< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

45/07/11

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/التيمم /فصل في التيمم

ولذا حكى الاردبيلي في آيات الاحكام عن كشف الكشاف: أن الآية من معضلات القران بعد أن ذكر الاشكال على نظمها -بحسب فهمنا- من وجوه: مثل ترك الحدث في أولها، وذكر الجنابة فقط بعده، والاجمال الذي لم يفهم أن الغسل بعد الإقامة الى الصلاة ام لا، وترك "كنتم حاضرين صحاحاً قادرين على استعمال الماء"، ثم عطف (إن كنتم) عليه، وترك تقييد المرضى، وتأخير (فلم تجدوا) عن قوله (او جاء)، وذكر (جاء أحد منكم من الغائط او لامستم) مع عدم الحاجة اليهما، إذ يمكن الفهم مما سبق، والعطف ب (او) والمناسب الواو، والاقتضاء في بيان الحدث الأصغر والتعبير عنه ب (جاء أحدكم من الغائط)، والاكبر على (لامستم)، والتعبير عن الجنابة به.

ولكن الإشكالات المزبورة سوى الاشكال الأول موهونة جداً فإنها قائمة على الفهم السني للقران الكريم الذي استعمل الآدب والفصاحة، والحكمة البالغة في اساليبه المتميزة، فكان قولاً فصلاً وليس بالهزل.

وقال السيد الوالد (قده): في مقام الردّ على ما ذكر أنّ الآية الكريمة في مقام تشريع الطهارة، بقرينة ذكر الحدث الأكبر، وقوله تعالى (أو جاء أحدٌ منكم من الغائط) يتعين أن يكون المراد به -أي القيام في صدر الآية- الحدث الحاصل من النوم -وحينئذٍ يكون- المراد بقوله تعالى (أو جاء أحد منكم من الغائط) الحدث الخارج من السبيلين، كما أن المراد بلمس النساء الجنابة الحاصلة من المجامعة، فلا ملزم لجعل كلمة (او) في قوله تعالى (أو جاء أحدٌ منكم من الغائط) بمعنى الواو، فقد جمع الله تعالى في هذه الآية المباركة الحدث النومي والحدث الخارج من السبيلين، والجنابة مع مراعاة كمال الآدب والاختصار والبلاغة وتعميم الفائدة، وبيان الأقسام.

ومما ذكره (رحمة الله عليه) يظهر أنه لا اجمال ولا غموض في الآيتين، وفيما ذكره الجواب الشافي عن الاشكال المتقدم في ورود كلمة (او).

فما ذكره الاعلام ان رجع الى ما ذكره (قدس سره) فلا إشكال، والا فلابد من توجيهه او الاعراض عنه؟

وكيف كان فلا إشكال ولا خلاف، بل بضرورة من الدين في الجملة في أنّ العجز عن استعمال الماء مسوّغ للتيمّم، وقد عرفت ان الكلام في انحصار المسوغ به، فقيل بعدمه، وأنّ المسوّغ سقوط وجوب الطهارة المائية سواء كان العجز عن استعمال الماء او لا، ويستفاد ذلك مما ورد في مشروعية التيمم عند لزوم الحرج من وجوب الطهارة المالية، او الضرر المالي عند طلب الماء او شرائه او الضرر البدني الذي لا يعتد به عند استعماله كالشين، او غير ذلك مما سيأتي في ملحه، وهو توجيه حسن لكنه من تبعيد المسافة.

والأولى ان نقول -كما ذكره السيد الوالد (رحمه الله تعالى) من أن المراد بالعجز عن استعمال الماء في كلمات الفقهاء عدم التمكن منه، كما أن المراد بعدم وجدان الماء في الآية الشريفة عدم التمكن من استمال الماء بأي سبب كان عقلياً او شرعياً، فينحصر موضوع تشريع التيمم بعدم التمكن من استعماله، ولا وجه لعدّ أسبابه الا من حيث طريقيتها لتحقق هذه الكبرى الكلية، وسيأتي تمام البحث أن شاء الله تعالى.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo