< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

45/07/22

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/التيمم /الفحص عن الماء

 

في وجوب الأزيد، وان كان الاحوط خصوصاً اذا كان بحد الاطمئنان (1) بل لا يترك في هذه الصورة فيطلب الى ان يزول ظنه، ولا عبرة بالاحتمال في الأزيد (2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1_ خروجاً عن خلاف جامع المقاصد والروض حيث الحقاه بالعلم كما عرفت بدعوى أن المناط في التيمم العلم بعدم الماء، وقد عرفت بأنه خروج عن إطلاق الدليل.

ولكن اذا بلغ الظن مرتبة الاطمئنان يتعين الاحتياط، كما عرفت مكرراً من أنه العلم في اصطلاح الكتاب والسنة، كما صرح به جمع من الفقهاء منهم صاحب الجواهر في كتاب القضاء ولا وجه للتردد فيه.

2_ لما عرفت من أن التحديد الشرعي انما هو لنفي الاحتمال وعدم ترتيب الأثر عليه في القدر الزائد على الحدّ.

فروع ذكرها السيد الوالد (قده)

الأول: لا فرق في الطلب بين ما اذا كان من أجل طلب الماء او لجهة أخرى، للأصل والاتفاق، ولو تفحص في هذا المقدار لغرض آخر ولم يظفر بالماء ايضاً، وكان بحيث لو كان تفحصه لطلب الماء بالخصوص لم يظفر به كفى في صحة التيمم، وعليه لا يجب عليه التفحص في الجهة التي جاء منها ان لم يظفر حين مجيئه على الماء، ولعل الوجه في اسقاط المفيد وغيره الفحص عن الخلف دون الامام واليمين واليسار، كما تقدم ذكره.

الثاني: لو علم بالوسائل الحديثة كالمنظار ونحوه بعدم وجود الماء في الحدّ لا يجب عليه الطلب، لأن الظاهر ان السهم ونحوه انما هو طريق الى الوصول الى الغرض الذي يباح بسببه التيمم وليست لها موضوعية خاصة وحينئذٍ لا فرق فيه بين أن يكون بالاختبار او بالقسر والاجبار للأطلاق الشامل لهما.

الثالث: لو علم بوجود الماء في المقدار ولكنه لا يقدر على تحصيله، لكونه في بئر لا يتمكن من إخراجه لا وجه للطلب.

الرابع: لا فرق في وجوب الطلب بين كون الماء في المقدار مسبوق الوجود او العدم وبين عدم العلم بالحالة السابقة، للإطلاق الشامل للجميع.

........................................

مسألة1: اذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب او بعضها سقط وجوب الطلب (1) فيها او فيه، وان كان الاحوط عدم الاكتفاء (2) وفي الاكتفاء بالعدل الواحد اشكال (3) فلا يترك الاحتياط بالطلب.

مسألة2: الظاهر وجوب الطلب في الازيد من المقدارين اذا شهد عدلان بوجوده في الازيد (4) ولا يترك الاحتياط في شهادة عدل واحد به (5)

مسألة3: الظاهر كفاية الاستنابة (6) في الطلب وعدم وجوب المباشرة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1_ لأنه مع وجود الحجة المعتبرة شرعاً على عدم الماء، فلا مجال لحكم العقل ولا تشمله النصوص، هذا اذا أفادت البينة الاطمئنان المتعارف بالعدم، واما مع عدم حصولها فقال السيد الوالد (قده) يشكل الاعتماد عليها، لإحتمال ان يكون لخصوص الاطمئنان الشخصي موضوعية في المقام.

ولكن اطلاق دليل حجية البينة يشمل المقام. نعم ما ذكره (قده) يصلح للإحتياط، الا اذا قلنا بأن الوجوب نفسياً او غيرياً فلم يسقط لما سبق ذكره.

2_ فيما اذا لم يحصل الاطمئنان الفحص من البينة، وقد عرفت الكلام فيه.

3_ للأشكال في حجيته في الموضوعات.

4_ لوجود الحجة الشرعية على وجود الماء، فيجب تحصيله.

5_ لما ذكرناه مكرراً من ان حجية العدل الواحد موضع اشكال في الموضوعات، وان كان الاحتمال في حجيته فيها موجوداً ومن أجله لا بأس بالاحتياط.

6_ للإطلاق، لأن المناط هو حصول الوثوق والاطمئنان بعدم الماء من أتى سبب حصل، سواء كان بالمباشرة ام بغيرها، فيكفي طلب واحد لجميع أهل القافلة اذا كان موثوقاً به وحصل الاطمئنان العادي للجميع.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo