< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

45/07/04

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/الأغسال المندوبة /ما يكون مستحباً لأجل الفعل

الثالث والعشرون: للحجامة على ما قيل (1) ولكن قيل: إنه لا دليل عليه، ولعله مصحف الجمعة.

الرابع والعشرون: لإرادة العود إلى الجماع، لما نقل عن الرسالة الذهبية أن الجماع بعد الجماع بدون الفصل بالغسل يوجب جنون الولد، لكن يحتمل أن يكون المراد غسل الجنابة، بل هو الظاهر.

الخامس والعشرون: الغسل لكل عمل يتقرب به إلى الله، كما حكي عن ابن الجنيد، ووجهه غير معلوم (2) وإن كان الإتيان به لا بقصد الورود لا بأس به.

القسم الثاني: ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي فعله، وهي أيضا أغسال:

أحدها: غسل التوبة (3) على ما ذكره بعضهم من أنه من جهة المعاصي التي ارتكبها، أو بناء على أنه بعد الندم الذي هو حقيقة التوبة، لكن الظاهر أنه من القسم الأول كما ذكر هناك، وهذا هو الظاهر من الأخبار ومن كلمات العلماء، ويمكن أن يقال إنه ذو جهتين، فمن حيث إنه بعد المعاصي وبعد الندم يكون من القسم الثاني، ومن حيث إن تمام التوبة بالاستغفار يكون من القسم الأول، وخبر مسعدة بن زياد في خصوص استماع الغناء في الكنيف، وقول الإمام (عليه السلام) له في آخر الخبر: " قم فاغتسل فصل ما بدا لك " يمكن توجيهه بكل من الوجهين، والأظهر أنه لسرعة قبول التوبة أو لكمالها (4)

الثاني: الغسل لقتل الوزغ (5) ويحتمل أن يكون للشكر على توفيقه لقتله، حيث إنه حيوان خبيث والأخبار في ذمه من الطرفين كثيرة، ففي النبوي (صلى الله عليه وآله): " اقتلوا الوزغ ولو في جوف الكعبة " وفي آخر: " من قتله فكأنما قتل شيطانا " ويحتمل أن يكون لأجل حدوث قذارة من المباشرة لقتله.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1_ قال النراقي في المستند -في عداد الاغسال المسنونة- "وغسل الحجامة، كما في حسنة زرارة"[1] ، وفي البحار "ان امير المؤمنين عليه السلام كان يغتسل من الحجامة".

2_ بناءً على عدم مطلوبية الغسل في نفسه، والا فوجهه معلوم، ويكون هنا بالأولى، وقد تقدم ما يتعلق به فراجع.

3_ من الواضح ان هذا الغسل له إضافات، الى ما ارتكبه واضافته الى ما سيفعل -على صيغة الاستقبال- واضافته الى ما حصل له من حالة الندم، فيصح عرفاً اعتباره بالنسبة الى كلّها.

فان الاعتبارات تختلف بحسب الإضافات، والمنساق من قوله في خبر مسعدة بن زياد "لا جرم اني لا أعود ان شاء الله تعالى، واني استغفر الله، فقال عليه السلام له: قم فاغتسل وصلّ ما بدا لك...الحديث"، ثم ان الغسل لأجل التوبة التي حصلت منه انما هي تطّهر الباطن، كما ان الغسل يطّهر الظاهر، ولكن يظهر من خبر معروف المتقدم أنه غسل لفعل التوبة الصحيحة التي ستقع منه، فانه قال "جعلت فداك اني أتوب منه، فقال عليه السلام: لا والله حتى تخرج الى بيتك وتغتسل وتتوب الى الله...الحديث"[2] .

4_ بناءً على انه للتوبة التي ستصدر منه.

5_ وردت روايات عديدة في ذم الوزغ والامر بقتله من الفريقين، منها ما حكاه الدميري في كتابه حياة الحيوان عن أم شريك: انها استأمرت النبي صلى الله عليه واله في قتل الوزغان فأمرها بذلك"[3] ، وفي الصحيحين "ان النبي صلى الله عليه واله أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقاً"[4] ، وروى في حياة الحيوان والنهاية لأبن الاثير عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه واله يقول: "من قتل وزغة محا الله عنه سبع خطيئات"[5] ، ومن اخبار أهل البيت عليهم السلام ففي خبر عبد الله بن طلحة قال "سألت أبا عبد الله عليه السلام في الوزغ فقال عليه السلام: هو رجس وهو مسخ كله، فاذا قتلته فأغتسل"[6] ، وغيره مما ذكره السيد المصنف في المتن.

الثالث: غسل المولود (1) وعن الصدوق وابن حمزة وجوبه (2) لكنه ضعيف، ووقته من حين الولادة حينا عرفيا (3) فالتأخير إلى يومين بل ثلاثة لا يضر، وقد يقال ببقائه إلى سبعة أيام، وربما قيل: ببقائه إلى آخر العمر (4) والأولى الإتيان به على تقدير التأخير عن الحين العرفي بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبية.

الرابع: الغسل لرؤية المصلوب (5) وقد ذكروا أن استحبابه مشروط بأمرين:

أحدهما: أن يمشي لينظر إليه متعمدا، فلو اتفق نظره أو كان مجبورا لا يستحب (6)

الثاني: أن يكون بعد ثلاثة أيام (7) إذا كان مصلوبا بحق لا قبلها، بخلاف ما إذا كان مصلوبا بظلم، فإنه يستحب معه مطلقا ولو كان في اليومين الأولين (8) لكن الدليل على الشرط الثاني غير معلوم إلا دعوى الانصراف وهي محل منع، نعم الشرط الأول ظاهر الخبر، وهو: " من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة " والظاهر من الخبر إن مشى إليه لغرض صحيح كأداء الشهادة أو تحملها لا يثبت في حقه الغسل (9)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1_ على المشهور المدعى عليه الاجماع، وفي خبر ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام قال: "اغسلوا صبيانكم من الغمر، فان الشيطان يشمّ الغمر فيفزع الصبي في رقاده"[7] ، بناءً على أنّ المراد به الغسل المعهود لا الغَسل (بالفتح).

2_ لما ورد في موثق سماعة في تعداد الاغسال المسنونة "وغسل المولود واجب"[8] ، المحمول على تأكيد الاستحباب، ولكنّه مجمع على خلافه.

3_ لأنّه المنساق من الاطلاق.

4_ اما بقاؤه الى سبعة أيام تنزيلاً له على ما ورد في الختان والعقيقة[9] ، وما ورد في تسمية الصبي[10] ، واما بقاؤه الى آخر العمر فللجمود على الاطلاق.

وكيف كان فان الأول قياس والثاني باطل لأن الموضوع هو الصبي.

5_ قال السيد الوالد (رحمه الله): لا مستند للحكم باستحباب الغسل في المقام الا مرسلة الصدوق (قده) "من قصد الى مصلوب فنظر اليه وجب عليه الغسل عقوبة"[11] ، واجماع الغنية، والظاهر الاختصاص بمصلوب المسلم فلا غسل على من نظر الى الكافر المصلوب.

6_ بعد كون الحكم خلاف الأصل، فحينئذٍ لابد من الاقتصار على المتيقن من الأدلة، مع انّه المستفاد منها.

7_ كما هو المنسوب الى ظاهر الاصحاب ما عدا الصدوق والمفيد (قدس سرّهما).

8_ تمسكاً بإطلاق المرسل المزبور من غير ما يصلح للتقييد.

9_ لأنّ المنساق منه ما اذا كان النظر معنوناً بعنوان صحيح شرعي.

 


[1] وسائل الشيعة، باب43، أبواب الجنابة، ح11.
[2] مستدرك الوسائل، باب12، أبواب الاغسال المسنونة، ح1.
[3] حياة الحيوان، الدميري، ج2، ص421.
[4] نفس المصدر.
[5] النهاية، ابن الاثير، ج5، ص181، وراجع حياة الحيوان ايضاً.
[6] وسائل الشيعة، باب19، أبواب الاغسال المسنونة، ح1.
[7] وسائل الشيعة، باب27، أبواب الاغسال المسنونة.
[8] نفس المصدر.
[9] المصدر السابق.
[10] راجع الوسائل، باب24 و54، أبواب احكام الاولاد.
[11] وسائل الشيعة، باب19، أبواب الاغسال المسنونة، ح3.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo