< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

45/08/13

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/التيمم/مسألة12

 

مسألة12: اذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه وتيمم وصلّى ثم تبين سعة الوقت لا يبعد صحة صلاته (1) وان كان الاحوط الإعادة او القضاء بل لا يترك

 

1_ الدليل على صحة الصلاة إطلاق قوله عليه السلام في صحيح زرارة المتقدم "إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصلّ في آخر الوقت، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل"[1] ، فإن المستفاد منه كون مناط صحة التيمم خوف فوت الوقت، والمفروض تحققه وجداناً.

وأورد عليه بأنه مبني على جواز البدار لذوي الاعذار، واما مع عدمه فلا وجه للصحة خصوصاً في المقام الذي تبين الخلاف في سعة الوقت، ومن اجله ان المصنف (قده) اختار في المسألة الرابعة والثلاثين وجوب الإعادة.

ويمكن القول بأن الصحيح المتقدم انما يدل على المشروعية على تقدير السعة واقعاً، لما يقتضيه إطلاقه، فيدل على المشروعية فيما نحن فيه بالأولوية، ولا ينافي ذلك قوله عليه السلام في الصحيح "وليصلّ في آخر الوقت" لان المراد منه آخر الوقت الذي يخاف الفوت لو آخر عنه.

وتحقيق الكلام إنّ المحتمل بدواً في موضوعية عدم الماء لمشروعية التيمم أحد أمور أربعة:

أولا: عدم الماء في مقابل وجوده.

ثانياً: عدم وجدانه مطلقاً في مقابل فقدانه.

ثالثاً: عدم وجدان الماء مع الاضطرار الى العدم، أعني العدم الخاص في مقابل الوجدان، وفي مقابل عدم الوجدان غير الاضطراري، وهو على قسمين: لأن العدم الاضطراري تارة: لقصور في الكلفة او في الماء، وأخرى: لا لقصور في أحدى الجهات، بل لمجرد الخطأ في الاعتقاد.

وحينئذٍ لا مجال للأول لعدم الدليل عليه ولا منشأ لاحتماله، والثاني وان كان هو مقتضى الجمود على قوله تعالى: ﴿فأن لم تجدوا﴾ لكن المفهوم منه عرفاً يأباه ولو بملاحظة بعض القرائن وصحيح صفوان المتقدم وغيره مما تقدم ذكره، فلا مجال للأخذ به الا مع دليل خاص.

فيتعين الحمل اما على الثالث او الرابع، والعرف يساعد الأخير فإن المنع العقلي بعد ما كان موجباً لسلب القدرة كان كالمنع الشرعي.

وعليه فما ذكره المصنف (قده) من صحة الصلاة فيما اذا اعتقد ضيق الوقت خطأً، نعم اذا كان الخطأ في الاعتقاد لا يوجب منعاً عقلياً -كما في الفرض الاتي- لم يكن وجه للأجزاء ومع ذلك فلو فحص بعد ذلك ولم يظفر على الماء وصلّى يكون من صغريات المسألة العاشرة التي تقدم ذكرها.

 

الاحتياط بالإعادة (1) واما اذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبين وجوده وانه لو طلب لعثر فالظاهر وجوب الإعادة او القضاء (2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1_ ظهر وجهه مما تقدم من الاشكال في صحة البدار لذوي الاعذار، وغيره مما تقدم ذكره.

2_ لعمومات وجوب الطهارة المائية من غير ما يصلح للتخصيص، ولا أثر للاعتقاد ومع تبينّ الخلاف، كما لا وجه للتمسك بما مر من صحيح زرارة لاختلاف المورد.

مع أنّ اعتقاد عدم الوجود لا يوجب صدق عدم الوجدان، ولا منع عقلي يستوجب ذلك ايضاً، كما في الفرض السابق.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo