< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

45/10/06

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/التيمم/صور/

 

ولو كان على وضوء لا يجوز له إبطاله اذا علم بعدم وجود الماء (1)، بل الاحواط عدم الإراقة وعدم الإبطال قبل الوقت أيضاً مع العلم بعدم وجدان بعد الوقت (2)

 

من المصلحة لجهة اقتضت ذلك، لا أنه نرفع اليد عن إطلاق الوجوب الذي هو ظاهر الدليل، كما عرفت.

فإذا اثبت إطلاق وجوب الطهارة المائية وجب عقلاً حفظها وحفظ مقدماتها والتي تفوت بفواتها. ومن اجله لا تجوز إراقة الماء ولا نقض الوضوء، وإن جوزّ بعض الفقهاء الثاني دون الأول، ولعلّه لظهور الإجماع على عدم الجواز في الأول ولم يثبت في الثاني. ولكنه غريب في حد نفسه.

1_ الحالة الثانية: لو كان على وضوء لا يجوز له أبطاله اذا علم بعدم وجود الماء، والدليل عليه قبح إيجاد الأبدال الاضطرارية مطلقاً بالاختيار عن العرف والعقلاء، بلا فرق فيه بين ما اذا لم يكن مورد التكليف حاصلاً وتمكن تحصيله ففوته، أو كان مورد التكليف موجوداً فأعدمه، لو حدة المناط فيهما، وهو اسقاط التكليف الاختيار عن الفعلية، فليس المقام مثل التمام والقصر الذي تقدم أن المكلف مختار في إيجاد موضوع أيهّما شاء، لأن القصر ليس بدلاً اضطرارياً للتمام، وانما هما حكمان لموضوعين مختلفين، فأنّ للمكلف اختيار أيهّما أشاء وأراد.

وقد عرفت أن المقام ليس كذلك، فإن الطهارة التربية بدل اضطراري في ظرف عدم التمكن من الطهارة المائية، وعليه فإن العقلاء يحكمون بالتحفظ على القدرة مهما أمكن ويوبّخون من أعجز نفسه، كما أن المتشرعة يرونه غير مبال بدينه، والوجدان أيضاً شاهد على ذلك.
2_ الحالة الثالثة: الوضوء قبل الوقت أو وجود الماء قبل الوقت أيضاً مع العلم بعدم وجد انه بعد الوقت، وقد احتاط المصنف (قده) فيها، ولكن نب الجزم به الى الوحيد البهبهاني (قده)، وهو مقتضى حكم حفظ المقدمة قبل شرط الواجب اذ علم بعدم القدرة عليها بعده، كالسفر الى الحج قبل زمانه، والتعلم قبل الوقت، والغسل قبل الفجر ونحو ذلك، كما هو مفصل في الأصول فراجع

وما اشهر من عدم وجوب المقدمة قبل شرط الوجوب محمول على عدم الوجوب الشرعي، لبناء المشهور على عدم تقدم الوجوب على الشرط زماناً لكونه منوطاً بوجود الشرط الخارجي لا العلمي اللحاظي، لا عدم الوجوب مطلقاً ولو عقلاً، والاّ فهو مما لا أصل له كما يظهر من بنائهم على وجوب فعل المقدمات المذكورة وغيرها.

وكيف كان فإن المناط كله في المقام وغيره تقبيح العقلاء وتوبيخهم تعجيز الشخص نفسه عن اتيان ما يعلم أنهّ مقصود المولى ومورد إرادته، سواء كان التكليف به فعلياً أم يصير فعلياً بعد ذلك، وهذا وجداني في الجملة، والقبح لم يكن مختصاً ببعد تنجز التكليف وفعليته، بل يشمل كل تكليف له معرضية التنجز والفعلية يقبح تفويته بعين المناط الذى ذكرناه بأشدة والضعف الذي لا يسقط به أو بل الاستقباح.

وربما تكون هذه الشدة والضعف هي السبب في الاحتياط الوجوبي هنا دون سابقه. وقد يستشكل
على ذلك:

أولاً:

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo