< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

45/07/05

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/الأغسال المندوبة /ما يكون مستحباً لأجل الفعل

الخامس: غسل من فرط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص، أي تركها عمدا، فإنه يستحب أن يغتسل ويقضيها (1) وبعضهم حكم بوجوبه (2) والأقوى عدم الوجوب وإن كان الأحوط عدم تركه، والظاهر أنه مستحب نفسي بعد التفريط المذكور، ولكن يحتمل أن يكون لأجل القضاء، كما هو مذهب جماعة (3) فالأولى الإتيان به بقصد القربة، بلا ملاحظة سبب أو غاية، وإذا لم يكن الترك عن تفريط أو لم يكن القرص محترقا لا يكون مستحبا (4) وإن قيل باستحبابه مع التعمد مطلقا (5) وقيل باستحبابه مع احتراق القرص مطلقا (6)

السادس: غسل المرأة إذا تطيبت لغير زوجها، ففي الخبر: " أيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها (7) " واحتمال كون المراد: غسل الطيب من بدنها كما عن صاحب الحدائق بعيد ولا داعي إليه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1_ اختلف الفقهاء في حكم الغسل المذكور، كما اختلفوا في مورده فانه اما ان يكون ترك صلاة الكسوفين مع احتراق القرص، واما ان يكون الاحتراق جزئياً، وعلى كل منهما اما ان يكون الترك مع العمد او لا يكون كذلك، وعليه تكون حالات:

الأولى: ما اذا ترك صلاة الكسوفين عمداً مع احتراق القرص، فقيل: بأنّه يستحب ان يغتسل ويجب قضاء الصلاة، واستدلوا عليه بالنص والاجماع، ففي الصحيح عن ابي جعفر عليه السلام قال: "الغسل في سبعة عشر موطناً...الى ان قال عليه السلام: وغسل الكسوف اذا احترق القرص كلّه فاستيقظت ولم تصلّ فعليك ان تغتسل وتقضي الصلاة"[1] ، ونحوه غيره.

وظاهر الاجماع على اشتراط التعمد، كما يظهر من مرسل حريز ايضاً "اذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل ان يصلي فليغتسل من غد وليقض الصلاة، وان لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه الا القضاء بغير غسل"[2] .

وقيل: بوجوب الغسل، وهو المنسوب الى اكثر القدماء، بل نسب الى دين الامامية، وعن القاضي دعوى الاجماع عليه.

وأورد عليه: بأنّ الاجماع معارض بإجماع الغنية على الاستحباب. وهو مقتضى الأصل على نفي الوجوب، وان الاغسال الواجبة في الشريعة محصورة في غيره.

وفيه: بأنّ الأصل لا مجال له في مقابل الصحيح، والحصر يمكن ان يكون اضافياً غالبياً، واما اجماع الغنية لا وجه له مع ذهاب جمع كثير من القدماء الى الخلاف، فلا يترك الاحتياط.

والحق انّ كلا الاجماعين لا يمكن الاعتماد عليهما، والحصّر حقيقي كما هو الظاهر من كلمات الاصحاب، فالأقوى عدم الوجوب، وان كان الاحوط عدم تركه.

3_ لأصالة عدم اعتبار قصد القضاء في اتيانه، هذا كله فيما اذا الترك كان عن عمدٍ.

4_ الحالة الثانية: ما اذا لم يكن الترك عن تفريط

الحالة الثالثة: ما اذا لم يحترق القرص كلّه. فان الغسل فيهما لا يكون مستحباً، وللأصل في كل واحد منهما بعد استفادة الشرطين من مجموع الأدلة.

5_ حكي ذلك عن المقنعة والمصباح والسيد (قدهم) وهذه هي الحالة الرابعة.

6_ وهي الحالة الخامسة أي احتراق القرص مطلقاً سواء كان الترك عن عمد ام كان عن غير عمد، فانه يستحب الغسل مطلقاً، وهو المحكي عن جمع منهم الصدوق، وعن النافع وكتاب الاشراف.

7_ والاطلاق يشمل حتى ما اذا تابت عن ذلك، فانه ليس غسل التوبة، والخبر مروي عن ابن الجلاب عن ابي عبد الله عليه السلام[3]

 


[1] وسائل الشيعة، باب1، أبواب الاغسال المسنونة، ح4.
[2] نفس المصدر، باب25، ح1.
[3] وسائل الشيعة، باب30، أبواب الاغسال المسنونة، ح1.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo