< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

45/10/07

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/التيمم /ولو عصى فأراق

 

ولو عصى فأراق أو أبطل يصح تيممه وصلاته (1) وإن كان الاحوط القضاء (2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التنجز والفعلية يقبح تفويته بعين المناط الذي ذكرناه لكن بالشدة والضعف الذي لا يسقط به أصل الاستقباح.

وربما تكون هذه الشدة والضعف هي السبب في الاحتياط الوجوبي هنا دون سابقه، كما ذكره السيد الوالد (قدس)، أو عدم وجود الإجماع في هذه الحالة بخلاف الصورتين السابقتين، وذكرنا أنه غريب. لأن الدليل واحد ومع ذلك فانه ربما يستشكل في المقام.

اولاً: إن تفويت الغرض لا يجوز ولكنه في الغرض الذي تحت الحجة عليه فعلاً، فلا يشمل ما قبل الوقت الذي لم يتنجز التكليف فيه لعدم تمامية الحجية الفعلية عليه.

ويمكن الجواب عنه بأن إتمام الحجة انما هو طريق لإحراز الغرض لا أن يكون هو موضوعية فعلية في مقابل الغرض الواقعي، و المفروض احرازه ولو قبل الوقت.

ثانياً: إن عدم الجواز يتبع المخالفة والعصيان، وهما يتبعان فعلية الخطاب، ولا موضوع لهما مع عدمهما.
وفيه: إن المخالفة والعصيان في ظرف فعلية الخطاب انما يوجبان القبح والعقاب من جهة كشفهما عن عدم المبالاة بشأن المولى وحفظ اغراضه التي تدعو الى الخطاب، فيرجع ذلك قله الى تحفظ الغرض وعدم تفويته.

ثالثاً: ظاهرهم الإجماع على عدم وجوب المقدمة قبل حصول شرط الوجوب

ويرد عليه: ما ذكرناه آنقاً من أنّ الاجماع قام على عدم الوجوب الترشحي الشرعي دون الالتزام العقلي اللحاظي بالنسبة الى حفظ الغرض مع التمكن منه قبل الوقت، مع انه قد ذكرنا في الأصول صحة ذلك حتى بالنسبة الى الوجوب الشرعي بأن يكون ذي المقدمة من العلة الغائبة لوجوب المقدمة لا الفاعلية ومن جميع ذلك يظهر أن وجوب حفظ الماء والوضوء قبل الوقت اذا علم بعدم وجود الماء بعد الوقت هو الموافق للقاعدة والبناء العقلاني على لزوم التحفظ على غرض المولى اذا علم العبد بأنه يريد تحقيه على كل حال.

فلو قلنا-بحسب ما تقدم ذكره من الإشكالات-بعدم وجوب حفظ الطهارة قبل الوقت بترك الحدث لابد من البناء على جواز إراقة الماء أيضاً، وإلاّ بإن القول بحرمة الإراقة وجواز ابطال للوضوء غريب.

1_ الحالة الرابعة: وهي الإراقة وابطال الطهارة والاعتماد على التيمم فهل يصح قيمه والصلاة معه؟
المشهور الصحة فيهما، بل قالوا: لا اشكال عند الفقهاء في صحتهما، كما هو ظاهر كلما تهم لتحقو الشرط وهو عدم وجدان الماء. انما الكلام في الإعادة والقضاء

2_ اختار ما جمع من الكلام عدم وجوبهما: لما تقدم في المسألة التاسعة من أن العصيان في تفويت الطهارة لا يمنع من صدق عدم الوجدان للماء بعده فيشمله دليل المشروعية فلا إعادة حينئذ. كما يدل عليه ظهور دليل المشروعية في الإجزاء فلا قضاء
وأما الاحتياط من المصنف (رحمه الله تعالى) فهو إما أن يرجع الى احتمال كون موضوع التيمم ما حصل بلا اختيار فلا يعيده ما اذا حصل بالاختيار، وقد عرفت ما يتعلق به.

وإما أن يرجع الى ذهاب جمع من الفقهاء الى وجوب الإعادة عند التمكن من الماء، ودليلهم غير تام.

فروع ذكر من السيد الوالد (رحمه الله تعالى) في المقام:

الأول: إتقدم انما هو مع العلم و الالتفات، واما مع الغفلة والنسيان فلا حرمة ولا قبح ويدل عليه حكم الفطرة، وحديث الرفع.

الثاني: لو كان عنده ما لا يكفي للغسل أو الوضوء من الماء، ولكنه يعلم بانه لو احتفظ به لظفر بما يكفيه معه يجري حكم المال الكافي مما تقدم ذكره.

الثالث: يجري حكم الماء على التراب وكل ما يصحّ به التيمم فيما مرّ من الاحكام، وكذلك حكم جميع الشروط التي نكون تحت اختيار المكلف كما لساتره وما يصحّ السجود عليه ونحو ذلك.

الرابع: إذا أخبره مخبر بحصول التمكن من الماء بعد ذلك فإن أوجب إخباره الاطمينان يصح الاعتماد عليه، والاّ فلا، والظن في جميع ذلك ليس كالعلم إلاّ اذا كان اطميناناً.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo