< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

45/07/19

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/التيمم /ليس الظن كالعلم

وعليه ففي شموله لما يحصل بسبب الأشجار إشكال، فيكون تعميم الحكم مبني على الاستفادة من غير اللفظ، فيمكن ان يكون المناط في الموضوع للاكتفاء بالغلوة سهولة الطلب، وفي غيره بالغلوتين، وعليه يمكن التعدي الى غير الشجر مما يوجب اشتغال الأرض به موجباً لصعوبة الطلب.

وكيف كان فان الطالب في هذا المقدار يطلع على محيط الدائرة التي تحدّد بهذه المسافة لو كان فيها ماء.

الرابع: يجب أن يكون الطلب بالكيفية المذكورة في الجوانب الأربعة، وهو المشهور بين الفقهاء، وفي التذكرة نسبته الى علمائنا، ولكن في النهاية والوسيلة الاقتصار على اليمين واليسار، وفي المقنع الاقتصار على الامام واليمين والشمال، والجميع لا دليل عليه.

بل المنساق من الاخبار عرفاً هو الطلب في موارد احتمال وجود الماء، وهي لا تخرج عن الجوانب الأربع، وهو مقتضى إطلاق النص، كما يقتضيه حكم العقل بوجوب الاحتياط في المقام.

فلا وجه للتخصيص بجهة معينة الا ان يكون علم بعدم وجود الماء فيما تركوه من بعض الجهات.

الخامس: يشترط في الطلب في الجوانب الأربعة احتمال وجود الماء في الجميع، وهو المشهور بل في الحدائق: الظاهر عدم الخلاف فيه، ولكن في قواعد الشهيد والحبل المتين والمعالم: العدم بناءً على كون وجوب الطلب نفسياً، فلا مانع حينئذٍ من الاخذ بإطلاق الدليل، وقد عرفت ضعفه، ولكن ذكرنا آنفاً من أن مفهوم الطلب لا يتحقق الا في ظرف رجاء المطلوب واحتماله لا مع العلم بعدمه.

 

لسقط فيه ومع العلم بعدمه في الجميع يسقط في الجميع (1) كما أنّه لو علم وجوده فوق المقدار وجب طلبه مع بقاء الوقت (2) وليس الظن كالعلم (3)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1_ الامر السادس: لما تقدم من ان وجوب الفحص لم يكن وجوباً نفسياً، فليس له موضوعية خاصة من حيث هو، وانما وجوبه طريقي محض للظفر على الماء، ومع وجود الاطمئنان العادي بعدمه في جميع الجوانب او في جانب خاص لا وجه للطلب رأساً.

2_ الامر السابع: للعمومات والاطلاقات التي تدل على وجوب الطهارة المائية مع التمكن منها، مضافاً الى قاعدة الاشتغال، وان التحديد الشرعي انما هو مورد الشك لا العلم بالوجود او العلم بالعدم فوق الحدّ، فلابد في جواز التيمم حينئذٍ من مراعاة سائر المسوغات من ضيق الوقت او الخوف او نحوهما، والا لا وجه لجوازه.

والحاصل انه ما دام يصدق الوجدان المانع من مشروعية التيمم، فإطلاق وجوب الطهارة المائية يقتضي فعليته، ونصوص التحديد لا تنافي ذلك لأن ظاهرها صورة الاحتمال لا غير.

نعم، اذا كان الماء بعيداً مثل فرسخ ونحوه فان الظاهر سقوط الطلب، لصدق عدم الوجدان، وعليه اذا قلنا بجواز البدار في السعة لا مانع من القول بصحة التيمم حينئذٍ كما سيأتي بيانه.

كما انه لو كان الماء بعيداً جداً بحيث يمكن الوصول اليه قبل خروج الوقت، فحينئذٍ فان كان اجماع على وجوب السعي الى الماء مطلقا فهو، والا فالمرجع صدق عدم الوجدان عرفاً والامر سهل في العصر الحاضر مع وجود الوسائل الحديثة. وسيأتي تفصيل الكلام في احكام التيمم.

3_ فلا يجب مع الظن الطلب زائداً عن الحدين لأن الأصل عدم اعتبار الظن مقابل اطلاق الأدلة وما في جامع المقاصد والروض من الحاق الظن بالعلم وتعليله بأن شرط التيمم العلم بعدم الماء، فهو خروج عن اطلاق دليل التحديد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo