< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

45/06/26

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/الأغسال المندوبة /الاغسال الفعلية

الرابع: للوقوف بالمشعر (1)

الخامس: للذبح والنحر (2)

السادس: للحلق، وعن بعضهم استحبابه لرمي الجمار أيضا (3)

السابع: لزيارة أحد المعصومين (عليهم السلام) من قريب أو بعيد (4)

الثامن: لرؤية أحد الأئمة (عليهم السلام) في المنام كما نقل عن موسى بن جعفر (عليهما السلام) أنه إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث ليال ويناجيهم فيراهم في المنام (5)

التاسع: لصلاة الحاجة، بل لطلب الحاجة مطلقا (6)

العاشر: لصلاة الاستخارة، بل للاستخارة مطلقا، ولو من غير صلاة (7)

الحادي عشر: لعمل الاستفتاح المعروف بعمل أم داود (8)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1_ اجماعاً، وفي الجواهر "لأولوية المشعر من عرفات"

2_ لقول ابي جعفر عليه السلام في حديث زرارة "اذا زاغت الشمس بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة، والجمعة، وعرفة، والفجر والحلق، والذبح والزيارة، فاذا اجتمعت عليك حقوق اجزأك عنها غسل واحد...الحديث"[1] .

3_ نسب ذلك الى المفيد (رحمه الله) ولا دليل يصح الاعتماد عليه مع انّ الأصل ينفيه الا بناءً على استحباب الغسل نفسياً، وعليه فلا اشكال فيه، واما استحباب الغسل للحلق فقد دل عليه حديث زرارة المتقدم.

4_ نصاً واجماعاً بالنسبة الى القريب، وقد استوعبت كتب الزيارات الاخبار الخاصة التي تذكر الغسل لزيارة الائمة عليهم السلام منها: ما روي عن ابي عبد الله عليه السلام: "يا عيسى اذا لم تقدر على المجيئ فاذا كان في يوم الجمعة فاغتسل او توضأ واصعد الى سطحك، وصلّ ركعتين وتوجه نحوي، فانه من زارني في حياتي فقد زارني في مماتي، ومن زارني في مماتي فقد زارني في حياتي"[2] .

ثم ان المستفاد من تلك الاخبار كفاية غسل واحد للمجتمعين منهم عليهم السلام في مكان واحد، كالبقيع والكاظمية وسامراء، فانه يصح ان يأتي بغسل واحد بقصد التداخل.

5_ رواه الشيخ المفيد (رحمه الله) في كتابه الاختصاص فراجع[3] .

6_ نصاً واجماعاً، ففي خبر عبد الرحيم القصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: "اذا نزل بك أمر فافزع الى رسول الله صلى الله عليه واله وصلّ ركعتين تهديهما الى رسول الله صلى الله عليه واله، قلت أصنع ذلك؟ قال عليه السلام تغتسل وتصلي ركعتين...الحديث"[4] ، والتقييد فيه محمول على التأكيد لا التقييد، فلا ينافي استحبابه لطلب مطلق الحاجة.

7_ لأطلاق قول ابي عبد الله عليه السلام في خبر سماعة "وغسل الاستخارة مستحب"[5] ، كما أنّ إطلاقه يشمل الصلاة لها ايضاً، مع أنّ ظاهر الفقهاء الاجماع على استحبابه لصلاة الاستخارة ولا فرق بين ان تكون الاستخارة دعائية او تفاؤلية، كما لا فرق بين ان تكون بالمباشرة او بالتوكيل للإطلاق الشامل للجميع. وسيأتي مزيد بيان لموضوع الاستخارة في كتاب الصلاة.

8_ لقول ابي عبد الله عليه السلام في بيان كيفيته "فاغتسل عند الزوال" وفي رواية أخرى "قريباً من الزوال" رواها الشيخ الصدوق، وابن طاووس (قدس الله اسرارهم)[6]

 


[1] وسائل الشيعة، باب31، أبواب الاغسال المسنونة، ح1.
[2] وسائل الشيعة، باب59، أبواب المزار، ح4.
[3] مستدرك الوسائل، باب22، أبواب الاغسال المسنونة، ح1.
[4] وسائل الشيعة، باب20، أبواب الاغسال المسنونة، ح1.
[5] نفس المصدر، باب1، ح3.
[6] بحار الانوار، ج98، ص393.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo