< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

45/07/09

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/الأغسال المندوبة /ما يكون مستحباً لأجل الفعل الذي فعله

القسم الأول: انه ليس عليه تشريع للغسل لبقاء أثر الغسل السابق بعد اليوم، فيكون معارضاً مع القسم الثاني.

القسم الثاني: أنّه لا يجب عليه الغسل، بل هو باق على استحبابه الأول، فيستحب الاتيان به ثانياً، وهذا الوجه خلاف الظاهر.

وحينئذٍ لابد من الرجوع الى الصناعة الأصولية، وهي تقييد القسم الأول بالثاني، وهذا صحيح بناءً على جريان صناعة الاطلاق والتقييد في المندوبات ايضاً.

ولا تنافي بين القسمين الأخيرين، بل يكون مفادهما رجحان الإعادة، سواء أكان ذلك لنقض أثر الغسل السابق أم للتعبد. ولو شككنا في بقاء الأثر وعدمه، ولم يمكننا الاستفادة من هذه الاخبار نقضه، فأنّ مقتضى الأصل بقاء الأثر، وان قلنا بعدم جريان الاطلاق والتقييد في المقام، كما نسب الى المشهور.

فيحمل القسمين الأخيرين على أفضلية تجديد الغسل، وان كان أثره باقياً، كما هو ظاهر القسم الأول، ولعله لهذا نسب الى المشهور عدم النقض في غير النوم واستحباب الإعادة فيه، واختاره الماتن في فصل مقدمات الاحرام.

وهنا جزم بالنقض، ولا يخلو ذلك من تهافت فراجع.

 

(مسألة 4): الأغسال المستحبة لا تكفي عن الوضوء (1) فلو كان محدثا يجب أن يتوضأ للصلاة ونحوها قبلها أو بعدها، والأفضل قبلها، ويجوز إتيانه في أثنائها إذا جيء بها ترتيبيا.

(مسألة 5): إذا كان عليه أغسال متعددة (2) زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها جميعا، بل لا يبعد كون التداخل قهريا، لكن يشترط في الكفاية القهرية أن يكون

ما قصده معلوم المطلوبية، لا ما كان يؤتى به بعنوان احتمال المطلوبية، لعدم معلومية كونه غسلا صحيحا، حتى يكون مجزيا عما هو معلوم المطلوبية (3)

(مسألة 6): نقل عن جماعة كالمفيد والمحقق والعلامة والشهيد والمجلسي استحباب الغسل نفسا (4) ولو لم يكن هناك غاية مستحبة أو مكان أو زمان، ونظرهم في ذلك إلى مثل قوله: " إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين " وقوله: " إن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل " وقوله: " أي وضوء أطهر من الغسل " " وأي وضوء أنقى من الغسل " ومثل ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات من دون ذكر سبب أو غاية إلى غير ذلك، لكن إثبات المطلب بمثلها مشكل.

(مسألة 7): يقوم التيمم مقام الغسل في جميع ما ذكر عند عدم التمكن منه (5)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1_ تقدم الكلام فيه مفصلاً في المسألة الخامسة والعشرين من فصل احكام الحائض، فراجع.

2_ تقدم ما يتعلق بهذه المسألة في المسألة الخامسة عشر وما بعدها من فصل مستحبات غسل الجنابة.

3_ ذكرنا في تلك المسألة ان وجود غسل غير معلوم المطلوبية في ضمن مجموعة اغسال معلوم المطلوبية لا يضّر في أصل النية والاجزاء، وانه يكفي احتمال المطلوبية ورجائها، هذا اذا قلنا باستحباب الغسل نفسياً فلا اشكال حينئذٍ.

4_ وهو المطابق لكثرة ترغيب الشارع الى النظافة والطهارة بأي مرتبة من مراتبها ولو كانت ضعيفة، والموافق للاعتبار العرفي على مرّ العصور.

5_ يأتي ما يتعلق بهذه المسألة في المسألة العاشرة من فصل احكام التيمم. والله هو العالم.

والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo