6] وسائل باب:1 من أبواب مقدمة العبارات، ح:26.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo