< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

45/07/12

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/التيمم /مسوغاته

وهو يتحقق بأمور:

أحدها: عدم وجدان الماء بقدر الكفاية (1) للغسل أو الوضوء في سفر كان أو حضر (2) ووجدان المقدار الغير الكافي كعدمه (3)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1_ للكتاب والسنة المتواترة، والاجماع، بل الضرورة، مطلقاً في السفر والحضر.

2_ لأطلاق الأدلة واجماع فقهاء الملة، بل الضرورة المذهبية وربما يظهر من المحكي عن السيد المرتضى (قده) في الرسالة من وجوب الإعادة على الحاضر. ولكنّه ليس خلافاً فيما نحن فيه لبنائه على وجوب التيمم والصلاة، وانما خلافه عن ابي حنيفة وغيره في ان الحاضر الفاقد للماء لا يصلي، وعن زفر دعوى الاجماع عليه، ولكن إطلاق الآية الكريمة والأدلة الأخرى يردهم.

نعم إنّ ذكر السفر في الآية الكريمة لا يقيد اطلاقها، بل من جهة ان السفر مظنّة فقدان الماء لا سيما في العصور القديمة، كما أن ذكر المرض من جهة أنّه مظنّة الضرر لاستعمال الماء غالباً، والا فإن المناط كلّه على عدم التمكن من الطهارة المائية.

3_ للإطلاق، والاتفاق، ففي المنتهى وظاهر التذكرة وجامع المقاصد: انه مذهب علمائنا، كما أنّ ظهور ما دل على مشروعية التيمم من الكتاب والسنة في كون موضوعه عدم الماء الكافي، فلا تجري قاعدة الميسور من هذه الجهة.

ويقتضيه إطلاق ما دل على وجوب التيمم للجنب اذا كان عنده ما يكفيه للوضوء: كصحيحة عبد الله بن علي الحلبي "أنّه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء للوضوء للصلاة أيتوضأ بالماء او يتيمم؟ قال عليه السلام: لا، بل يتيمم...الحديث"[1] ، ونحوه صحيح جميل ومحمد بن حمران عن ابي عبد الله عليه السلام[2] ، وصحيح محمد بن مسلم عن احدهما عليهم السلام: "في رجل أجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به، قال: يتيمم ولا يتوضأ"[3] وغيرها.

واحتمال أنّ الغسل حيث لا يعتبر فيه الموالاة فلابد من التبعيض كما نسب الى الشيخ (قده) فيغسل الرأس والرقبة -مثلاً- ويتيمم ثم بعد وجدان الماء يغسل الطرفين، ساقط، للإجماع على عدم تبعيض الطهارة من هذه الجهة، كما تقدم الكلام في ذلك.

ثم السيد الوالد (رحمه الله تعالى) ذكر فروعاً في المقام:

الفرع الأول: اذا كان عنده الماء بقدر غسل بعض الأعضاء فقط، ويعلم انه سيحصل على ما يتممّه يجب عليه حفظه ولا يجوز له إتلافه، ويأتي ما ينفع المقام في المسألة الثالثة عشرة.

الفرع الثاني: اذا كان عنده الماء بقدر غسل بعض الأعضاء ولكنه يتمكن من تحصيل تمامه بقرض او استيهاب او شراء ونحو ذلك وجب عليه ذلك.

الفرع الثالث: اذا كان عنده ماء بقدر غسل الوجه في الوضوء وامكنه غسله وجمع الغسالة ثم غسل اليد اليمنى وجمع الغسالة ثم غسل اليسرى وجب عليه ذلك، لأنه متمكن من الطهارة المائية، وهكذا بالنسبة الى الغسل اذا كان عنده مقداراً من الماء لغسل الرأس والرقبة، وأمكنه جمع الغسالة يغسل الطرف الأيمن وكذلك بالنسبة الى الايسر، ولكن في هذا القسم يضّم التيمم ايضاً ثم إعادة الغسل عند التمكن لما تقدم في فصل الماء المستعمل.

 

ويجب الفحص عنه (1)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1_ يدل عليه ظاهر الكتاب الكريم، والاجماع، وقاعدة الاشتغال. فإن قوله تعالى "فلم تجدوا ماءً" يدل على وجوب التحصيل مع الإمكان. وهذا هو الذي تقتضيه البدلية الاضطرارية، لأن مع التمكن من الظفر على المبدل لوجوب البدل الاضطراري.

ثم ان المراد بعدم الوجدان


[2] نفس المصدر، ح2.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo