< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

45/08/10

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/التيمم /مسألة10

 

مسألة10: اذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلّى بطلت صلاته، وإن تبين عدم وجود الماء (1) نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء فالأقوى صحتها (2)

مسألة11: اذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم وصلى ثم تبين وجوده في محل الطلب -من الغلوة او الغلوتين او الرحل او القافلة- صحت صلاته ولا يجب القضاء او الإعادة (3)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1_ أدّعي الاجماع، بل القطع على البطلان، واستدل عليه بعدم الدليل على مشروعيته، لأن دليل وجوب الطلب مانع من صدق عدم الوجدان.

بل لو قلنا بكون وجوب الطلب غيرياً يكون دليله دليلاً على البطلان، لإنتفاء المشروط بإنتفاء شرطه.

والجميع قابل للمناقشة.

والحق أن يقال: في وجه البطلان إن كان من جهة فقدان شرط من شروط الصلاة كقصد القربة ونحوه، فلا اشكال في البطلان، للقاعدة المعروفة انتفاء المشروط بإنتفاء شرطه.

واما اذا كان العمل جامعاً للشرائط، فلا إشكال في صحته، وذلك لوجود المقتضي وفقد المانع، فتشمله عمومات بدلية التيمم، الا اذا قلنا بأن الطلب شرط لصحة التيمم وبدونه يبطل التيمم، فتبطل الصلاة لا محالة.

ولكنه مردود: لما ذكرنا من أن وجوب الطلب إرشادي محض للظفر بالماء، والمفروض عدمه في محل الطلب فيكون على فرض وجوده لغواً.

2_ لكون الفعل مصداقاً للمأمور به واقعاً فيسقط الامر به، وذلك لصدق عدم الوجدان، فيكون تيممّه صحيحاً وشرعياً، فتصح كل صلاة أتى بها مع التيمم الصحيح الشرعي، واعتبار الجزم في قصد القربة لا شاهد عليه كما تقدم بيانه.

مع انه قد يحصل الجزم مع الغفلة عن التكليف بالطلب شرعاً وعقلاً، نعم لو كان وجوب الطلب غيرياً لكان الحكم بالبطلان متعيناً، ولكن عرفت ضعفه، كما انه لو كان موضوع صحة التيمم عدم وجود الماء واقعاً، فلا وجه لصحة التيمم، ولكنّه خلاف ظواهر الأدلة وسهولة الشريعة.

3_ هذه المسألة من صغريات الكبرى التي ذكرها الفقهاء: أنّ من صلّى بتيمم صحيح لا تجب عليه الإعادة، المستدل عليها بالنصوص الكثيرة الصريحة بالأجزاء، والاجماع كما ادعاه جماعة.

ومن جملة تلك النصوص، صحيح زرارة: "قلت لابي جعفر عليه السلام فإن أصاب الماء، وقد صلى بتيمم وهو في الوقت؟ قال عليه السلام: تممت صلاته ولا إعادة عليه"[1] .

وصحيح ابن مسلم قال "سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلّى ثم وجد الماء، قال عليه السلام: لا يعبد إنّ ربّ الماء ربّ الصعيد فقد فعل أحد الطهورين"[2] ، فان اطلاقهما يشمل ما اذا وجد في محل الفحص بأن كان موجوداً فيه سابقاً ولم يظفر عليه.

واحتمال أن يكون المراد من قوله "ثم وجد الماء" بعد عدم الواقعي فلا ظهور له بعد عدم الظفر عليه حين الفحص، ومن اجله قوى بعض الفقهاء لزوم الإعادة مع التبيّن في الوقت.

وهو مخالف لظاهر الاطلاق، ولكنه موافق للإحتياط، كما اختاره المصنّف (ره) وقررّه المحشون في المسألة الثالثة من احكام التيمم.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo