< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

45/08/08

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/التيمم /مسألة7

 

..... واما الأدلة التي ذكرها الفقهاء في المقام، فقد استدل في المنتهى بأمرين:

احدهما: ان الطلب قبل الوقت طلب قبل المخاطبة بالتيمم فلم يسقط فرضه.

الاخر: معتبرة زرارة المتقدم "اذا لم يقدر المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت" كما استدل في الجواهر تارة بأنّ الطلب واجب للإجماع وغيره، فلا ينطبق على ما قبل الوقت، لأنّه ليس بواجب.

وأخرى: إن صدق عدم الوجدان يتوقف في الوقت.

وثالثة: بظهور الآية الكريمة في إرادة عدم الوجدان عند إرادة التيممّ للصلاة، والقيام اليها.

ورابعة: بأنه لو اكتفى بما قبل الوقت لاكتفى بالطلب الواحد لأيام متعددة وهو معلوم البطلان.

والمنساق من الأدلة المذكورة، الفرق بين الطلب قبل الوقت وبعده في الاجتزاء بالثاني مطلقاً دون الأول كذلك.

ويرد عليها: بأنها خلاف إطلاق خبر السكوني، وأن الوجوه المذكورة لا تصلح لتقييده، مع انها قابلة للمناقشة.

واحد: أن عدم الوجوب ما قبل الوقت لا يلازم عدم الاجتزاء به، كما هو الحال في جميع المقدمات المأتي بها قبل وقت ذيها.

ثانياً: ان توقف عدم الوجدان على الطلب في الوقت، اول الكلام.

ثالثا: ان ظهور الآية في إرادة عدم الوجدان عند الصلاة مسلّم، لكنّه لا يؤيدّ الطلب المعتبر شرعاً في صحة التيمم في خصوص ما يكون في الوقت.

رابعاً: والعلم ببطلان الاكتفاء بالطلب الواحد لأيام متعددة غير ظاهر.

ومن جميع ذلك يظهر عدم الفرق بين الطلب قبل الوقت والطلب بعده في الاجتزاء مطلقاً.

واما القول بأن الفرق بين الطلب قبل الوقت عن الطلب بعد الوقت بأن في الأول احتمال العثور فيه ممكن فيجب التجديد، بخلافه في الثاني.

فهو مردود: بأن احتمال العثور ان كان من أجل احتمال الخطأ في الطلب، او احتمال تجدد وجود الماء، فقد تقدم انه احتمال غير معتدّ به عند العقلاء، فمقتضى النص عدم الاعتناء به وعدم وجوب تجديد الطلب لأجله.

فالحق هو الرجوع الى ما ذكرناه من الصور في تعيين الموضوع وما يترتب عليه من الحكم فراجع.

مع انه يمكن الاعتماد على الاستصحاب لو وقع الطلب قبل الوقت او وقع بعد الوقت فيصح التيمم.

....................................

فلا يترك الاحتياط بالإعادة، واما مع انتفائه عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه مع الاحتمال المذكور (1)

مسألة6: اذا طلب بعد دخول الوقت فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات فلا يجب الإعادة عند كل صلاة ان لم يحتمل العثور مع الإعادة (2) والا فالأحوط الإعادة (3)

مسألة7: المناط في السهم والرمي والقوس والهواء والرامي، هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف (4)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1_ لشمول إطلاق أدلة وجوب الفحص من ما يصلح للتقييد.

2_ الكلام في هذه المسألة، كالكلام في المسألة السابقة، وعرفت بأن المناط في وجوب الفحص حصول الاطمئنان الوثوق الفعلي بالعدم، والمفروض حصوله مع احتمال العثور لو طلب ثانياً.

3_ لقاعدة الاشتغال من غير حاكم عليها. كما عرفت في المسألة السابقة.

4_ لتنزيل الأدلة الشرعية في تحديد الموضوعات مطلقاً على المتعارف الا أن يدل دليل على الخلاف وهو مفقود في المقام

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo