< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

45/08/09

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/التيمم /مسألة8

 

مسألة8: يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت (1)

مسألة9: اذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى (2) لكن الأقوى صحة صلاته حينئذ (3) وان علم انه لو طلب لعثر (4) لكن الاحوط القضاء خصوصاً في الفرض المذكور (5)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1_ بلا خلاف، بل يظهر من كلمات الفقهاء أنّها من الواضحات، ويدل عليه معتبرة زرارة عن أحدهما عليهما السلام "إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصلّ في آخر الوقت، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل"[1] ، ولأن مراعاة الوقت أهم من الطهارة المائية مع وجود الماء الكافي فضلاً عن طلبه، ويأتي في السابع من المجوّزات تتمة الكلام.

2_ بلا خلاف، بل ظاهرهم الاتفاق عليه، والدليل عليه هو مخالفته للتكليف الفعلي المنجز بالنسبة اليه وهو واضح بناءً على كون الطلب نفسياً، كما عرفت من انه ظاهر جماعة.

واما اذا كان وجوبه طريقياً محضاً فإن ثبوت العصيان مشكل الا اذا قلنا بأنه لو طلب وتفحص لم يعثر على الماء فيكون الحكم بالعصيان مبنياً على التجري اذا قلنا انه يجري في الحكم الطريقي ايضاً.

واما اذا كان الحال على عكس ذلك أي لو تفحص وطلب الماء لعثر عليه فحينئذٍ يمكن القول بالعصيان من جهة التفويت.

ومن جميع ذلك يظهر ان ثبوت العصيان فيه إشكال، ومن أجله عبرّ جماعة بالخطأ، ولم يعبرّوا بالعصيان، وكيف كان فهل تبطل صلاته مع التيمم، وهو ما سيأتي الكلام فيه.

3_ كما هو المشهور، كما في المدارك، ولا تختص هذه المسألة بالمقام، بل هي سيّالة في جميع أبواب الفقه، والكبرى التي تجمع جميع الموارد هي:

هل أنّ التكاليف الاضطرارية تختص بخصوص ما اذا حصل الاضطرار بلا اختيار، او تشمل ما اذا حصل بالاختيار ايضاً؟

مقتضى إطلاق أدلتها وكونها تسهيلية امتنانية، وتصريح الفقهاء في بعض الموارد بالتعميم هو الأخير، الا أن يقال: باحتمال انصرافها الى ما اذا لم يحصل بالاختيار.

ولكنه من مجرد الاحتمال الذي لا ينافي ظهور الاطلاق الوارد في المقام التسهيل والتيسير، وعلى هذا فما عن المشهور من شرطية الطلب للتيمم يراد بها الشرطية في السعة لا في الضيق، والا لم يكن وجه للصحة في المقام.

ومن ذلك يظهر أن القول بوجوب الإعادة، كما عن النهاية والمبسوط والخلاف والسرائر والنافع والدروس فإنه لا يقتضي منهم خلافاً في الصحة، بل يحتمل خلافهم في الأجزاء، وهو ايضاً ضعيف بل يكون اظهر، لصراحة ادلة مشروعية التيمم في إجزائه عن الطهارة المائية وعدم الحاجة الى الإعادة.

4_ لما عرفت من عدم الفرق بين الصورة المذكورة وغيرها في صدق عدم الوجدان وعموم صحيح زرارة المتقدم وغيره مما تقدم ذكره، فإنّ مجرد العلم المذكور لا يجري بعد تعذّر الطلب من جهة الضيق كما هو ظاهر، واما الحكم بوجوب الإعادة من الفقهاء فسيأتي في المسألة الثالثة عشرة الكلام فيه.

5_ لما نسب في الحدائق الى المشهور من وجوب القضاء في الفرض المذكور، لخبر ابي بصير قال: "سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه فتيمم وصلّى، ثم ذكر أنّ معه ماء قبل أن يخرج الوقت. قال عليه السلام: عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة"[2] ، ولكن الحديث اجنبي عن المقام، واستناد المشهور اليه أول الكلام، فالمناط كله شمول أدلة الابدال الاضطرارية لما اذا حصل الاضطرار بسوء الاختيار وعدمه، فعلى الأول لا محيص الا في الأجزاء وعدم وجوب القضاء، وعلى الأخير لابد من القضاء.

ومنشأ الشمول وعدمه احتمال الانصراف وعدمه كما تقدم، وعرفت أن مجرد هذا الاحتمال لا يضرّ بالإطلاق حتى فيما لو علم انه لو طلب لظفر بالماء، وسيأتي في المسألة 13 مزيد بيان.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo