< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

45/06/27

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/الأغسال المندوبة /الاغسال الفعلية

الثاني عشر: لأخذ تربة قبر الحسين (عليه السلام) (1)

الثالث عشر: لإرادة السفر خصوصا لزيارة الحسين (عليه السلام) (2)

الرابع عشر: لصلاة الاستسقاء، بل له مطلقا (3)

الخامس عشر: للتوبة من الكفر الأصلي أو الارتدادي، بل من الفسق، بل من الصغيرة أيضا على وجه (4)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1_ لمرسل مصباح الزائر "اذا اردت أخذها فقم الليل واغتسل"، وعن المشهدي في المزار عن جابر الجعفي عن ابي عبد الله عليه السلام قال في حديث "اذا اردت ان تأخذ من التربة فتعمد لها آخر الليل، واغتسل لها بماء القراء والبس أطهر أطمارك وتطيّب بسعد"[1] .

2_ يدل على استحباب الغسل لمطلق السفر مرسل علي بن طاووس "ان الانسان يستحب له اذا أراد السفر ان يغتسل...الحديث"[2] .

واما استحبابه لخصوص زراية ابي عبد الله الحسين عليه السلام خبر ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: " إذا أردت الخروج إلى أبي عبد الله عليه السلام فصم قبل أن تخرج ثلاثة أيام يوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة، فإذا أمسيت ليلة الجمعة فصل صلاة الليل ثم قم فانظر في نواحي السماء واغتسل تلك الليلة قبل المغرب، ثم تنام على طهر فإذا أردت المشي إليه فاغتسل ولا تطيب ولا تدهن ولا تكتحل حتى تأتي القبر"[3]

3_ لموثق سماعة "وغسل الاستسقاء واجب"[4] ، ولا ريب في ان المراد به تأكد الاستحباب باتفاق الاصحاب، وهو يشمل الغسل لصلاته ايضاً لملازمتهما غالباً.

4_ اما بالنسبة الى الكفر مطلقاً فيدل على استحبابه الاجماع، كما ادعي الاجماع بالنسبة الى الكبيرة ايضاً، وعن المنتهى دعوى الاجماع بالنسبة الى الصغيرة ايضاً، واذا ثبت هذا الاجماع فهو يدل على استحبابه للكفر والكبيرة بالأولى، ولكن لابد من حلمه بالنسبة الى الصغيرة التي لم تكن مكفًّرة، والا فلا ذنب حتى يتاب عنه ويغتسل لتوبته وفي خبر مسعدة بن زياد قال " كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل: بأبي أنت وأمي إني أدخل كنيفا ولي جيران وعندهم جوار يتغنين ويضربن بالعود (و) فربما أطلت الجلوس استماعا منى لهن، فقال عليه السلام لا تفعل، فقال الرجل: والله ما أتيتهن، إنما هو سماع أسمعه بأذني، فقال عليه السلام بالله أنت أما سمعت الله يقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فقال: بلى والله كأني لم أسمع بهذه الآية من كتاب الله من عربي ولا عجمي، لا جرم إني لا أعود إن شاء الله، وإني أستغفر الله، فقال له: قم فاغتسل وصل ما بدا لك، فإنك كنت مقيما على أمر عظيم ما كان أسوء حالك لومت على ذلك، أحمد الله وسله التوبة من كل ما يكره، فإنه لا يكره إلا كل قبيح، والقبيح دعه لأهله فان لكل أهلا"[5] .

وفي خبر معروف بن خربوذ عن ابي جعفر عليه السلام قال: "دخلت عليه، فأنشأت الحديث، فذكرت باب القدر، فقال: لا أراك الا هناك أخرج عنّي، قال: قلت جعلت فداك اني أتوب منه، فقال: لا والله حتى تخرج الى بيتك وتغتسل وتتوب منه الى الله، كما يتوب النصراني من نصرانيته، قال: ففعلت"[6] .

وربما يستدل له بأمر النبي صلى الله عليه واله، قيس بن عاصم وتمامة بالاغتسال حين اسلما[7] ، وبالحديث القدسي: "يا محمد من كان كافراً وأراد التوبة والايمان فليطّر لي ثوبه وبدنه"، بناءً على أن المراد بالأول غير غسل الجنابة، وبالأخير الغسل المندوب، ويأتي في القسم الثاني ما ينفع المقام.

 

السادس عشر: للتظلم والاشتكاء إلى الله تعالى من ظلم ظالم (1) ففي الحديث عن الصادق (عليه السلام) ما مضمونه: إذا ظلمك أحد فلا تدع عليه، فإن المظلوم قد يصير ظالما بالدعاء على من ظلمه، لكن اغتسل وصل ركعتين تحت السماء، ثم قل: " اللهم إن فلان بن فلان ظلمني وليس لي أحد أصول به عليه غيرك، فاستوف لي ظلامتي الساعة، الساعة بالاسم الذي إذا سألك به المضطر أجبته فكشفت ما به من ضر، ومكنت له في الأرض، وجعلته خليفتك على خلقك فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تستوفي ظلامتي، الساعة، الساعة " فسترى ما تحب.

السابع عشر: للأمن من الخوف من ظالم (2) فيغتسل ويصلي ركعتين، ويحسر عن ركبتيه، ويجعلهما قريبا من مصلاه، ويقول مائة مرة: " يا حي، يا قيوم، يا حي لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث، فصل على محمد وآل محمد، وأغثني الساعة، الساعة " ثم يقول: " أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تلطف بي وأن تغلب لي، وأن تمكر لي، وأن تخدع لي، وأن تكفيني مؤنة فلان بن فلان بلا مؤنة " وهذا دعاء النبي (صلى الله عليه وآله) يوم أحد.

الثامن عشر: لدفع النازلة (3) يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وعند الزوال من الأخير يغتسل.

التاسع عشر: للمباهلة مع من يدعي باطلا (4)

العشرون: لتحصيل النشاط للعبادة أو لخصوص صلاة الليل، فعن فلاح السائل أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يغتسل في الليالي الباردة لأجل تحصيل النشاط لصلاة الليل.

الحادي والعشرون: لصلاة الشكر (5)

الثاني والعشرون: لتغسيل الميت ولتكفينه (6)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1_ كما حكي ذلك عن مكارم الاخلاق فراجع[8] .

2_ كما ورد في مرسل مكارم الاخلاق[9] .

3_ لخبر صفوان بن يحيى عن الصادق عليه السلام: "اذا حضرت لك حاجة مهمة الى الله عزّ وجل فصّم ثلاثة أيام متوالية الأربعاء والخميس والجمعة، فاذا كان يوم الجمعة فاغتسل والبس ثوباً جديداً"[10] .

وقال السيد الوالد (قده) ولم أظفر عاجلاً على التخصيص بالثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر خبراً، نعم ورد الترغيب الى صومها في اخبار كثيرة[11] .

4_ لما ورد في خبر سماعة عن ابي عبد الله عليه السلام "وغسل المباهلة واجب"[12] ، واطلاقه يشمل المقام، وذكرنا سابقاً انه محمول على تأكيد الاستحباب.

5_ لأجماع الغنية، وإمكان إدخالها في طلب الحاجة.

6_ لخبر ابن مسلم عن احدهما عليهما السلام "الغسل في سبعة عشر موطناً...الى ان قال عليه السلام واذا غسلت ميتاً او كفنته"[13] ، ولكن صرّح في الجواهر ان في دلالته تأمل، اذ يحتمل وجوها عديدة. كما تنتظر فيه في المستند، وان قال السيد الوالد (قده) الظاهر انسباق ما ذكره الماتن منه.

 


[1] مستدرك الوسائل، باب56، أبواب المزار، ح1.
[2] وسائل الشيعة، باب13، أبواب آداب السفر، ح2.
[3] وسائل الشيعة، باب77، أبواب المزار، ج10، ص423، ح1.
[4] وسائل الشيعة، باب1، أبواب الاغسال المسنونة، ح3.
[5] وسائل الشيعة، باب18، أبواب الاغسال المسنونة، ج2، ص957، ح1.
[6] مستدرك الوسائل، باب12، أبواب الاغسال المسنونة، ح1.
[7] نفس المصدر، ح4.
[8] مستدرك الوسائل، باب15، أبواب بقية الصلوات المندوبة.
[9] نفس المصدر، ح2.
[10] وسائل الشيعة، باب28، أبواب بقية الصلوات المندوبة، ح10.
[11] راجع الوسائل، باب12، أبواب الصوم المندوب.
[12] وسائل الشيعة، باب1، أبواب الاغسال المندوبة، ح3.
[13] نفس المصدر، ح11.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo