< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

45/08/07

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/التيمم /مسألة5

 

بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة ولا يلزم كونه عادلاً بعد كونه اميناً موثوقاً (1)

مسألة4: اذا احتمل وجود الماء في رحله او في منزله او في القافلة وجب الفحص حتى يتيقن العدم او يحصل اليأس منه (2) فكفاية المقدارين خاص بالبرّية (3).

مسألة5: اذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه لو اعاده اشكال (4)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1_ للأصل، وما ثبت في الأصول من اعتبار الوثوق به مطلقاً، الحاكم على أصالة عدم الحجية.

2_ لما عرفت من أن قاعدة الاشتغال وإطلاق أدلة الطهارة، وعدم ما يدل على الخلاف، وأنّ ما ورد من التحديد بالغلوة والغلوتين انما هو في المسافة المكانية في السفر دون ما هو خارج عن هذا العنوان، كالرحل والمنزل، والقافلة، والقرية، والمدينة ونحوها، فإن في مثل هذه لابد من الرجوع الى الاطلاقات والقاعدة كما ذكرنا.

3_ أي المسافة المكانية، وطلب الماء الذي يكون فيها، مثل الآبار ومجامع الماء، والغدران، والمنابع ونحو ذلك، ولا يرتبط بالماء الذي يكون في غير المسافة المكانية، فانه يجب المسافة عنه بلا تقدير، فيكون حاله حال الفحص في الحضر فلابد من سقوطه من حصول العلم بالعجز او اليأس من الوصول اليه او الحرج او الضرر كما تقدم.

ثم ان السيد الوالد (رحمه الله تعالى) ذكر فروعاً في المقام ترتبط بهذا الموضوع:

الأول: اذا علم ان في البرية لا يوجد الماء في الجوانب الأربعة، واحتمل احتمالاً صحيحاً بورود قافلة عندها ماء وجب عليه الصبر لتحصيله لإطلاقات وجوب الطهارة المائية مع تمكنّه منها عرفاً، وتقدم نظير ذلك ايضاً.

الثاني: اذا لم يمهله سائق السيارة ونحوها لطلب الماء وجب ارضاؤه ولو بالعوض ان امكن، وهل يجب عليه القبول؟ مقتضى الأصل عدمه. ويأتي في المسألة السادسة عشرة تتمة الكلام.

الثالث: اذا توارد على محل واحد ليس فيه ماء أربعة اشخاص كل واحد من جانب من الجوانب الأربع، وأخبر كل واحد صاحبه بعدم الماء في الطرف الذي جاء منه، وحصل من خبره الاطمئنان والوثوق بالصدق للجميع، يسقط الطلب عنهم جميعاً.

الرابع: يقوم الأصل الشرعي كالاستصحاب مقام ما تقدم من اخبار الثقة، فاذا جرى استصحاب عدم الماء في جانب معين او في جميع الأطراف، يسقط الطلب، لانه أصل معتبر شرعاً.

4_ اختلف الفقهاء في موضوع هذه المسألة وحكمها، فقال جمع من الفقهاء بعدم الاعتداد بطلب الماء قبل الوقت، فقال في المعتبر: لو طلب قبل الوقت لم يعتد بطلبه وأعاده، ولو طلب بعد دخول الوقت اجتزأ به.

وقال في المنتهى: لو طلب قبل الوقت لم يعتد به ووجبت اعادته، لأنه طلب قبل المخاطبة بالتيمم فلم يسقط فرضه، كالشفيع لو طلب قبل البيع.

والحق: انه لابد من تنقيح الموضوع أولا، ثم مناقشة الأدلة التي استدل بها الأطراف، فنقول: ان الطلب سواء كان قبل الوقت ام بعده، تارة يوجب العلم بعدم الماء مطلقاً في المقدار المعهود، لا تجب الإعادة بل لا وجه لها، لأن مناط الوجوب احتمال الظفر بالماء، ومع حصول العلم بالعدم مطلقاً ينتفي الموضوع حينئذٍ.

وأخرى: يحصل العلم بالعدم حين الطلب فقط، ويحتمل تجدد حدوث ماء في المقدار بعد الطلب وكان احتمالاً صحيحاً، فان مقتضى قاعدة الاشتغال وجوب إعادة الفحص، لانصراف أدلة التحديد عن هذه الحالة.

وثالثة: يتفحص ولا يظفر بالماء ويرجع الى رحله وبعد الرجوع يحتمل ان تفحصه لم يكن تاماً وانه لو تفحّص ثانياً لظفر به، فان مقتضى قاعدة الاشتغال إعادة التفحص والطلب، للشك في شمول الدليل لهذه الصورة ويكون التمسك بالإطلاق ما دل على كفاية التفحص من التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك فلابد من الرجوع الى القاعدة.

واما التمسك بقاعدة الصحة لتصحيح طلبه وتفحصه فلا تجب عليه الإعادة: فهو مردود بأنه يمكن أن يقال بعدم صدق التفحص على مثل ذلك لا شرعاً ولا عرفاً، لأن المراد به ما اذا حصل اليأس المتعارف المستمر عادة لا الياس الزائل خصوصاً ما اذا كان قبل الوقت او قبل الشروع في العمل.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo