< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

45/07/17

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/التيمم /الفحص

وفي البرية يكفي الطلب غلوة سهم في الحزنة ولو لأجل الأشجار، وغلوة وسهمين في السهلة في الجوانب الأربعة (1) بشرط احتمال وجود الماء في الجميع، ومع العلم بعدمه في بعضها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1_ اما وجوب الطلب في البرية فيدل عليه النص والاجماع الذي ادّعاه جمع من الفقهاء منهم الشيخ والعلامة والمحقق الثاني، والسيد في المدارك وغيرهم.

واما النص فانه مضافاً الى ما ذكرنا في الحضر، فقد ذكر في صحيح زرارة المروي في الكافي وأحد طريقي التهذيب عن احدهما عليهم السلام: "اذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فاذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمّم وليصلّ"[1] واطلاقه لا ينافي الاستدلال به على أصل الوجوب. فلا يخالف المشهور لجواز ان يكون القيد قيداً للحكم لا المحكوم به، بمعنى أن الطلب انما هو فيما اذا وسع الوقت لا في الضيق.

وفي خبر السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: "يطلب الماء في السفر ان كانت الحزونة فغلوة وان كانت سهلة فغلوتين لا يطلب اكثر من ذلك"[2] والمنساق منه عرفاً هو الطلب في موارد احتمال وجود الماء، وهي لا تخرج عن الجوانب الأربع. فهو بالدلالة الالتزامية العرفية يدل على الطلب في الجوانب الأربع. والحزن ما غلظ من الأرض خلاف السهل.

وإطلاقه ايضاً يشمل ما لو كانت الحزنة لأجل الأشجار. والظاهر أن الطلب في هذا المقدار يطلّع على محيط الدائرة التي تكون بهذه المساحة لو كان فيها ماء.

واما صحة خبر السكوني فقد ذكرنا بأنه وان كان عامّي المذهب، ولكن الاصحاب اعتمدوا على رواياته، وحكي الاجماع على العمل بها، وعليه فلا اشكال في كون رواياته معتبرة.

واما الروايات الأخرى التي ذكرنا بعضها سابقاً مما يتراءى منها المعارضة مع هذه الاخبار، مثل صحيح داود الرقي عن ابي عبد الله عليه السلام: "لا تطلب الماء ولكن تيمم فاني أخاف عليك التخلف عن اصحابك فتضل ويأكلك السبع"

وخبر يعقوب بن سالم قال: "سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لا يكون معه ماء، والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين او نحو ذلك. قال عليه السلام لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص او سبع"[3]

فهما لا يعارضان ما سبق، للتعليل الوارد فيهما بالخوف والتغرير، فيختصان بهما، ولا يشملان صورة الامن الذي هو محل الكلام. مع أن الخبر الثاني مورده صورة العلم بالماء فلا يكون مما نحن فيه.

واما خبر علي بن سالم عن ابي


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo