< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

45/07/23

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/التيمم /الفحص عن الماء

 

وان حصل لبعضهم دون آخر سقط الطلب عن من حصل له دون غيره، واختار ذلك جمع من الفقهاء كالشهيدين وابن فهد وغيرهم، ولكن في جامع المقاصد "ويجوز الاستنابة في الطلب، وينبغي اشتراط عدالة النائب، يحسب لهما، لأن اخبار العادل يثمر الظن، وقد حصل من اخبار الثقة" وفي المنتهى "ولو أمر غيره فطلب الماء فلم يجده لم يكتف به، لأن الخطاب بالطلب لمتيمم فلا يجوز ان يتولى غيره كما لا يجوز له ان ييممّه" وغيرها من الكلمات التي تختلف في سبب الاشكال في الاعتقاد على النيابة في المقام. والمستفاد من تلك الكلمات أن الاشكال والايراد يرجع الى أحد امرين:

أولا: أنّ سبب المنع عدم كون المقام مقام النيابة، كما يظهر من كلام العلامة (قده) المتقدم في المنتهى.

ثانياً: أنّ السبب هو الاعتماد على الظن الذي حصل من إخبار النائب وان كان ثقة كما يظهر من كلام جامع المقاصد وغيره.

وقال السيد الحكيم (قده) في الجواب عن الأول: "بأن النيابة انما تختص بالمورد الذي تكون نسبة الفعل فيه الى المخاطب دخيلة في ترتب الأثر مثل الصلاة والصوم ونحوهما، فان النائب بفعله يقصد النيابة في تحقق فعل منه منسوب الى المنوب عنه فيترتب اثره عليه، فلو لم يقصد النيابة لا تتحقق النسبة الى المنوب عنه فلا يترتب الأثر عليه.

واما الموارد التي لا تكون النسبة فيها دخيلة في ترتب الأثر فلا مجال لاعتبار النيابة فيها، وليست من مواردها.

وعليه فان قلنا بأن الوجوب في المقام نفسي او غيري، فحينئذٍ يكون ظاهر الدليل وجوب فعل المكلف نفسه فلا يكون من موارد النيابة، فيشمل جواز النيابة فيه، لعدم ثبوت العموم الدال على جوازها كلية بحيث يرجع اليه عند الشك الا ان يكون دليلاً خاصاً يجوّزها، وهو مفقود، نعم يمكن ان نعتمد على بناء العرف عليه في كل مقام، وهو حجة كما تقتضيه الاطلاقات المقامية، الا اننا نشك في ثبوت بنائهم في المقام.

واما اذا قلنا بأن الوجوب طريقي، نظير وجوب الفحص في الشبهات الحكمية الراجع الى ايجاب الاحتياط، وإلغاء الأصل المؤمن. فيكون ظاهر الدليل عدم الخصوصية في الطلب المنسوب الى المكلف، لأن الواجب هو اليأس من وجود الماء في الحد الحاصل من الطلب، سواء اكان الطلب والفحص من المكلف ام من غيره، فاذا علم بوقوع الطلب من غيره على الوجه المطلوب اكتفي به وان لم يكن بقصد النيابة، والا فلا يكون مجزياً وان وقع بقصد النيابة.

ولكن لو طرحنا المسألة على الفهم العرفي انهم يستفيدون من المجموع اعتبار حصول الوثوق والاطمئنان من أن سبب حصل، وله نظائر في الفقه ويدل على ما في المقام انه لو علم بعدم الماء في الجهات ولو من قول الغير يسقط وجوب الفحص، كما تقدم وكذا في موارد حصول الوثوق والاطمئنان وسيأتي تتمة الكلام في كتاب الصلاة ومنه يظهر الجواب على الايراد الثاني.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo